الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٧٤
والملك ، لا شريك لك ، وهي تلبية النبي ( صلى الله عليه وآله ) . وكان ابن عمر
يزيد فيها : لبّيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك ، مرهوب ومرغوب إليك لبيك » . [١٠٦١٧] ٦
ـ «
ويروى عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) أيضاً ، أنه كان من تلبيته لبيك إله الخلق . وكان أنس بن
مالك ، يزيد فيها : لبيك حقّاً حقّاً ، تعبّداً ورقّاً . وكان ابن عمر
أيضاً ، يزيد فيها : لبيك وسعديك ، والخير في يديك ، والرغبة إليك » . [١٠٦١٨] ٧
ـ « وكان جعفر بن محمد ، وموسى بن جعفر ( عليهما السلام )
، يزيدان فيه : لبّيك ذا المعارج لبيك ، لبيك داعياً إلى دار السلام لبيك ، لبيك غفّار الذنوب لبيك ، لبيك مرغوباً ومرهوباً إليك لبيك ، لبيك تُبدىء والمعاد إليك لبيك ، لبيك تستغني ونفتقر إليك لبيك ، لبيك إله الحق لبيك ، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك ، لبيك كاشف الكرب لبيك ، لبيك عبدك بين يديك يا كريم لبيك ، وأكثر الصلاة على النبي وآله ، واسأل المغفرة والرضوان والجنّة والعفو ، واستعذ من سخطه ومن النار برحمته ، واكثر من التلبية قائماً وقاعداً وراكباً ونازلاً » الخبر . [١٠٦١٩] ٨
ـ الصدوق في المقنع : فإذا استوت بك الأرض ـ راكباً كنت أم
ماشياً ـ فقل : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن ____________________________
٦ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ح ٩ .
٧ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ١٢ .
٨ ـ المقنع ص ٦٩ .
الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك ، هذه الأربع مفروضات . ثم تقول : لبيك
ذا المعارج لبيك ، لبيك تُبدىء والمعاد إليك لبيك ، لبيك داعياً إلى دار السلام لبيك ، لبيك غفّار الذنوب لبيك ، لبيك مرغوباً ومرهوباً إليك لبيك ، لبيك أنت الغني ونحن الفقراء إليك لبيك ، ( لبيك أهل التلبية لبيك )(١) ، لبيك ذا الجلال والإِكرام لبيك ، لبيك إله الخلق لبيك ، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك ، لبيك كشّاف الكرب العظام لبيك ، لبيك عبدك وابن عبديك لبيك ، لبيك يا كريم لبيك ، لبيك اتقرب إليك بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه وعليهم لبيك(٢) ، لبيك بحجّة وعمرة(٣) لبيك ، لبيك هذه متعة عمرة إلى الحج لبيك ، لبيك تمامها وبلاغها عليك لبيك . تقول هذا في
دبر كلّ صلاة مكتوبة أو نافلة ، وحين ينهض بك بعيرك ، أو علوت شرفاً ، أو هبطت وادياً ، أو لقيت راكباً ، أو استيقظت من منامك ، أو ركبت ، أو نزلت ، وبالأسحار ، وإن تركت بعض التلبية فلا يضرّك ، غير أنّها أفضل ، وأكثر من ذي المعارج . ____________________________
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(٢) لبيك : ليست في المصدر .
(٣) وفيه زيادة : معاً .
٢٨ ـ ( باب استحباب تكرار التلبية في الإِحرام ، سبعين مرّة فصاعداً ) [١٠٦٢٠] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من لبّى سبعين مرّة في إحرامه ، أشهد الله سبعين ألف ملك له ، ببراءة من النار ، وبراءة من النفاق » . ٢٩ ـ (
باب جواز التلبية جنباً ، وعلى غير طهر ، وعلى كل حال ) [١٠٦٢١] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « اكثروا من التلبية في دبر كلّ صلاة مكتوبة أو نافلة ، وحين ينهض بك بعيرك ، وإذا علوت شرفاً ، وإذا هبطت وادياً ، أو لقيت راكباً(١) ، أو استيقظت من نومك وبالأسحار ، على طهر كنت ، أو على
غير طهر ،(٢) بعد أن تحرم » . [١٠٦٢٢] ٢
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واكثر من التلبية
____________________________
باب ٢٨
١ ـ الجعفريات ص ٦٣ .
باب ٢٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٢ .
(١) في المصدر : ركبا .
(٢) في المصدر زيادة : من .
٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ١٢ .
قائماً وقاعداً ، وراكباً ونازلاً ، وجنباً ومتطهراً ، وفي اليقظة(١) وفي الأسحار ، وعلى كل حال » . [١٠٦٢٣] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولبّ [ متى ](١) صعدت أكمة ، أو هبطت وادياً ، أو لقيت راكباً ، أو انتبهت من نومك ، أو ركبت ، أو نزلت ، وبالأسحار » . [١٠٦٢٤] ٤
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تلبي وأنت على غير طهر ، وعلى كل حال . ٣٠ ـ (
باب ان المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكّة ، أو حين يدخل بيوتها ، أو حين يدخل الحرم ، واستحباب كثرة ذكر الله ) [١٠٦٢٥] ١
ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكّة فيقطع التلبية ؟ قال : « نعم » . [١٠٦٢٦] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « والمتمتع بالعمرة إلى الحج ، إذا دخل الحرم قطع التلبية ، وأخذ في التكبير والتهليل » . ____________________________
(١) في البحار : اليقظات .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ . |
(١) أثبتناه من المصدر . |
٤ ـ المقنع ص ٧١ .
باب ٣٠
١ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٩ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
[١٠٦٢٧] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن أخذت على طريق
المدينة ، لبيت قبل أن تبلغ الميل الذي على يسار الطريق ، فإذا بلغت فارفع صوتك بالتلبية ، ولا تجوز الميل إلّا ملبّياً ، فإذا نظرت إلى بيوت مكّة فارفع التلبية ، وحدّ بيوت مكّة من عقبة المدنيين أو بحذائها ومن أخذ على طريق المدينة ، قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكّة ، وهو عقبة ذي طوى » . وفي بعض نسخه(١) : « ثم اقطع التلبية إن كنت متمتعاً إذا استلمت الحجر ، لما روى ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يقطعه في عمرته هناك ، وكذلك قال ابن عباس ، وجابر بن عبدالله ، وكان ابن عمر وعائشة ، يريان قطع التلبية للمتمتع إذا رأى بيوتات مكّة ، والذي نذهب إليه ما وصفت ، فاختيارك بما شئت » . [١٠٦٢٨] ٤
ـ الصدوق في المقنع : فإذا نظرت إلى بيوت مكّة فاقطع
التلبية ، وحدها عقبة المدنيين أو بحذائها ، ومن أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكّة ، وهي عقبة ذي طوى . ____________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
(١) بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٢ ح ١٦ ، ١٧ .
٤ ـ المقنع ص ٨٠ .
٣١ ـ ( باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة ، واستحباب كثرة ذكر الله ) [١٠٦٢٩] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : « ( كان علي ( عليه السلام ) )(١) يقطع التلبية حين ترتفع الشمس يوم عرفة ، وإذا(٢)
أفاض من عرفات اعاد التلبية ، فلم يزل يلبّي حتىٰ يرمي جمرة العقبة » . [١٠٦٣٠] ٢
ـ كتاب محمد بن المثنى بن القسم الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحاج المتمتع ، متى يقطع التلبية ؟ قال : « حين يرمي الجمرة » . [١٠٦٣١] ٣
ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) نزل من عرفة بنمرة ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) : ـ ثم ركب حتى أتى الموقف ، وقطع التلبية حين زالت الشمس » . [١٠٦٣٢] ٤
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أبي نقل عن ____________________________
الباب ٣١
١ ـ الجعفريات ص ٦٤ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في نسخة « فإذا » ، ( منه قده ) .
٢ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٩ باختلاف .
٤ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٣ .
الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس ، قلت له : إنّا نروي أن ابن العباس ردف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : هذا شيء يقولونه عن ابن عباس ، أو قرأتموه في الكتب ؟ ـ إلى أن قال ـ وإنّما قطع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة » . قلت : ومنه
يظهر تعيّن حمل ما خالفه على التقية . [١٠٦٣٣] ٥
ـ الصدوق في المقنع : فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية ، وعليك بالتهليل والتحميد والثناء على الله . ٣٢ ـ (
باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم ، وإن خرج من مكّة للعمرة ، فعند رؤية الكعبة ) [١٠٦٣٤] ١
ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « العمرة المبتولة(١) طواف بالبيت ـ إلى أن قال ـ ويقطع التلبية إذا دخل الحرم » . [١٠٦٣٥] ٢
ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن رجل ، عن أبي ____________________________
٥ ـ المقنع ص ٨٦ .
الباب ٣٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٤ .
(١) المبتول : المقطوع ومنه الحج المبتول والعمرة المبتولة ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣١٧ ) .
٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١١ .
عبدالله ( عليه السلام ) : في الذي يكون بمكّة يعتمر فيخرج إلى بعض الأوقات(١) ؟ قال : « يقطع التلبية إذا نظر إلى الكعبة » . [١٠٦٣٦] ٣
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن اعتمر من التنعيم ، فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد الحرام » . ٣٣ ـ (
باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع ، إذا أشرف على الأبطح إن كان راكباً ، وفي المسجد إن كان ماشياً ، وجوازه فيه مطلقاً ) [١٠٦٣٧] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في المتمتع بالعمرة إلى الحجّ : « إذا كان يوم التروية اغتسل ، ولبس ثوب(١) إحرامه ـ إلى أن قال ـ فإذا صار إلى الرقطاء دون الردم
، أهلّ بالتلبية » الخبر . [١٠٦٣٨] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن كان يوم التروية
فاغتسل ـ إلى أن قال ـ ولبّ مثل ما لبّيت في العمرة ، ثم اخرج إلى منى وعليك السكينة والوقار ، واذكر الله كثيراً في طريقك ، فإذا خرجت إلى الأبطح ، فارفع صوتك بالتلبية » الخبر . ____________________________
(١) الميقات : هو الوقت المحدود للفعل واستعير للمكان ومنه مواقيت الحج لمواضع الإِحرام والوقت مثل الميقات ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٢٧ ) .
٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٥ .
الباب ٣٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٩ .
(١) كذا في المخطوط ، وفي المصدر : ثوبي .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ .
وفي بعض نسخه(١) : « ثم تنهض إلى منى وعليك السكينة والوقار ، وأنت تلبّي ترفع صوتك » الخبر. [١٠٦٣٩] ٣
ـ الصدوق في المقنع : فإذا انتهيت إلى الردم(١) ، واشرفت على الأبطح ، فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى ٣٤ ـ (
باب وجوب الإِحرام على الحائض كما يحرم غيرها ، لكن بغير صلاة ، ولا لبث في المسجد ، وحكم تركها الإِحرام جهلاً بوجوبه وجوازه ) [١٠٦٤٠] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في الحائض والنفساء [ تأتي الوقت ](١) : « تغتسل ، وتحرم كما يحرم الناس » . [١٠٦٤١] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا حاضت المرأة من قبل
أن تحرم ، فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات ، وتغتسل وتلبس ثياب إحرامها فتدخل مكّة وهي محرمة ، ولا تقرب المسجد الحرام » الخبر . وفي بعض نسخه(١) : « عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال ____________________________
(١) بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٧ .
٣ ـ المقنع ص ٨٥ .
(١) الردم ، بفتح أوله وسكون ثانية : هو ردم بني جمع بمكة ( معجم البلدان ج ٣ ص ٤٠ ) .
الباب ٣٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٨ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
(١) بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١ ح ١٥ .
للحائض : افعلي ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت » . [١٠٦٤٢] ٣
ـ الصدوق في المقنع : وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ، فإذا
بلغت الوقت فلتغتسل ولتحبس(١) ، ثم لتخرج وتلبّ ولا تصل ، وتلبس ثياب الإِحرام ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى ، حتى تطهر . ٣٥ ـ (
باب وجوب الإِحرام على النفساء كالحائض ، وعلى المستحاضة كالطاهر ) [١٠٦٤٣] ١
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقال أبي : إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء ، لأربع بقين من ذي القعدة في حجّة الوداع ، فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاغتسلت واحتشت ، وأحرمت ولبّت مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه ، فلمّا قدموا مكّة لم تطهر حتى نفروا من منى ، وقد شهدت المواقف كلّها بعرفات وجمع ، ورمت الجمار ، ولكن لم تطف بالبيت ، ولم تسع بين الصفا والمروة ، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاغتسلت وطافت بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وكان جلوسها لأربع بقين من ذي القعدة ، وعشرة من ذي الحجّة ، وثلاثة أيام التشريق » . ____________________________
٣ ـ المقنع ص ٨٤ .
(١) كذا في المخطوط وصوابه « ولتحتش » كما في المصدر ، وقد جاء في هامش المخطوط : في نسخة « ولتحتش » .
الباب ٣٥
١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٢ .
[١٠٦٤٤] ٢
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « المستحاضة تصوم وتصلّي ، وتقضي المناسك ، وتدخل المساجد ، ويأتيها زوجها » . [١٠٦٤٥] ٣
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : «
إن النفساء والحائض تغتسلان وتحرمان ، وتقضيان المناسك كلّها غير الطواف بالبيت ، حتى تطهرا » . ٣٦ ـ ( باب انه لا يجوز دخول مكّة ولا الحرم بغير إحرام ، ولو دخل لقتال ، إلّا أن يكون مريضاً فلا يجب بل يستحب ، أو دخل قبل شهر من إحرامه ، أو يتكرّر ) [١٠٦٤٦] ١
ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : هل يدخل مكّة بغير إحرام ؟ قال : فقال : « لا ، إلّا مريض ، أو يكون به بطن » . [١٠٦٤٧] ٢
ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إنّه وجد في حجر من حجرات البيت مكتوباً : إنّي أنا الله ذو بكّة ، خلقتها يوم خلقت السموات والأرض ، ____________________________
٢ ـ الجعفريات ص ٧٥ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧١ ح ١٩٧ .
الباب ٣٦
١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣١ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٨٧ ح ٩٧ .
ويوم خلقت الشمس والقمر ، وخلقت الجبلين ، وحففتهما بسبعة أملاك حفيفاً . وفي حجر آخر : هذا
بيت الله الحرام ببكّة ، تكفّل الله برزق أهله من ثلاثة سبل ، مبارك لهم في اللحم والماء ، أوّل من نحله إبراهيم ( عليه السلام )(١) » . [١٠٦٤٨] ٣
ـ الصدوق في المقنع : ولا تدخل مكّة إلّا بإحرام ، إلّا من
به وطر(١) أو وجع شديد ، وإذا دخل الرجل مكّة في السنة مرّة ومرّتين
وثلاثاً ، فمتى ما دخل لبّى ، ومتى ما خرج أحلّ . ٣٧ ـ (
باب كيفيّة الإِحرام بالحج ) [١٠٦٤٩] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في المتمتع بالعمرة إلى الحجّ : « إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي إحرامه ، وأتى(١) المسجد الحرام
حافياً ، فطاف أسبوعاً تطوعاً إن شاء ، وصلّى ركعتين(٢) ، ثم جلس حتى
يصلّي الظهر ، ثم يحرم كما أحرم من الميقات ، فإذا صار إلى الرقطاء دون الردم أهلّ بالتلبية ، وأهل مكّة كذلك يحرمون للحج من مكّة ، وكذلك من أقام بها(٣) من ____________________________
(١) هذا الحديث لا يناسب عنوان الباب ، ولعله سهو من المصنف ( قدّه ).
٣ ـ المقنع ص ٨٤ .
(١) كذا في المخطوط ، والظاهر أنّ الصواب « ضررٌ » .
الباب ٣٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٩ .
(١) في المصدر : ودخل .
(٢) في المصدر : ركعتي الطواف .
(٣) في المصدر : بمكة وهو .
غير أهلها » . [١٠٦٥٠] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا كان يوم التروية فاغتسل
، والبس ثوبيك اللذين للإِحرام ، وأت المسجد حافياً عليك السكينة والوقار ، وصلّ عند المقام الظهر والعصر ، واعقد إحرامك دبر العصر ، وإن شئت في دبر الظهر بالحج مفرداً ، تقول : اللهم إني أريد ما أمرت به من الحج ، على كتابك وسنّة نبيّك ( صلى الله عليه وآله ) ، فإن عرض لي عرض فحلني أنت حيث حبستني ، لقدرك الذي قدّرت عليّ ، ولبّ مثل ما لبّيت في العمرة » . وفي بعض نسخه(١) في سياق مناسك الحج : « فإذا كان يوم التروية ، يجب على المتمتع أن يأخذ من شاربه وأظفاره ، وينظف جسده من الشعر ، ويغتسل ويلبس ثوب الإِحرام ، ويدخل البيت ويحرم منه ، أو من الحجر فإن الحجر من البيت ، وإن خرج من غير ما وصف(٢) ، من رحله أو من المسجد أو من أيّ موضع شاء يجوز ، أو من الأبطح ، ثم تطوف بالبيت سبعاً لوداعك البيت عند خروجك إلى منى ، لا رمي عليك فيها ، وتصلّي ( وأقرأ ما شئت )(٣) ست ركعات ، أو
تحرم على أي صلاة فريضة ، ولا سعي عليك بين الصفا والمروة ، قارناً كنت أو متمتعاً أو مفرداً ، ثم تقول : اللهم إني أريد الحج فيسره لي ، وتقبله ____________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ .
(١) بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٧ .
(٢) في المصدر : وصفت .
(٣) في المخطوط « وافراً ما شاء » وفي المصدر « لافراد » وما أثبتناه من هامش الطبعة الحجرية .
مني ، وتحلّني حيث حبستني ، لقدرك الذي قدرت عليّ ، ثم لبّ كما لبّيت في الأول ؛ وإن قلت : لبيك بحجّة تمامها وبلاغها عليك » الخبر . [١٠٦٥١] ٣
ـ الصدوق في المقنع : فإذا كان يوم التروية ، فاغتسل ثم
البس ثوبيك ، وادخل المسجد وعليك السكينة والوقار ، فطف بالبيت أسبوعاً إن شئت ، ثم صلّ ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فصلّ المكتوبة ، وقل مثل ما قلت يوم أحرمت بالعقيق ، ثم اخرج وعليك السكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح ، فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى . ٣٨ ـ (
باب ان من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسياً لم تبطل عمرته ، ولم يجب عليه دم بل يستحب ، وإن كان عامداً بطلت عمرته وصارت حجّة مفردة ) [١٠٦٥٢] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من تمتع بالعمرة إلى الحجّ فأتى مكّة ـ إلى أن قال ـ وإن نسي أن يقصّر حتى أحرم بالحج فلا شيء عليه ، ويستغفر الله » . [١٠٦٥٣] ٢
ـ بعض نسخ فقه الرضوي : « عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أحرم بالحجّ قبل أن يقصّر ، قال : لا بأس » . ____________________________
٣ ـ المقنع ص ٨٥ .
الباب ٣٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٧ .
٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤ .
[١٠٦٥٤] ٣
ـ الصدوق في المقنع : وإن نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحجّ ، فإن عليه دماً يهريقه ، ويروى(١) : يستغفر الله . قال : وإن تمتع
رجل بالعمرة إلى الحج ، فدخل مكّة وطاف وسعى ولبس ثيابه ، وأحلّ ونسي أن يقصّر حتى خرج إلى عرفات ، فلا بأس به ، يبني على العمرة وطوافها ، وطواف الحجّ على أثره . ٣٩ ـ (
باب نوادر ما يتعلّق بأبواب الإِحرام ) [١٠٦٥٥] ١
ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ )(١) الآية ، قال : لمّا فرغ إبراهيم ( عليه السلام ) من
بناء البيت ، أمره الله أن يؤذّن في الناس بالحج ، فقال : يا ربّ ، وما يبلغ صوتي ! فقال الله تعالى : إذن ، عليك الأذان وعلي الإِبلاغ ، وارتفع على المقام ـ وهو يومئذ ملصق بالبيت ـ فارتفع به المقام حتى كان أطول من الجبال ، فنادى وادخل اصبعيه في أذنيه ، واقبل بوجهه شرقاً وغرباً ، يقول : أيّها الناس ، كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق ، فأجيبوا ربّكم ، فأجابوه من تحت البحور السبع(٢) ، و[ من ](٣)بين المشرق والمغرب إلى منقطع التراب من أطرافها ـ أي الأرض كلّها ـ ومن اصلاب الرجال وأرحام النساء ، بالتلبية : لبّيك اللهم لبيك ، اولا ترونهم يأتون يلبّون ؟ فمن حجّ من يومئذ إلى يوم القيامة ، فهم ممّن ____________________________
٣ ـ المقنع ص ٨٣ .
(١) في المصدر : وروى .
الباب ٣٩
١ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٨٣ .
(١) الحج ٢٢ : ٢٧ .
(٢) في المصدر : السبعة .
(٣) أثبتناه من المصدر .
استجاب [ لله ](٤) وذلك قوله تعالى : ( فِيهِ آيَاتٌ
بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ )(٥) يعني نداء إبراهيم على المقام بالحج . وقال(٦) : في قوله تعالى : ( ضَرَبَ لَكُم
مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ )(٧) الآية ، فإنه كان سبب نزولها أن قريشاً والعرب كانوا إذا حجّوا يلبّون ، وكانت تلبيتهم : لبيك اللّهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك(٨) لا شريك لك ، وهي تلبية إبراهيم والأنبياء ( عليهم السلام ) ، فجاءهم إبليس في صورة شيخ ، فقال : ليست هذه تلبية أسلافكم ، فقالوا : وما كانت تلبيتهم ؟ قال : كانوا يقولون : لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلّا شريك هو لك ، فنفرت قريش من هذا القول ، فقال لهم إبليس : على رسلكم حتى آتي آخر كلامي ، فقالوا : وما هو ؟ فقال : إلّا شريك هو لك تملكه وما ملك ، ألا ترون أنه يملك الشريك وما ملك(٩) ، فرضوا بذلك وكانوا يلبّون بهذا ـ قريش خاصّة ـ فلما بعث الله رسوله أنكر(١٠) ذلك عليهم ، وقال : هذا شرك فأنزل الله ( ضَرَبَ لَكُم
مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ
سَوَاءٌ )(١١) أي ترضون أنتم فيما تملكون ، أن يكون لكم فيه شريك ، وإذا لم ترضوا ____________________________
(٤) لفظة الجلالة أثبتناها من المصدر .
(٥) آل عمران ٣ : ٩٧ .
(٦) نفس المصدر ج ٢ ص ١٥٤ .
(٧) الروم ٣٠ : ٢٨ .
(٨) في المصدر زيادة : لك .
(٩) في المصدر : ملكه .
(١٠) في المصدر : فانكر .
(١١) الروم ٣٠ : ٢٨ .
أنتم أن يكون لكم فيما تملكونه شريك ، فيكف ترضون أن تجعلوا لي شريكا فيما أملك ؟ [١٠٦٥٦] ٢
ـ الصدوق في الخصال والعلل والأمالي : عن محمد بن موسى [ ابن ](١) المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن زياد الأزدي [ عن مالك بن أنس ](٢) أنه قال في حديث : ولقد حججت معه ـ أي الصادق ( عليه السلام ) ـ سنة فلمّا استوت به راحلته عند الإِحرام ، كان كلّما همّ بالتلبية انقطع الصوت في حلقه ، وكاد أن يخرّ من راحلته ، فقلت : قل ياابن رسول الله ، ولا بدّ لك من أن تقول ، فقال : « ياابن أبي عامر ، كيف أجسر أن اقول : لبيك اللهم لبيك ؟ وأخشى أن يقول عزّ وجلّ : ليّ : لا لبيك ولا سعديك » . [١٠٦٥٧] ٣
ـ زيد النرسي في أصله : قال : لمّا لبّى أبو الخطاب
بالكوفة ، وادّعى في أبي عبدالله ( عليه السلام ) ما ادّعاه(١) ، دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) مع عبيد بن زرارة ، فقلت له : جعلت فداك ، لقد ادّعى أبو الخطاب وأصحابه فيك أمراً عظيماً ، أنه لبّى بلبيك جعفر لبيك معراج ، وزعم أصحابه أنّ أبا الخطاب أسري به إليك ، فلمّا هبط إلى الأرض من ذلك(٢) دعا إليك ، ولذلك لبّى بك قال : فرأيت أبا ____________________________
٢ ـ الخصال ص ١٦٧ ح ٢١٩ ، علل الشرائع ص ٢٣٥ ح ٤ ، أمالي الصدوق ص ١٤٣ .
(١) أثبتناه من المصادر ومعاجم الرجال .
(٢) أثبتناه من المصادر ومعاجم الرجال .
٣ ـ أصل زيد النرسي ص ٤٦ .
(١) في المصدر : ما أدّعى.
(٢) في المخطوط « لك » وما أثبتناه من المصدر .
عبدالله ( عليه السلام ) ، قد أرسل دمعته من حماليق عينيه ، وهو يقول : « يا ربّ برأت إليك مما ادّعى فيّ الأجدع عبد بني اسد ، خشع لك شعري وبشري ، عبد لك ابن عبد لك ، خاضع ذليل » ثم اطرق ساعة في الأرض كأنّه يناجي شيئاً ، ثم رفع رأسه وهو يقول : « أجل أجل ، عبد خاضع خاشع ذليل لربّه ، صاغر راغم من ربّه ، خائف وجل ، لي والله ربّ اعبده لا أشرك به شيئاً ، ماله خزاه الله وأرعبه ، ولا آمن روعته يوم القيامة ، ما كانت تلبية الأنبياء هكذا ولا تلبية الرسل ، إنّما لُبِّيت بلبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك » ثم قمنا من عنده ، فقال : « يا زيد ، إنّما قلت لك هذا لأستقر في قبري ، يا زيد استر ذلك عن الأعداء » .
أبواب تروك الإحرام ١ ـ ( باب تحريم صيد البرّ كله على المحرم ، اصطياداً ودلالة وإشارة ، وكذا الفراخ والبيض ) [١٠٦٥٨] ١
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تقتل الصيد واجتنب الصغير والكبير من الصيد ، ولا تشر إليه ، ولا تدلّ عليه ، ولا نعم في الجواب » ، الخبر . [١٠٦٥٩] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إن المحرم ممنوع من الصيد » الخبر . [١٠٦٦٠] ٣
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ينبغي للمحرم أن يستحل الصيد في الحلّ ولا في الحرم ، ولا يشير إليه فيستحلّ من أجله » . ____________________________
أبواب تروك الإِحرام
الباب ١
١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي : ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .
٢ ـ ( باب تحريم أكل المحرم من صيد البر ، حتى القديد ، وإن صاده محلّ ) [١٠٦٦١] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يأكل المحرم شيئاً من الصيد ، رطباً ولا يابساً » . [١٠٦٦٢] ٢
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المحرم(١) إذا أصاب الصيد : جزا عنه ، ولم يأكله ، ولم يطعمه ، ولكنه يدفنه » . [١٠٦٦٣] ٣
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تقتل الصيد ـ إلى أن قال ـ ولا تأكل ولا تشتر من الصيد ، أن تأكله إذا أحللت » . [١٠٦٦٤] ٤
ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن مسند أحمد وأبي يعلى : روى عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشمي : أنه اصطاد أهل الماء حجلاً فطبخوه ، وقدموا إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا ، فقال [ عثمان ](١)
صيد لم نصده ولم نأمر بصيده ، اصطاده قوم حلّ فأطعموناه فما به بأس ، فقال رجل : إن علياً ( عليه السلام ) يكره هذا ، فبعث إلى علي ( عليه السلام ) ، فجاء وهو غضبان ملطّخ يديه(٢) بالخبط ، فقال له : ____________________________
الباب ٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
(١) في المصدر : في المحرم .
٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
٤ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٧٣ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : بدنه .