الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٧٤
في الحرم فعليك دم ، وقيمة الطير درهم ، وإن كان فرخاً فعليك دم ونصف درهم » . وفي بعض(٣) نسخه : « ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم ، فالفداء عليك مضاعف » . ١٢ ـ (
باب انّ الحمام ونحوه حتى الأهلي إذا أدخل الحرم وجب على من هو معه اطلاقه ، وإن كان مقصوص الجناح وجب حفظه ولو بالإِيداع ، حتى يستوي ريشه ثم يخلّى سبيله ، فإن لم يفعل وتلف لزمه فداؤه ) [١٠٨٥٧] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من صاد صيداً فدخل به الحرم وهو حيّ ، فقد حرم عليه إمساكه ، وعليه أن يرسله » الخبر . [١٠٨٥٨] ٢
ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه صيد له ، أن يخرج به ؟ قال : « لا قد حرم عليه إمساكه إذا دخل الحرم » . [١٠٨٥٩] ٣
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن أهدي إليه حمام أهلي في الحرم ، فإن كان مستوياً خلّى عنه ، وإن كان غير مستو أحسن القيام عليه حتى يستوي ، ثم يخلّي عنه » . ____________________________
(٣) في بعض نسخه ص ٧٢ .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
٣ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ٢١ .
١٣ ـ ( باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحلّ ، وتحريم أكله ، وإن من نتف ريشة من حمام الحرم ، لزمه صدقة باليد الجانية ) [١٠٨٦٠] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : « ( وطير مكّة الأهلي لا يذبح )(١) قال : ومن أهدي له حمام أهلي في الحرم ، فأصاب منه شيئاً فليتصدق بثمنه نحو ما كان يسوى في القيمة » . [١٠٨٦١] ٢
ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : أنه نظر إلى حمام مكّة فقال : « هل تدرون ما أصل كون هذا الحمام بالحرم ؟ فقالوا : أنت أعلم ياابن رسول الله ، فأخبرنا ، فقال : كان فيما مضى رجل آوى إلى داره حمام فاتخذ عشاً ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ فألهمه عزّ وجلّ المصير إلى هذا الحرم ، وحرّم صيده فأكثر ما ترون من نسله ، وهو أوّل حمام سكن الحرم » . ١٤ ـ (
باب تحريم إخراج حمام الحرم ، وسائر الطير والصيد منه ، ووجوب ردّه إلى الحرم ، ولزوم ثمنه أو فداؤه لو تلف قبله ) [١٠٨٦٢] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال فيمن خرج بطير من مكّة فانتهى به إلى ____________________________
الباب ١٣
١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٣٦ ح ١٢٦٧ .
الباب ١٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
الكوفة : « عليه أن يردّه إلى الحرم » . [١٠٨٦٣] ٢
ـ وعن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث
في بدء نسل حمام الحرم : « أنه قيل لحمام شكا إليه تعالى : وأنت فسوف يكثر الله في نسلك ، ويجعلك وإيّاهم بموضع لا يهاج منهم شيء إلى أن تقوم الساعة ، وأتى به إلى الحرم فجعل فيه » . ١٥ ـ (
باب انّ من أغلق باباً على حمام وفراخ وبيض في الحرم ، أو محرماً ، لزمه الكفارات مع التلف ) [١٠٨٦٤] ١
ـ الشيخ أبو الحسن محمد بن الحسين القطب البيهقي الكيدري في شرح نهج البلاغة : عند قوله في خطبة الشقشقيّة : فقام رجل من أهل السواد . . إلى آخره . قال صاحب
المعارج : وجدت في الكتب القديمة : أن الكتاب الذي رفعه إليه رجل من أهل السواد كان فيه مسائل ـ إلى أن قال ـ ومنها حجّ جماعة ونزلوا في دار من دور مكّة ، وأغلق واحد منهم باب الدار وفي الدار حمامات ، فمتن من العطش قبل عودهم إلى الدار ، فالجزاء على أيّهم يجب ؟ فقال ( عليه
السلام ) : « على الذي أغلق الباب ، ولم يخرج الحمامات ، ولم يضع لهنّ ماء » . ____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٤٣ باختلاف يسير .
الباب ١٥
١ ـ شرح نهج البلاغة للكيدري :
١٦ ـ ( باب انه إذا اشترك اثنان ، أو جماعة محرمون ، ولو
رجالاً ونساء في قتل صيد عمداً والأكل منه ، لزم كلّ واحد منهم فداء كامل ) [١٠٨٦٥] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : « ومتى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون ، فعلى كلّ واحد منهم قيمته » . [١٠٨٦٦] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن فراخ نعام أصابها قوم محرمون ؟ قال : « عليهم مكان كلّ فرخ أكلوه بدنة » . [١٠٨٦٧] ٣
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الصيد تصيبه الجماعة : « على كل واحد منهم الجزاء منفرداً » . ١٧ ـ (
باب ان المحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرّك فيه الفرخ ، وجب أن يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض ، فما
نتج كان هدياً بالغ الكعبة ، فإن عجز فلكلّ بيض
شاة ، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام ) [١٠٨٦٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال
في محرم ____________________________
الباب ١٦
١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٧ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .
باب ١٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٧ .
أصاب بيض نعامة ، قال : « يرسل الفحل من الإِبل في أبكار(١) منها بعدة البيض ، فما نتج ممّا أصاب كان هدياً ، وما لم ينتج فليس عليه فيه شيء ، لأن البيض كذلك منه ما يصحّ ومنه ما يفسد ، فإن أصابوا في البيض فراخاً لم يجر فيه الأرواح ، فعليهم أن يرسلوا الفحل في الإِبل حتى يعلموا أنّها لقحت ، فما نتج منها بعد أن علموا أنها لقحت كان هدياً ، وما أسقطت بعد اللقاح فلا شيء فيه ، لأن الفراخ في البيض كذلك منها ما يتمّ ، ومنها ما لا يتمّ » . [١٠٨٦٩] ٢
ـ محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب : قال : في أحاديث البصريين عن أحمد(١) قال معاوية بن قرّة عن رجل من الأنصار : إن رجلاً أوطأ بعيره أدحى(٢) نعام فكسر بيضها ، فانطلق إلى علي ( عليه السلام ) فسأله عن ذلك ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « عليك بكلّ بيضة جنين ناقة ، أو ضراب ناقة » فانطلق إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فذكر ذلك له ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « قد قال علي ( عليه السلام ) بما سمعت ، ولكن هلّم إلى الرخصة عليك بكلّ بيضة صوم يوم ، أو إطعام مسكين » . [١٠٨٧٠] ٣
ـ وعن أبي القاسم الكوفي ، والقاضي نعمان في كتابيهما : عن
عمر بن حمّاد بإسناده ، عن عبادة بن الصامت ، قال : قدم قوم من الشام حجاجاً فاصابوا أدحى نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمون ، ____________________________
(١) كذا في المصدر ، وفي المخطوط : البكار .
٢ ـ المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ٣٥٤ .
(١) في المصدر زيادة : عن جابر .
(٢) أدحى : هو الموضع تفرخ فيه النعامة ( مجمع البحرين ج ١ ص ١٣٥ ) .
٣ ـ المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ٣٦٤ .
فشووهن وأكلوهن ، ثم قالوا : ما أرانا إلّا وقد أخطأنا وأصبنا الصيد ونحن محرمون ، فأتوا المدينة ، وقصّوا على عمر القصّة ، فقال : انظروا إلى قوم من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاسألوهم عن ذلك ليحكموا فيه ، فسألوا جماعة من الصحابة فاختلفوا في الحكم في ذلك ، فقال عمر : إذا اختلفتم فها هنا رجل كنّا أمرنا إذا اختلفنا في شيء فيحكم فيه ، فأرسل إلى امرأة يقال لها عطيّة ، فاستعار منها أتاناً فركبها وانطلق بالقوم معه حتى أتى علياً ( عليه السلام ) ، وهو بينبع ، فخرج إليه علي ( عليه السلام ) فتلقاهم ثم قال له : « هلا أرسلت إلينا فنأتيك » فقال عمر : الحكم يؤتى في بيته ، فقصّ عليه القوم ، فقال علي ( عليه السلام ) لعمر : « مرهم فليعمدوا إلى خمس قلائص من الإِبل فليطرقوها للفحل ، فإذا نتجت اهدوا ما نتج منها جزاء عمّا اصابوا » فقال عمر : يااباالحسن إن الناقة قد تجهض ، فقال علي ( عليه السلام ) : « وكذلك البيضة قد تمرق(١) » . فقال عمر : فلهذا
أمرنا [ أن ](٢) نسألك . [١٠٨٧١] ٤
ـ الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية : عن جعفر بن أحمد القصير البصري ، عن محمد بن عبدالله بن مهران الكرخي ، عن محمد بن صدقة العنبري ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : « أن أعرابياً بدوياً خرج من قومه حاجّاً محرماً ، فورد على أدحى نعام فيه بيض فأخذه واشتواه ، وأكل منه ، ____________________________
(١) وفي حديث علي (عليه السلام ) ( أن من البيض ما يكون مارقاً ) أي فاسداً وقد مَرِقت البيضة إذا فسدت ( النهاية ج ٤ ص ٣٢١ ) .
(٢) أثبتناه من المصدر .
٤ ـ الهداية ص ٣٨ ب باختلاف في اللفظ .
وذكر أن الصيد حرام في الإِحرام . فورد المدينة
فقال الاعرابي : أين خليفة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقد جنيت جناية عظيمة ، فأرشد إلى أبي بكر ، فورد عليه الاعرابي وعنده ملأ من قريش فيهم عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وطلحة ، والزبير ، وسعد ، وسعيد ، وعبدالرحمن بن عوف ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وخالد بن الوليد ، والمغيرة بن شعبة ، فسلّم الأعرابي عليهم ، فقال : يا قوم أين خليفة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقالوا : هذا خليفة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . فقال : افتني ؟
فقال له أبو بكر : قل يا أعرابي ، فقال : إنّي خرجت من قومي حاجّاً(١) ، فأتيت على أدحى فيه بيض نعام فأخذته فاشتويته ، وأكلته ، فماذا لي من الحجّ ، وما علي فيه ، أحلالاً ما حرم عليّ من الصيد أم حراماً ؟ فأقبل أبو بكر على من حوله فقال : حواري رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه ، أجيبوا الأعرابي(٢) . قال له الزبير
من بين الجماعة : أنت خليفة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأنت أحقّ بإجابته . فقال أبو بكر :
يا زبير ، حبّ بني هاشم في صدرك . قال : وكيف لا !
وأمّي صفية بنت عبد المطلب ، عمّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . فقال الاعرابي
: إنّا لله ذهبت فتياي ، فتنازع القوم فيما لا جواب ____________________________
(١) في المصدر : محرماً .
(٢) كذا في المصدر ، وفي المخطوط : إلى الاعرابي .
فيه ، فقال : يا أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، استرجع بعد محمد ( صلى الله عليه وآله ) دينه فنرجع عنه ، فسكت القوم ، فقال الزبير : يا اعرابي ما في القوم إلّا من يجهل ما جهلت ، قال الاعرابي : ما أصنع ؟ قال ( له الزبير : لم يبق في المدينة من تسأله بعد من ضمّه هذا المجلس ، إلّا صاحب الحقّ الذي هو أولى بهذا المجلس منهم ، قال الاعرابي : فترشدني إليه ؟ قال له الزبير )(٣) : إن إخباري يسرّ قوماً ، ويسخط قوماً آخرين . قال الاعرابي :
وقد ذهب الحقّ وصرتم تكرهونه ، فقال عمر : إلى كم تطيل الخطاب ياابن العوام ؟ قوموا بنا والاعرابي إلى علي ( عليه السلام ) ، فلا تسمع جواب هذه المسألة إلّا منه ، فقاموا بأجمعهم والاعرابي معهم ، حتى صاروا إلى منزل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فاستخرجوه من بيته ، وقالوا : يا إعرابي(٤) أقصص قصّتك على أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فقال الاعرابي : فلم أرشدتموني إلى غير خليفة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقالوا : يا أعرابي خليفة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أبو بكر ، وهذا وصيّه في أهل بيته ، وخليفته عليهم ، وقاضي دينه ، ومنجز عداته ، ووارث علمه . قال : ويحكم يا
أصحاب رسول الله ، والذي أشرتم إليه بالخلافة ليس فيه من هذه الخلال خلّة ! فقالوا : يا اعرابي
سلّ عمّا بدا لك ، ودع ما ليس من شأنك . قال الأعرابي :
يا أبا الحسن ، يا خليفة رسول الله ، إنّي خرجت ____________________________
(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(٤) في نسخة : للاعرابي ، ( منه قده ) .
من قومي محرماً ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « تريد الحج ، فوردت على أدحى وفيه بيض نعام ، فأخذته واشتويته وأكلته » فقال الاعرابي : نعم يا مولاي . فقال له : «
وأتيت تسأل عن خليفة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأرشدت إلى مجلس أبي بكر وعمر ، فأبديت بمسألتك فاختصم القوم ولم يكن فيهم من يجيبك على مسألتك » فقال : نعم ، يا مولاي . فقال له : « يا
اعرابي الصبي ـ الذي بين يدي مؤدبه ـ صاحب الذؤابة ، فإنه ابني الحسن ( عليه السلام ) ، فسله فإنه يفتيك » . قال الاعرابي :
إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، مات دين محمد ( صلى الله عليه وآله ) بعد موته ، وتنازع القوم وارتدّوا . فقال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : « حاش لله يا أعرابي ما مات دين محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، ولن يموت » . قال الاعرابي :
أفمن الحقّ أن أسأل خليفة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وحواريه وأصحابه ، فلا يفتوني ، ويحيلوني(٥) عليك فلا تجيبني ، وتأمرني أن أسأل صبيّاً بين يدي المعلم ، ولعلّه لا يفصل بين الخير والشرّ . فقال له أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : « يا أعرابي لا تقف ما ليس لك به علم ، فاسأل الصبي فإنّه ينبئك » . فمال الاعرابي
إلى الحسن ( عليه السلام ) وقلمه في يده ، ويخطّ في صحيفته خطّاً ، ويقول مؤدّبه : أحسنت أحسنت ، أحسن الله إليك ، فقال الاعرابي : يا مؤدّب الحسن الصبي فتعجب من إحسانه ، وما ____________________________
(٥) في المخطوط : ويخلوني ، وما أثبتناه من المصدر .
أسمعك تقول له شيئاً حتى كأنّه مؤدّبك ، فضحك القوم من الاعرابي وصاحوا به : ويحك يا أعرابي سل واوجز . قال الاعرابي :
فديتك يا حسن ، إنّي خرجت حاجّاً محرماً فوردت على أدحى فيه بيض نعام ، فشويته وأكلته عامداً وناسياً . قال الحسن (
عليه السلام ) : « زدت في القول يا أعرابي قولك عامداً ، لم يكن هذا من مسألتك ، هذا عبث » . قال الاعرابي :
صدقت ما كنت إلّا ناسياً ، فقال له الحسن ( عليه السلام ) ، وهو يخطّ في صحيفته : « يا أعرابي خذ بعدد البيض نوقاً فاحمل عليها فنيقا(٦) ، فما نتجت من قابل فاجعله هدياً بالغ الكعبة ، فإنه كفّارة فعلك » . فقال الاعرابي
: فديتك يا حسن إنّ من النيق ما يزلقن ، فقال الحسن ( عليه السلام ) : « يا أعرابي ، إنّ من البيض ما يمرقن » فقال الاعرابي : أنت صبي محدق محرّر في علم الله مغرق ، ولو جاز أن يكون ما أقوله قلته إنّك خليفة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . فقال له الحسن (
عليه السلام ) : « يا أعرابي أنا الخلف من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأبي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الخليفة » . فقال الاعرابي
: وأبو بكر ماذا ؟ قال الحسن ( عليه السلام ) : « سلهم يا أعرابي » فكبّر القوم ، وعجبوا ممّا سمعوا من الحسن ( عليه السلام ) ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « الحمد لله الذي جعل فيّ وفي ابني هذا ، ما جعله في داود وسليمان ، إذ يقول الله ____________________________
(٦) الفنيق هو الفحل المكرم من الإِبل . . ( النهاية ج ٣ ص ٤٧٦ ) .
عزّ من قائل : ( فَفَهَّمْنَاهَا
سُلَيْمَانَ )(٧) » . [١٠٨٧٢] ٥
ـ الصدوق في المقنع : وإذا وطىء بيض نعام ففدغها(١) وهو محرم ، فعليه أن يرسل الفحل من الإِبل على قدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة . ١٨ ـ (
باب انّ المحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه ، وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل ، وفي بيضة القطاة بكارة من الغنم ) [١٠٨٧٣] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، « أن عليّاً ( عليهم السلام ) : حكم في بيض النعام ، في كلّ بيضة بجنين ناقة إذا هو تبيّن خلقه » . [١٠٨٧٤] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في
محرم أصاب بيض نعامة ـ إلى أن قال ـ : « وإن أصابوا(١) فراخاً قد
نشأت فيها الأرواح ( في البيض )(٢) ، أرسل(٣) الفحل في الإِبل بعدتها(٤) حتى ____________________________
(٧) الأنبياء ٢١ : ٧٩ .
٥ ـ المقنع ص ٧٨ .
(١) الفدغ : الشدخ والشق اليسير ( النهاية ج ٣ ص ٤٢٠ ) .
الباب ١٨
١ ـ الجعفريات ص ٧٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٧ .
(١) في المصدر زيادة : فيها .
(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(٣) وفيه : أرسلوا .
(٤) وفيه : بعددها .
تلقح ، وتتحرك أجنّتها في بطونها ، في نتج منها كان هدياً ، وما مات بعد ذلك فلا شيء فيه ، لأن الفراخ في البيض كذلك ، منها ما تنشق عنه فيخرج حيّاً ، ومنها ما يموت في البيض » . [١٠٨٧٥] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في صيد النعامة ، قال : «
فإن أكلت بيضها فعليك دم ، وكذلك إن وطأتها(١) وكان فيها أفراخ تتحرك ، فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإِناث بقدر عدد البيض ، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله » . [١٠٨٧٦] ٤
ـ المقنع : وإذا أصاب المحرم بيض نعام ، ذبح عن كلّ بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام ، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين . ١٩ ـ ( باب ان للمحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه ، وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة ) [١٠٨٧٧] ١
ـ الصدوق في المقنع : وإن وطىء بيض قطاة فشدخه ، فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في مثل عدّة البيض ، كما يرسل الفحل في عدّة البيض من الإِبل . [١٠٨٧٨] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي القطاة حمل ـ إلى أن
قال ـ ____________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
(١) في المصدر : وطئها .
٤ ـ المقنع ص ٧٨ .
الباب ١٩
١ ـ المقنع ص ٧٨ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
وفي بيضه إذا أصبته قيمته ، فإن وطأتها وفيها فراخ تتحرك ، فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإِناث على قدر عدد البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله » . ٢٠ ـ (
باب انّ من كسر من بيض حمام الحرم ولو جاهلاً ، لزم قيمته إن لم يكن تحرّك الفرخ ، وإلّا ففي كلّ بيضة شاة أو حمل أو جدي ، وعلى المحلّ في الحرم القيمة ) [١٠٨٧٩] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
كان يصنع في بيض الحمام وأشباهها من الطير [ في الغنم ](١) ، مثل ما يصنع في بيض النعام في الإِبل . ٢١ ـ (
باب أنّ المحرم إذا رمى صيداً ثم رآه سويّاً لم يلزمه شيء ، فإن مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملاً ) [١٠٨٨٠] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا رمى المحرم الصيد ـ إلى أن قال ـ وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل ، فعليه الجزاء كاملاً » . [١٠٨٨١] ٢
ـ الصدوق في المقنع : فإن رمى محرم ظبياً فأصاب يده فعرج منها ، فإن كان مشى عليها ورعى فليس عليه شيء ، وإن كان ذهب على وجهه لا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنه لا يدري ما صنع لعلّه ____________________________
الباب ٢٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٢١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
٢ ـ المقنع ص ٧٨ .
هلك ، فإن تعمّد ذلك فعليه فداؤه وإثمه . فقه الرضا (
عليه السلام )(١) : « فإن رميت ظبياً » إلى آخر ما يأتي . ٢٢ ـ (
باب ما يجب في أعضاء الصيد ) [١٠٨٨٢] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا رمى المحرم الصيد فكسر يده ، أو رجله ، فإن(١) تركه قائماً يرعى فعليه ربع الجزاء » . [١٠٨٨٣] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن رميت ظبياً فكسرت يده
، أو رجله ، فذهب على وجهه لا تدري ما صنع فعليك فداؤه ، فإن رأيت بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته ، وإن كسرت قرنه ، أو جرحته تصدقت بشيء من الطعام » . ٢٣ ـ (
باب أن من رمى صيداً وهو يؤمّ الحرم فقتله لزمه الفداء ، ومن رمى صيداً في الحلّ فتحامل(*) ودخل الحرم لم يلزمه الفداء ) [١٠٨٨٤] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
____________________________
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
الباب ٢٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
(١) في المصدر : قال أن .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
الباب ٢٣
(*) في نسخة : وتحامل ، ( منه قده ) .
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
قال : « من رمى صيداً في الحلّ فأصابه ، فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فمات فيه من رميته ، فلا شيء عليه فيه » . ٢٤ ـ (
باب لزوم الكفّارة في الصيد للمحرم عمداً كان ، أو خطأ ، أو جهلاً ، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين ، وعدم لزوم الكفّارة للجاهل في غير الصيد ، وجملة من أحكام الصيد ) [١٠٨٨٥] ١
ـ دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه
قال : « يحكم على المحرم إذا قتل الصيد ، كان قتله إيّاه عن عمد أو عن خطأ » . [١٠٨٨٦] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كل شيء أتيته في الحرم
بجهالة وأنت محل أو محرم ، أو أتيت في الحلّ وأنت محرم ، فليس عليك شيء إلّا الصيد فإنّ عليك فداؤه ، فإن تعمّدته كان عليك فداؤه وإثمه ، وإن علمت أو لم تعلم فعليك فداؤه » . وفي بعض نسخه(١) : « واعلم أنه ليس عليك فداء لشيء أتيته وأنت جاهل ، وأنت محرم في حجّتك ، إلّا الصيد فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد » . الصدوق في
المقنع(٢) : مثله ، وزاد بعد ( حجّتك ) و « لا في عمرتك » . ____________________________
الباب ٢٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
(١) في بعض نسخه ( المطبوع ضمن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ) ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩ .
(٢) المقنع ص ٧٨ .
٢٥ ـ ( باب أنّ من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن
ملكه ، فإن كان معه خرج عن ملكه ) [١٠٨٨٧] ١
ـ دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه
سئل عن المحرم ، يحرم وعنده في منزله صيد ؟ قال : « لا يضرّه ذلك » . ٢٦ ـ (
باب أنّ من دخل الحرم بصيد وجب عليه إطلاقه ، وحرم إمساكه ، فإن
أمسكه حتى مات لزمه فداؤه ) [١٠٨٨٨] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه صيد ، أله أن يخرج به ؟ قال : « لا قد حرم عليه إمساكه إذا دخل [ به ](١) الحرم » . ٢٧ ـ (
باب تحريم الجراد على المحرم ، وكذا ما يكون من الصيد في البرّ والبحر ، ولزوم الفدية ، فيجب تمرة عن كل جرادة ، أو كفّ من طعام ، وإن كان كثيراً لزمه دم شاة ) [١٠٨٨٩] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : «
أنه نهى المحرم عن صيد الجراد وأكله ـ إلى أن قال ـ وما تعمّد قتله منه ____________________________
الباب ٢٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
الباب ٢٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٢٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
جزى [ عنه ](١) بكفّ من طعام »
. [١٠٨٩٠] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن قتل جرادة تصدق بتمرة ، لأن تمرة خير من جرادة ، وهي من البحر ، وكلّ شيء أصله من البحر فهو في البرّ والبحر ، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه فداء كما قال الله تعالى » . [١٠٨٩١] ٣
ـ المقنع : وإنّ قتل جرادة فعليه تمرة ، وتمرة خير من
جرادة . [١٠٨٩٢] ٤
ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ( لَيَبْلُوَنَّكُمُ
اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ )(١) ، قال : « كان ذلك في عمرة الحديبية ، وقال(٢) : المحرم متى قتل جرادة فعليه كفّ من(٣) طعام ، وإن كان كثيراً فعليه دم(٤) شاة » . ٢٨ ـ (
باب أنّ المحرم إذا قتل أسداً لزمه كبش ) [١٠٨٩٣] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان الصيد أسداً ذبحت
كبشاً » . ____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ٢٣ .
٣ ـ المقنع ص ٧٩ .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
(١) المائدة ٥ : ٩٤ .
(٢) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٢ .
(٣ و ٤) ليس في المصدر .
الباب ٢٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦ .
٢٩ ـ ( باب إباحة الدجاج ونحوه ممّا لا يطير ولا يصفّ
للمحرم ، ولو في الحرم ، وجواز إخراجه ولو في الحرم ) [١٠٨٩٤] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
سئل عن الدجاج السندية ، قال : « ليست من الصيد ، لأنّ(١) الصيد من الطير ما استقل بالطيران » . [١٠٨٩٥] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي : « ودجاج الحبش ليس من الصيد ، إنّما الصيد ما طار بين السماء والأرض وصفّ » . ٣٠ ـ (
باب أنّ المحرم إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيد ، فيتناول منه ويلزمه الفداء ، فإن لم يقدر فدى إذا قدر ) [١٠٨٩٦] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
سئل عن المحرم يضطرّ فيجد الصيد ، والميتة أيّهما يأكل ؟ قال : « يأكل الصيد ، ويجزىء عنه إذا قدر » . [١٠٨٩٧] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي : « وإذا اضطر المحرم فوجد صيداً وميتة أكل من الصيد ، لأنّ فداءه في ماله قائم فإنّما يأكل من ماله » . ____________________________
الباب ٢٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .
(١) في المصدر : إنما .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ٢٢ .
الباب ٣٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ .
[١٠٨٩٨] ٣
ـ الصدوق في المقنع : وإذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة ، فإنّه
يأكل الصيد ويفدي . ٣١ ـ (
باب أن المحرم إذا صاد في الحلّ ، أو أكل بيض صيد لزمه الفداء وإن صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة ، وإن صاد المحل في الحرم فعليه القيمة ، وإن صاد في مكّة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير ، وحكم القمري ونحوه ) [١٠٨٩٩] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : « ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم ( فعليك قيمته )(١) ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك قيمة واحدة » . [١٠٩٠٠] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا أصاب الحلال صيداً في الحرم فعليه قيمته » . [١٠٩٠١] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومتى أصبت شيئاً من الصيد
، في الحلّ وأنت محرم فعليك دم على ما وصفناه ، ومتى ما أصبته في الحرم وأنت حلّ فعليك قيمة الصيد ، فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك [ الفداء والقيمة فإن كان الصيد طيراً اشتريت بقيمته علفاً علفت به ____________________________
٣ ـ المقنع ص ٧٩ .
باب ٣١
١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩ .
(١) في المصدر : فقيمة واحدة .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
٣ ـ فقه الرضا ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦ .
حمام الحرم وإن كنت محرما وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك ](١) دم وقيمة الطير درهم ، إلى آخر ما تقدّم » . ٣٢ ـ (
باب أنّ المحرم إذا تكرّر منه الصيد عمداً ، لم تلزمه الكفّارة إلّا في أوّل مرّة ) [١٠٩٠٢] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال
في قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَنْ عَادَ
فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ )(١) قال : « من قتل صيداً وهو محرم حكم عليه أن يجزى بمثله ، فإن عاد فقتل آخر لم يحكم عليه وينتقم الله منه » . [١٠٩٠٣] ٢
ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « المحرم إذا قتل الصيد في الحلّ فعليه جزاؤه ، يتصدّق بالصيد على مسكين ، فإن عاد وقتل صيداً لم يكن عليه جزاؤه فينتقم الله منه » . [١٠٩٠٤] ٣
ـ وفي رواية أخرى : عن الحلبي ، عنه ( عليه السلام ) ، في محرم أصاب صيداً ، قال : « عليه الكفّارة ، فإن عاد فهو ممّن قال الله : ( فَيَنتَقِمُ اللَّهُ
مِنْهُ )
وليس عليه
كفّارة » . المقنع(١) : وإذا قتل المحرم الصيد ، وذكر مثل الخبر الأول . ____________________________
(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر والبحار .
باب ٣٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٧ ( عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ) .
(١) المائدة ٥ : ٩٥ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٦ ح ٢٠٧ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٦ ح ٢٠٨ .
(١) المقنع ص ٧٩ .