• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • « الكلام في الاخبار »

  • الصريح يجرى أيضاً على هذا المنهاج، وقوله: ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) (۱) ما كان يمتنع أن يريد به الجماع واللمس باليد ، لكن علمنا بالدليل (۲) انه أراد أحدهما وهو الجماع .

    فأما ما ذكره أبو عبد الله من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) (۳) وان ذلك لا يمكن حمله على نفى الاجزاء والكمال من حيث كان (۴) نفى أحدهما يقتضى ثبوت الآخر ، فليس على ما ذكره لانه متى نفى الاجزاء ، فقد نفى أيضاً الكمال، لانه اذا لم يكن مجزياً كيف يثبت كونها كاملة، فكيف يدعى ان في نفى أحدهما اثباتاً للاخر، وكذلك اذا نفى الكمال لا يمتنع أن ينفى معه الاجزاء أيضاً، لانه ليس فى نفيه اثبات الاجزاء ، فلا يمكن

    ____________________________________________

    العقلي في احدى صورتيها السابقتين أظهر منه في الاخرى ، وقوله (أولا مستم) مثال للكناية والصريح كما مر .

    (۲) قوله (علمنا بالدليل الخ) أراد بالدليل ما يدل على عدم الجواز لغة أو القرينة الدالة على عدم ارادة الصريح ، ويؤيد الاخير قوله (وهو الجماع).

    (٤) قوله (من حيث كان الخ) لم يصريح أبو عبد الله بهذا فيما مر ، وقد مر بیان مراده و ما يرد عليه . نعم سيجيء في (فصل فيما الحق بالمجمل وليس منه) ما هو قريب من هذا بتوجيه لا يرد عليه شيء .

    __________________

    (١) النساء : ٤٣

    (۳) سنن الترمذى ۲ : ۲۵ (باب ۱۸۳ لاصلاة الا بناتحة الكتاب) .