• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • رسالة سمطا اللئال في مسألتي الوضع والاستعمال

  • وقاية الأذهان والألباب ولباب أصول السنّة والكتاب
  • مباحث الأدلة العقلية

  • مباحث الظن
  • رسالة إماطة الغين عن استعمال العين في معنيين
  • وأجاب عنه السيد الأستاذ ـ طاب ثراه ـ بأنّ توقف الموضوع على الأمر مسلّم لما ذكر.

    وأمّا توقف الأمر على الموضوع ، فإن أريد توقفه عليه في الخارج فهو باطل ، ضرورة أنّ الأمر لا يتعلق بالموضوع إلاّ قبل وجوده ، وأما بعده فهو مستحيل لامتناع طلب الحاصل.

    وإن أريد توقفه تصوّرا فمسلّم ولكن لا يلزم منه الدور لأنّ قصارى ما فيه توقف الموضوع على الأمر بحسب وجوده الخارجي ، وتوقف الأمر على الوجود الذهني للموضوع ، فلا دور.

    أقول : ولي في تقرير هذا الوجه ، وفيما أورد عليه كلام ستعرفه بعد الفراغ عن ذكر الوجوه التي ذكرها للاستحالة.

    وقد يورد عليه بأنّ القدرة على الموضوع لا يتحقق إلاّ بعد الأمر ، والأمر لا يتعلق بالشيء إلاّ بعد القدرة عليه ، فيتوقف الأمر على القدرة ، والقدرة على الأمر.

    وفيه : إنّ الممتنع تعلّق الأمر بغير المقدور في وقت الامتثال ، وهو غير لازم في المقام ، لتحقق القدرة بنفس الأمر حال الامتثال ، وأما لزوم كونه مقدورا قبل وقت العمل فهو ممنوع.

    وقد يقال في وجه الاستحالة : إنّ الأمر بإيجاد الصلاة بداعي الأمر يتوقف على الأمر بذات الصلاة ، والمفروض أنه لا أمر بها إلاّ مقيّدا بكونها بداعي الأمر ، والأمر بالمقيّد ليس أمرا بالمجرّد عنه فإذن لا أمر حتى يقصد.

    وفيه : إن الأمر بالمقيّد أمر بالطبيعة حقيقة ، لاتّحادها معه ، والإتيان بها بداعي الأمر لا ينقص عن المطلوب الأصلي أصلا.

    وقد يقال وجها للاستحالة : إنه لا معنى للأمر مطلقا حتى التوصّلي منه إلاّ إيجاد الداعي للمكلّف إلى الفعل ، وبعثه ونحوه ، ولو كان قصد الأمر مأخوذا