• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الركن الثاني : الخلل الواقع في الصلاة
  • الركن الثالث : في بقية الصلوات الواجبة
  • الركن الرابع : في نقل الصلوات
  • الركن الخامس : في اللواحق
  • 📷

    نعم ، لو كان ساجداً في الثانية ، ولما يرفع رأسه وتعلّق الشك ، لم استبعد صحته ؛ لحصول مسمّى الركعة .

    الثاني : لا بد في الاحتياط من النية ، وتكبيرة الاحرام ، وجميع شرائط الصلاة واركانها ؛ لانّه : اما جزء من الصلاة ، أو صلاة منفردة ، فيجب فيه مراعاة ما يعتبر في الصلاة .

    الثالث : هل يجزئ فيه التسبيح ؟ الاكثر على اعتبار الحمد ولم يذكروا التسبيح ، واثبت التخيير المفيد (١) وابن ادريس (٢) .

    والذي في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق علیه السلام : « فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب » (٣) . وكذا في صحيح ابن أبي يعفور عنه علیه السلام (٤) وزرارة عن احدهما عليهما السلام (٥) وكثير من الاخبار . نعم ، في بعضها اطلاق الصلاة (٦) مع العلم بانها شرعت للبدلية فيمكن ثبوت التخيير فيها كالمبدل ، وهو اعتبار مرغوب عنه مع عدم تيقّن البراءة به .

    الرابع : ظاهر الفتاوى والاخبار وجوب تعقيب الاحتياط للصلاة من غير تخلل حدث أو كلام أو غيره ، حتى ورد وجوب سجدتي السهو للكلام قبله ناسياً كما مر (٧) .

    وقال ابن ادريس : لا تفسد الصلاة بالحدث قبله ؛ لخروجه من الصلاة

    __________________

    (١) المقنعة : ٢٤ .

    (٢) السرائر : ٥٤ .

    (٣) التهذيب ٢ : ١٨٥ ح ٧٣٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ح ١٤١٤ .

    (٤) الكافي ٣ : ٣٥٢ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ح ٧٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ح ١٤١٥ .

    (٥) الكافي ٣ : ٣٥١ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ ح ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ح ١٤١٦ .

    (٦) راجع : الكافي ٣ : ٣٥٣ ح ٩ ، ٣٥٠ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٤٩ ح ١٤٤٨ ، ١٨٤ ح ٧٣٤ ، ١٩٢ ح ٧٥٩ .

    (٧) تقدم في ص ٧٥ الهامش ٣ .