• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الركن الثاني : الخلل الواقع في الصلاة
  • الركن الثالث : في بقية الصلوات الواجبة
  • الركن الرابع : في نقل الصلوات
  • الركن الخامس : في اللواحق
  • 📷

    وجبت عليه وانعقدت به ، لزوال الضرورة حينئذ .

    السابع : ارتفاع العرج البالغ حد الاقعاد ، للآية (١) ، وانتفاء الحرج . ولو لم يبلغ حد الاقعاد وانتفت المشقة ، وجب الحضور . ولو حصلت ، فالظاهر السقوط إذا لم يتحمل مثلها عادة ، وعلىٰ هذا وعلىٰ المقعد يحمل اطلاق الشيخ (٢) .

    ولم يذكر المفيد ـ رحمه‌الله ـ (٣) العرج ولا المرتضىٰ في الجمل (٤) وقال في المصباح : وقد روي ان العرج عذر (٥) ، وهو يشعر بتوقّفه .

    الثامن : ارتفاع الشيخوخة البالغة حد العجز‌ أو المشقة الكثيرة ، لا مطلق الشيخوخة . وعليه تحمل رواية زرارة عن الباقر علیه‌السلام : « فرض الله الجمعة » الخبر (٦) .

    التاسع : ارتفاع المطر ، لقول الصادق علیه‌السلام : « لا بأس ان تدع الجمعة في المطر » (٧) . وفي معناه الوحل ، والحر الشديد ، والبرد الشديد ، إذا خاف الضرر معهما . وفي معناه من عنده : مريض يخاف فوته بخروجه الىٰ الجمعة ، أو تضرره به ، ومن له خبز يخاف احتراقه ، وشبه ذلك .

    قال المرتضىٰ : وروي انّ من يخاف علىٰ نفسه ظلماً أو ماله فهو معذور ، وكذا من كان متشاغلاً بجهاز ميت ، أو تعليل والدٍ ، أو من يجري

    __________________

    (١) الفتح : ١٧ .

    (٢) المبسوط ١ : ١٤٣ ، النهاية : ١٠٣ .

    (٣) ذكره المفيد في المقنعة : ٢٧ ، وراجع مفتاح الكرامة ٣ : ١٠٦ ، ١٤٠ .

    (٤) لاحظ : جمل العلم والعمل ٣ : ٤١ .

    (٥) حكاه عنه المحقّق في المعتبر ٢ : ٢٩٠ .

    (٦) تقدم في ص ١٠٠ الهامش ٣ .

    (٧) الفقيه ١ : ٢٦٧ ح ١٢٢١ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ح ٦٤٥ .