• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • رسالة سمطا اللئال في مسألتي الوضع والاستعمال

  • وقاية الأذهان والألباب ولباب أصول السنّة والكتاب
  • مباحث الأدلة العقلية

  • مباحث الظن
  • رسالة إماطة الغين عن استعمال العين في معنيين
  • بزعمه مائة وعشرين آية ، وقوله : إن الآيات التي اعتبرت فيها مفهوم الشرط لا تبلغ ذلك (١) ، وجعل ذلك دليلا على عدم حجيّته (٢) ، فتعب يذهب إدراج الرياح (٣).

    ( إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء )

    فهو على قسمين :

    فإن علم استقلال كلّ من الشروط في التأثير ، وقابليّة الجزاء للتعدّد ، فلا ينبغي الإشكال في تكرّر الجزاء بتكرّر الشرط نحو : الصوم في كفارة الإفطار والظهار.

    كما لا إشكال في عدم التكرّر إذا علم عدم قابليّته له كالقتل (٤)

    وإن علم الاستقلال وجهل حال قابليّة الجزاء للتعدّد فهو مسألة تداخل الأسباب ـ المعروفة ـ وقد عرفت حكمها بحسب الأصول في مسألة اجتماع

    __________________

    (١) انظر الفوائد الطوسيّة : ٢٩١ ، للشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي ( قدس سرّه ).

    (٢) لا أدري كيف يستدلّ هذا المحدّث بآيات المصحف الكريم ـ وهو لا يجوّز الاستدلال بها إلاّ بعد ورود تفسيرها عن المعصومين عليهم السلام وقد عقد لذلك بابا في كتاب وسائل الشيعة ـ إلاّ أن يردف كلّ آية برواية! ( منه قدّس سرّه ).

    وانظر وسائل الشيعة ١٨ : ٢٠ ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي.

    (٣) مثل من الأمثال ذكره الميداني في مجمع الأمثال ١ : ٢٧٩ ـ ١٤٦٦ ، وأصله : ذهب دمه درج الرياح ، يضرب في الدم إذا كان هدرا لا طالب له.

    (٤) عنوان المسألة الأولى في ( الكفاية ) هكذا : « إذا تعدّد الشرط مثل : إذا خفي الجدران فقصّر » وفي المسألة الثانية : « إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث ».

    وفي التقريرات عنوان الأولى [ هكذا ] : « لو تعدّد الشرط فلا بد من الخروج عن الظاهر » والثانية : « إذا تعدّدت الأسباب واتحد الجزاء » ( منه قدس سرّه ).

    وانظر كفاية الأصول : ٢٠١ و ٢٠٢ ، مطارح الأنظار : ١٧٤ ـ ١٧٥.