• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الركن الثاني : الخلل الواقع في الصلاة
  • الركن الثالث : في بقية الصلوات الواجبة
  • الركن الرابع : في نقل الصلوات
  • الركن الخامس : في اللواحق
  • 📷

    المأموم علىٰ سفينة الامام ، فلو استصحب نيّة الائتمام بعد التقدّم بطلت صلاته . وقال الشيخ ـ في الخلاف ـ : لا تبطل ، لعدم الدليل (١) .

    الخامس : كل ما ذكرناه في سنّة الموقف ، فانّه لا يبطل الائتمام بتركه ، وان نقص الفضل .

    السادس : لو قام الواحد عن يمين الامام فدخل آخر ، فان لم يكن الاول قد أحرم تأخّر ووقفا معاً خلف الامام ، وكذا لو كان قد أحرم إذا لم يكن مؤدياً الىٰ فعل كثير .

    ولو قدّم الامام ثم تحاذيا جاز ، وان كان تأخر الاول وتحاذيهما افضل ، إلّا ان يكون لا موقف من ورائهما ، فيتقدم الإمام اذا كان امامه موقف .

    وروىٰ عمار عن الصادق علیه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد ، وليس خلفه إلّا رجل واحد عن يمينه ، قال : لا يتقدّم الامام ولا يتأخّر الرجل ، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام ، فاذا سلّم الامام قام الرجل فأتمّ الصلاة » (٢) .

    ويجوز الوقوف بحذاء الامام اذا لم يجد موضعاً ، رواه سعيد الاعرج عن الصادق علیه‌السلام (٣) .

    السابع : يستحب اقامة الصفوف استحباباً مؤكداً .

    قال ابن بابويه : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « اقيموا صفوفكم ، فاني أراكم من خلفي كما اراكم من بين يدي ، ولا تخالفوا فيخالف الله بين

    __________________

    (١) الخلاف ١ : ١٢٤ المسألة ٢٩ .

    (٢) الكافي ٣ : ٣٨٦ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٧٢ ح ٧٨٨ .

    (٣) الكافي ٣ : ٣٨٥ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٧٢ ح ٧٨٦ .