• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الركن الثاني : الخلل الواقع في الصلاة
  • الركن الثالث : في بقية الصلوات الواجبة
  • الركن الرابع : في نقل الصلوات
  • الركن الخامس : في اللواحق
  • 📷

    وفي المبسوط : إذا دخل في صلاة الكسوف فدخل عليه الوقت ، قطع صلاة الكسوف ثم صلّىٰ الفرض ، ثم استأنف صلاة الكسوف (١) . فقد وافق في قطعها بالدخول كلام الجماعة ، وخالف في البناء حيث أوجب الاستئناف .

    والمسألة مبنيّة علىٰ وجوب تقديم الحاضرة علىٰ الكسوف لو اجتمعا واتسع الوقتان . وهو قول ابني بابويه (٢) والشيخ ـ في الجمل والنهاية (٣) ـ واتباعه (٤) .

    وقال السيد المرتضىٰ وابن أبي عقيل : يصلّي الكسوف ما لم يخش فوت الحاضرة ، بأن يبتدأ بالحاضرة ثم يعود إلىٰ صلاة الكسوف (٥) .

    وفي المبسوط احتاط بمذهب النهاية بعد قوله بجواز فعل صلاة الكسوف أول وقت الحاضرة (٦) والفاضلان علىٰ هذا (٧) وهو قول ابن الجنيد (٨) .

    ولا خلاف أنّ الحاضرة أولىٰ مع خوف فوت وقتها . والظاهر أنّه لو

    __________________

    (١) المبسوط ١ : ١٧٢ .

    (٢) الفقيه ١ : ٣٤٧ ، المقنع : ٤٤ ، مختلف الشيعة : ١١٨ .

    (٣) النهاية : ١٣٧ ، الجمل والعقود : ١٧٥ ، ضمن الرسائل العشر للشيخ الطوسي .

    (٤) راجع : المهذب ١ : ١٢٥ .

    (٥) جمل العلم والعمل ٣ : ٤٥ ، مختلف الشيعة : ١١٧ .

    (٦) المبسوط ١ : ١٧٢ .

    (٧) شرائع الاسلام ١ : ١٠٤ ، المعتبر ٢ : ٣٤٠ ، المختلف : ١١٧ .

    (٨) مختلف الشيعة : ١١٧ .