الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٧٤
إنك لكثير الخلاف علينا ، فقال ( عليه السلام ) : « أذكر الله من شهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أُتي بعجز حمار وحشي وهو محرم ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : إنّا محرومون(٣) فاطعموه أهل الحلّ » فشهد اثنا عشر رجلاً من الصحابة ، ثم قال : « أذكر الله رجلاً شهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أُتي بخمس بيضات من بيض النعام ، فقال : إنّا محرومون فأطعموه أهل الحلّ » فشهد اثنا عشر رجلاً من الصحابة ، فقام عثمان ودخل فسطاطه ، وترك الطعام على أهل الماء . ٣ ـ (
باب جواز أكل المحلّ مما صاده المحرم في الحلّ ، إذا ذبحه محلّ فيه ، ويلزم الفداء المحرم ) [١٠٦٦٥] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن أكل الحلال من صيد اصابه الحرام ، ليس(١) به بأس ، لأن الفداء على المحرم » . ٤ ـ (
باب جواز أكل المحل في الحرم الصيد المذبوح في الحلّ إن ذبحه محلّ ، وتحريم المذبوح في الحرم ، وتحريمهما على المحرم ) [١٠٦٦٦] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من صاد صيداً ، فدخل به الحرم وهو حيّ فقد حرم عليه إمساكه ، وعليه أن يرسله ، فإن ذبحه في الحلّ ، ودخل به الحرم مذبوحاً فلا شيء عليه » . ____________________________
(٣) في المصدر : محرمون ، كما استظهره المصنف أيضاً .
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢ .
(١) في المصدر : لم يكن .
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
[١٠٦٦٧] ٢
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « حمام ذبحت في الحلّ وأدخلت الحرم ، فلا بأس بأكلها وإن كان محرماً ، وإذا دخل الحرم ثم ذبح لم يأكله ، لأنه إنّما ذبح بعد أن دخل مأمنه » . قلت : قوله : «
وإن كان محرماً » مخالف للنص والفتوى ، فلا يعتمد عليه ، بل فيه في موضع آخر(١) : « ولا تأكل الصيد
وأنت محرم وإن كان أصابه محل . ٥ ـ (
باب انه يحلّ للمحرم صيد البحر ـ
وهو ما يبيض ويفرخ فيه ـ كالسمك وغيره ، ويحرم عليه صيد البرّ ـ وهو ما يبيض ويفرخ فيه ـ وكذا يحرم ما يكون في البرّ والبحر كالطير ) [١٠٦٦٨] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « صيد البحر كلّه مباح للمحرم والمحلّ ، ويأكله المحرم ، ويتزوّد منه » . [١٠٦٦٩] ٢
ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن طير الماء ، فقال : «
كلّ طير يكون في الآجام(١) ، يبيض في
البر ، ويفرخ فيه(٢) فهو من(٣) صيد ____________________________
٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤ .
(١) نفس المصدر ص ٧٢ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .
(١) الأجمة : منبت الشجر كالغيضة ، وهي الآجام ( لسان العرب ج ١٢ ص ٨ ) .
(٢و٣) ليس في المصدر .
البر ، وما كان من طير(٤) البر ، يكون
في البرّ ويبيض ويفرخ في البحر ، فهو من صيد البحر » . [١٠٦٧٠] ٣
ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ( أُحِلَّ لَكُمْ
صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ )(١) قال : « مليحه(٢) الذي يأكلون ، وقال : فصل ما بينهما ، كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر ، فهو من صيد البرّ ، وما كان من طير يكون في البرّ ويبيض في البحر ويفرخ في البحر ، فهو من صيد البحر » . [١٠٦٧١] ٤
ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يصيد المحرم الحيتان » . ٦ ـ (
باب تحريم صيد المحرم الجراد وأكله وقتله ، إلّا أن لا يمكن التحرز منه ) [١٠٦٧٢] ١
ـ كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، قال : مرّ أبو ____________________________
(٤) في المصدر : صيد .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٦ ح ٢٠٩ .
(١) المائدة ٥ : ٩٦ .
(٢) في المصدر : مالحه . ملحت الشيء وملّحت فهو مليح وسمك مليح وهو قوله : يطعمها المالح والطريا ( لسان العرب ج ٢ ص ٥٩٩ ) فالمراد السمك الذي يملح ويجفف ويخزن الى وقت الحاجة .
٤ ـ الجعفريات ص ٧٥ .
باب ٦
١ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٦ .
جعفر ( عليه السلام ) على قوم يأكلون جراداً وهم محرمون ، فقال : « سبحان الله وأنتم محرمون ! » فقالوا : إنه من صيد البحر ، فقال : « أرموه في الماء إذن » . [١٠٦٧٣] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
نهى [ المحرم ](١) عن صيد الجراد ، وأكله في حال إحرامه ، وإن قتله خطأ أو وطأته دابته فليس عليه شيء . . الخبر . [١٠٦٧٤] ٣
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس للمحرم أن يأكل الجراد ، ولا يقتله » . ٧ ـ (
باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد ، فهو ميتة حرام على المحلّ والمحرم ، وكذا ما ذبح منه في الحرم ) [١٠٦٧٥] ١
ـ كتاب خلّاد السدي : برواية أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد ، عن يحيى بن زكريا بن شيبان ، قال : حدثنا محمد بن أبي عمير ، قال : حدثنا خلّاد السدي البزاز الكوفي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : « عليه الفداء » قال [ قلت ](١) : فيأكله ؟ قال : « لا ، إن أكلته كان عليك فداء آخر » قال : فيطرحه ؟ ، قال : « إذاً يكون عليك فداء آخر » ____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) « المدرجة ضمن نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ .
باب ٧
١ ـ كتاب خلاد السدي ص ١٠٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
قال : فما أصنع به ؟ قال : « ادفنه » . [١٠٦٧٦] ٢
ـ الصدوق في المقنع : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه ؟ قال : « إذاً يكون عليه فداء آخر » قيل : فأي شيء يصنع به ؟ قال : « يدفنه » . ٨ ـ (
باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك ، قبل عقد الإِحرام بالتلبية أو الإِشعار أو التقليد ، لا بعد ذلك ) [١٠٦٧٧] ١
ـ الصدوق في المقنع : وإن وقعت على أهلك بعدما تعقد الإِحرام ، وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شيء . ٩ ـ (
باب انه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع ، والتمكين منه ، والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة ، وتعمّد الإِنزال ولو بالاستمناء ) [١٠٦٧٨] ١
ـ دعائم الاسلام : روينا عن علي بن أبي طالب [ والحسن والحسين وعلي بن الحسين ](١) ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : أن المحرم ممنوع من الصيد والجماع ، الخبر . [١٠٦٧٩] ٢
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا
وطىء ____________________________
٢ ـ المقنع ص ٧٩ .
باب ٨
١ ـ المقنع ص ٧١ .
باب ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل » . [١٠٦٨٠] ٣
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا باشر المحرم
امرأته فأمنى فعليه دم ، ( وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شيء عليه )(١) ، وإن قبّلها فأمنى فعليه جزور ، وإن نظر إليها ( بالشهوة ودام )(٢) النظر حتى أمنى فعليه دم ، وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شيء عليه » . [١٠٦٨١] ٤
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في المحرم يحدث نفسه
بالشهوة من النساء فيمنى ، قال : « لا شيء عليه » قال : فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى ، قال : « هذا عليه مثل ما على من وطىء » . [١٠٦٨٢] ٥
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والرفث : الجماع ، فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة ـ إلى أن قال ـ ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل » . ورواه الصدوق(١) في المقنع : مثله . وفي بعض نسخه(٢) : « واجتنب الرفث ـ إلى أن قال ـ الرفث : غشيان النساء » . [١٠٦٨٣] ٦
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، ____________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : بشهوة أو أدام .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
(١) المقنع ص ٧١ .
(٢) بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ١٤ .
٦ ـ الجعفريات ص ٦٤ .
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمّا أحرم قال لأزواجه : حرم عليّ كلّ شيء منكنّ إلّا النظر والكلام ، ما دمت في إحرامي ، وكنّ قد حججن معه ( صلى الله عليه وآله ) » . ١٠ ـ (
باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وإن كانت محرمة ، وضمّها ، وإنزالها من المحمل ) [١٠٦٨٤] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « يرفع المحرم امرأته على الدابة ، ويعدل عليها ثيابها ويمسّها من فوق الثوب فيما يصلحه من أمرها ، [ فيمني قال : أنه إن فعل ذلك لغير شهوة فلا شيء عليه ](١) وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم » . ١١ ـ (
باب انه يحرم على المحرم ان يتزوّج ، أو يشهد عليه ، أو يخطب امرأة ، أو يزوّج محرماً أو محلاً ، فإن فعل كان التزويج باطلاً ، ولا يحل للمحلّ أن يزوّج محرماً ) [١٠٦٨٥] ١
ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المحرم لا ينكح ولا ينكح ، فإن نكح فنكاحه باطل » . [١٠٦٨٦] ٢
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، ____________________________
باب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٤ ( عن علي ( عليه السلام ) ) .
(١) أثبتناه من المصدر .
باب ١١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
٢ ـ الجعفريات ص ٧٠ .
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أنّ علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : المحرم لا ينكح ، وإن نكح فنكاحه باطل » . [١٠٦٨٧] ٣
ـ بعض نسخ الرضوي : « ( ولا يتزوج المحرم ولا يزوّج )(١) ، فإن فعل فالنكاح باطل » . [١٠٦٨٨] ٤
ـ الصدوق في المقنع : وليس للمحرم أن يتزوّج ، ولا يزوّج محلّاً ، فإن زوّج أو تزوّج فتزويجه باطل ، وإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ ، فعليه أن يخلّي سبيله(١) ، وليس نكاحه بشيء ، فإذا أحلّ خطبها إن شاء ، فإن شاء أهلها زوّجوه ، وإن شاؤوا لم يزوّجوه . ١٢ ـ (
باب انّ من تزوّج محرماً عامداً عالماً بالتحريم ، وجب عليه مفارقتها إن كان دخل ، وإن كان جاهلاً حلّ له تزويجها بعد الإِحلال ) [١٠٦٨٩] ١
ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوّج المحرم امرأة فرّق بينهما
، ولها المهر إن كان دخل بها . ____________________________
٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ .
(١) في المصدر : ولا يزوج المحرم .
٤ ـ المقنع ص ٧٥ .
(١) في المصدر : سبيلها .
باب ١٢
١ ـ المقنع ص ٧٦ .
١٣ ـ ( باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة ، وهو المسك والزعفران والعنبر والورس والعود والكافور ، ويكره له بقيّة الطيب ، ويجوز له النظر إليه ) [١٠٦٩٠] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : ( أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) )(١) نهى أن يتطيّب من أراد الإِحرام ، بطيب تبقى رائحته عليه بعد الإِحرام ، وأن يمسّ المحرم طيباً . [١٠٦٩١] ٢
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا مسّ المحرم
الطيب ، فعليه أن يتصدق بصدقة » . وعنه ( عليه
السلام )(١) : « إن المحرم ممنوع من الصيد ، والجماع ، والطيب » الخبر . [١٠٦٩٢] ٣
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يمس الطيب بعد إحرامه » . وقال في موضع(١)
آخر : « أبي (
عليه السلام ) قال وكان [ يهم ](٢) بالخروج إلى مكّة : إيّاكم والأطعمة التي يجعل فيها الزعفران ، أو تجعلون في جهازي طيباً أعمله أو آكله » . ____________________________
باب ١٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
(١) في المصدر : إنه .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٣ .
٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
(١) نفس المصدر ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥ ح ١٦ .
(٢) أثبتناه من البحار .
[١٠٦٩٣] ٤
ـ الصدوق في المقنع : واتّق الطيب في زادك ، فمن ابتلي بشيء
من ذلك فليعد غسله ، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك ، والعنبر ، والورس ، والزعفران . ١٤ ـ (
باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة ، كالسعوط لمداواة المريض ، ووجوب الكفّارة منه ) [١٠٦٩٤] ١
ـ الصدوق في المقنع : يكره للمحرم الأدهان الطيبة ، إلّا للمضطرّ إلى الزيت أو شبهه ، فلا بأس بأن يتداوى به . ١٥ ـ (
باب جواز شمّ المحرم الطيب ، من ريح العطارين بين الصفا والمروة ) [١٠٦٩٥] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه سئل هل يجلس المحرم عند العطار ؟ قال : « لا ، إلّا أن يكون مارّاً » . ١٦ ـ (
باب جواز غسل المحرم الطيب ، ومسحه بيده ، من غير شمّ ) [١٠٦٩٦] ١
ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) : «
أن ____________________________
٤ ـ المقنع ص ٧٢ .
باب ١٤
١ ـ المقنع ص ٧٣ .
باب ١٥
١ ـ الجعفريات ص ٧١ .
باب ١٦
١ ـ الجعفريات ص ٦٩ .
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أبصر رجلاً من أهل اليمن محرماً عليه جبّة وهو متخلّق ، فأمره النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يغسل الخلوق ، وينزع الجبّة ، ولم يأمره بكفّارة » . ١٧ ـ (
باب أنه يجب على المحرم أن يمسك أنفه من الرائحة الطيّبة ، ولا يجوز أن يمسك أنفه من الرائحة الكريهة ) [١٠٦٩٧] ١
ـ الصدوق في المقنع : وامسك [ على ](١) أنفك من الريح الطيّبة ، ولا تمسك عليها(٢) من الريح المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة . ١٨ ـ (
باب جواز شمّ المحرم الإِذخر ، والقيصوم ، والخزامى ، والشيخ واشباهه من الرياحين ، على كراهيّة في الشم والمسّ ) [١٠٦٩٨] ١
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تشمّ الأذخر(١) ، والقيصوم(٢) ، والخزامى(٣) ، والشيح(٤) ، وأشباهه ، وأنت محرم . ____________________________
باب ١٧
١ ـ المقنع ص ٧٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : عليه .
باب ١٨
١ ـ المقنع ص ٧٣ .
(١) الأذخر حشيش طيب الريح ( لسان العرب ج ٤ ص ٣٠٣ ) .
(٢) القيصوم : طيب الرائحة من رياحين البر وورقه هدب . ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٨٦ ) .
(٣) الخزامي : عشبة طويلة العيدان ، صغيرة الورق ، حمراء الزهرة ، طيبة الريح . ( لسان العرب ج ١٢ ص ١٧٦) .
(٤) الشيح : نبات سهلي له رائحة طيبة . ( لسان العرب ج ٢ ص ٥٠٢ ) .
[١٠٦٩٩] ٢
ـ وفي العلل : عن أبيه ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد البرقي ، رفعه إلى حريز ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المحرم يشمّ الريحان ؟ قال : « لا » . ١٩ ـ (
باب كراهة نوم المحرم على فراش أصفر ، وكذا المرفقة ) [١٠٧٠٠] ١
ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي أسامة ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « أكره أن ينام المحرم على فراش أصفر ، أو مرفقة صفراء » . [١٠٧٠١] ٢
ـ الصدوق في المقنع : ويكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر ، والمرفقة . ٢٠ ـ (
باب تحريم الإِدهان على المحرم ) [١٠٧٠٢] ١
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يمسّ الطيب بعد إحرامه ، ولا يدهن رأسه ولحيته » . [١٠٧٠٣] ٢
ـ الصدوق في المقنع : وإيّاك أن تمسّ شيئاً من الطيب وأنت محرم ، ولا من الدهن . ____________________________
٢ ـ علل الشرائع ص ٣٨٣ ح ٣ .
الباب ١٩
١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ٢٨ ( ضمن الاصول الستة عشر ) .
٢ ـ المقنع ص ٧٢ .
الباب ٢٠
١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
٢ ـ المقنع ص ٧٢ .
٢١ ـ ( باب جواز الإِدهان قبل الإِحرام ، بما لا يبقى طيبه بعده ) [١٠٧٠٤] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه نهى
أن يتطيّب من أراد الإِحرام ، بطيب يبقى رائحته عليه بعد الإِحرام . [١٠٧٠٥] ٢
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تدهن حين تريد أن تحرم ، بدهن الحنّاء ، والبنفسج ، وسليخة(١) البان ، وبأيّ دهن شئت إذا لم يكن فيه مسك ، أو عنبر ، أو زعفران ، أو ورس قبل أن تغتسل للإِحرام ، ولا تجمر ( ثوبك للإِحرام )(٢) . [١٠٧٠٦]
٣
ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، قال : كنت أنا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا ، بالمدينة نريد الحج ، قال : ولم يكن بذي الحليفة ماء ، قال : فاغتسلنا بالمدينة ، ولبسنا ثياب إحرامنا ، ودخلنا على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : فدعا لنا بدهن بان ، ثم قال : « ليس به بأس هذا المسيح(١) » قال : فادّهنا به ، قال درست : وهو عصارة ليس فيه شيء . ____________________________
الباب ٢١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
٢ ـ المقنع ص ٧٠ .
(١) السليخة : نوع من العطر كأنه قشر منسلخ ودهن شجر البان والبان شجر يعمل منه دهن الطيب . ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٣٤ ) .
(٢) في المصدر : ثوباً لإِحرامك .
٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٢ .
(١) في المصدر : لمسيح .
٢٢ ـ ( باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب ، كالسمن والزيت والاهالة(*) مع الحاجة ، ووضع المرتك والتوتيا على إبطيه لرائحة العرق ) [١٠٧٠٧] ١
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن دهن جسده بأيّ دهن أراد فلا بأس ، إلّا أن يكون دهناً فيه طيب » . [١٠٧٠٨] ٢
ـ الصدوق في المقنع : وإذا جرحت بالمحرم جروح ، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران ، إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران ، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن يتداوى به . [١٠٧٠٩] ٣
ـ كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، قال : سألته ـ أي أبا جعفر ( عليه السلام ) ـ عن محرم تشقّقت يداه ، قال : « يدهنها بزيت ، أو بسمن ، أو بأهالة » . ٢٣ ـ (
باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم ، ويلازم التقوى وقلّة الكلام إلّا بخير ) [١٠٧١٠] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن ____________________________
الباب ٢٢
(*) الأهالة : الشحم المذاب ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣١٤ ) .
١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
٢ ـ المقنع ص ٧٣ .
٣ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥ .
باب ٢٣
١ ـ الجعفريات ص ٦٨ .
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « الإِحرام إذا أراده العبد فليتق الله ، ولينظر ما الذي يجب عليه من التوقير لإِحرامه ، والتنزه عن كلّ شيء نهى الله تعالى عنه ، من الرفث والفسوق والجدال ، وأن لا يماري رفيقاً ولا غيره » . [١٠٧١١] ٢
ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، قالوا : سألناهما عن قوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا
الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )(١) قالا : « فإن تمام الحجّ والعمرة أن لا يرفث ، ولا يفسق ، ولا يجادل » . [١٠٧١٢] ٣
ـ وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ( فَمَن فَرَضَ
فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ )
قال : « يا محمد
، إن الله اشترط على الناس شرطاً ، وشرط لهم شرطاً ، فمن وفى لله وفى الله له » ، قلت : فما الذي اشترط عليهم ، وما الذي شرط لهم ؟ قال : « أمّا الذي اشترط عليهم [ فإنه ](١) قال : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ
مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ )(٢) وأمّا ما شرط لهم ، فإنه قال : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ
اتَّقَىٰ )(٣) قال : يرجع لا ذنب له » . ____________________________
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨ ح ٢٢٥ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٥ ح ٢٥٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) البقرة ٢ : ١٩٧ .
(٣) البقرة ٢ : ٢٠٣ .
[١٠٧١٣] ٤
ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، عن رجل محرم قال لرجل : لا لعمري ، قال : « ليس ذلك بجدال ، إنّما الجدال لا والله وبلى والله ». [١٠٧١٤] ٥
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واتق في إحرامك الكذب واليمين الكاذبة والصادقة ، وهو الجدال الذي نهاه الله تعالى ، ( قال ( عليه السلام ) )(١) : والجدال(٢) قول الرجل لا والله ، وبلى والله » الخبر . [١٠٧١٥] ٦
ـ وفي بعض نسخه في موضع آخر : « واجتنب الرفث ، والفسوق ، والجدال في الحجّ ، قال : الرفث : غشيان النساء ، والفسوق : السباب وقيل المعاصي ، والجدال : المراء تماري رفيقك حتى تغضبه ، وعليك بالتواضع والخشوع ، والسكينة والخضوع . وقال بعض
العلماء : الرفث : التعريض بالجماع والقبلة والغمزة ، وتفسير التعريض ها هنا بالجماع ، أن يقول الرجل لامرأته : لو كنّا حللنا(١) لاغتسلنا وفعلنا ، وقال : إذا أحللنا اصبتك ، ونحو هذا
، وقد تمثّل في تفسير الجدال بالسّباب » . [١٠٧١٦] ٧
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « الجدال : لا والله ، وبلى والله » الخبر . ____________________________
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٥ ح ٢٥٩ .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
(١) في المصدر : واتقي الصيد .
(٢) في المصدر زيادة : فقال .
٦ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ .
(١) في المصدر : حلالاً .
٧ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ ( عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام ) .
٢٤ ـ ( باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب ، والكحل بالأسود ، وللزينة ، وجواز اكتحالهما بما سواهما ، وبهما للضرورة ) [١٠٧١٧] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
رخّص للمحرم في الكحل غير الأسود ، ما لم يكن فيه طيب ، إذا احتاج إليه . [١٠٧١٨] ٢
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويكتحل المحرم بأيّ كحل شاء ما لم يكن فيه طيب ، ويكره للمرأة الاثمد(١) وإن لم يكن فيه طيب ، لأنّه زينة لها » . [١٠٧١٩] ٣
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمداً ، بكحل ليس فيه طيب ، ولا بأس أن يكتحل بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس . ٢٥ ـ (
باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة ، فإن فعل فليلبّ ) [١٠٧٢٠] ١
ـ الصدوق في المقنع : ولا تنظر في المرآة وأنت محرم ، فإنّه
من ____________________________
باب ٢٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
(١) الإِثْمِد : حجر يُكتحل به ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٠ ) .
٣ ـ المقنع ص ٧٣ .
الباب ٢٥
١ ـ المقنع ص ٧٣ .
الزينة . [١٠٧٢١] ٢
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا ينظر المحرم
في المرآة لزينة ، فإن نظر فليلبّ » . ٢٦ ـ (
باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم ، ولبسه ثوباً يزرّ أو يدرع ) [١٠٧٢٢] ١
ـ دعائم الاسلام : روينا عن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : أنّ المحرم ممنوع من الصيد ، والجماع ، والطيب ، ولبس الثياب المخيطة . [١٠٧٢٣] ٢
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه نهى أن يتطيّب
من أراد الإِحرام ـ إلى أن قال ـ وأن يمسّ المحرم طيباً ، أو(١) يلبس قميصاً ، أو سراويل ، أو عمامة ، أو قلنسوة ، أو خفّاً ، أو جورباً ، أو قفازاً ، أو برقعاً ، أو ثوباً مخيطاً ما كان . [١٠٧٢٤] ٣
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تلبس قميصاً
، ولا سراويل ، ولا عمامة ، ولا قلنسوة ، ولا البرنس ، ولا الخفين ، ولا القبا » . ____________________________
٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ .
الباب ٢٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
(١) في المصدر : ولا ، وكذا في الموارد التي تليها .
٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
٢٧ ـ ( باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزرّه عليه ، بل ينكسه استحباباً ، أو ينزع أزراره ، وأنّ له أن يلبس كلّ ثوب إلّا ما ورد النهي عنه ) [١٠٧٢٥] ١
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تلبس الطيلسان المزرر(١) وأنت محرم ، وإنّما كره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذلك ، مخافة أن يزرّه الجاهل عليه ، وأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه . ٢٨ ـ (
باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس ، وعدم بطلان الاحرام لو فعل ) [١٠٧٢٦] ١
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والبس ثوبيك للإِحرام أو إزاريك ، جديدين كانا أو غسيلين ، بعدما يكونان طاهرين نظيفين ، وكذلك تفعل المرأة » . وقال أيضاً(١) : « ولا بأس أن يقارن المحرم بين ثيابه التي أحرم فيها إذا كانت طاهرة ، وإن اصاب ثوب المحرم الجنابة لم يكن به بأس ، لأنّ إحرامه لله ، يغسله » . [١٠٧٢٧] ٢
ـ الصدوق في المقنع : وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم ، فلا
تلبسه حتى تغسله ، وإحرامك تامّ . ____________________________
الباب ٢٧
١ ـ المقنع ص ٧١ .
(١) في المصدر : المزرور .
الباب ٢٨
١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ .
(١) بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ .
٢ ـ المقنع ص ٧١ .
٢٩ ـ ( باب كراهة الإِحرام في الثوب الوسخ وعدم تحريمه ، وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ إلّا أن يتنجّس ) [١٠٧٢٨] ١
ـ تقدم عن بعض نسخ الرضوي وفيه : « ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها إذا اتّسخ » الخبر . [١٠٧٢٩] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يتجرّد المحرم في ثوبين نقيّين أبيضين » . ٣٠ ـ (
باب جواز الإِحرام في المعلم(*)
على كراهية للرجل ) [١٠٧٣٠] ١
ـ كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الثوب المعلم ، أيحرم الرجل فيه ؟ قال : « نعم ، إنّما يكره الملحم » . [١٠٧٣١] ٢
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تحرم في ثوب له علم ، وكلّ
ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن تحرم فيه . ____________________________
الباب ٢٩
١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .
الباب ٣٠
(*) المعلم : هو الثوب الذي يكون فيه نقش وطراز في اطرافه ( مجمع البحرين ج ٦ ص ١٢٣ ) .
١ ـ كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي ص ٨٣ .
٢ ـ المقنع ص ٧١ .