• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الركن الثاني : الخلل الواقع في الصلاة
  • الركن الثالث : في بقية الصلوات الواجبة
  • الركن الرابع : في نقل الصلوات
  • الركن الخامس : في اللواحق
  • 📷

    ولو كان يعتوره ادواراً ، فالاقرب الكراهة وقت افاقته . وحرّمه الفاضل ؛ لانه لا يؤمن عروضه له في أثناء الصلاة ، ولجواز احتلامه في جنّته بغير شعوره (١) .

    قلت : تجويز العروض لا يرفع تحقيق الاهلية ، والتكليف يتبع العلم .

    الثالث : ان لا يكون امرأة ولا خنثى ؛ لعدم تكليفهما بهذه الصلاة ، وعدم جواز امامتهما بالرجال .

    الرابع : الحرية ، واحوط القولين اعتبارها ؛ لعدم تكليفه بها ، ولنقصه عن مرتبة الامامة ، ولرواية السكوني عن الصادق علیه السلام عن أبيه عن علي علیه السلام انه قال : « لا يؤمّ العبد الّا اهله » (٢) . وهو اختيار الشيخ في النهاية (٣) تبعاً لشيخه المفيد (٤) .

    وقال في المبسوط : يجوز (٥) واختاره المتأخرون (٦) لما رواه محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن الصادق علیه السلام في العبد يؤمّ القوم اذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة ، قال : « لا بأس به » (٧) ويجوز ان تكون محمولة على الجماعة المستحبة .

    الخامس : العدالة ـ وهي : هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة ، بحيث لا يواقع الكبائر ولا يصرّ على الصغائر ـ وعليه اجماع الاصحاب هنا وفي الجماعة المطلقة ؛ لظاهر قوله تعالىٰ : ( وَلَا تَرْكَنُوا إِلَىٰ

    __________________

    (١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٤٤ .

    (٢) التهذيب ٣ : ٢٩ ح ١٠٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ح ١٦٣١ .

    (٣) النهاية : ١٠٥ .

    (٤) المقنعة : ٢٧ .

    (٥) المبسوط ١ : ١٤٩ .

    (٦) راجع : المعتبر ٢ : ٢٩٣ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٤٥ ، مختلف الشيعة : ١٥٣ .

    (٧) التهذيب ٣ : ٢٩ ح ١٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ح ١٦٢٩ .