• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • رسالة سمطا اللئال في مسألتي الوضع والاستعمال

  • وقاية الأذهان والألباب ولباب أصول السنّة والكتاب
  • مباحث الأدلة العقلية

  • مباحث الظن
  • رسالة إماطة الغين عن استعمال العين في معنيين
  • اتصاف ذلك الفعل بالوجوب ، لوجوب ما هو المناط في انتزاعه عن محلّه » (١).

    وحاصل هذا الجواب على اختلاف عبارات الذاهبين إليه ، وإسهابهم في بيانه : أنّ الطلب المشروط بشيء لا يوجب تحصيل ذلك الشيء ـ كما سبق بيانه ـ ولكن بعد العلم بحصوله له يؤثر في المكلّف ، ويلزمه بإيجاد المقدّمات ، مقدّمة كانت على وقت الفعل أو مقارنة معه.

    الوجه الثالث : ما تقدّم نقله عن العلاّمة ـ الجدّ ـ وحرّره أخوه البارع ، فقال : « وينقسم الواجب باعتبار آخر إلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف ، ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ، وليسمّ منجّزا.

    وإلى ما يتعلّق وجوبه به ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ، وليسمّ معلّقا كالحج ، فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة ، ويتوقّف فعله على أمر غير مقدور.

    والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط ، هو أنّ التوقف هناك للوجوب ، وهنا للفعل » (٢).

    ثم أورد على نفسه ـ بعد كلام له ـ بما حاصله :

    « إنّ التكليف لا بدّ أن يكون مشروطا ببلوغ المكلّف إلى الوقت الّذي يصحّ وقوعه منه ، وإلاّ لزم التكليف بالمحال ، ولازم الاشتراط عدم الوجوب قبل البلوغ ».

    وأجاب عنه بما حاصله : « أنّ الشرط ليس نفس البلوغ ، بل كونه ممّن يبلغ ذلك الزمان ونحوه من الاعتبارات اللاحقة بالقياس إليه وهو حاصل فعلا ، والبلوغ كاشف عن وجوده ـ إلى أن قال ـ الفرق بين الواجب المعلّق والمشروط أنّ الموقوف عليه في المشروط شرط الوجوب ، وفي المعلّق شرط الفعل ، فلا

    __________________

    (١) مطارح الأنظار : ٥٣.

    (٢) الفصول الغروية : ٧٩.