الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٧٤
٣٣ ـ ( باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى ، وإن كان في العمرة فبمكة ، ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء ، ويستحب كونه بمكّة أو منى ) [١٠٩٠٥] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من جزى عن الصيد إن كان حاجّاً يجزي(١) الجزاء بمنى ، وإن كان معتمراً يجزه(٢) بمكّة » . [١٠٩٠٦] ٢
ـ المقنع : وكلّ من وجب عليه فداء شيء أصابه وهو محرم ، فإن
كان حاجّاً نحر هديه الذي وجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً نحره بمكّة قبالة الكعبة . ٣٤ ـ (
باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث يصيبه ، وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكّة أو منى ) [١٠٩٠٧] ١
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ويهدي ثمن الصيد من حيث أصابه » . ____________________________
باب ٣٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .
(١) في المصدر : نحر .
(٢) وفيه : نحره .
٢ ـ المقنع ص ٧٩ .
باب ٣٤
١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ ح ٣٩ .
٣٥ ـ ( باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكّة ، جاز له ذلك في أي موضع شاء منها ، وكذا ما وجب بمنى ) [١٠٩٠٨] ١
ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن عبد الحميد بن سعيد ، قال : دخل سفيان الثوري على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : أصلحك الله بلغني أنّك صنعت أشياء خالفت فيها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « وما هي ؟ » ـ إلى أن قال ـ وبلغني إنّك تركت المنحر ، ونحرت في دارك ، قال : « قد فعلت » قال فقال : وما دعاك إلى ذلك ؟ ـ إلى أن قال ـ « وأمّا تركي المنحر ونحري في داري ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : مكّة كلّها منحر ، فحيث نحرت أجزأك » . [١٠٩٠٩] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي : « قال أبو بصير : جعلت فداك ، إنّ أهل مكّة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها ، قال : وما هي ؟ ـ إلى أن قال ـ ( وأنكروا عليك إنّك ذبحت هديك بمكّة في منزلك )(١) ، قال ( عليه السلام ) : إن مكّة كلّها منحر » . [١٠٩١٠] ٣
ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام )(١) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نحر هديه بمنى بالمنحر ، وقال : هذا المنحر ، ومنى كلّها منحر ، وأمر الناس ____________________________
باب ٣٥
١ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣ ح ٨ .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٤ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه عن آبائه .
فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى » . [١٠٩١١] ٤
ـ الصدوق في المقنع : ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكّة
، وإن شاء بالحزورة(١) بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين ، وهو معروف . ٣٦ ـ (
باب وجوب الكفّارة في الصيد الذي يطأه المحرم ، أو يطأه بعيره ، أو دابّته ) [١٠٩١٢] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : « وما وطئت من الدّبا ، أو وطأه بعيرك فعليك فداؤه » . [١٠٩١٣] ٢
ـ الصدوق في المقنع : وما وطأت ، أو وطأة بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه . ٣٧ ـ (
باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه ، فإن طرحه لزمه فداء آخر ، وكذا إن أكله ) [١٠٩١٤] ١
ـ كتاب خلّاد السندي البزاز الكوفي : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ؟ قال : « عليه ____________________________
٤ ـ المقنع ص ٧٩ .
(١) في المخطوط : الحرورة ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه راجع ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٦٥ ) .
باب ٣٦
١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٢ .
٢ ـ المقنع ص ٧٨ .
باب ٣٧
١ ـ كتاب خلاد السندي ص ١٠٦ .
الفداء » ، قال [ قلت ](١) : فيأكله ؟ قال : « لا ، إن أكلته كان عليك فداء آخر » قال [ قلت ](٢) : فيطرحه ؟ قال : « إذاً يكون عليك فداء آخر » قال : فما أصنع به ؟ قال « أدفنه » . ٣٨ ـ (
باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيّده وقتل صيداً لزم السيد الفداء ، وإن أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء ، وكذا إن صاد محلاً ولم يأمره ) [١٠٩١٥] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا أصاب العبد المحرم صيداً وكان مولاه أحجّه فعليه الجزاء ، وإن لم يكن العبد محرماً(١) ولم يأمره مولاه به فليس عليه شيء » . ٣٩ ـ (
باب حكم ما لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله ) [١٠٩١٦] ١
ـ المقنع : وإن اشترى رجل لرجل بيضاً فأكله المحرم ، فعلى المحل الجزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة . ٤٠ ـ (
باب نوادر ما يتعلق بأبواب كفارات
الصيد ، وتوابعها ) [١٠٩١٧] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، قال : أخبرنا محمد ، حدثني
____________________________
(١و٢) أثبتناه من المصدر .
باب ٣٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
(١) في المصدر زيادة : فاصاب صيداً .
باب ٣٩
١ ـ المقنع ٧٨ .
الباب ٤٠
١ ـ الجعفريات ص ٧٤ .
موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، سئل عن المحرم يصيد الصيد ثم يرسله ، قال : عليه جزاؤه » . [١٠٩١٨] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نفرت حمام الحرم
فرجعت فعليك في كلّها شاة ، وإن لم ترها رجعت فعليك بكلّ طير دم شاة » . [١٠٩١٩] ٣
ـ دعائم الإِسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه
قال : « من حج بصبي ، فأصاب الصبي صيداً فعلى الذي أحجّه الجزاء » . ____________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٧ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
أبواب كفارات الاستمتاع
في الإحرام ١ ـ ( باب أنّ من جامع قبل عقد الإِحرام بالتلبية ونحوها ، لم يلزمه شيء ) [١٠٩٢٠] ١
ـ الصدوق في المقنع : وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإِحرام وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شيء . ٢ ـ (
باب أن المحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً ، لم يجب عليه كفّارة ، وكذا المحرمة ) [١٠٩٢١] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من واقع امرأته في الحج ، ولم يعلما أن ذلك لا يجوز أو كانا ناسيين ، (١) فلا شيء عليهما » . [١٠٩٢٢] ٢
ـ الصدوق في المقنع : وإن وقع رجل على امرأته وكانا محرمين
، فإن كانا جاهلين فليس عليهما شيء . ____________________________
أبواب كفّارات الاستمتاع في الإِحرام
الباب ١
١ ـ المقنع ص ٧١ .
الباب ٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
(١) في المصدر : أو باشرها .
٢ ـ المقنع ص ٧٦ .
وقال : وإن أتى
المحرم أهله ناسياً فلا شيء عليه ، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس . ٣ ـ (
باب فساد حجّ الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم ، قبل الوقوف بالمشعر ، ويجب على كل منهما بدنة ، فإن عجز فشاة ، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث ، ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير تلك الطريق ، وأن الأولى فرضهما ، والثانية عقوبة ) [١٠٩٢٣] ١
ـ دعائم الاسلام : روينا عن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : أنّ المحرم من الصيد والجماع ـ إلى أن قال ـ وأنّه إن جامع متعمّداً بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة ، فقد أفسد حجّه وعليه الهدي والحجّ من قابل ، وإن كانت المرأة محرمة وطاوعته ، فعليها مثل ذلك . [١٠٩٢٤] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « الذي يفسد الحجّ ، ويوجب الحج من قابل ، الجماع للمحرم في الحرم ـ إلى أن قال(١) ـ فإن جامعت وأنت محرم في الفرج ، فعليك بدنة والحج من قابل ، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدّيا المناسك ، ثم تجتمعان [ فإذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتما فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم ____________________________
الباب ٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣ .
(١) نفس المصدر ص ٢٧ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣ .
تجتمعا ](٢) فإن أخذتما
على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العام الأول لم يفرق بينكما ، ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل » [١٠٩٢٥] ٣
ـ الصدوق في المقنع : مثله ، وقال : من واقع امرأته دون المزدلفة وقبل أن يأتي المزدلفة ، فعليه الحج من قابل . وفيه : وأن وقع
رجل على امرأة وكانا محرمين ، فإن كانا جاهلين فليس عليهما شيء ، وإن كانا عالمين فعلى كلّ واحد منهما بدنة . [١٠٩٢٦] ٤
ـ بعض نسخ الرضوي : « قال أبي : وأيّ رجل واقع امرأته وهو محرم فعليه أن يسوق بدنة والحج من قابل ، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، فإذا أتى الموضع الذي واقع(١) فرّق بينهما فلم يجتمعا في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما ، حتى يبلغ الهدي محله » . وفي موضع(٢) آخر : « والمحرمين متى أتيا نساءهما فأتى أحدهما في الفرج ، والآخر فيما دون الفجر فليسا بسواء ، وعلى الذي أتى في الفرج بدنة والحجّ من قابل » . ____________________________
(٢) أثبتناه من المصدر والبحار .
٣ ـ المقنع ص ٧٦ .
٤ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ٢٠ .
(١) في المصدر : واقعها .
(٢) نفس المصدر ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ .
٤ ـ ( باب أنّ المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه بدنتان ، ولم يلزمها شيء ، ولم يبطل حجّها ولا عقدها وبدل البدنة ) [١٠٩٢٧] ١
ـ دعائم الإِسلام : بالسند المتقدم قالوا ( عليهم السلام )
: « وإن استكرهها ، أو أتاها نائمة ، أو لم تكن محرمة ، فلا شيء عليها » . [١٠٩٢٨] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا جامعها الرجل ، فإن أكرهها لزمه بدنتان ، ولم يلزم المرأة شيء » . [١٠٩٢٩] ٣
ـ الصدوق في المقنع : وإن استكرهها ، فعليه بدنتان وليس عليها شيء وقال في موضع آخر(١) : فإن أكرهها لزمته بدنة(٢) ، ولم يلزم المرأة شيء . ٥ ـ (
باب أنّ المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عالماً عامداً لزمه بدنة ، دون الحج من قابل ) [١٠٩٣٠] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الرجل جامعها بعد
وقوفه بالمشعر فعليه بدنة(١) ، وليس عليه الحجّ من قابل » . ____________________________
باب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣ .
٣ ـ المقنع ص ٧٦ .
(١) المقنع ص ٧١ .
(٢) في المصدر : بدنتان .
باب ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
(١) في المصدر : دم .
٦ ـ ( باب أنّ المحرم إذا جامع دون الفرج لزمه بدنة دون الحج
من قابل ، وإن أكره المرأة لزمه بدنتان والحج من قابل ) [١٠٩٣١] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا وطأ المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من قابل » . [١٠٩٣٢] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الرجل جامعها دون
الفرج فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل » . [١٠٩٣٣] ٣
ـ الصدوق في المقنع : فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة ، وليس عليك الحجّ من قابل . ٧ ـ (
باب أنّ من لاعب أهله وهو محرم حتى ينزل ، لزمه بدنة دون الحج من قابل ) [١٠٩٣٤] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم ، وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شيء عليه » . ____________________________
باب ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
٣ ـ المقنع ص ٧١ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
٨ ـ ( باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو محرم ، لزمه بدنة
والحج من قابل ) [١٠٩٣٥] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى ، قال : « لا شيء عليه » قال : فإن عبث بذكره فانعظ فأمنى ، قال : « هذا عليه مثل ما على من وطأ » . ٩ ـ ( باب أنّ المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى ، لزمه جزور إن كان موسراً ، وبقرة إن كان متوسّطاً ، وشاة إن كان معسراً ) [١٠٩٣٦] ١
ـ المقنع : وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل ، فعليه جزور
أو بقرة ، وإن لم يقدر فشاة . [١٠٩٣٧] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن نظر إلى غير أهله وهو محرم ، فعليه جزور أو بقرة ، فإن لم يقدر فشاة » . ١٠ ـ (
باب أنّ المحرم إذا نظر إلى أهله ، أو مسّها بغير شهوة فأمنى ، أو أمذى لم يلزمه شيء ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة ) [١٠٩٣٨] ١
ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبدالله بن طلحة ____________________________
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
الباب ٩
١ ـ المقنع ص ٧٦ .
٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ .
الباب ١٠
١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٥ .
النهدي ، قال : وسألت أباعبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل أنزل امرأة من المحمل وهو محرم ، فضمّها إليه ضمّاً من غير النزول للشهوة ؟ قال : « عليه دم يهريقه ، ولا يعود » . [١٠٩٣٩] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « يرفع المحرم امرأته على الدابة ، ويعدل عليها ثيابها ، ويمسّها فيما فوق الثوب فيها يصلحه من أمرها [ فيمني أنّه إن فعل لغير شهوة فلا شيء عليه ](١) وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم » . [١٠٩٤٠] ٣
ـ المقنع : وإن نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شيء ، فإن لمسها فعليه دم شاة . [١٠٩٤١] ٤
ـ بعض نسخ الرضوي : « وإن نظر إلى أهله فأمنى لم يكن عليه شيء ، ويغتسل ويستغفر ربّه » . ١١ ـ (
باب أن المحرم إذا مسّ امرأته بشهوة ، أو قبّلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة ، فإن قبّلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ، فإن قبّل أُمه رحمة لم يلزمه شيء وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة ) [١٠٩٤٢] ١
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « قال أبي ____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ عن علي ( عليه السلام ) .
(١) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ المقنع ص ٧٦ .
٤ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ .
الباب ١١
١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ١٨ .
( عليه السلام ) : من(١) قبّل امرأته
قبل طواف النساء فعليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وأيّ رجل قبّل امرأته بعد طواف النساء ولم تطف فعليه دم يهريقه من عنده » . وقال أيضاً : «
ومن نظر إلى أهله ـ إلى أن قال ـ وإن حملها من غير شهوة فأمنى فليس عليه شيء ، فإن حملها من الشهوة أو مسّ شيئاً منها فأمنى أو أمذى فعليه دم(٢) » . المقنع : فإن
قبّلها فعليه بدنة(٣) . ١٢ ـ (
باب نوادر ما يتعلّق بأبواب كفّارات الاستمتاع ) [١٠٩٤٣] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا قصّر المتمتع فله أن يأتي النساء(١) ، وإن ( أتى امرأته )(٢) قبل أن يقصّر فعليه جزور ، وإن قبّلها فعليه دم » . ____________________________
(١) في المصدر : رجل .
(٢) نفس المصدر ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ .
(٣) المقنع ص ٧٦ .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٧ .
(١) في المصدر : زوجته .
(٢) في المصدر : أتاها .
أبواب بقية كفارات
الإحرام ١ ـ ( باب ما يجب على المحرم في الجدال ) [١٠٩٤٤] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « الجدال لا والله ، وبلى والله ، فإذا جادل المحرم ، فقال ذلك ثلاثاً فعليه دم » . [١٠٩٤٥] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن جادلت مرّة أو مرتين
وأنت صادق فلا شيء عليك ، وإن جادلت ثلاثاً [ وأنت صادق ](١) فعليك دم شاة [ وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة ](٢) وإن جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة ، وإن جادلت ثلاثاً وأنت كاذب فعليك بدنة » . [١٠٩٤٦] ٣
ـ الصدوق في المقنع : والجدال : قول الرجل لا والله ، وبلى
____________________________
أبواب بقية كفارات الإِحرام
الباب ١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣ .
(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ المقنع ص ٧٠ .
والله ، فإن جادلت مرّة أو مرتين وأنت صادق فلا شيء عليك ، [ وإن جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم بقرة ](١) وإن جادلت مرّة كاذباً فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة ، وإن جادلت ثلاث مرّات كاذباً فعليك بدنة . ٢ ـ (
باب أنه يجب على المحرم في تعمّد
السباب والفسوق بقرة ) [١٠٩٤٧] ١
ـ الصدوق في
المقنع : والفسوق : الكذب ، فاستغفر الله منه . [١٠٩٤٨] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والفسوق : الكذب ، فاستغفر
الله منه ، وتصدّق بكفّ طعيم » . ٣ ـ (
باب أنّه يستحب للحاج والمعتمر ، بعد فراغه أن يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به كفّارة لما لا يعلم ) [١٠٩٤٩] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا فرغت من المناسك كلّها
وأردت الخروج ، تصدق بدرهم تمراً حتى يكون كفّارة لما دخل عليك في إحرامك ، من الخلل والنقصان وأنت لا تعلم » . [١٠٩٥٠] ٢
ـ المقنع : وإن أكلت خبيصاً فيه زعفران حتى شبعت منه وأنت ____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٢
١ ـ المقنع ص ٧١ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
٢ ـ المقنع ص ٧٣ .
محرم ، فإذا فرغت من مناسك وأردت الخروج من مكّة فابتع بدرهم تمراً وتصدق به فيكون كفّارة لذلك ، ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم . [١٠٩٥١] ٣
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ويستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكّة حتى يشتريا بدرهم تمراً ، فيتصدقانه لما كان في إحرامهما وفي حرم الله » . ٤ ـ (
باب أنّ المحرم إذا استعمل الطيب أكلاً ، أو شمّاً أو إدهاناً متعمّداً لزمه شاة ، وإن كان جاهلاً لزمه طعام مسكين ، وإن كان ناسياً لم يلزمه شيء ) [١٠٩٥٢] ١
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ولا يمس الطيب بعد إحرامه ، ولا يدهن رأسه ولحيته ، فإن فعل فعليه بدنة(١) » . [١٠٩٥٣] ٢
ـ الصدوق في المقنع : وإيّاك أن تمس شيئاً من الطيب وأنت محرم ـ إلى أن قال ـ فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله(١) ، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وقال(٢) : وإن أكلت زعفراناً متعمداً وأنت محرم ، أو طعاماً فيه طيب فعليك دم شاة ، وإن كنت ناسياً فاستغفر الله وتب إليه ، ولا شيء عليك . ____________________________
٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ .
الباب ٤
١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
(١) في البحار : فدية .
٢ ـ المقنع ص ٧٢ .
(١) في المصدر : الغسل .
(٢) المقنع ص ٧٣ .
[١٠٩٥٤] ٣
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا مسّ المحرم الطيب ، فعليه أن يتصدق بصدقة » . ٥ ـ (
باب أنّ المحرم إذا غطّى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء ، وإطعام مسكين ، وإن كان ناسياً لزمه طرح الغطاء خاصّة ، واستحب له تجديد التلبية ) [١٠٩٥٥] ١
ـ الصدوق في المقنع : وإذا غطى المحرم رأسه ساهياً أو
ناسياً ، فليلق القناع وليلبّ ، وليس عليه شيء . ٦ ـ (
باب أن الرجل المحرم إذا ظلل على نفسه لزمه الكفّارة بدم شاة ، وإن اضطرّ إلى ذلك ) [١٠٩٥٦] ١
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل وأنا حاضر ، عن المحرم يظلّ من علّة ؟ قال : « يظل ويفدي » . ثم قال موسى (
عليه السلام ) : « إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا » فقلت : بأي شيء ؟ قال : « بشاة » فقلت : أين يذبحها ؟ قال : « بمنى » . [١٠٩٥٧] ٢
ـ وعن أبي بصير ، قال : سألته عن المرأة ـ إلى أن قال ـ قلت
: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : « نعم ، إذا كان به شقيقة ، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم » . ____________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
الباب ٥
١ ـ المقنع ص ٧٤ .
الباب ٦
١ ، ٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢ .
[١٠٩٥٨] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « من ظلل على نفسه وهو محرم
فعليه شاة ، أو عدل ذلك صياماً وهو ثلاثة أيام » . [١٠٩٥٩] ٤
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ،
ويتصدق بمدّ لكلّ يوم . ٧ ـ (
باب أن المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد ، أو لبس ما لا يحل له ، ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء ، وإن تعمّد لزمه دم شاة ) [١٠٩٦٠] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « إذا لبس المحرم ثياباً ، جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه » . [١٠٩٦١] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كلّ شيء أتيته في الحرم لجهالة(١) ، وأنت محل أو محرم ، أو أتيت في الحلّ وأنت محرم ، فليس
عليك شيء » . [١٠٩٦٢] ٣
ـ الصدوق في المقنع : وكل من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله
وهو محرم ، ساهياً أو ناسياً فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم . ____________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .
٤ ـ المقنع ص ٧٤ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
(١) في المصدر : بجهالة .
٣ ـ المقنع ص ٧٣ .
٨ ـ ( باب أنّ المحرم إذا لبس ضروباً من الثياب ، لزمه لكلّ
صنف فداء ، وإن اضطر إليها ) [١٠٩٦٣] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « المريض إذا أراد الإِحرام وهو متخوف على نفسه من البرد ، فليحرم وعليه ثيابه من الثياب(١) ، وليكفّر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه
(
فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )(٢) » . [١٠٩٦٤] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قال في
المحرم تكون له(١) علّة يخاف أن يتجرّد ، قال : « يحرم في ثيابه ويفتدي(٢) بما قال الله : ( مِّن صِيَامٍ أَوْ
صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) » . ٩ ـ (
باب أنّ المحرم إذا قلّم أظفاره ، أو نتف إبطه ، أو حلق رأسه ، ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ) [١٠٩٦٥] ١
ـ الصدوق في المقنع : في ذكر حكم الأظفار : وإن كان جاهلاً
، أو ناسياً أو ساهياً ، فلا شيء عليه . ____________________________
الباب ٨
١ ـ الجعفريات ص ٦٨ .
(١) كذا في المخطوط والمصدر .
(٢) البقرة ٢ : ١٩٦ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .
(١) في المصدر : به .
(٢) في المصدر : ويفدي .
الباب ٩
١ ـ المقنع ص ٧٥ .