• الفهرس
  • عدد النتائج:

.................................................................................................

______________________________________________________

ولكن فيه ما قد عرفت من عدم تنجيز العلم بعد عدم استلزام جريان الاصول في الاطراف مخالفة ، عملية وفي المقام بالنسبة الى اعادة الاولى مجرى للاشتغال وبالنسبة الى ضم النقيصة مجرى للبراءة فلا يكون العلم منجزا.

وحينئذ فان لم تكونا متجانستين ولم يضم الى الثانية ما يحتمل النقص حتى خرج محل الضم وجب عليه اعادتها أيضا ، لقاعدة الاشتغال بها بالاضافة الى الاولى ، وان كانتا متجانستين وقد ضم اليها ما يحتمل نقصه فمع الاتيان بصلاة بقصد ما في الذمة يقطع بفراغها. وأما توهم جريان استصحاب بقائه في الصلاة ليترتب عليه حرمة القطع ما لم يضم اليه ما يحتمل النقص.

ففيه : انه لو كانت الحرمة مترتبة على ذوات القواطع ـ كما في باب الصوم حيث ان نفس الاتيان بالقاطع من الاكل والشرب وغيرهما محرم وموضوع للكفارة والقضاء ـ لكان للتمسك بالاصل حينئذ لإثبات الحرمة مجال ، ولكن حيث ان الثابت بالإجماع هو حرمة قطع الصلاة لا حرمة الاتيان بذات القاطع فلا يمكن اثبات تحقق عنوان القطع باستصحاب بقائه في الصلاة مع الاتيان بالقاطع وجدانا الاعلى نحو المثبت.

نعم بناء على جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات