الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٧٤
الحج بثلاثين يوماً منها فليس عليه شيء ، وإن تعمّد بعد الثلاثين الذي يوفّر فيها الشعر للحج فإن عليه دماً » . ٣ ـ (
باب استحباب التهيّؤ للإِحرام بتقليم الأظفار ، والأخذ من الشارب ، وحلق العانة أو طليها ، ونتف الأبط أو حلقه أو طليه ، والسواك ، والغسل ، وجواز الابتداء بما شاء ) [١٠٥٥٧] ١
ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمّا حج حجّة الوداع [ خرج ](١) فلما انتهى إلى الشجرة ، أمر الناس بنتف الأبط ، وحلق العانة ، والغسل » الخبر . [١٠٥٥٨] ٢
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ويأخذ
من أراد الإِحرام من شاربه ، ويقلم أظفاره ، ولا يضرّه بأيّ ذلك بدأ » . [١٠٥٥٩] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وابدأ قبل إحرامك بأخذ شاربك ، واقلم اظافيرك ، وانتف(١) ابطيك ، واحلق عانتك ، وخذ شعرك ، ولا يضرّك بأيّها ابتدأت(٢) ، وإنّما هو راحة للمحرم ، وإن فعلت ذلك كلّه بمدينة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فجائز » . ____________________________
الباب ٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٨ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٨ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧ .
(١) كذا في البحار ، وفي المخطوط : تنتف .
(٢) كذا في البحار ، وفي المخطوط : تبدأ .
٤ ـ ( باب استحباب غسل الإِحرام ، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه ، واستحباب إعادته مع الإِمكان ) [١٠٥٦٠] ١
ـ دعائم الاسلام : عن الأئمة ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا
في الغسل : « منه ما هو فرض ، ومنه ما هو سنّة ، فالفرض منه غسل الجنابة ـ إلى أن قال ـ والغسل للإِحرام » . [١٠٥٦١] ٢
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الحائض
والنفساء(١) : « تغتسل ، وتحرم كما يحرم الناس ، ومن اغتسل دون الميقات أجزأه من غسل الإِحرام » . [١٠٥٦٢] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا بلغت [ الميقات ](١) فاغتسل [ أ ](٢) وتوضأ » . وفي بعض نسخه(٣) : في موضع آخر : « ثم اغتسل ، أو توضأ ، والغسل أفضل » . [١٠٥٦٣] ٤
ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، قال : كنت أنا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا ، بالمدينة نريد الحجّ ، ____________________________
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٤ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٨ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣٧ ح ١٤ .
(١) في المصدر زيادة : تأتي الوقت .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .
(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في بعض نسخه : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧ .
٤ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٢ .
قال : ولم يكن بذي الحليفة ماء ، قال : فاغتسلنا بالمدينة ، ولبسنا ثياب إحرامنا ، ودخلنا على أبي عبدالله ( عليه السلام ) . . . الخبر . [١٠٥٦٤] ٥
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : [ أن علياً ( عليه السلام ) ](١) كان يستحب أن يغتسل(٢) أفضل من الوضوء » الخبر . ٥ ـ (
باب انه يجزىء الغسل أوّل النهار ليومه بل وليلته ، وأوّل الليل لليلته ويومه ما لم ينم ) [١٠٥٦٥] ١
ـ السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : عن كتاب مدينة
العلم للصدوق ، قال : روي أن غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك . [١٠٥٦٦] ٢
ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن غسل ليلتك يجزيك ليومك ، وغسل يومك يجزيك لليلتك ، ولابأس للرجل أن يغتسل بكرة ويحرم عشيّة . ____________________________
٥ ـ الجعفريات ص ٦٨ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : يغسل .
الباب ٥
١ ـ فلاح السائل : عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١ ح ١٠ .
٢ ـ المقنع ص ٧٠ .
٦ ـ ( باب من اغتسل للإِحرام ثم نام قبل أن يحرم ، استحب
له إعادة الغسل ، ولم يجب ) [١٠٥٦٧] ١
ـ الصدوق في المقنع : وإذا اغتسل الرجل بالمدينة لإِحرامه
، ولبس ثوبين ، ثم نام قبل أن يحرم ، فعليه إعادة الغسل ، وروي : ليس عليه إعادة الغسل . ٧ ـ (
باب انّ من اغتسل للإِحرام ، ثم لبس قميصاً ، استحب له إعادة الغسل ) [١٠٥٦٨] ١
ـ الصدوق في المقنع : وإن لبست ثوباً من قبل أن تلبّي ، فانزعه
من فوق وأعد الغسل ، ولا شيء عليك . ٨ ـ (
باب ان من اغتسل للإِحرام ، ثم مسح رأسه بمنديل ، أو قلم أظفاره ، لم يلزمه إعادة الغسل ) [١٠٥٦٩] ١
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تمسح رأسك بمنديل إذا اغتسلت للإِحرام . ____________________________
الباب ٦
١ ـ المقنع ص ٧٠ .
الباب ٧
١ ـ المقنع ص ٧٠ .
الباب ٨
١ ـ المقنع ص ٧٠ .
٩ ـ ( باب أن من اغتسل للإِحرام وصلى له ودعا ونواه ، ولم يلبّ أو يشعر أو يقلّد ، لم يحرم عليه شيء من تروك الإِحرام ، وأنه لا ينعقد إلّا بأحد الثلاثة ) [١٠٥٧٠] ١
ـ الصدوق في المقنع : وإن وقعت على أهلك بعدما تعقد الإِحرام ، وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شيء ، واغتسل النبي ( صلى الله عليه وآله ) بذي الحليفة للإِحرام وصلّى ، ثم قال : « هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد » فأتى بحجلتين(١) فأكلهما قبل أن يحرم . ١٠ ـ (
باب جواز الإِحرام في كلّ وقت من ليل أو نهار ، واستحباب كونه
عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر ) [١٠٥٧١] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « ويأخذ من أراد الإِحرام من شاربه ، ويقلم أظفاره ، ولا يضرّه بأي ذلك بدأ ، وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه ذلك ، فهو افضل الأوقات للإِحرام ، ولا يضرّه أي وقت أحرم من ليل أو نهار » . [١٠٥٧٢] ٢
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بأن تحرم في أيّ وقت بلغت الميقات . ____________________________
الباب ٩
١ ـ المقنع ص ٧١ .
(١) الحجل : طير معروف على قدر الحمام أحمر المنقار يسمى دجاج البر ، الواحدة حجلة ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٣٤٩ ) .
الباب ١٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٨ .
٢ ـ المقنع ص ٦٩ .
١١ ـ ( باب كيفيّة الإِحرام ، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور ، وعدم وجوب مقارنة النيّة بالتلبية ) [١٠٥٧٣] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « وإذا أراد المحرم الإِحرام عقد بنيّته(١) ، وتكلّم بما
يحرم له من حجّة وعمرة(٢) ، أو حج مفرد
، أو عمرة مفردة ، يقول : اللهم إنّي أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج . أو يقول : اللهم إني أريد أن أقرن الحج بالعمرة ، إن كان معه هدي . أو يقول : اللهم
إني أريد الحج إن كان يفرد الحج ، و(٣) يقول : اللهم إني أريد العمرة إن كان معمّراً(٤) ، على كتابك
وسنّة نبيك ، اللهم وحلّني(٥) حيث حبستني
لقدرك الذي قدرت عليّ ، اللّهم فاعني على ذلك ويسّره [ لي ](٦) وتقبّله مني ،
ثم يدعو بما يحبّ من الدعاء » . [١٠٥٧٤] ٢
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أردت التمتع فقل : اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيّك ، فيسّره لي وتقبّلها مني ، فذلك أجزأه ، وإن دخلت بحج مفرد فحسن ____________________________
الباب ١١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
(١) في المصدر : نيته .
(٢) في المصدر : حج أو عمرة .
(٣) في المصدر : أو .
(٤) في المصدر : معتمراً .
(٥) في المصدر : ومحلي .
(٦) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا (عليه السلام : ) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ ح ٧ .
ولا هدي عليك ، تقول : اللّهم إنّي أريد الحج فيسّره لي ، وتقبله منّي ـ إلى أن قال ـ : ثم قل عند ذلك : اللّهم فإن عرض لي شيء يحبسني ، فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللّهم إن لم يكن حجّة فعمرة أحرم لك شعري ، وبشري ، ولحمي ، وعظامي ، ومخّي ، وعصبي ، وشهواتي من النساء ، والطيب وغيرها من اللباس ، والزينة أبتغي بذلك وجهك ، ومرضاتك ، والدار الآخرة ، لا إله إلّا أنت ، اللّهم إني أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك ، وآمن بوعدك ، واتبع أمرك ، فإني أنا عبدك وابن عبدك وفي قبضتك ، لا واق إلّا ما واقيت ، ولا آخذ إلّا ما أعطيت ، فأسألك أن تعزم لي على كتابك وسنّة نبيّك ، وتقويني على ما صنعت عليه ، وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية ، واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت ، وسمّيت وكتبت . اللهم إني خرجت
من شقّة بعيدة ، ومسافة طويلة ، وإليك وفدت ولك زرت ، وأنت أخرجتني ، وعليك قدمت ، وأنت أقدمتني ، أطعتك بإذنك والمنّة لك عليّ ، وعصيتك بعلمك ولك الحجّة عليّ ، وأسألك بانقطاع حجّتي ووجوب حجّتك عليّ ، إلّا ما صلّيت على محمد وعلى آله ، وغفرت لي ، وتقبّلت مني ، اللّهم فتمّم لي حجّتي وعمرتي ، وتخلف عليّ فيما أنفقت ، واجعل البركة فيما بقي ، وردّني إلى أهلي وولدي ، ثم اركب » الخبر . [١٠٥٧٥] ٣
ـ الصدوق في المقنع : فإذا فرغت من صلاتك فاحمد الله ، واثن
عليه ، وصلّ على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقل : اللهم إني أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك ، وآمن بوعدك ، واتّبع أمرك ، ____________________________
٣ ـ المقنع ص ٦٩ .
وإنّي عبدك وفي قبضتك ، لا أوقى إلّا ما وقيت(١) ، ولا آخذ إلّا ما أعطيت . ثم تقول : اللهم
إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج ، على كتابك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله ، فإن عرض لي عارض يحبسني(٢) فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم إن لم تكن(٣) حجّة فعمرة ، احرم لك شعري ، وبشري ، ولحمي ، ودمي ، وعظامي ، ومخّي ، وعصبي من النساء ، والثياب ، والطيب ، ابتغي بذلك وجهك الكريم ، والدار الآخرة ، ويجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم التلبية(٤) ، ثم قم فامض ... الخبر . ١٢ ـ (
باب وجوب النيّة في الإِحرام ، وأنه يجزيء القصد بالقلب من غير نطق ، واستحباب الاقتصار على الإِضمار ) [١٠٥٧٦] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا أراد المحرم الإِحرام عقد نيّته وتكلّم بما يحرم له من حج ، [ أ ](١) وعمرة ، أو حجّ مفرد ، أو عمرة مفردة ـ إلى أن قال ـ وإن
نوى ما يريد ( أن يفعله )(٢) من حجّ أو عمرة ، دون أن يلفظ به أجزأه ذلك » . ____________________________
(١) في المصدر : أوقيت .
(٢) وفيه : فحبسني .
(٣) كذا في المصدر ، وفي المخطوطة : يكن .
(٤) ليس في المصدر .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : فعله .
[١٠٥٧٧] ٢
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نويت ما تقصد
من حجّ مفرد ، أو قران ، أو تمتع ، أو حج عن غيرك ، ولم تنطق بلسانك أجزأك ، والذي نختار أن تنطق بما تريد من ذلك ، ثم قل عند ذلك : اللهم » إلى آخر ما تقدم . [١٠٥٧٨] ٣
ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : « إنّ علياً ( عليه السلام ) رأى رجلاً وهو يقول : لبّيك بحجّة ، قال : فأشار إليه : إن الله تعالى أعلم بسريرتك ، نيّتك تكفيك ، فلا تلفظنّ بشيء » . ١٣ ـ (
باب استحباب كون الإِحرام عقيب فريضة ، فإن لم يتفق استحب أن يصلّي للإِحرام ستّ ركعات ، أو أربعاً ، أو ركعتين ، ثم يحرم ) [١٠٥٧٩] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من أراد الإِحرام فليصل ، ويحرم بعقب صلاته ، إن كان في وقت [ صلاة ](١) مكتوبة صلاها
، وتنفّل ما شاء بعدها [ إن كانت صلاة يُتنَفل بعدها ](٢) وأحرم ، وإن
لم يكن في وقت صلاة(٣) صلّى تطوّعاً وأحرم ، ولا ينبغي أن يحرم بغير صلاة إلّا أن يجهل ذلك أو ____________________________
٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ص ٩٩ ح ٣٣٨ ح ٧ .
٣ ـ الجعفريات ص ٦٤ .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
(١ ، ٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
(٣) وفيه زيادة : مكتوبة .
يكون له عذر ، ولا شيء على من أحرم ولم يصلّ ، إلّا أنه قد ترك الفضل » . [١٠٥٨٠] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا بلغت الميقات فاغتسل ـ
إلى أن قال ـ وصل ستّ ركعات : تقرأ فيها فاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد ، وقل يا أيّها الكافرون ، فإن كان وقت صلاة الفريضة فصلّ هذه الركعات قبل الفريضة ، ثم صلّ الفريضة . وروي : أن أفضل
ما يحرم الإِنسان في دبر صلاة الفريضة ، ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل ، وتوجه في الركعة الأولى منها » الخبر . وفي بعض نسخه(١) : في سياق مناسك الحج : « والبس ثوبيك للإِحرام ـ إلى أن قال ـ وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس لتصلّي الظهر ، أو خلف الصلاة المكتوبة إن قدرت عليها ، وإلّا فلا يضرّك أن تصلّي ركعتين ، أو ستّاً في مسجد الشجرة » الخبر . [١٠٥٨١] ٣
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أهلّ
في دبر الصلاة . [١٠٥٨٢] ٤
ـ الصدوق في المقنع : وإن كانت وقت صلاة مكتوبة ، فصلّ ركعتي الإِحرام قبل الفريضة ، ثم صلّ الفريضة وأحرم في دبرها ليكون أفضل . ____________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .
(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٥ ح ٢١١ .
٤ ـ المقنع ص ٦٩ .
١٤ ـ ( باب جواز التنفل للإِحرام بعد العصر ، وفي سائر
الأوقات ، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنّة الإِحرام ) [١٠٥٨٣] ١
ـ الصدوق في الهداية : الصلاة التي تصلى في الأوقات كلّها
، إن فاتك صلاة فصلّها ـ إلى أن قال ـ وركعتي الإِحرام . [١٠٥٨٤] ٢
ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تدع أن
تقرأ قل هو الله أحد ، وقل يا أيّها الكافرون ، في سبعة مواطن ـ إلى أن قال ـ وركعتي الإِحرام » الخبر . [١٠٥٨٥] ٣
ـ وفي المقنع : وإن لم يكن وقت المكتوبة صلّيت ركعتي الإِحرام ، وقرأت في الأولى الحمد وقل هو الله أحد ، وفي الثانية الحمد ، وقل يا أيّها الكافرون . وتقدم عن فقه
الرضا ( عليه السلام ) : قوله ( عليه السلام ) : « وصلّ ستّ ركعات تقرأ فيها فاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد ، وقل يا أيّها الكافرون »(١) . ____________________________
الباب ١٤
١ ، ٢ ـ الهداية ص ٣٨ .
٣ ـ المقنع ص ٦٩ .
(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب الحديث ٢ .
١٥ ـ ( باب إنه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة ، أو حج تمتّع ، أو غيره ، وحكم من قال في النيّة : كإحرام فلان ) [١٠٥٨٦] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا أراد المحرم الإِحرام عقد بنيّته(١) ، وتكلّم بما يحرم له من حجّ أو عمرة ، أو حجّ مفرد ، أو عمرة مفردة » . ١٦ ـ (
باب استحباب اشتراط المحرم على ربّه أن يحلّه حيث حبسه ، وإن لم يكن حجّة فعمرة ) [١٠٥٨٧] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : « إن علياً ( عليه السلام ) كان يستحب أن يغتسل ـ إلى أن قال ـ يستثني في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه » . [١٠٥٨٨] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا فرغت فارفع يديك ومجّد
الله كثيراً ، وصلّ على محمد وآله كثيراً ، وقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك ، فإن عرض لي عرض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ ، اللهم إن لم تكن حجّة فعمرة » . ____________________________
الباب ١٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
(١) في المصدر : نيّته .
الباب ١٦
١ ـ الجعفريات ص ٦٨ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
[١٠٥٨٩] ٣
ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال لضباعة بنت الزبير : « أحرمي واشترطي أن تحلّني حيث حبستني » وكانت تريد الحج ، واشتكت من المرض . ١٧ ـ (
باب جواز التحلّل من غير اشتراط ، عند
الإِحصار والصد ) [١٠٥٩٠] ١
ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال
: « من كسر أو عرج ، فقد حلّ وعليه حجّة أخرى » . ١٨ ـ (
باب وجوب كون ثوبي الإِحرام مما تصح فيه الصلاة ، واستحباب كونهما من القطن الأبيض ) [١٠٥٩١] ١
ـ الصدوق في المقنع : وكلّ ثوب يصلّى فيه ، فلا بأس أن
تحرم فيه . ١٩ ـ (
باب جواز الإِحرام في أكثر من ثوبين ، ولبسها بعده ) [١٠٥٩٢] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ( عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه )(١) ، عن علي ____________________________
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٧ ح ٨١ .
الباب ١٧
١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٧ ح ٨٠ .
الباب ١٨
١ ـ المقنع ص ٧١ .
الباب ١٩
١ ـ الجعفريات ص ٦٨ .
(١) ما بين القوسين في الطبعة الحجرية فقط .
( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « فليلبس ثياب إحرامه ، وما أراد أن يستعين به من الثياب ، سوى ما على جلده من دثار فليلبسه من البرد » . ٢٠ ـ (
باب جواز تبديل ثوبي الإِحرام ، واستحباب الطواف في اللذين أحرم فيهما ، وكراهة بيعهما ) [١٠٥٩٣] ١
ـ بعض نسخ فيه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها ، إذا اتسخ ، أو تبدلها غيره ، أو تبيعها إذا احتجت إلى ثمنها ، وتبدل غيرها » . ٢١ ـ (
باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط ، والحرير الممزوج دون المحض ، والقفازين ، وأنّ لها أن تلبس ما شاءت إلّا ما استثني ) [١٠٥٩٤] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) : « أن ازواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كن إذا خرجن حاجّات خرجن بعبيدهن معهن ، عليهن الثيابين والسراويلات » . [١٠٥٩٥] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
نهى أن يتطيب من أراد الإِحرام ـ إلى أن قال ـ أو يلبس قميصاً ـ إلى أن ____________________________
الباب ٢٠
١ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ ح ١٤ .
الباب ٢١
١ ـ الجعفريات ص ٦٤ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
قال ـ أو قفازاً ، أو برقعاً ، أو ثوباً مخيطاً ما كان ، ولا يغطّي رأسه ، والمرأة تلبس الثياب ، وتغطّي رأسها . . . الخ . [١٠٥٩٦] ٣
ـ الصدوق في المقنع : والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب ، غير
الحرير والقفازين . [١٠٥٩٧] ٤
ـ وفي الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبدالله محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ويجوز للمرأة لبس الديباج ، والحرير في(١) صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال » . ٢٢ ـ (
باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلاً ، وفي أوّل البيداء أو الردّم إن كان راكباً ) [١٠٥٩٨] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لمّا أشرف على البيداء أهل بالتلبية » والإِهلال رفع الصوت . [١٠٥٩٩] ٢
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم أركب في دبر صلاتك ، وبعد ما ( يستوي به )(١) راحلتك ولبّ
إذا علوت شرف ____________________________
٣ ـ المقنع ص ٧٢ .
٤ ـ الخصال ص ٥٨٨ .
(١) في المصدر : في غير .
الباب ٢٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٢ .
٢ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ ح ٧ .
(١) الظاهر أنه تصحيف ، وصوابه : « تستوي بك » .
البيداء » الخبر . [١٠٦٠٠] ٣
ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لمّا انتهى إلى البيداء حيث الميلين ، أنيخت له ناقته فركبها ، فلمّا انبعثت به لبّى بأربع » الخبر . ٢٣ ـ (
باب وجوب التلبية عند الإِحرام ) [١٠٦٠١] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « خبرنا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لما نادى إبراهيم ( عليه السلام ) بالحج لبّى الخلق ، فمن لبّى تلبية واحدة حجّ حجّة واحدة ، ومن لبّى مرتين حجّ حجتين ، ومن زاد فبحساب ذلك » . [١٠٦٠٢] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم تلبّي سرّاً بالتلبيات
الأربع وهي المفترضات » . [١٠٦٠٣] ٣
ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لمّا انتهى إلى البيداء حيث الميلين ، أنيخت له ناقته فركبها ، فلمّا انبعثت به لبّى بأربع ، فقال : لبّيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبّيك إن ____________________________
٣ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢١ .
الباب ٢٣
١ ـ الجعفريات ص ٦٣ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
٣ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢١ .
الحمد والنعمة لك [ والملك ](١) لا شريك لك ، ثم
قال : حيث يخسف بالأخابث » . [١٠٦٠٤] ٤
ـ الصدوق في المقنع : فإذا استوت بك الأرض ـ راكباً كنت أم
ماشياً ـ فقل : لبيك اللّهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك [ والملك ](١) لا شريك لك لبيك ، هذه الأربع مفترضات . ٢٤ ـ (
باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجل ) [١٠٦٠٥] ١
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأكثر من التلبية
ـ إلى أن قال ـ رافعاً صوتك ، وقد روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : أتاني جبرئيل فقال : مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ، فإنه من شعار الحج . وسئل النبي (
صلى الله عليه وآله ) ، فقيل : أيّ الحجّ أفضل ؟ قال : العجّ والثجّ ، قيل : ما العجّ والثج ؟ قال : العجّ : الضجيج ورفع الصوت بالتلبية ، والثجّ : النحر » . [١٠٦٠٦] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
سئل عمّن ساق بدنة ـ إلى أن قال ـ « فإذا صار إلى البيداء ـ إن أحرم ____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
٤ ـ المقنع ص ٦٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٢٤
١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ١٢ ، ١٣ ، ١٤ مع إختلاف .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠١ .
من الشجرة ـ أهل بالتلبية » . [١٠٦٠٧] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا لبّيت فارفع صوتك بالتلبية » . ٢٥ ـ (
باب عدم استحباب جهر النساء بالتلبية ) [١٠٦٠٨] ١
ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبدالله محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ليس على النساء أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال ـ ولا إجهار بالتلبية ، ولا الهرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر الأسود ، ولا دخول الكعبة » الخبر . [١٠٦٠٩] ٢
ـ وفي المقنع : ووضع عن النساء أربعاً : الإِجهار بالتلبية
، والسعي(١) بين الصفا والمروة ، ودخول الكعبة ، واستلام الحجر الأسود . [١٠٦١٠] ٣
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والنساء يخفضن أصواتهن بالتلبية ، تسمع المرأة مثلها ، وإن اسمعت أذنيها أجزأها » . ____________________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
الباب ٢٥
١ ـ الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢ .
٢ ـ المقنع ص ٧١ .
(١) في هامش المخطوط ما نصّه : « أي الهرولة بقرينة الخبر السابق » ( منه قدّه ).
٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ١٤ .
٢٦ ـ ( باب انه يجزيء الأخرس من التلبية تحريك اللسان ، والإِشارة بها ، ويستحبّ التلبية عنه ) [١٠٦١١] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « تلبية الأخرس ، وقراءته القرآن ، وتشهّده في الصلاة ، يجزيه تحريك لسانه ( وإشارته )(١) بإصبعه » . ٢٧ ـ (
باب كيفيّة التلبية الواجبة ، والمندوبة ، وجملة من أحكامها ) [١٠٦١٢] ١
ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال
: « إذا توجّهت إلى مكّة ـ إن شاء الله تعالى ـ فإن شئت فاحرم دبر الصلاة ، وإن شئت إذا انبعثت بك راحلتك ، والتلبية : اللهم لبيك لبيك ، لا شريك لك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك » . [١٠٦١٣] ٢
ـ قال جعفر بن محمد الصادق ( عليهما السلام ) : « أخبرني أبي ، عن جابر بن عبدالله : أن تلبية رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) ، كانت : لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إنّ الحمد ____________________________
الباب ٢٦
١ ـ الجعفريات ص ٧٠ .
(١) ليس في المصدر .
الباب ٢٧
١ ـ الجعفريات ص ٦٤ .
٢ ـ الجعفريات ص ٦٤ .
والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ». [١٠٦١٤] ٣
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لمّا أشرف على البيداء أهلّ بالتلبية ، فقال : [ لبيك ](١) اللهم لبّيك لبّيك [ لا شريك لك لبيك ](٢) إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ، لم يزد على هذا » . [١٠٦١٥] ٤
ـ وروينا عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) : أنّهم زادوا
على هذا ، فقال بعضهم بعد ذلك : لبّيك ذا المعارج ، لبيك داعياً إلى دار السلام ، لبيك غفّار الذنوب ، لبّيك مرهوباً ومرغوباً إليك ، لبّيك ذا الجلال [ والإِكرام ](١) لبيك إله الخلق ، لبيك كاشف الكرب ، ومثل هذا ( من الكلام )(٢) كثير ، ولكن لا بدّ من الأربع وهي السنّة ، ومن زاد من ذكر الله ، وعظّم الله ، ولبّى(٣) بما قدر عليه ، وذكره بما هو أهله ، فذلك فضل وبرّ وخير . [١٠٦١٦] ٥
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتقول في تلبيتك
: لبيك اللّهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إنّ الحمد والنعمة لك ____________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٢ .
(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(٣) في المصدر : ولباه .
٥ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ ح ٧ ، ٨ .