بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المعصومين ، واللعن الدائم على أعدائهم الى يوم الدين.

اما بعد : فغير خفي على أهل الفضل والكمال أن علم الفقه من أجل العلوم قدرا وأكملها نفعا ، اذ به يعرف أوامر الله فتمتثل ونواهيه فتجتنب ، وهو ناظم لأمور المعاش والمعاد وبه يتم كمال الانسان ، وهو وسيلة الى الفوز بجميع السعادات ، وبه يعرف الحلال من الحرام والصلاح من الفساد.

ولذا قد حث على التفقه في الدين في الآيات والروايات وأمر بلزوم كتابتها ، كما روى عن رئيس المذهب جعفر بن محمد عليه‌السلام «اكتبوا فانكم لا تحفظون حتى تكتبوا» (١).

__________________

(١) اصول الكافى ج ١ ص ٥٣ ح ٩.


وقال للمفضل «اكتب وبث علمك في اخوانك فان مت فأورث كتبك بنيك فانه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه الا بكتبهم» (١).

وقد من الله علي بالتوفيق أن أحضر بحث سماحة سيدنا الاستاذ آية الله العظمى الحاج السيد تقي الطباطبائي القمي من الفقه والاصول في مدة طويلة من السنوات وأكتب ما استفيده من افاداته بحسب طاقتي ، ومما أفاده في مجلس درسه الدرر واللئالى في فروع العلم الإجمالي ، فانه دام ظله قد دقق النظر في هذه المسائل وبين غوامضها ومبانيها كما هو المأمول منه.

وحيث كان طبعه ونشره لا يخلو عن فائدة فقمت بذلك واستجزت منه دام ظله فقد أجازنى في طبعه ونشره.

واسأل الله المولى جلت عظمته أن يوفقني لطبع سائر الكتب التي كتبتها في الفقه والاصول كما وفقني لطبع بعضها مما سبق ، فانه خير موفق ومعين.

__________________

(١) اصول الكافى ج ١ ص ٥٢ ح ـ ١١.


ختام

(فيه مسائل متفرقة)

[المسألة الأولى إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر]

(الاولى) اذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر ، فان كان قد صلى الظهر بطل ما بيده ، وان كان لم يصلها أو شك في أنه صلاها أو لا عدل به اليها (١).

______________________________________________________

(١) أقول للمسألة صور ثلاث : الاولى أن يعلم باتيان الظهر ، الثانية أن يعلم بعدم اتيانها ، الثالثة أن يشك في اتيانها.

(اما الصورة الاولى) فقد ذهب الماتن قدس‌سره الى بطلانها ، والمتصور في وجه البطلان أمور :

«الامر الاول» ـ عدم جريان قاعدة التجاوز في المقام ، وله تقريبان :

التقريب الاول : ان قاعدة التجاوز منصرفة الى الشك في وجود


.................................................................................................

______________________________________________________

الشىء بعد التجاوز عنه ، وأما اذا كان الشك في صحة الموجود كما في المقام فلا تشمله القاعدة ، اذ الشك في عنوان الظهر. مثلا شك في صحة الاجزاء واتصافها بالعنوان المذكور لا في ذات الاجزاء ، فانها معلومة على الفرض فلا مورد للقاعدة المذكورة.

التقريب الثاني : انه لو أغمضنا عن الانصراف المذكور وقلنا بشمول القاعدة للشك في الوجود وصحة الموجود الا أن هذا يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، لان المجعول في قاعدة الفراغ هو البناء على الصحة والتعبد بها بعد فرض الوجود ، والمجعول في قاعدة التجاوز هو البناء على الوجود مع فرض الشك فيه ، وهو على تقدير عدم استحالته خلاف الظاهر.

والجواب عن التقريب الاول : ان دعوى الانصراف في المقام لا وجه لها ، وعن الثاني ان شمول القاعدة لكلا الموردين لا يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، لوجود الجامع بين الشك في الوجود والشك في صحة الموجود ، وهو لفظة «الشىء» في قوله عليه‌السلام : يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشىء (١). فيكون موضوع القاعدة مطلق الشك في شيء بعد التجاوز عنه بلا لحاظ خصوصية كون الشك متعلقا بالصحة أو الوجود. هذا أولا.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٥ الباب ٢٣ من أبواب الخلل ح ١.


.................................................................................................

______________________________________________________

وثانيا ـ ان وصف الصحة من الامور الانتزاعية ، وهو منتزع من مطابقة المأتي به للمأمور به ، فالشك في الصحة دائما يرجع الى الشك في وجود جزء أو شرط وعدمه. وعلى هذا فلا مانع من شمول القاعدة لموارد الشك في الوجود وموارد الشك في صحة الموجود.

وثالثا ـ انا قد أثبتنا في الاصول أن قاعدة التجاوز ليست هي قاعدة مستفلة بإزاء قاعدة الفراغ ، لعدم قيام الدليل عليها. وبعبارة أخرى : ان الخروج من «الشىء» المذكور في الحديث لا يصدق الا مع الاتيان ، وحمل الخروج على الخروج عن المحل يحتاج الى قرينة مفقودة في المقام. وتفصيل الكلام موكول الى محله.

«الامر الثاني» ـ ما أفاده المحقق العراقي قدس‌سره بتوضيح منا ، وهو أن اثبات صحة الصلاة بقاعدة التجاوز تمسك بالاصل المثبت ، اذ غاية ما يستفاد منها التعبد بتحقق الاجزاء السابقة ومنها قصد العصر ، وهذا لا يكفي في صحة الصلاة ، اذ هي تتوقف على احراز كون الاجزاء السابقة ناشئة عن قصد العصر. وهو لا يتم الا على القول بالاصل المثبت ، اذ جهة نشو الافعال عن القصد من اللوازم العقلية للقاعدة الجارية في تحقق قصد العصر.

وفيه : أولا انه لا دليل على لزوم كون أفعال الصلاة ناشئة عن قصد عنوان العصر أو الظهر.


.................................................................................................

______________________________________________________

وثانيا أنه لو أغمضنا عن ذلك وقلنا بلزوم كون أجزاء الصلاة ناشئة عن القصد ، ولكن نقول باجراء قاعدة التجاوز في نفس النشو والحكم بتحقق النشو مع الاجزاء السابقة.

«الامر الثالث» ـ ان ما أتى به لا يصح جعله ظهرا لأنه قد صلاها على الفرض ولا عصرا لعدم احراز عنوانها ، ولا مجال لإحرازه بقاعدة التجاوز ، اذ جريان القاعدة متوقف على احراز العنوان ، ولو كان احراز العنوان متوقفا على اجراء القاعدة يلزم الدور. ولا مجال للعدول الى العصر ولو رجاء ، لعدم وجود دليل على جواز العدول من المتقدم الى المتأخر.

ويرد عليه أنه لم يقم دليل على اعتبار احراز العنوان بما هو في جريان القاعدة. نعم يمكن أن يقال بضرورة احرازه من باب ان عدم احرازه يستلزم عدم صدق التجاوز والمضي ، وهو أمر آخر سنتعرض له إن شاء الله تعالى.

ومما يؤيد عدم اعتبار احراز العنوان في جريان قاعدة التجاوز ما لو رأى نفسه أنه قد دخل في الجزء الذي هو فيه بنية العصر ولكن شك في اتيان الاجزاء السابقة بعنوان العصر فلا اشكال في جريان القاعدة فيها. ولو كان احراز العنوان معتبرا في جريانها لمنع من اجرائها هنا أيضا.

«الامر الرابع» ـ ما أفاده سيدنا الاستاذ دام ظله بأنه يعتبر في


.................................................................................................

______________________________________________________

جريان القاعدة صدق المضي والتجاوز عن المشكوك فيه ، وهذا لا يتحقق الا بالدخول في الغير المترتب ، وليس الدخول في مطلق الغير كافيا في ذلك. ضرورة أن قوله عليه‌السلام «اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشىء» يدل على أنه ليس الخروج عن المشكوك فيه الا باعتبار التجاوز والخروج عن محله ، والا فلا معنى للخروج عن نفسه بعد فرض الشك فيه ، فلا يصدق الخروج عن المحل الا بالدخول فيما هو مترتب عليه وأن يكون له محل شرعا ، فما لم يكن للغير الذي دخل فيه محل شرعا لا يكون خارجا عن محل المشكوك فيه. وعلى هذا لا مجال لجريان القاعدة في المقام ، لان قصد عنوان العصر كما يعتبر حدوثا كذلك يعتبر بقاء ، بمعنى لزوم اقتران تمام الاجزاء به ، فالشك في نية العصر مع عدم اتيانه بالجزء الذي شك فيه بقصد عنوان العصر شك في المحل ، فلا تجري القاعدة في الاجزاء السابقة ، لعدم تحقق الدخول في الغير المترتب الشرعي ، لعدم كون ما دخل فيه من الغير مما له محل شرعا.

نعم يحكم بصحة الصلاة في بعض الصور ، وهو ما اذا كان محرزا لقصد عنوان العصر في الجزء الذي هو مشغول به فعلا مع الشك في قصد العنوان بالنسبة الى الاجزاء السابقة ، لجريان قاعدة التجاوز بالنسبة الى الاجزاء السابقة.


.................................................................................................

______________________________________________________

وفيه : أولا انه لا دليل على اعتبار الترتب الشرعي في الغير المترتب على المشكوك في صدق التجاوز ، بل يكفيه الدخول في مطلق الغير المترتب.

وثانيا : ان مرجع الشك في العنوان الى الشك في الصحة فتجري فيه قاعدة الفراغ ، ولا يعتبر فيه الدخول في الغير ، فان رواية زرارة حيث قال عليه‌السلام : يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء (١) ، وان كانت ظاهرة في اعتبار الدخول في الغير الا أنه يعارضها منطوق رواية محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه‌السلام حيث : قال كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (٢). فانها تدل على عدم اعتبار الدخول في الغير ، وهي تتقدم على صحيحة زرارة لدلالتها على العموم بالوضع ، بخلاف صحيحة زرارة فانها تدل على العموم بالاطلاق ، والعموم الوضعي مقدم على العموم الاطلاقي عند التعارض كما حقق في الاصول. وملخص الكلام أنه لا دليل على اعتبار الدخول في الغير أصلا في جريان قاعدة الفراغ فضلا عن اعتبار قيد الترتب الشرعي.

أضف الى ذلك كله أنه لو سلمنا ظهور رواية زرارة في التجاوز الا أن رواية ابن مسلم ظاهرة في قاعدة الفراغ ، والمقام تجري

__________________

(١) الوسائل ، ج ٥ الباب ٢٣ من أبواب الخلل ح ١.

(٢) الوسائل ، ج ٥ الباب ٢٣ من أبواب الخلل ح ٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

فيه قاعدة الفراغ أيضا ، اذا لمفروض أن الشك في صحة الاجزاء السابقة.

وبعبارة أخرى : انه لا اشكال في أن المكلف شاك في صحة الاجزاء السابقة ، فتجري فيها قاعدة الفراغ كما تجرى فيها قاعدة التجاوز حسب ما يدعيه ، فيقع التعارض بين الروايتين بالنسبة الى الدخول في الغير ، والترجيح مع رواية ابن مسلم كما تقدم.

الرابع : ان سيدنا الاستاذ يرجع كلامه الى التناقض ، اذ انه يدعي أن قاعدة التجاوز تختص بمورد يكون الشك في أصل الوجود ، والحال أن المفروض في المقام تحقق الاجزاء الصلاتية ، غاية الامر يكون الشك في تعنونها بعنوان العصرية. ان قلت : الشك في تحقق العنوان. قلت : لا ينفك الشك في تحقق الوجود عن الشك في الصحة.

مضافا الى أن ما أفاده من المحل الشرعي والترتب المعتبر في جريان القاعدة هل هو ملحوظ بالنسبة الى المعنون أو بالنسبة الى العنوان؟ لا اشكال في أنه ملحوظ بالنسبة الى المعنون ، أي الاجزاء المعنونه بعنوان العصرية ، واما نفس العنوان فلا معنى لهذا اللحاظ فيه. وان شئت قلت : الترتب الشرعي بين المقيدات بهذا العنوان ، وهذه الجهة ملحوظة بالنسبة الى الموصوف بهذه الصفة لا بالنسبة الى


.................................................................................................

______________________________________________________

نفس الصفة. ولا اشكال أن الموصوف مفروض الوجود في المقام ، فانهدم التقريب من بنيانه وأساسه.

فتلخص من جميع ما ذكرناه أنه يحكم بصحة الصلاة بمقتضى قاعدة الفراغ بالنسبة الى الاجزاء السابقة ويقصد عنوان العصر في الجزء المشكوك الذي هو بيده ويتم الصلاة عصرا ، بلا فرق في ذلك بين ما اذا كان محرزا لقصد عنوان العصر في الجزء الذي هو مشغول به فعلا أم لا يكون محرزا له.

هذا تمام الكلام في الوجوه المتصورة للبطلان ، ويبقى الكلام في الوجوه المتصورة للصحة :

(الاول) أصالة الصحة المثبتة لصحة ما أتى به من الصلاة.

وفيه : أولا ان أصالة الصحة انما تجري في فعل الغير وأما فعل نفسه فلا دليل على جريانها فيه. اللهم الا أن يكون مرادهم من أصالة الصحة في فعل النفس قاعدة التجاوز والفراغ ، وقد عرفت الحال فيهما.

وثانيا ان أصالة الصحة انما تجري فيما اذا كان عنوان الفعل محرزا ، كما اذا علمنا بتغسيل شخص لميت وشككنا في صحة تغسيله وفساده فانه يحكم بالصحة للأصل المذكور ، وأما اذا لم نعلم أنه يغسل الميت أم لا فلا يمكن التمسك بأصالة الصحة للحكم بصحة


.................................................................................................

______________________________________________________

غسله.

(الثاني) ان الداعي للمصلي هو امتثال الامر الواقعي المتعلق بما في يده ، وقد أخطأ في التطبيق فحسبه أمرا بالظهر وهو في الواقع أمر بالعصر ، فهو ناو لواقعه ولا يضره الخطأ في التطبيق.

وفيه نقضا بما لو علم بأنه قصد ما أتى به ظهرا فلازم كلامه أنه وقع صحيحا ، وحلا.

بأن المقام ليس من باب الخطأ في التطبيق ، اذ هو فيما كان العمل محبوبا للمولى في نفسه ولكن المكلف أخطأ في تطبيقه على مورد خاص ، كما لو اقتدى بعادل بعنوان أنه زيد فبان عمرا ، فحيث أن الاقتداء في نفسه محبوب للمولى لا يضره اتيانه بداعي كون الامام زيدا.

وأما لو كان ما أتى به متباينا للمأمور به بالقصد والعنوان كالظهر والعصر فلا يجزي قصد أحدهما عن الاخر.

(الثالث) أنه لو كان قبل الشروع قاصدا للعصر فيمكن ابقاؤه باستصحاب قصد العصر الى حين الشروع.

وفيه أن استصحاب القصد لا يثبت تعنون الاجزاء السابقة بعنوان العصر الا على القول بالاصل المثبت.

(الرابع) النصوص ، منها ما رواه عبد الله بن المغيرة قال في


.................................................................................................

______________________________________________________

كتاب حريز أنه قال : اني نسيت أني في صلاة فريضة (حتى ركعت) وأنا أنويها تطوعا. قال : فقال : عليه‌السلام : هي التي قمت فيها اذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة ، وان كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة ، وان كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة (١).

ومنها ـ ما رواه معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة. قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه (١). تقريب الاستدلال بهما أن المستفاد منهما عدم الاعتناء بالشك الطارئ والاخذ بما كان قاصدا له من أول الامر.

وفيه : ان الروايتين المذكورتين اجنبيتان عن المقام ، فان المستفاد منهما عدم الاعتناء بالشك الطارئ بعد احراز العنوان حين الشروع ، ومقامنا ليس من هذا القبيل ، لان العنوان ليس محرزا من أول الامر على الفرض هذا تمام الكلام في الصورة الاولى.

(وأما الصورة الثانية) وهي أن يعلم بعدم الاتيان بالظهر فيجب عليه العدول الى الظهر ، وكذا حكم الصورة الثالثة وهي ما لو شك

__________________

(١) الوسائل ، ج ٤ الباب ٢ من أبواب النية الحديث ١.

(١) الوسائل ، ج ٤ الباب ٢ من أبواب النية الحديث ١.


(الثانية) اذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه باتيان المغرب بطل ومع علمه بعدم الاتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته اليها ان لم يدخل في ركوع الرابعة وإلا بطل أيضا (١).

______________________________________________________

في أنه صلى الظهر أم لا فانه يجب العدول الى الظهر.

أفاد المحقق العراقي والسيد الحكيم في المستمسك أنه يعدل الى الظهر عدولا رجائيا ، لكن لا وجه للتقييد بوصف «الرجاء» ، اذ وظيفته الجزمي هو العدول كما كان كذلك فيما لو علم بعدم الاتيان بالظهر. غاية الامر أن عدم الاتيان هناك محرز بالعلم الوجداني وفي المقام محرز بالاستصحاب. وان شئت فقل : ان الحكم بالعدول في صورة الشك حكم ظاهري.

(١) أقول : قد ظهر حكم هذه المسألة مما بيناه في المسألة السابقة وبقيت هنا صورة واحدة ، وهي ما اذا علم بعدم الاتيان بالمغرب أو شك فيه ودخل في الركعة الرابعة. وحكمها هو البطلان أيضا ، لتعذر العدول ، فلا تقع مغربا ولا عشاء لعدم احراز النية.

ربما يقال بالصحة في هذا الفرض بجريان قاعدة الفراغ في الاجزاء السابقة ، وقصد عنوان العشاء في الباقى ولا ينافى هذا اشتراط الترتيب لان الترتيب بين المغرب والعشاء مختص بحال الذكر فانه لو أتى بالعشاء سهوا قبل المغرب والتفت الى ذلك بعد الدخول


.................................................................................................

______________________________________________________

في ركوع الرابعة تصح صلاته ، لقوله عليه‌السلام «لا تعاد الصلاة الا من خمس» ، ضرورة أن الترتيب ليس من الخمس ، فبضميمة قاعدة التجاوز الى حديث لا تعاد يتم المطلوب.

ويرد عليه بوجوه :

«الوجه الاول» ان حديث لا تعاد يسقط اشتراط الترتيب بالنسبة الى الاجزاء المأتي بها ، وأما الاجزاء التي لم يأت بها فلا يستفاد من الحديث سقوط الترتيب بالنسبة اليها ، فلا يصح وقوعها قبل المغرب فتبطل.

ان قلت : لما ذا لا يجوز تصحيح الصلاة باقحام المغرب في العشاء.

قلت : انه لا يوجب صحة الصلاة الا بنحو الموجبة الجزئية ، اذ لو كان حال الشك في الركوع وعلم بعدم الاتيان بالمغرب يتوقف الاقحام على النهوض عن الركوع ، فانه على فرض كونه جزءا من الصلاة لم يتحقق الترتيب فيه ، فلا يفيد الاقحام في هذه الصورة.

وثانيا ان اقحام الصلاة في الصلاة ممنوع ، لان التسليم كلام آدمي ، فلا يجوز أن يقع في اثناء الصلاة.

ويستفاد البطلان أيضا من النهي الوارد عن قراءة العزائم في الصلاة ، معللا بأن السجدة زيادة في المكتوبة أضف الى ذلك انه غير معهود في الشريعة.


(الثالثة) اذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الاولتين او الاخيرتين صحت وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرتين ، وكذا ان لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين (١).

______________________________________________________

«الوجه الثاني» ان المقام ليس من موارد جريان قاعدة الفراغ ، لعدم دوران الامر بين الصحة والفساد ، لان على تقدير قصد المغرب لا تكون صلاته باطلة. وبعبارة أخرى : انما تجري القاعدة في المورد الذي لو كان المكلف متوجها لكان آتيا بالوظيفة ، وأما في المقام فان المكلف على تقدير أن يكون ناويا للمغرب حين الشروع لم يأت على خلاف الوظيفة وملخص الكلام لا يمكن تصحيح الصلاة عشاء بقاعدة الفراغ ، اذ المفروض أنه يعلم بفوات المغرب.

«الوجه الثالث» ان حديث لا تعاد لا يشمل المقام ، لما حققناه في محله أن الاعادة لا تصدق في أثناء العمل.

(١) للمسألة فروض عشرة :

(الفرض الاول) ما اذا علم بعد الصلاة أن السجدتين من الركعتين الاولتين. ولا اشكال في صحة صلاته في هذا الفرض وعليه قضاء السجدتين ، لعموم ما دل على قضاء السجدة لو نسيها وسجدتا السهو مرتين بناء على أنهما لكل زيادة ونقيصة ، أو لقيام الاجماع عليها في خصوص المقام.


.................................................................................................

______________________________________________________

(الفرض الثاني) ما اذا علم بذلك بعد الدخول في الركن الذي بعدهما ، فحكم هذه المسألة كحكم المسألة الاولى ولا وجه للإعادة.

(الفرض الثالث) ما اذا علم بذلك قبل الدخول في الركن ، كما اذا كان حال القيام مثلا ، فلا بد أن يهدم القيام ويأتي بالسجدة الاخيرة منهما وقضاء السجدة الفائتة من الركعة السابقة بعد الصلاة ويسجد سجدتي السهو.

(الفرض الرابع) ما لو علم بتركهما من الركعة الثانية والثالثة ، وقد علم حكم ذلك مما سبق.

(الفرض الخامس) ما لو علم بأنهما كانتا من الاخيرتين وكان ذلك بعد السلام وقبل الاتيان بالمنافي العمدي والسهوي. والذي يظهر من المتن قضاؤهما والاتيان بسجدتي السهو ، لشمول قوله عليه‌السلام «لا تعاد» بعد خروجه عن الصلاة بالسلام.

ولكنك عرفت فيما سبق أن السلام الواقع في غير محله لا يكون مخرجا عن الصلاه بعد بقاء محلها الذكري ، فلا بد له أن يرجع ويأتي بالسجدة ويتشهد ويسلم بعدهما ثم يقضي السجدة الفائتة من الركعة السابقة ويسجد سجدتي السهو مرتين لزيادة التشهد والسلام.

(الفرض السادس) ما لو علم بأنهما كانتا من الاخيرتين وكان بعد السلام وبعد الاتيان بالمنافي السهوي والعمدي ، فيحكم بصحة


.................................................................................................

______________________________________________________

صلاته لقوله «لا تعاد» ويجب عليه قضاء السجدتين وسجدة السهو مرتين لزيادة التشهد والسلام.

وقد حكم المحقق العراقي بالبطلان في هذا الفرض ، من جهة أن المنافي كان واقعا في أثناء الصلاة وكانت جزئية السجدة باقية على حالها ، فبمجرد الاستدبار الحاصل في أثناء الصلاة مثلا تنقطع الهيئة الاتصالية وتبطل الصلاة قبل شمول قوله «لا تعاد» ، لان الخروج عن الصلاة الذي هو موضوع لعدم الاعادة واقع في رتبة متأخرة عن وقوع المبطل فرتبة وقوع المبطل سابقة على رتبة الخروج عن الصلاة ، فلا يشمله حديث «لا تعاد» لكونها باطلة في رتبة سابقة.

ويرد عليه نقضا وحلا ، أما النقض فبجميع موارد جريان قاعدة «لا تعاد». والالتزام بهذا الايراد يوجب عدم تحقق موضوع لحديث لا تعاد ، فان من علم حال الركوع بعدم الاتيان بالفاتحة مثلا لا شبهة في شمول الحديث له ، والحال أن النقص الوارد بترك الفاتحه مقدم رتبة على عدم الاعادة. ولا فرق بين صدور المنافي وفقدان الشرط في كونهما من الامور المبطلة في الصلاة لو لا حديث لا تعاد.

وأما الحل فان التقدم الرتبي لا يضر بالمطلوب مع الاتحاد الزماني ، فان الخروج الذي هو موضوع لعدم الاعادة والمبطل للصلاة يتحققان في زمان واحد ويحكم بعدم الاعادة في نفس زمان صدور المنافي.


.................................................................................................

______________________________________________________

(الفرض السابع) ما اذا لم يعلم أنهما من أي الركعات بعد الاتيان بالمنافي العمدي والسهوي ، فحكمه يعلم مما ذكرناه. واجماله أنه يقضي السجدتين ويأتي بسجدتي السهو على ما مر.

(الفرض الثامن) ما اذا لم يعلم أنهما من أي الركعات من الاولتين أو الاخيرتين قبل الاتيان بالمنافي ، فانه يعلم اجمالا اما بوجوب الرجوع لإعادة السجدة الاخيرة واما بوجوب قضاء السجدتين لو لم تكن من الاخيرة.

ولا مجال لجريان قاعدة التجاوز ، لان جريانها في الاخيرتين معارض لجريانها في الاولتين ، فتصل النوبة الى الاستصحاب ، ومقتضاه عدم الاتيان بهما من الركعات السابقة ، فيجب قضاؤهما ، كما أن مقتضى الاستصحاب اعادة السجدة الاخيرة ، فلا بد من العمل بمقتضى العلم الإجمالي بأن يرجع ويأتي بالسجدة ثم التشهد والسلام بقصد الاحتياط لا بقصد الجزئية ، لان قاعدة الاشتغال لا تثبت أن ما أتى به جزء للمأمور به وقضاء سجدتين وسجدتي السهو مرتين بمقتضى الاستصحاب.

وله أن يأتي بمقتضى العلم الإجمالي بنحو آخر ، بأن يأتي بالسجدة بعد اعادة السجدة والتشهد والسلام بقصد ما في الذمة وسجدتي السهو مرتين ، فانه بذلك يقطع ببراءة الذمة ، اذ هو يعلم تفصيلا بأنه لم يترك أزيد من السجدتين ، فان كان أحدهما من الاخيرة فما


.................................................................................................

______________________________________________________

أعاده يكون في محله والتي أتى بها بقصد ما في الذمة تكون قضاء عن السابقة ، وان كان كلاهما من الركعات السابقه فما أعاده وما أتى به بقصد ما في الذمة يكون قضاء.

وأما سجدة السهو فقد يتوهم في بادئ الرأي انه يؤتي بها أربع مرات مرتان لنقص السجدتين ومرتان لزيادة التشهد والسلام ، ولكنه يزول بأدنى تأمل ، فان التشهد والسلام الزائدين وقعا خارج الصلاة ، وهما لا يوجبان سجدة السهو ، فان المعلوم بالوجدان ثبوت سجدتي السهو مرتين وما زاد من ذلك مشكوك فتجرى أصالة البراءة.

أضف الى ذلك أنا نقطع بعدم وجوب سجدة السهو أربع مرات ، لان السجدتين ان فاتتا من غير الركعة الاخيرة فيجب سجدة السهو مرتين وان فاتت إحداهما من الاولتين والاخرى من الاخيرة فتجب ثلاث مرات وما زاد عن ذلك مقطوع العدم.

واستشكل المحقق العراقي على الاستصحاب المذكور بأنه لا يثبت القضاء وسجدتي السهو ، لان ما يثبت بالاستصحاب الترك أو الترك المقيد بعدم كونه عمديا ، وموضوع القضاء وسجدتي السهو انما هو الترك السهوي ، كما يستفاد ذلك من رواية اسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله عليه‌السلام في رجل نسى أن يسجد سجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال فليسجد ما لم يركع فاذا ركع فذكر


.................................................................................................

______________________________________________________

بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلواته حتى يسلم ثم يسجدها فانها قضاء قال وقال ابو عبد الله عليه‌السلام ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض (١). واستصحاب عدم اتيانها لا يثبت الترك السهوى الا بالملازمة الخارجية بين الترك والقطع بأن مع فرض الترك لكان عن سهو ، فلا يثبت هذا بالاصل الاعلى القول بالاصل المثبت.

وفيه : أولا ان التأمل في الرواية بمناسبة الحكم والموضوع يقتضي أن يقال أن الموضوع هو الترك لا عن عمد ، وان النسيان المذكور في الرواية ليس على نحو التقييد بل هو في مقابل العمد. ولا خصوصية للسهو ، ولذا أفتى القوم بوجوب القضاء فيما كان الترك عن سهو أيضا ، مع أنه لا مدرك له الا هذه الروايات المذكورة فيها النسيان.

وثانيا : ان وجوب القضاء لا يحتاج الى الاستصحاب بل نلتزم به بمقتضى العلم الإجمالي ، فانه يعلم اما بوجوب اعادة السجدة لو كانت من الاخيرة.

واما بوجوب قضاء السجدتين ، فيجب عليه العمل بمقتضاه ، بأن يرجع ويعيد السجدة الاخيرة ويقضي السجدتين ويأتي بسجدتي السهو مرتين ، فان مقتضى العلم الإجمالي وان كان أزيد من مرتين

__________________

(١) الوسائل ، ج ٤ الباب ١٤ من أبواب السجود الحديث ١.


.................................................................................................

______________________________________________________

الا أنه ينحل بالعلم بوجوبهما مرتين ، فيجري الاصل بالنسبة الى الزائد.

(الفرض التاسع) ما لو علم في أثناء الصلاة أنه ترك سجدتين من الركعتين ولم يدخل في الركن الذي بعد الركعة المحتملة تركها منها ، كما لو تذكر قبل الدخول في الركوع سواء قد أتى بشىء من الافعال والاذكار بعد تجاوز محل السجدة أم لم يأت بها.

أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله يجب عليه الرجوع وتدارك السجدة ، بمقتضى قاعدة الاشتغال بعد سقوط قاعدة التجاوز في كل من الركعات المحتملة تركها منها بالتعارض فيما اذا دخل في شيء من الافعال بعد تجاوز محلها وانحلال العلم بالاشتغال والبراءة عن وجوب القضاء ، الا أنه يحصل له العلم الإجمالي بزيادة شيء حينئذ اما القيام مثلا لو كانت متروكة مما قام عنها واما السجدة لو كانت متروكة من الركعة السابقة ، فيعلم اجمالا اما بوجوب قضاء سجدة وسجدتي السهو أو بوجوب سجدتي السهو فقط ، ولكنه حيث يعلم بوجوب سجدتي السهو تفصيلا فيأتي بهما ويدفع الزائد بالاصل.

نعم لو كان ما أتى به بعد محلها تشهدا فحينئذ بعد الرجوع يعلم بزيادة تشهد تفصيلا اما الاول أو الثاني ، فلا بد من سجدتي السهو لزيادته ، وأما بالنسبة الى زيادة السجدة فشك بدوي تجرى


.................................................................................................

______________________________________________________

فيه البراءة.

وفيه : أولا انا بينّا في محله أن قاعدة التجاوز لا دليل عليها ، فالتعارض يكون بين قاعدتى الفراغ.

وثانيا أنه ما الفرق بين المقام والمسألة السابقة ، فانه قال بجريان الاستصحاب من ناحية وجريان الاشتغال من ناحية أخرى هناك ولم يقل بالاستصحاب هنا ، والحال أنه لا فرق بين المسألتين من هذه الجهة.

وثالثا ان العلم الإجمالي لا وجه لانحلاله هنا أيضا لتعارض الاصول في أطرافه.

ورابعا ان المقام ليس مجرى الاشتغال ، لعدم العلم باشتغال الذمة بخصوص السجدة الاخيرة. نعم نعلم باشتغال الذمة بالمركب. لكن ببركة استصحاب عدم الاتيان وحرمة ابطال الصلاة يجب العود والتدارك.

وخامسا انه دام ظله ذكر في ذيل كلامه «نعم لو كان ما أتى به بعد محلها تشهدا فحينئذ بعد الرجوع يعلم بزيادة تشهد تفصيلا اما الاول أو الثاني» فان ما ذكره يتم لو كان الاتيان به بمقتضى الاستصحاب وأما لو كان بمقتضى الاشتغال فلا لأنه على هذا لم يأت به بقصد الجزئية كي يصدق عليه الزيادة. والحق في المسألة أن يقال انه


(المسألة الرابعة) اذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين أو الثلاث كان قبل اكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني (١)

______________________________________________________

يرجع ويعيد السجدة ويقضى السجدة الفائتة من السابقة ويسجد سجدتي السهو.

(الفرض العاشر) نفس الفرض التاسع مع فرض دخوله في الركن ، فانه يأتي بالسجدتين قضاء ويسجد سجدتي السهو مرتين. وهذه عشرة كاملة.

(١) لا يخفى أن المراد من الرابعة الرابعة البنائية ، اذ هو شاك فعلا بين الثلاث والاربع. وكيف كان حكم المسألة هى الصحة ، والوجه فيها ما ذهب اليه المحقق العراقي بأن كل شك في عدد الركعات محكوم بالصحة والبناء على الاكثر ، لعموم قوله «ابن على الاكثر» ، غاية الامر خرج من مثله الشك قبل اكمال الاوليين للروايات وأصالة عدم كون شكه هذا حادثا قبل اكمال الاوليين تثبت موضوع البناء على الاكثر ، لأنه كل شك لم يحدث في الاوليين ، فبعضه محرز بالوجدان وهو أصل الشك وبعضه بالاصل وهو عدم حدوثه قبل الاكمال ، فيحرز موضوع صلاة الاحتياط.

وأورد عليه سيدنا الاستاذ دام ظله أن التمسك بالاصل لإثبات موضوع صلاة الاحتياط لا يتم الا على القول بالاصل المثبت ، اذ


.................................................................................................

______________________________________________________

ليس العنوان الخارج من عموم دليل البناء على الاكثر أمرا وجوديا ، بل نفس موضوع البناء على الاكثر أمر وجودي وهو كون الشك في الركعات مع حفظ الاوليين ، وانما الخارج أمر عدمي وهو ما اذا لم يكن الشك مع حفظهما. فحينئذ اثبات كون الشك مع حفظ الاوليين بأصالة عدم كون الشك قبل الاكمال يكون من الاصل المثبت.

أقول : ان الاخبار في المقام طائفتان :

(الطائفة الاولى) تدل على أن موضوع صلاة الاحتياط نفس الشك من دون أن يكون متصفا بأمر وجودي :

«منها» ـ ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه‌السلام أنه قال له : يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالاكثر (١).

«ومنها» ـ ما رواه عمار بن موسى الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شيء من السهو في الصلاة فقال : ألا أعلمك شيئا اذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء. قلت : بلى. قال : اذا سهوت فابن على الاكثر (٢).

__________________

(١) الوسائل ، ج ٥ الباب ٨ من أبواب الخلل الحديث ١.

(٢) الوسائل ، ج ٥ الباب ٨ من أبواب الخلل الحديث ٣.


.................................................................................................

______________________________________________________

«ومنها» ـ ما رواه عن عمار بن موسى قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام قال : كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الاكثر (١).

(الطائفة الثانية) تدل على بطلان الصلاة فيما اذا كان الشك في الاولتين :

«منها» ـ ما رواه زرارة بن أعين (٢) قال : قال ابو جعفر عليه‌السلام : فمن شك في الاولتين أعاد حتى يحفظ. وغيرها من الروايات الواردة في الباب.

والمستفاد من الطائفة الاولى أن كل شك في الركعات محكوم بالبناء على الاكثر ، والمستفاد من الطائفة الثانية أن الشك في الاولتين مبطل للصلاة ، فالمستثنى أمر وجودي ـ أعنى الشك في الاولتين ـ فاذا شك في أنه كان قبل الاكمال أو بعده يجري أصالة عدم حدوثه قبل الاكمال ، ولا يعارضه أصالة عدم حدوثه بعد الاكمال لعدم ترتب أثر عليه الاعلى القول بالاصل المثبت.

وأفاد سيدنا الاستاذ في مقام الاستدلال على المدعى شرحا على كلام الماتن : وأما صحة الصلاة من جهة شكه السابق مع احتمال كونه قبل اكمالهما فتحرز بمقتضى قاعدة التجاوز أو استصحاب

__________________

(١) الوسائل ، ج ٥ الباب ٨ من أبواب الخلل الحديث ٤.

(٢) الوسائل ، ج ٥ الباب ١ من ابواب الخلل الحديث ١.


كما انه كذلك اذا شك بعد الصلاة (١).

______________________________________________________

تأخر الحادث ، وفصحة الصلاة محرزة بقاعدة التجاوز أو بالاصل ودخوله في موضوع صلاة الاحتياط بشمول روايات البناء على شكه الفعلي.

ويرد عليه : انه صرح في مقام الاشكال بأن موضوع صلاة الاحتياط الشك مع حفظ الاوليين ، وعليه كيف يثبت هذا العنوان باستصحاب تأخر الحادث.

ومما ذكرنا ظهر أن جريان قاعدة التجاوز لا يصحح الامر ، فان الاثر المترتب على القاعدة صحة ما مضى من الصلاة ، وأما وجوب صلاة الاحتياط فلا يترتب عليها الا ببركة الاستصحاب. ومع جريانه لا مجال لجريان القاعدة ، فانه بالاستصحاب تحرز صحة الصلاة ووجوب صلاة الاحتياط بمقتضى النص الخاص كما مر.

فتلخص من جميع ما ذكرناه أن الحق في وجه الصحة ما ذهب اليه المحقق العراقي بأنه تصح الصلاة ويتحقق موضوع صلاة الاحتياط بعد ضم ما أحرز بالوجدان الى الاصل.

(١) أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله أن الحكم بصحة الصلاة والبناء على الاكثر كما أفاده الماتن مشكل جدا ، لعدم شمول قاعدة البناء للشك الحادث بعد الصلاة وعدم اثبات قاعدة التجاوز أو الاصل موضوع صلاة الاحتياط.


(المسألة الخامسة) اذا شك في الركعة التى بيده آخر الظهر أو انه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر (١).

______________________________________________________

والجواب عنه : أن الشك لم يحدث بعد الفراغ ، بل الشك حادث في أثناء الصلاة ، والشك الحادث بعد الصلاة شك في كيفية الشك الحادث. وعليه نحكم بالصحة ووجوب صلاة الاحتياط ، فاذا شك في شكه السابق بأنه كان قبل الاكمال أو بعده فقد شك أن العارض أي من الشكين ، فبأصالة عدم حدوثه قبل الاكمال يتحقق موضوع البناء على الاكثر ويترتب عليه حكمه.

(١) أقول : ان الشاك المذكور يدور أمره بين أمور : اما أن يرفع اليد عن الصلاة التي بيده ويستأنفها ، واما أن يسلم بعنوان الظهر ويأتي بالعصر بعدها ، واما أن يمضي فيها بعنوان العصر.

أما الاول فلا يجوز على القول بحرمة ابطال الصلاة.

وأما الثاني فأفاد السيد الحكيم في المستمسك أنه يسلم عليها برجاء الظهر ووجب عليه استئناف الظهر ثانيا لقاعدة الاشتغال ، والعصر للعلم بعدم الفراغ منها. واستصحاب عدم تمام الظهر لا يثبت كون الركعة التي بيده ظهرا الاعلى القول بالاصل المثبت.

ويرد عليه : أنه لا وجه للتقييد بالرجاء ، بل يأتي بها ظهرا بمقتضى استصحاب بقائه اثناء الظهر وعدم اتيان ركعتها الاخيرة.

ولا وجه للإيراد على الاستصحاب المذكور بكونه مثبتا ، اذ


(المسألة السادسة) اذا شك في أثناء العشاء بين الثلاث والاربع وتذكر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته وان كان الاحوط اتمامها عشاء والاتيان بالاحتياط ثم اعادتها بعد الاتيان بالمغرب (١).

______________________________________________________

بعد استصحاب بقائه في الظهر يقصد أن ما بيده ظهر ويتمها بهذا العنوان. ومما ذكرنا ظهر أن الصحيح ما أفاده في المتن ، ولا مجال للاحتمال الثالث.

نعم اذا علم بأنه كبر بعنوان العصر يجعل ما بيده عصرا ويحكم بصحة صلاة الظهر بقاعدة الفراغ.

(١) في المسألة احتمالات ثلاث : بطلان الصلاة ، العدول الى المغرب ، اتمامها عشاء.

أما العدول فلا وجه له لأنه شرع لتصحيح الصلاة وهو هنا مبطل لها لأنه مع العدول يقع الشك في صلاة المغرب وهو مبطل لها.

وأما اتمامها عشاء واتيان المغرب بعد ذلك فاستدل عليه بسقوط شرطية الترتيب بالتقريب الذي عرفت في المسألة الثانية.

وفيه : أولا انه لا وجه لسقوط الترتيب بعد اطلاق أدلته ، ونحن نذكر بعضها :

«منها» ـ ما رواه زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام حيث قال :


.................................................................................................

______________________________________________________

وان كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثم العشاء (١). فان شمول هذه الرواية للمقام أوضح من أن يخفى.

«ومنها» ـ ما رواه الحلبى في حديث قال : سألته عن رجل نسي الاولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس. فقال : ان كان في وقت لا يخاف فوت احداهما فليصل الظهر ثم يصل العصر (٢).

ان قلت : ما لمانع من شمول حديث «لا تعاد» للمقام ، اذ الترتيب ليس من الخمس فيتمها عشاء.

وفيه : ان «لا تعاد» يتوجه الى من يصلح أن يتوجه اليه أعد والشاك في أثناء الصلاة لا يقال له اعد الاجزاء اللاحقة كي يشمله لا تعاد ، بل يقال له ائت بها. وملخص الكلام أن الترتيب يسقط بالنسبة الى الاجزاء السابقة وأما الاجزاء اللاحقة التي لم يأت بها فلا يسقط الترتيب.

وأفاد السيد الحكيم في المستمسك أن عموم حديث «لا تعاد الصلاة» لا مانع من شموله لمثل المقام.

ولا مجال لدعوى ان الظاهر منه خصوص صورة تحقق الفعل

__________________

(١) الوسائل ، ج ٣ الباب ٦٣ من أبواب المواقيت الحديث ١.

(٢) الوسائل ، ج ٣ الباب ٤ من أبواب المواقيت الحديث ١٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

المشتمل على الخلل بعنوان الامتثال فلا يشمل صورة الاضطرار الى وقوع الخلل قبل تحققه كالمضطر في الاثناء الى ترك جزء او شرط مما بقى عليه من ركعاتها نظير ما لو نسى الساتر وذكره في الاثناء ، فان حديث لا تعاد لا يصلح لرفع شرطية الساتر بالنسبة الى بقية الصلاة وكذا بالنسبة الى الركعات اللاحقة ، اذ الدعوى المذكورة تتم بالنسبة الى الشرائط المقارنة كالساتر ونحوه لا بالنسبة الى الشرائط المتقدمة كصلاة الظهر فيما نحن فيه ، فان شرطية الترتيب راجعة الى شرطية سبق صلاة الظهر ، ولذا يجري الحديث مع الالتفات في الاثناء الى ترك الجزء السابق نسيانا ، مع أن الترتيب المعتبر بين الاجزاء لا يختص بالاجزاء المأتي بها بل يعم الاجزاء اللاحقة أيضا.

وفيه : أن جريان الحديث مع الالتفات في الاثناء الى ترك الجزء السابق نسيانا أجنبي عن المقام ، فان محل الجزء السابق قد مضى بخلاف الترتيب فانه شرط معتبر في حال الشك أيضا وهو نظير شرطية الساتر. وملخص الكلام ان الترتيب معتبر بين الصلاتين بتمام أجزائهما ، فصلاة العشاء من المبدأ الى المنتهى مترتبة على صلاة المغرب ، مضافا الى أن شمول حديث لا تعاد لا ثناء الصلاة محل اشكال.

وأما ما ربما يقال بجواز الاتيان بالمغرب أثناء العشاء ثم اتمام


(المسألة السابعة) اذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتم الظهر ثم اعاد الصلاتين ، ويحتمل العدول الى الظهر بجعل ما بيده رابعة لها اذا لم يدخل في ركوع الثانية ثم اعاد الصلاتين (١).

______________________________________________________

العشاء بنحو اقحام الصلاة في الصلاة ففيه أن المبنى فاسد اذ التسليم الواقع في اثنائها كلام آدمي وهو مبطل لها. اضف الى ذلك أن الافحام غير معهود في الشريعة.

والحاصل ان الصناعة العلمية تقتضي بطلان صلاته. نعم الاحتياط الذي ذكره الماتن طريق النجاة.

(١) ولا يخفى أن مفروض المسألة ما اذا لم يحصل مبطل بين الصلاتين ، والا فلا شبهة في بطلانها ووجوب العدول الى الظهر. وكيف كان للمسألة صور ثلاث :

(الصورة الاولى) ما اذا كان تذكره بعد الدخول في ركوع الركعة الثانية ، فتبطل صلاة الظهر بزيادة الركوع ، فانها موجبة لبطلان الصلاة كما هو المستفاد من الروايات الآتية ، وهي وان كان مفادها بطلان الصلاة بزيادة السجود الا أنه يمكن التعدي الى مبطلية زيادة الركوع أيضا بدعوى عدم الفرق بينهما.

«منها» ـ ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا تقرأ


.................................................................................................

______________________________________________________

في المكتوبة بشىء من العزائم ، فان السجود زيادة في المكتوبة (١).

«ومنها» ـ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ، وذلك زيادة في الفريضة (٢). وغير ذلك من الروايات.

فاذا بطلت الظهر تعين عليه العدول اليها ويتمها ظهرا ويأتى بالعصر بعد ذلك.

وهنا رواية تدل على خلاف العدول ، وهو قوله عليه‌السلام : ان كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وان لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الاخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك (٣). الا أن هذه الرواية ضعيفة بالارسال.

(الصورة الثانية) ما اذا كان تذكره قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية وبعد دخوله في ركوع الركعة الاولى. أفاد سيدنا الاستاذ أنه يجعلها رابعة الظهر ويسلم ويسجد سجدتي السهو لكل زيادة وقعت منه ، وذلك بمقتضى عموم التعليل في قوله عليه‌السلام «انما يحسب للعبد من صلاته التى ابتدأ بها». وأما زيادة التكبيرة

__________________

(١) الوسائل ، ج ٤ الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١.

(٢) الوسائل ، ج ٤ ، الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٤.

(٣) الوسائل ، ج ٥ الباب ١٢ من أبواب الخلل ، الحديث ٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

حيث لم يدل دليل على كون زيادتها ولو سهوا موجبة للبطلان ولو قلنا بكونها من الاركان ، فيشمل قوله عليه‌السلام «لا تعاد الصلاة الا من خمس» هذا. مضافا الى عدم صدق الزيادة عليها في المقام اذ لم يؤت بها بقصه الجزئية.

وفيه : أولا ان ما أفاده في صدر كلامه «انه يسجد سجدتي السهو لكل زيادة وقعت منه» وقوله في ذيل كلامه «انه لا يصدق عليها الزيادة لتقوم الزيادة مفهوما على اتيان الشىء بقصد الجزئية» متنافيان.

فانه اذا كان قصد الجزئية مقوما لصدق الزيادة ـ وهو لم يتحقق هنا على الفرض ـ فلما ذا حكم بلزوم سجدتي السهو لكل زيادة وقعت منه ، واذا لم يكن مقوما لها فلا وجه لذيل كلامه.

وثانيا : ان الروايات المذكورة لا تشمل المقام ، اذ مورد المسألة ما اذا كان المصلي بانيا على أنه خرج من صلاة الظهر ودخل في صلاة العصر وانكشف الخلاف في الاثناء. ومورد الروايات ما اذا تحققت نية شروع الظهر منه مثلا حين الشروع ونوى خلافه في الاثناء لعارض ، ونحن نذكر بعض تلك النصوص كي يتضح الحال في غيرها أيضا ، وهو ما رواه عبد الله بن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى


.................................................................................................

______________________________________________________

ركعة وهو ينوي أنها نافلة فقال : هي التي قمت فيها ولها. وقال : اذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له ، وان كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة ، وانما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته (١).

والحق في المقام أن يقال انه تبطل صلاة الظهر في هذه الصورة أيضا ، لزيادة الركوع فيها ويعدل الى الظهر.

ولا يرد علينا ما أورده السيد الحكيم في المستمسك على الماتن بأن احتمال العدول لا وجه له ، اذ العدول انما يصح مع اتفاق المعدول عنها والمعدول اليها ، لا كما في المقام فان ايراده على الماتن في محله ، اذ العدول الى الظهر بجعل ما بيده رابعة الظهر لا وجه له والوجه الصحيح للعدول ما بيناه.

(الصورة الثالثة) ما اذا كان تذكره قبل الدخول في ركوع الركعة الاولى ، فان قلنا بأن هذا المقدار من الفصل لا يوجب البطلان يأتي ببقية صلاة الظهر ، وان قلنا ان الفصل بهذا المقدار يوجب بطلانها فوظيفته أن يعدل بما بيده الى الظهر. والنتيجة صحة صلاة الظهر اما اتمامها بنفسها واما بالعدول اليها ووجوب الاتيان بالعصر

__________________

(١) الوسائل ، ج ٤ الباب ٢ من أبواب النية الحديث ٣.


(المسألة الثامنة) اذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة او ركعتين من احداهما من غير تعيين فان كان قبل الاتيان بالمنافى ضم الى الثانية ما يحتمل من النقص ثم أعاد الاولى فقط بعد الاتيان بسجدتى السهو لأجل السلام احتياطا وان كان بعد الاتيان بالمنافى فان اختلفا في العدد أعادهما (١) والا أتى لصلاة واحدة بقصد

______________________________________________________

بعدها ، فلا وجه لما أفاده في المتن. وقس على المقام المغرب والعشاء ، ولا يلزم سجدتا السهو لزيادة التكبيرة والقراءة لعدم قصد الجزئية فيها فيشمله حديث لا تعاد.

(١) أقول : ان العلم بالنقصان اما أن يكون قبل الاتيان بالمنافي بعد كل من الصلاتين ، أو بعد الاتيان بالمنافي بعد كل منهما ، أو بعد الاتيان بالمنافي بينهما او بعد الاتيان بالمنافي بعدهما. وفي الثلاثة الاخيرة اما أن تكونا متجانستين كالظهر والعصر او مختلفتين كالعشاءين ، فهذه صور سبع :

(الصورة الاولى) ما اذا لم يقع منه المنافي لا بينهما ولا بعدهما. وقد ذهب السيد «قده سره» الى صحة الصلاة الثانية وضم ما احتمل نقصه اليها ، لأنه سلم على نقص ووجوب اعادة الاولى لبطلانها بفعل الثانية في أثنائها.

والدليل على ذلك الاستصحاب ، اذ بعد تعارض قاعدتي الفراغ


.................................................................................................

______________________________________________________

في كل من الصلاتين تصل النوبة الى أصالة عدم الاتيان بالركعة أو الركعتين في كل من الصلاتين ، فان مقتضاها نقص كل منهما. وحيث ان الصلاة الثانية منهما قابلة للتصحيح بضم ما احتمل نقصه يحكم بصحتها ، بخلاف الاولى فانها تبطل بالفصل الحاصل بينها بفعل الصلاة الثانية في أثنائها. ولا يمكن تصحيحها بالاقحام كما عرفت سابقا ، وكذا لا يمكن تصحيحها بحديث «لا تعاد» ، اذ غاية ما يستفاد منه أن الزيادة الحاصلة في الصلاة لا توجب البطلان لكونها سهوية.

ولا يكفي هذا المقدار من الدليل لإثبات الصحة ، اذ ادخال الصلاة في الصلاة من قبيل الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة وهو مبطل لها ولو في صورة السهو ، ولا يشمل الحديث للمقام.

وكذا لا يمكن تصحيحها بالعدول ، اذ لم يثبت جواز العدول بعد العمل ، وانما الثابت منه في أثنائه. نعم على القول بجوازه حتى بعد العمل يمكن الحكم بصحة الظهر والاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة. فتحصل من جميع ما ذكرنا أن الحق ما ذهب اليه الماتن من العمل بمقتضى العلم الإجمالي الموجود في المقام.

وأورد عليه سيدنا الاستاذ دام ظله ان ما ذهب اليه الماتن مبتن على توهم تنجيز العلم الإجمالي بوجوب ضم ما يحتمل النقص ان كانت الناقصة هي الثانية أو اعادة الاولى اذا كانت هي الناقصة.


.................................................................................................

______________________________________________________

ولكن فيه ما قد عرفت من عدم تنجيز العلم بعد عدم استلزام جريان الاصول في الاطراف مخالفة ، عملية وفي المقام بالنسبة الى اعادة الاولى مجرى للاشتغال وبالنسبة الى ضم النقيصة مجرى للبراءة فلا يكون العلم منجزا.

وحينئذ فان لم تكونا متجانستين ولم يضم الى الثانية ما يحتمل النقص حتى خرج محل الضم وجب عليه اعادتها أيضا ، لقاعدة الاشتغال بها بالاضافة الى الاولى ، وان كانتا متجانستين وقد ضم اليها ما يحتمل نقصه فمع الاتيان بصلاة بقصد ما في الذمة يقطع بفراغها. وأما توهم جريان استصحاب بقائه في الصلاة ليترتب عليه حرمة القطع ما لم يضم اليه ما يحتمل النقص.

ففيه : انه لو كانت الحرمة مترتبة على ذوات القواطع ـ كما في باب الصوم حيث ان نفس الاتيان بالقاطع من الاكل والشرب وغيرهما محرم وموضوع للكفارة والقضاء ـ لكان للتمسك بالاصل حينئذ لإثبات الحرمة مجال ، ولكن حيث ان الثابت بالإجماع هو حرمة قطع الصلاة لا حرمة الاتيان بذات القاطع فلا يمكن اثبات تحقق عنوان القطع باستصحاب بقائه في الصلاة مع الاتيان بالقاطع وجدانا الاعلى نحو المثبت.

نعم بناء على جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات


.................................................................................................

______________________________________________________

يمكن اثبات حرمة ما يأتي به من المنافيات بالاصل ، لكنه محل منع قطعا ولو بنينا على جريانه في الاحكام ، مع أن جريانه فيها أيضا في غاية الاشكال فكيف كان فلا ملزم لضم ما يحتمل النقص اليها أصلا.

وأما بناء على ما عليه الماتن من لزوم ذلك فانه ان كان من جهة استصحاب بقائه في الصلاة لم يكن اثبات زيادة السلام به الا بنحو المثبت ، وان كان من جهة العلم الإجمالي المزبور فان قلنا بتنجيزه ولو لم يكن المعلوم بالاجمال حكما فعليا على كل تقدير كما هو مختارنا ، فحينئذ احد طرفي العلم هو وجوب الضم وسجدتي السهو ، فيثبت وجوب سجدتي السهو لزيادة السلام ، والا فلا يجب عليه ذلك لعدم تنجيزه بالنسبة الى وجوب سجدتي السهو ، بل يجب الاتيان بما يحتمل النقص انتهى كلامه.

وفيه : أولا منع كون العلم الإجمالي غير منجز في المقام وانه لا يلزم من جريان الاصول في الاطراف مخالفة عملية ، بل هو منجز في المقام ، اذ هو يعلم اما باعادة الظهر أو بالاتيان وانضمام الركعة الى الثانية وان شئت قلت : انه اشتغلت ذمته بالظهر والعصر ، فلا بد من العلم بالفراغ من كليتهما ولا يحصل العلم بالفراغ الا بالاتيان بكلا الامرين. فلاحظ.

وثانيا ـ ان قوله «جريان الاستصحاب لإثبات حرمة القطع من


.................................................................................................

______________________________________________________

الاصل المثبت» مدفوع نقضا وحلا :

أما النقض فبحرمة ابطال صلاة من دخل فيها باستصحاب الطهارة أو بقاعدة الطهارة أو بقاعدة التجاوز ، فانه دام ظله لا بد أن يلتزم بعدم حرمة ابطالها ، اذ على ما ذكره يكون الحكم بحرمة قطعها من مثبتات استصحاب الطهارة ونحوها ، فكلما أجبتم هناك نقول هنا بمثله.

وأما الحل فان معنى قطع الصلاة ازالة هيئتها الاتصالية ، فالشاك في قطع الصلاة شاك في بقاء الهيئة الاتصالية ، فيستصحب بقائها ويترتب عليه حرمة القطع المستفادة من الاجماع.

وأما وجوب سجدتي السهو المذكور في كلام الماتن ليس من باب الاستصحاب كي يقال انه من الاصل المثبت ، بل هو انما ثبت بالعلم الإجمالي الموجود ، فان المعلوم بالاجمال هنا حكم فعلي على كل تقدير ، غاية الأمر أن ظرف سجدتي السهو يكون بعد ضم الركعة الى الصلاة.

(الصورة الثانية) وهي ما اذا وقع منه المنافي سهوا بين الصلاتين وبعدهما. والحكم هنا وجوب اعادة الصلاتين ان كانتا مختلفتين كالعشاءين ، اذ جريان قاعدة الفراغ في كل منهما يتساقطان بالتعارض وتصل النوبة الى استصحاب عدم الاتيان بالركعة في كل من الصلاتين


.................................................................................................

______________________________________________________

لوقوع المنافي في الاثناء واما ان كانتا متجانستين كالظهرين فمقتضى الاصل وان كان اعادة الصلاتين أيضا الا أنه لو أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمة يقطع بفراغ ذمته ولا يحتاج الى الاعادة ، اذ لو كان الظهر ناقصة كان ما أتى به عصرا في محله ويسقط الترتيب هنا لكون التقديم سهويا ، وما أتى به بقصد ما في الذمة يقع مكان الظهر ولو كان العصر ناقصة ، فما أتى به بقصد ما في الذمة يقع مكان العصر والترتيب على حاله.

ولا يخفى أن هذه الصورة باعتبار انقسامها الى مختلفتين وغير هما تكون صورتين.

(الصورة الثالثة) وهي ما اذا وقع منه المنافي سهوا بينهما. فمقتضى الاستصحاب لزوم اعادة الصلاة الاولى وضم ركعة متصلة الى الصلاة الثانية والاتيان بسجدتي السهو لزيادة السلام بمقتضى العلم الإجمالي ، ولا مجال للعدول بعد الفراغ ، لقصور الدليل عن ذلك ، والترتيب ساقط لحديث لا تعاد.

وهذا الذي ذكرنا لا يفرق فيه بين المختلفتين والمتجانستين. وهذه الصورة أيضا تنحل الى الصورتين بأدنى تأمل.

(الصورة الرابعة) وهي ما اذا وقع منه المنافي بعد الصلاتين. ومقتضى الاستصحاب في هذه الصورة وجوب اعادتهما ، لان الصلاة


(التاسعة) اذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التى بيده آخر صلاته او أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته واتم ثم اعاد الصلاة احتياطا بعد الاتيان بصلاة الاحتياط (١).

______________________________________________________

الثانية بطلت لوقوع المنافي في أثنائها ان كان الناقص منها ، وأما الصلاة الاولى فلبطلانها باقحام الصلاة في الصلاة ان كان الناقص من الاولى ، بل تبطل بوقوع المنافي بعد الثانية ، اذ على فرض النقصان من الاولى يقع المنافي أثنائها.

ولا فرق في هذه الصورة أيضا بين الصلاتين المختلفتين والمتجانستين ، الا أن في الصورة الثانية يكفى الاتيان بأربع بقصد ما في الذمة وهذه الصورة أيضا تنحل الى الصورتين. والحاصل ان الصور المتصورة في المسألة سبعة.

(١) الكلام يقع تارة فيما اذا كانت صلاة الاحتياط ركعة وأخرى فيما اذا كانت ركعتين :

(أما الصورة الاولى) فيحتسب ما بيده من صلاته ويأتي بصلاة الاحتياط بمقتضى الاستصحاب.

هذا بالنسبة الى حكمه الظاهري واضح ، واما بالنسبة الى الحكم الواقعي فالحق ما ذهب اليه الماتن «قدس‌سره» من جعل ما بيده آخر صلاته واعادة الصلاة احتياطا بعد الاتيان بصلاة الاحتياط ،


.................................................................................................

______________________________________________________

لاحتمال زيادة ما بيده من الركعة المشكوكة بين أصل الصلاة وصلاة الاحتياط.

وأورد عليه المحقق المامقاني «قدس‌سره» بقوله : الاظهر عندي عدم لزوم الاحتياط المذكور ، لمنع احتمال زيادة ما بيده بين أصل الصلاة وصلاة الاحتياط ، ضرورة أن ما بيده ان كان في الواقع تتمة الصلاة فلا زيادة وان كانت صلاة الاحتياط لم يقدح اتيانه بقصد التكلمة الاصلية في احتسابها صلاة الاحتياط حتى تحتسب الثانية صلاة الاحتياط ويكون ما بيده من الركعة زيادة ركعة موجبة لإعادة الاصلية ، فايجابه «قدس‌سره» الاحتياط مبني على عدم احتساب ما بيده صلاة الاحتياط على تقدير كونها كذلك في الواقع.

وهو كما ترى مما لا دليل عليه. وكون النية ممنوعة لا يوجب القدح ، لان نية كون ما بيده مكملا للصلاة غير منافية لصلاة الاحتياط التي هي أيضا على فرض الحاجة اليها مكملة ، سيما نية الاكمال حدثت في الاثناء مقيدة بكون ما بيده آخر الاصلية في الواقع ، فاذا كان ما بيده في الواقع صلاة احتياط فقد نوى ذلك ، فيقع المنوي ـ انتهى كلامه.

ويظهر من كلام سيدنا الاستاذ تصديق التقريب المذكور.

أقول : ولعل نظره في ذلك الى حديث «الصلاة على ما افتتحت» (١).

__________________

(١) الوسائل ، ج ٤ الباب ٢ من أبواب النية الحديث ٢.


(العاشرة) اذا شك في أن الركعة التى بيده رابعة المغرب او أنه سلم على الثلاث وهذه اولى العشاء ، فان كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه اعادة المغرب (١)

______________________________________________________

وفيه : أولا ان ما بيده ان كانت صلاة الاحتياط في الواقع لا يجوز اتيانها بقصد التكلمة الاصلية ، اذ الاتيان بقصد التكلمة يستلزم أن يأتي بها بنية الجزء وصلاة الاحتياط لا يجوز اتيانها بقصد الجزئية بل يؤتي بها بعنوان الاحتياط. وبعبارة أخرى : ان نية كون ما بيده مكملا للصلاة منافية لصلاة الاحتياط.

وأما حديث الصلاة على ما افتتحت فهو لا يشمل المقام ، لان مورده ما اذا رأي المصلي نفسه في صلاة غير ما بدء به ، وفي المقام يرى نفسه متحيرا في كون ما بيده صلاة احتياط أو آخر صلاته.

(وأما الصورة الثانية) وهي ما اذا كانت صلاة الاحتياط ركعتين وشك في أن ما بيده آخر صلاته أو ثانية ركعتى الاحتياط ، فالحكم الظاهري فيها كما هو في الصورة الاولى ، اذ غاية ما يقال في هذا المقام ان ما جعل آخر صلاته يمكن أن يكون ثانية ركعتي الاحتياط ، فتقع زائدة. وفيه ان مقتضى الاصل عدم تحقق الزيادة واما الحكم الواقعي فيها فهو بطلان صلاته لزيادة الركوع والسجدتين فيها.

(١) أقول : قد ذكر في وجه البطلان أمران :

(الاول) ما أفاده المحقق المامقاني بأن الوجه في بطلان ما بيده


.................................................................................................

______________________________________________________

عدم جريان قاعدة الفراغ لعدم احرازه الفراغ من المغرب وكون الفراغ بعد مشكوكا ، ولا قاعدة التجاوز لكون موردها الدخول في الغير المترتب على ما قبله والركعة الزائدة غير مترتبة على التسليم ، وأصالة عدم الزيادة في المغرب لا تثبت وقوع التسليم عقيب الثالثة ، والدخول في الركوع يوجب زيادة ركن فيها على فرض كونها رابعة المغرب ، فيتوقف اليقين بالبراءة بعد ثبوت الشغل بالمغرب على اعادتها ثم الاتيان بالعشاء حيث انه لم يأت بها.

أقول : أن ما أورده من الاشكال على الاستصحاب في محله ، فان أصالة عدم الزيادة في المغرب لا تثبت وقوع السلام في محله.

وأما ايراده على قاعدة التجاوز «بأن الركعة الزائدة غير مترتبة على التسليم» فغير تام ، اذ الترتب هنا موجود عقلا على تقدير كون ما بيده رابعة المغرب وشرعا على تقدير كون ما بيده اولى العشاء.

(الثاني) ما ذهب اليه السيد الحكيم في المستمسك بأنه لا يمكن أن يتمها عشاء لعدم احراز نيتها ولا مغربا لامتناع الرابعة في المغرب ، ولا يمكن تصحيح المغرب بقاعدة التجاوز الجارية لإثبات التشهد والتسليم ، لان صدق التجاوز عن محلهما موقوف على الترتب بينهما وبين الركعة الرابعة المذكورة في الفرض ، وذلك موقوف على نيتها عشاء ، وهو أول الكلام فيحكم بوجوب اعادة المغرب لقاعدة الاشتغال ، فان الذمة مشغولة بالتشهد والسلام ، فمقتضى


.................................................................................................

______________________________________________________

الاستصحاب عدم اتيانهما. ولا يمكن تداركهما ، للعلم بأنه لا أثر لفعلهما اما للإتيان بهما قبل الركوع أو للبطلان بزيادة الركوع فيها ويرد عليه ما أوردناه آنفا فلا نعيد.

وقد ذهب سيدنا الاستاذ دام ظله الى صحة المغرب بجريان قاعدة الفراغ ، بتقريب انه لا ملزم بالالتزام بصدق الفراغ والخروج في جريانها بعد عدم أخذ عنوان الفراغ والخروج في شيء من الادلة. نعم يعتبر صدق المضي والتجاوز في مورد جريانها ، كما هو صريح قوله عليه‌السلام «كلما مضى من صلاتك وطهورك فأمضه كما هو». ولا اشكال في تحقق المضي والتجاوز الذي هو عبارة عن التعدي عن الشىء في المقام ، فانه كما يصدق مع الخروج عنه والشك في صحته كذلك يصدق مع عدم امكان التدارك على فرض النقص الا باعادة العمل من رأسه ، فانه بدخوله في الركوع تحقق المضي والتعدي عن المغرب ، اما لكونه في العشاء أو زاد في المغرب ركعة وبطلت فيشمله قوله «فامضه» كما هو. ومن هنا قلنا بصحة جريان القاعدة فيما لو رأى نفسه في أحد المنافيات كالحدث والاستدبار وشك في أنه سلم عن صلاته أم لا فانه يبنى على صحة صلاته.

ثم قال : والعجب من شيخنا الاستاذ «قدس‌سره» حيث التزم بجريان القاعدة في المثال المذكور ومع ذلك أنكر جريانها في المقام ووافق الماتن مع عدم الفرق بين المقامين ـ انتهى كلامه.


.................................................................................................

______________________________________________________

ويرد عليه : انا نمنع عدم اخذ عنواني الفراغ والتجاوز في شيء من الادلة ، فانهما مأخوذان فيها كما يظهر ذلك بملاحظة الروايات الواردة في الباب :

«منها» ـ ما رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فأمض ولا تعد (١).

«ومنها» ـ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاة. قال : فقال لا يعيد ولا شيء عليه (٢).

«ومنها» ـ ما رواه زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام : اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشىء.

«ومنها» ـ ما رواه اسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله عليه‌السلام : كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (٣).

«ومنها» ـ ما رواه عبد الله بن أبى يعفور عن ابى عبد الله عليه‌السلام : انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه (٤).

__________________

(١) الوسائل ، ج ٥ الباب ٢٧ من أبواب الخلل ، الحديث ٢.

(٢) الوسائل ، ج ٥ الباب ٢٣ من أبواب الخلل الحديث ١.

(٣) الوسائل ، ج ٤ الباب ١٥ من أبواب السجود الحديث ٤.

(٤) الوسائل ، ج ١ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء الحديث ٢.


وان كان قبله يجعلها من المغرب (١) ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله «بحول الله»

______________________________________________________

فتحصل : أن ما ذكره سيدنا الاستاذ في تصحيح المغرب بجريان قاعدة الفراغ غير تام ، لعدم احراز الفراغ والانصراف والمضى والتجاوز في المقام.

واما ما أفاده من التأييد من جريان القاعدة فيما لو رأى نفسه في أحد المنافيات مع الشك في السلام ، فيرد عليه أن صحة السلام لا تتوقف على جريان قاعدة الفراغ ، بل يحكم بالصحة حتى مع القطع بتحقق المنافي قبل السلام ، وذلك لاقتضاء قاعدة لا تعاد الصحة ، ولعله منشأ ما أفاد المحقق النائيني.

ثم انه هل يجوز أن يرفع اليد عن هذه الصلاة والاتيان بالصلاتين وقع الكلام في جواز القطع وعدمه ، والوجه في عدم الجواز أن المصلي يعلم اجمالا اما بوجوب اعادة الصلاتين على فرض بطلان المغرب بالزيادة أو يحرم عليه القطع. ولا يمكن الجمع بين جريان البراءة عن وجوب الاعادة وعن حرمة القطع وبعد المعارضة يحرم القطع. ولكن يمكن أن يقال : ان مقتضى قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم الاتيان بالمغرب وجوب اعادتها على المكلف ، فلا مانع من جريان البراءة بالنسبة الى القطع لعدم المعارضة.

(١) وذلك لقاعدة الاستصحاب ، فانه يبني على أن ما بيده زيادة في المغرب ، فيهدم ويجلس ويتشهد.


وللقيام وللتسبيحات احتياطا ، وان كان في وجوبها اشكال (١) من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب.

______________________________________________________

أفاد السيد الحكيم «قده» في المستمسك أن قول الماتن «يجعلها من المغرب» ليس حكما الزاميا ، لان المكلف في حال كونه مشغولا بالركعة هو في صلاة صحيحة ، لأنه اما في مغرب أو في عشاء ويعلم حينئذ بحرمة ابطالها. لكن في كل من اتمامها مغربا واتمامها عشاء موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية ، فيجوز كل منهما لعدم الترجيح ، وحينئذ لزوم جعلها مغربا ليس حكما الزاميا بل هو ارشادي الى ما به تحصيل الموافقة القطعية لأمر صلاة المغرب ، والا فيجوز جعلها عشاء رجاء واتمامها ثم اعادة المغرب والعشاء احتياطا.

ففيه : ان مقتضى البقاء في صلاة المغرب بحكم الاستصحاب اتمامها مغربا فلا يجوز جعلها عشاء ، ولا بد أن يأتي بصلاة العشاء على حسب وظيفته الظاهرية.

مضافا الى أنه لو أتمها عشاء يجب عليه الاتيان بكلتا الصلاتين بمقتضى الاستصحاب ، اذ لم يحرز الاتيان لا بالمغرب ولا بالعشاء ولا حاجة الى اتيانها بعنوان الاحتياط.

(١) وجه الاشكال أن احتمال زيادة المذكورات في المتن مدفوع بالاصل ، واستصحاب بقاء المغرب لا يعطي عنوان الزيادة عليها كما


(الحادية عشرة) اذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم اتيان التشهد في هذه الصلاة فلا اشكال في أنه يجب عليه أن يبنى على الثلاث (١) لكن هل عليه أن يتشهد أم لا؟ وجهان ، لا يبعد عدم الوجوب بل وجوب قضائه بعد الفراغ ، اما لأنه مقتضى البناء على الثلاث ، واما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد من حيث ان

______________________________________________________

عرفت سابقا.

(١) وذلك لما دل عليه من النصوص :

«منها» ـ ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه‌السلام انه قال له : يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالاكثر ، فاذا سلمت فأتم ما ظننت انك نقصت (١).

«ومنها» ـ ما رواه عمار بن موسى الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شيء من السهو في الصلاة. فقال : ألا أعلمك شيئا اذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء. قلت : بلى. قال : اذا سهوت فابن على الاكثر (٢).

__________________

(١) الوسائل ، ج ٥ ، الباب ٨ من أبواب الخلل الحديث ١.

(٢) الوسائل ، ج ٥ الباب ٨ من أبواب الخلل الحديث ٣.


محله الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم (١)

______________________________________________________

(١) ملخص كلامه أنه حكم بعدم وجوب التشهد عليه ، وقال انه يجب عليه قضاؤه بعد الفراغ عن الصلاة. واستدل على ذلك بدليلين على سبيل منع الخلو : «الاول» أنه مقتضى البناء على الثلاث ، «الثاني» أنه مقتضى عدم احراز محل التشهد والشك في بقائه ، فنقول : ان عدم وجوب التشهد ووجوب قضائه بعد الصلاة مبني على أن معنى قوله «فابن على الاكثر» ترتيب جميع آثار الركعة الثالثة الواقعية على الركعة الثالثة البنائية ، وأما على القول باختصاصه بعدد الركعات فقط فلا وجه لما ذكره الماتن.

وحيث ان الظاهر من معنى البناء على الاكثر هو الاول فالحق ما ذهب اليه «قدس‌سره» بأنه يقضي التشهد بعد الصلاة ويسجد سجدتي السهو.

والذي يؤيد التقريب المذكور أن الاصحاب لا يلتزمون بوجوب التشهد ، في الشك بين الاثنتين والثلاث في حال الجلوس مع أن الغالب في هذا الشك كونه في هذا الحال ، وليس هذا الا من جهة استفادتهم من الادلة ترتيب جميع الآثار على الاكثر كالثالثة في مفروض الكلام.

ان قلت : فعليه يلزم وجوب سجدتي السهو للزيادة لو أتى بالتشهد قبل حصول الشك.


وأما لو شك وهو قائم بين الثلاث والاربع مع علمه بعدم الاتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد

______________________________________________________

قلت : وجوب سجدتي السهو مترتب على عنوان الزيادة ودليل البناء يقتضي ترتيب الآثار الشرعية وصدق الزيادة ليس منها فلا تنافي بين الامرين.

وأما الثاني ـ وهو الشك في بقاء محل التشهد ـ فأورد عليه سيدنا الاستاذ دام ظله بأن الشك في بقاء المحل لا يضر بجريان قاعدة الاشتغال ، اذ يمكن احرازه باصالة بقاء المحل.

ويرد عليه أن الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب العدم الازلي ، وهو استصحاب عدم كون الركعة الثانية هي التي بيده. واذن فلا مجال لقاعدة الاشتغال مع الشك في بقاء المحل.

فتلخص أن الوجه الثاني الذي ذكره الماتن لإثبات دعواه غير تام ، فالمتعين هو الوجه الاول ، وهو يدل على عدم وجوب التشهد كما عرفت. لكن هل يمكن الاكتفاء بقضائه بعد اتمام الصلاة أم لا؟ الظاهر أنه مشكل ، فان عدم الاتيان بالتشهد مع الالتفات بوجوبه في أثناء الصلاة لا ينطبق على القاعدة. الا أن يقال : انه لا يمكن التدارك ، وقاعدة لا تعاد تقتضي الصحة وعدم الاعادة على المشهور بين القوم من جريانها في الاثناء ، فلا بد من قضائه على القول به والاكتفاء بما أتى به من الصلاة وعدم الاعادة.


السلام ، لان الشك بعد تجاوز محله (١).

(الثانية عشرة) اذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثانى لأنه شاك بين الثلاث والاربع ، ويجب عليه الركوع لأنه شاك فيه مع بقاء

______________________________________________________

(١) أقول : لا فرق بين الشك المذكور وبين الشك حال الجلوس الا توهم جريان قاعدة التجاوز هنا بخلاف حال الجلوس. بتقريب : انه يشك في عدد الركعات مع علمه بعدم اتيان التشهد في الركعة التي قام عنها ، فيرجع شكه الى الشك في أنه هل أتى بوظيفة الركعة التي قام عنها أم لا ، فمقتضى قاعدة التجاوز عدم الاعتناء بهذا الشك.

ويرد عليه : أن ما ذكره مبني على كون القاعدة متكفلة لبيان المصادفات الواقعية والحال أنه ليس كذلك ، فان من صلى الى جهة معلومة وشك في أنها صادفت القبلة أم لا ، لا يمكن اثبات كونها قبلة بقاعدة الفراغ. والمقام من هذا القبيل ، فان المصلي يعلم بعدم اتيانه التشهد في الركعة التي قام عنها وشك في أن عدم الاتيان كان وظيفته أم لا ، فانه لا يثبت بالقاعدة المذكورة ، اذ القاعدة محلها ما اذا شك في اتيان المأمور بها بعد تجاوز محلها لا ما اذا علم بعدم الاتيان واحتمل ان عدم الاتيان وظيفته واقعا ، فانه خارج عن مدار القاعدة. وعليه فالحكم هنا كالحكم في حال الجلوس بلا فرق بينهما.


محله. وأيضا هو مقتضى البناء على الاربع في هذه الصورة (١)

______________________________________________________

(١) أقول : ان ما ذكره «قدس‌سره» يتوقف على أن يشمل دليل البناء على الاكثر لما يعلم بعدم جابرية صلاة الاحتياط ، بأن يقال : ان جابرية صلاة الاحتياط وكونها متممة للنقص حكمة التشريع وليست دخيلة فيها ، فان تمام الموضوع في وجوب صلاة الاحتياط هو الشك بين الاقل والاكثر وان علم أنها ليست متممة للنقص. وبتعبير آخر : ان التكليف الواقعي يتبدل في هذا الحال.

ولكن الحق خلافه ، فان هذا المعنى خلاف ظاهر النصوص (١) ، اذ المستفاد منها أنه لا بد في موارد البناء على الاكثر من احتمال جابرية الركعة المنفصلة على فرض نقصان الصلاة.

وأما فيما لم يحتمل جابريتها للعلم بعدم الحاجة الى ركعة الاحتياط فلا مورد للبناء على الاكثر. ومقامنا من هذا القبيل ، فانه اذا بنى على الاربع بمقتضى أدلة البناء وأتى بالركوع يعلم اما بتمامية الصلاة على تقدير كونها أربعا واما ببطلان الصلاة لزيادة الركوع على تقدير كونها ثلاثا ، فلا حاجة الى صلاة الاحتياط ، لعدم احتمال نقص في صلاته ، اذ هي اما باطلة واما تامة بلا حاجة الى صلاة الاحتياط. وعلى هذا فلا بد أن يبني على الاقل ، فتكون صلاته باطلة بنفس الشك غير الصحيح فيها ، وذلك لما رواه صفوان عن أبى الحسن

__________________

(١) الوسائل ، ج ٥ الباب ٨ من أبواب الخلل الحديث ٣.


واما لو انعكس بأن كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب البناء على الاربع بعد الركوع فلا يركع بل يسجد ويتم وذلك لان مقتضى البناء على الاكثر البناء عليه من حيث انه أحد طرفى شكه وطرف الشك الاربع بعد الركوع لكن لا يبعد بطلان صلاته لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه أن يركع ومعه يعلم اجمالا أنه اما زاد ركوعا أو نقص ركعة فلا يمكن اتمام الصلاة مع البناء على الاربع والاتيان بالركوع

______________________________________________________

عليه‌السلام قال : ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة (١).

«ومنها» ـ ما رواه زرارة وأبو بصير جميعا قالا : قلنا له : الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه. قال : يعيد (٢).

أضف الى ذلك أنه لو شك بين الثلث والاربع وبنى على الثلاث لجهله بوظيفته وأتى بركعة متصلة وانكشف بعد ذلك كونها ثلاث لزم بطلان صلاته ، وهو كما ترى.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٥ الباب ١٥ من أبواب الخلل الحديث ١.

(٢) الوسائل ، ج ٥ الباب ١٦ من ابواب الخلل الحديث ٢.


مع هذا العلم الإجمالي (١).

(الثالثة عشرة) اذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدرى أنه أتى بكليهما في الركعة الاولى حتى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد وأتى بالاخر في هذه الركعة ، فالظاهر بطلان الصلاة لأنه شاك في ركوع هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه أن يركع ، مع أنه اذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله فلا يمكنه تصحيح الصلاة (٢).

______________________________________________________

(١) الكلام فيه ما عرفت آنفا في عكس فرض المسألة ، ولا وجه للإعادة.

(٢) قال السيد الحكيم «قدس‌سره» في المستمسك : انه لا يمكن تصحيح الركوع الثاني ووقوعه في الركعة الثانية بقاعدة الفراغ في الركوع ، بتقريب ان الركوع الثاني في كل صلاة انما يكون صحيحا اذا وقع في محله وهو الركعة الثانية ولا تثبت وقوعه في الركعة الثانية الا على القول بالاصل المثبت.

أقول : يمكن تصحيحه بقاعدة الفراغ ، بتقريب ان الواجب على المصلي أن يأتي بركوعين في الركعتين الاولتين ، والمفروض


(الرابعة عشرة) اذا علم بعد الفراغ من الصلاة انه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الاعادة (١)

______________________________________________________

أنه أتى بالركوعين وانما الشك في وقوع الركوع الثاني صحيحا وهو الاتيان به مرتبا ، فمقتضى قاعدة الفراغ وقوعه صحيحا. واحتمال زيادة الركوع في الركعة الاولى محكوم بالعدم بالاستصحاب.

(١) أقول : الوجه فيما ذهب اليه من وجوب الاعادة هو العلم الإجمالي بأنه اما تجب عليه اعادة الصلاة أو قضاء السجدتين وسجود السهو. ولا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى سجدتي الاولى لابتلائها بمثلها في سجدتي الثانية ، فتصل النوبة الى أصالة عدم الاتيان بهما ، ومقتضى ذلك هو البطلان.

وأورد عليه المحقق المامقاني «قدس‌سره» أن أصالة عدم الاتيان بالسجدتين من الثانية معارضة بأصالة عدم الاتيان بالسجدتين من الاولى ، فتتساقطان.

ويرد عليه : ان التعارض بين الاصول يتحقق فيما اذا لزم من جريانها مخالفة عملية ، وأما اذا لم يستلزم من جريانها مخالفة عملية كما في المقام فلا معارضة بينها.

والحق أن يقال : ان العلم بترك السجدتين اما أن يحصل بعد


.................................................................................................

______________________________________________________

الاتيان بالمنافي المطلق واما أن يحصل قبله ، وعلى كلا التقديرين اما أن يكون طرفا العلم غير الركعة الاخيرة واما أن يكون الركعة الاخيرة. وعلى التقدير الثاني ان الركعة الاخيرة اما ان تكون من أطراف العلم يقينا. كما اذا كان أطراف العلم ثنائيا واما احتمالا كما اذا كان أطراف العلم ثلاثيا ، فصور المسألة ستة.

(الصورة الاولى) ما اذا حصل العلم بعد الاتيان بالمنافي وكان طرفا العلم غير الركعة الاخيرة.

فتارة يتكلم فيها على مسلك المشهور القائلين بتمامية قاعدة التجاوز ، واخرى على المسلك المنصور حيث بينا في محله عدم قيام دليل على قاعدة التجاوز وليس لنا الا قاعدة الفراغ.

أما على الاول فنقول : ان مقتضى التحقيق جريان قاعدة التجاوز في السجدة الاولى من الركعة الاولى ، ولا تعارضها قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة الثانية ، لان مفاد القاعدة الجارية في السجدة الاولى من الركعة الاولى هي الصحة ، ومفاد القاعدة الجارية في السجدة الثانية من الركعة الثانية هو التمام. والاصل المصحح مقدم على الاصل المتمم.

وتوضيح ذلك : ان العلم الإجمالي بترك السجدتين ينحل الى علم تفصيلي بعدم اتيان السجدة الثانية من احدى الركعتين وباتيان


.................................................................................................

______________________________________________________

السجدة الاولى من احداهما ، اذ على فرض عدم الاتيان بالسجدتين من ركعتين فقد ترك السجدة الثانية من كلتا الركعتين وأتى بالسجدة الاولى من كلتا الركعتين ، وعلى فرض عدم الاتيان بهما من ركعة واحدة فقد ترك السجدة الثانية. أيضا من احدى الركعتين وأتى بالاولى من احدى الركعتين ، فالترك للسجدة الثانية من احدى الركعتين معلوم تفصيلا سواء ترك السجدتين من ركعة واحدة أو من ركعتين ، وكذا الاتيان بالسجدة الاولى من احدى الركعتين معلوم سواء ترك السجدتين من ركعة أو من ركعتين.

وصفوة الكلام : ان العلم الإجمالي في المقام يرجع الى العلم التفصيلي بعدم اتيان السجدة الثانية من احدى الركعتين وباتيان السجدة الاولى من احداهما والى الشك بأن السجدة الاخرى التي تركها هل هي أولى السجدة الثانية التي لم يأت بها قطعا لتكون صلاته باطلة أو ثانية السجدة الاولى التي أتى بها قطعا ، فتكون صلاته صحيحة.

هذا واضح بحسب الكبرى ، انما الكلام في تعيين ما علم عدم الاتيان بسجدتها الثانية بأنها هي الركعة الاولى كي يكون النقص في تلك الركعة موجبا لبطلان الصلاة أم هى الركعة الثانية فيشك في صحة الركعة الاولى من جهة النقص في سجدتها الثانية وعدمه ، فنقول : ان مقتضى قاعدة التجاوز عدم كون السجدة التي تركها من الركعة الاولى ، فمقتضاها هو الحكم بتحقق السجدتين في الركعة


.................................................................................................

______________________________________________________

الاولى ، فتصح صلاته. ولا تعارضها قاعدة التجاوز في الركعة الثانية ، بأن يقال ان مقتضاها عدم كون السجدة التي تركها من الركعة الثانية فمقتضاها تمام السجدتين ، اذ القاعدة الاولى مصححة للصلاة والقاعدة الثانية متممة للسجدتين من الركعة الثانية ، والاصل المتمم لا يصلح لمعارضة الاصل المصحح ، للعلم بعدم سقوط أمر السجدة اما لبطلان الصلاة على تقدير تركهما من الركعة الاولى أو لعدم الاتيان بها. أما على المسلك المنصور فتجري قاعدة الفراغ ولا تعارضها قاعدة الفراغ في الصلاة ، فلا تجب الاعادة ، لكن حيث يعلم المصلي بترك سجدتين يجب عليه الاتيان بقضائهما وسجدتي السهو مرتين.

(الصورة الثانية) ما اذا حصل العلم بعد الاتيان بالمنافي وكانت الركعة الاخيرة من أحد طرفي العلم يقينا ، والمستفاد من كلام صاحب المستمسك البطلان اما لنقص الركن أو لوقوع المنافي في الاثناء.

(الصورة الثالثة) ما كانت الركعة الاخيرة من أطراف العلم احتمالا. الكلام فيه هو الكلام في الصورة الاولى.

(الصورة الرابعة) ما اذا حصل العلم قبل الاتيان بالمنافي وكان طرفا العلم غير الركعة الاخيرة ، فهو مجرى قاعدة التجاوز على


.................................................................................................

______________________________________________________

المشهور وقاعدة الفراغ على المسلك المنصور. وتقريبهما كما مر في الصورة الاولى. وحيث انه يعلم بترك سجدتين يجب عليه قضاؤهما والاتيان بسجدتي السهو مرتين.

(الصورة الخامسة) ما اذا كانت الركعة الاخيرة من أطراف العلم يقينا ـ كما كان أطرافه ثنائيا بأن كانت الفائتتان مرددتين بين أنهما فاتتا اما من الركعة الثالثة أو من الاخيرة أو واحدة منها وواحدة من الاخيرة فيرجع ويأتى بالسجدتين لكون الشك بالنسبة اليهما شكا في المحل وتجري قاعدة الفراغ في الركعات السابقة على المختار وقاعدة التجاوز على المشهور ويحكم بصحة الصلاة بلا وجوب سجدتي السهو اذ لا يعلم بزيادة شيء. واستصحاب عدم الاتيان بالسجدتين لا يثبت زيادة ما أتى به من السلام والتشهد الا على القول بالاصل المثبت.

(الصورة السادسة) ما كانت الركعة الاخيرة من أطراف العلم احتمالا ، وهو كما اذا كان أطراف العلم ثلاثيا ، كما اذا علم فوات السجدتين اما من الركعتين الاخيرتين واما من الركعة الثانية والثالثة ، وحينئذ لا بد من العمل بمقتضى العلم الإجمالي ، لوقوع التعارض بين الاطراف. ولا يكون احدى القاعدتين بالنسبة الى الاخرى من قبيل الاصل المصحح ، فيكون الشك في المحل بالنسبة الى السجدة الاخيرة ، فلا بد أن يأتى بها وما قبلها بأصالة عدم اتيانهما ثم يقضى السجدتين


ولكن الاحوط قضاء السجدة مرتين وكذا سجود السهو مرتين اولا ثم الاعادة (١) وكذا يجب الاعادة اذا كان ذلك في أثناء الصلاة (٢) ، والاحوط اتمام الصلاة وقضاء كل منهما وسجود السهو مرتين ثم الاعادة.

______________________________________________________

ويسجد سجدتي السهو مرتين ولا يضر العلم بمخالفته للواقع ، اذ لا يلزم منه مخالفة عملية.

ولا يترتب على هذا الاستصحاب كون السلام والتشهد زيادة الاعلى القول بالاصل المثبت.

(١) الحق في المقام هو التفصيل الذي عرفته آنفا. نعم الاحتياط طريق النجاة.

(٢) أقول : ان حصول العلم للمصلي قد يكون بعد تجاوز المحل الذكري أو الشكي وقد يكون قبله ، فللمسألة صور :

(الصورة الاولى) أن تكون أطراف العلم ثلاثة وقد حصل في المحل الشكي ، كما لو علم وهو جالس في الثانية بالفوات ولم يدر أنهما من الاولى أو من الثانية أو واحدة من الاولى وأخرى من الثانية ، فمقتضى الاصل بالنسبة الى السجدتين الاولتين هو الحكم بتحققهما وأما بالنسبة الى الثانية فالشك في المحل. ولا مجال لجريان القاعدة وعليه أن يأتي بالسجدتين ويتم الصلاة ولا شيء عليه.


.................................................................................................

______________________________________________________

(الصورة الثانية) ما لو كان المحل الذكري باقيا ، بأن كان الشك بعد الدخول في التشهد ، فان كانت الركعة الاخيرة طرف الاحتمال ـ بأن كان أمر الفائت دائرا بين أن يكون من الركعات السابقة والركعة الاخيرة ولا يحتمل أن يكون احدى السجدتين من الركعة الثالثة والاخرى من الثانية ـ فلا مناص من الرجوع والتدارك ، للعلم بأنه اما تكون الصلاة باطلة واما يجب التدارك ، فجريان القاعدة بالنسبة الى الركعات السابقة بلا معارض ولا يجب سجود السهو للتشهد الزائد كما مر.

لكن يتوجه اشكال في المقام ، وهو أن الفائت ان كان من السابقة بطلت الصلاة ، وان كانت من الاخيرة وجبت سجدة السهو.

والاصول في الاطراف متعارضة ، فان مقتضى قاعدة الفراغ عدم وجوب الاعادة وعدم قضاء السجدة وعدم سجدتي السهو للنقيصة ، كما أن مقتضى اصل البراءة عدم وجوب سجدتي السهو للزيادة.

وبعبارة أخرى : هذا العلم له أطراف ثلاثة : أحدها احتمال نقصانهما من السابقة فالنتيجة البطلان ، وثانيها النقصان من السابقة واللاحقة فالنتيجة وجوب القضاء وسجود السهو للنقيصة والزيادة ، وثالثها النقصان من الاخيرة والنتيجة وجوب سجدتي السهو للزيادة


(الخامسة عشرة) ان علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا انه اما ترك القراءة أو الركوع أو أنه اما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الاعادة (١. لكن الاحوط هنا أيضا اتمام الصلاة وسجدتا

______________________________________________________

ومقتضى العلم الإجمالي العمل بأطرافه.

(الصورة الثالثة) أن تكون أطراف العلم ثلاثة وقد حصل العلم بعد فوات محل التدارك ، فالظاهر أنه لا مانع من جريان قاعدة الفراغ واستصحاب عدم الاتيان ، ويترتب عليه وجوب قضاء سجدتين والاتيان بسجدتي السهو للنقيصة.

هذا على ما سلكناه ، وأما على مسلك القوم فتجرى قاعدة التجاوز.

وقد ظهر من مجموع ما ذكرناه حكم ما لو كان أطراف العلم ثنائيا.

(١) والوجه في ذلك معارضة قاعدة التجاوز الجارية في الركوع للقاعدة الجارية في القراءة وفي السجدة من الركعة السابقة ، فتصل النوبة الى استصحاب عدم الاتيان بالركوع ، ولا يعارضه استصحاب عدم الاتيان بالقراءة أو السجدة بعد عدم استلزامه جريانه فيهما مخالفة عملية ، مع أنه لا أثر له بعد جريانه في الركوع المقتضي لبطلان الصلاة ، فينفي وجوبهما بأصل البراءة.


السهو في الفرض الاول وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثانى ثم الاعادة (١) ، ولو كان ذلك بعد الفراغ

______________________________________________________

ويرد عليه : انا لا نسلم تعارض قاعدتي التجاوز في المقام ، اذ القاعدة الجارية في الركوع اصل مصحح والقاعدة الجارية في القراءة أو السجدة أصل متمم ، والاصل المتمم لا يصلح لمعارضة الاصل المصحح ، للعلم بمخالفة المتمم للواقع المانع عن التعبد ، فان السجدة من الركعة السابقة يعلم بعدم امتثال أمرها اما للبطلان أو لعدم الاتيان بها ، فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز فيها ، وكذا لا يجرى التجاوز في القراءة بعين ما تقدم في السجدة.

هذا على مبنى المشهور القائلين بتمامية قاعدة التجاوز ، وأما على المسلك المنصور فلا بد من التفصيل بين الفرعين ، بأن يقال في الفرع الاول تجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى احتمال نقصان الركوع بلا معارض وبمقتضى الاستصحاب يحكم بعدم القراءة ويترتب عليه وجوب سجدتي السهو ، وأما الفرع الثاني فلا يمكن اجراء قاعدة الفراغ بالنسبة الى الركعة التي بيده لأنه لم يمض ولم يتجاوز عنها فلم يتحقق موضوع قاعدة الفراغ ، فالنتيجة بطلان الصلاة لاستصحاب عدم الاتيان بالركوع.

(١) يمكن أن يكون الوجه في الاحتياط تعارض القاعدة وسقوطها بالمعارضة ، فالمصلى يعلم بأنه اما مخاطب بخطاب أعد أو مخاطب


من الصلاة فكذلك (١).

(السادسة عشرة) لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أنه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والاتمام ثم الاعادة (٢) ويحتمل الاكتفاء بالاتيان بالقراءة والاتمام

______________________________________________________

بالاتيان بقضاء السجدة وسجدتي السهو في فرض وباتيان سجدتي السهو فقط في فرض آخر ، ولا يقطع ببطلان صلاته ، فيجمع بين الاعادة والقضاء وسجود السهو.

(١) لوحدة الملاك. نعم التشقيق الذي ذكرناه لا مجال له هنا ، اذ المفروض تحقق الفراغ من الصلاة ، فقاعدة الفراغ موضوعها محرز. فلاحظ.

(٢) أقول : اما وجوب العود لتداركهما فلاستصحاب عدم الاتيان بهما مع بقاء محلهما الذكري بعد سقوط قاعدة التجاوز بالتعارض ، اذ جريانها في سجدتين يعارض جريانها في القراءة. واما الاعادة فلانه بعد اعادتهما يعلم اجمالا بأنه اما زاد سجدتين فتكون صلاته باطلة أو زاد قراءة فتجب عليه سجدتا السهو لزيادة القراءة فيعلم بوجوب الاعادة أو سجود السهو بعد الاتيان.

وأورد عليه السيد الحكيم «قده» في المستمسك : بأن أصالة عدم الاتيان بهما تسقط للمعارضة بأصالة عدم القراءة لان العمل على


.................................................................................................

______________________________________________________

طبقها في الطرفين يوجب العلم بالزيادة المذكورة.

وفيه : ان مجرد العلم بتحقق الزيادة لا يوجب بطلان الصلاة اذا كان عن جهل ، والمفروض أنه في المقام كذلك ، فان المصلي حين الاتيان بالسجدتين أو القراءة لا يعلم بزيادتهما ، وحصول العلم بها بعده لا يوجب البطلان ، فلا وجه لرفع اليد عن الاستصحاب المذكور.

وان شئت قلت : انه يعلم اما يحرم عليه القطع ويجب الاتيان بسجدتي السهو لأجل زيادة القراءة أو يجب عليه الاعادة فلا بد من الاتيان بالاطراف.

وأورد عليه سيدنا الاستاذ دام ظله : ان العلم الإجمالي منحل هنا ، اذ الاصل الجاري في أحد الاطراف مثبت للتكليف وهو الاشتغال بالنسبة الى الاعادة ، وفي الطرف الاخر ناف له وهو البراءة عن وجوب سجدتي السهو ، فينحل العلم ويجب عليه الاعادة فقط.

وفيه : ان ما ذكره مسلم بحسب الكبرى ، فان العلم الإجمالي غير منجز فيما اذا كان الاصل الجاري في أحد الطرفين مثبتا وفي الطرف الاخر نافيا ، الا أن الكبرى المذكورة لا تنطبق على المقام ، اذ الاصل الجاري هنا هو أصالة عدم الاتيان بهما ، ومعها فلا مجرى


من غير لزوم الاعادة اذا كان ذلك بعد الاتيان بالقنوت ، بدعوى ان وجوب القراءة عليه معلوم لأنه اما تركها او ترك السجدتين ، فعلى التقديرين يجب الاتيان بها ويكون الشك بالنسبة الى السجدتين بعد الدخول في الغير الذى هو القنوت (١) واما اذا كان قبل الدخول في القنوت فيكفى

______________________________________________________

للاشتغال كي تجرى البراءة عن وجوب سجدتي السهو ، فيجب العود بحكم الاستصحاب ، واذا اعاد وتداركهما يحصل العلم بالزيادة. ولا موجب لانحلال العلم على التقريب المذكور.

والحق في المقام أن يقال بجريان قاعدة التجاوز بالنسبة الى السجدتين على مبنى المشهور لدخوله في القيام وبقاعدة الفراغ على المسلك المنصور ، وأما القراءة فيجب الاتيان بها قطعا ، اما لعدم الاتيان بها أصلا واما لعدم وقوعها في محله على تقدير ترك السجدتين.

(١) اما الاكتفاء بالقراءة وعدم لزوم الاعادة فهو الصحيح كما بيناه ، ولا وجه لذكره بعنوان الاحتمال ، بل هو المتعين. انما الكلام في صدق التجاوز بالدخول في القنوت.

أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله أنه : لا يصدق التجاوز في المقام ، لأنه ليس القنوت الواقع على وفق أمره اما لإتيانه به قبل القراءة أو قبل السجدتين ، فلم يدخل المصلي في الغير المترتب الشرعي بل بالنسبة الى القراءة شك في المحل.


الاتيان بالقراءة ، لان الشك فيها في محلها وبالنسبة الى السجدتين بعد التجاوز وكذا الحال لو علم بعد القيام الى الثالثة أنه اما ترك السجدتين او التشهد (١) او ترك سجدة

______________________________________________________

ويرد عليه أنا قد بينا في محله عدم قيام دليل على اعتبار الترتب الشرعي في صدق التجاوز ، بل يكفي مطلق الترتب ، وهو يتحقق بالدخول في القنوت ، لأنه مترتب على السورة وهي مترتبة على القراءة فالمترتب على المترتب على شيء مترتب على نفس ذلك الشىء.

أضف الى ذلك كله أنه لا حاجة في تحقق التجاوز الى الدخول في القنوت ، بل الدخول في القيام كاف في صدقه ، كما هو المستفاد من صحيحة اسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : ان شك في السجود بعد ما قام فليمض (١).

(١) يعني لو علم حال القيام أنه اما ترك السجدتين أو التشهد فعليه أن يرجع ويأتي بالتشهد ، لأنه اما لم يأت به واما أتى في غير محله ، فلا يمكن اجراء قاعدة التجاوز بالنسبة اليه بعد العلم بعدم سقوط أمره. وأما السجدتان فتجرى قاعدة التجاوز فيهما لأنه شاك فيهما بعد الدخول في الغير وهو القيام.

وهذ التقريب مبنى على أن القيام يعتبر لغوا بالنسبة الى التشهد ،

__________________

(١) الوسائل ، الجزء ٤ الباب ١٥ من ابواب السجود الحديث ٤.


.................................................................................................

______________________________________________________

ولكن يمكن أن يقال انه بعد لغوية القيام لا تجري بالنسبة الى السجدتين أيضا ، لأنه لم يدخل في الجزء المترتب ، فيكون مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان لا بالسجدتين ولا بالتشهد ، فيجب تدارك كليهما.

وأما ما أفاده السيد الحكيم في المستمسك في المقام بأنه لا يجري استصحاب العدم في الاطراف لتحقق الزيادة. لا يرجع الى محصل ، اذ المفروض أن المصلي لم يتعمد أن يزيد في صلاته فلا توجب البطلان. غاية الامر بعد الاتيان بالسجدتين والتشهد يعلم اجمالا اما زاد السجدتين فبطلت صلاته أو زاد التشهد فيحرم ابطال الصلاة ويجب الاتيان بسجدتي السهو مرة ، فمقتضى العلم الإجمالي ان يتم الصلاة ويأتي بالسجدتين ويعيد.

والعجب من سيدنا الاستاذ حيث سلم في المقام أن العلم الإجمالي بالنحو المذكور ينجز الاطراف كما ذكرناه ، وناقض كلامه قبلا حيث قال : ان العلم لا ينجز ، بدعوى أن قاعدة الاشتغال تقتضي الاعادة ، ففي طرف يكون الاصل مثبتا وفي الطرف الاخر نافيا ، وفي المقام خالف ما بنى عليه قبلا ولكن مع ذلك أفاد بأنه لا مانع من قطع الصلاة لعدم دليل على حرمته فيما لا يمكن الاقتصار على ما بيده ، مضافا الى أن أصل البراءة يقتضي الجواز.

وفيه : انه مضافا الى أن تقييد الحرمة بهذا النحو بلا وجه ، فان


واحدة او التشهد (١) ، واما لو كان قبل القيام فيتعين الاتيان

______________________________________________________

الدليل الدال على حرمة الابطال مطلق وهو ما رواه حريز عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : اذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية (١).

أن البراءة لا مجال لها ، اذ كما ذكرناه أن حرمة القطع ووجوب سجدتي السهو طرف للعلم الإجمالي من طرف ووجوب الصلاة من طرف آخر. فلا تغفل.

ولا يخفى أنه يمكن الاتيان بالوظيفة بنحو لا يحصل العلم الإجمالي المزبور ، وهو أن يأتي المصلي بالسجدتين والتشهد رجاء ، فانه في هذه الصورة لا وجه للبطلان ، اذ الزيادة متقومة بقصد الجزئية. والاستصحاب يقتضي عدم الاتيان ، حيث ان مقتضاه عدم تحقق المأمور به ، ولا موجب لقصد الجزئية ، بل لا بد من قصد الرجاء اذ المصلى يعلم بأنه اما لا يجوز له أن يأتي بالسجدتين ان ترك التشهد اذ الاتيان بهما يوجب البطلان أو تجب عليه سجدتا السهو مرة ان لم يأت بالسجدتين ، فلا بد من الاتيان بالسجدتين احتمالا وكذلك التشهد.

(١) أفاد سيدنا الاستاذ بأنه لا يحتمل وجوب الاعادة في هذا الفرض ، بل بعد الاتيان بهما يقطع بوجوب سجدتي السهو عليه.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٤ الباب ٢١ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ١.


بهما مع الاحتياط بالإعادة (١).

(السابعة عشرة) اذا علم بعد القيام الى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا ، يحتمل أن يقال يكفى الاتيان بالتشهد ، لان الشك بالنسبة الى السجدة بعد الدخول في الغير الذى هو القيام فلا اعتناء به (٢) والاحوط الاعادة بعد الاتمام سواء أتى بهما أو بالتشهد

______________________________________________________

لكن نقول : انه يعلم اجمالا اما بعدم جواز الاتيان بالسجدة الواحدة لأنها زيادة في المكتوبة أو يجب عليه سجدتا السهو ، فطريق النجاة في كلتا الصورتين أن يقصد الاحتياط والرجاء.

(١) اما الاتيان بهما فلبقاء المحل بالنسبة الى كلا الجزءين ، وأما الاحتياط بالاعادة فلما ذكرناه من العلم الإجمالي. لكن يمكن التخلص عن الاعادة بما ذكرناه آنفا فلاحظ.

ولا يخفى أنه في فرض الدخول في القنوت تجب عليه سجدتا السهو لزيادته على القول بوجوبها لكل زيادة ، كما أن الامر كذلك فيما لو دخل في القيام ورجع لأجل التدارك ، فان القيام صار زائدا.

وعليه لو تدارك السجدتين والتشهد يعلم اجمالا اما بوجوب الاعادة أو بحرمة الابطال ووجوب سجدتي السهو مرتين مرة للزيادة الحاصلة من التدارك ومرة للقنوت أو القيام.

(٢) أقول : منشأ الترديد في كفاية الاتيان بالتشهد هو الترديد في


فقط (١).

______________________________________________________

صدق التجاوز بالدخول في القيام ، فانه قدس‌سره احتمل اعتبار الدخول في الغير المترتب شرعا على المحل المشكوك وعدم كفاية الدخول في مطلق الغير. والقيام هنا ليس مترتبا شرعا على المحل المشكوك ، للحكم بلغويته من جهة عدم وقوعه في محله بعد فوات التشهد ، وحيث انه لم يكن القيد المذكور مسلما عنده ـ لاحتمال كفاية مطلق الدخول في الغير ـ لم يحكم بكفايته جزما بل ذكره بنحو الاحتمال.

أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله في هذا المقام أنه بعد العود لإتيان التشهد يكون شكه بالنسبة الى السجدة شكا في المحل.

ويرد عليه : أنه لو سلم جريان القاعدة بعد الدخول في القيام فلا أثر للعود ، اذ الشىء لا ينقلب عما هو عليه ، واذا لم تجر القاعدة فان شكه بالنسبة الى السجدة شك في المحل حتى قبل العود فلا وجه لتقييده لما بعد العود.

هذا كله على المسلك المشهور ، واما على المسلك المنصور فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ بالنسبه الى الركعة ، فلا بد أن يرجع ويأتي بالتشهد.

(١) أما على تقدير الاتيان بالسجدة والتشهد فلاحتمال صدق الزيادة العمدية ، وأما على تقدير الاتيان بالتشهد فقط فلاحتمال


(الثامنة عشرة) اذا علم اجمالا أنه أتى بأحد الامرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الاخر ، فان كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه ، (١) وان كان قبله يجب عليه الاتيان بهما لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل ولا يجب الاعادة بعد الاتمام وان كان أحوط (٢).

______________________________________________________

النقيصة. لكن لا وجه للاحتياط المذكور بحسب الصناعة ، اذ مع الشك لا يتحقق عنوان الزيادة أو النقيصة ، وبمقتضى الاستصحاب يحكم بعدم الاتيان ووجوب التدارك. نعم لا بد من الاتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد على القول بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة.

(١) أقول : تارة يبحث على المسلك المشهور وأخرى على المختار ، وأما على الاول فلجريان قاعدة التجاوز في كل واحد من السجدة والتشهد ، وأما على الثاني فلا بد أن يأتي بالتشهد فقط لجريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الركعة والاتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد.

(٢) بتقريب أن مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بشىء منهما فيجب تداركهما.

ويرد عليه أنه لا وجه للحكم بوجوب الاتيان بالسجدة للقطع بعدم وجوبها ، اما لأجل الاتيان بها أو لأجل ان الشك فيه شك بعد الدخول الى التشهد وكان محكوما بالاتيان بقاعدة التجاوز هذا


(المسألة التاسعة عشرة) اذا علم أنه اما ترك السجدة من الركعة السابقة او التشهد من هذه الركعة ، فان كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شيء (١) وان كان حال النهوض الى القيام (٢) أو بعد الدخول

______________________________________________________

على المشهور ، وأما المختار فقد اتضح مما بيناه آنفا.

ولنا أن نقول : أن المكلف يعلم اجمالا اما يحرم عليه الاتيان بالسجدة لكونها زيادة أو تجب عليه سجدة السهو لزيادة التشهد ، فيجب عليه أن يتشهد ويتم ثم يعيد صلاته للاشتغال أو الاستصحاب. ولكن يمكن أن يقال انه يكتفى بالتشهد وحده ولا يعيد صلاته.

(١) أقول : أما اتيانه بالتشهد فلان شكه بالنسبة اليه شك في المحل فيجب عليه اتيانه بمقتضى استصحاب عدم اتيانه ، وأما السجدة من الركعة السابقة فتجرى فيها قاعدة التجاوز بلا معارض. وهكذا على القول المنصور ، اذ لا مانع من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الركعة السابقة واثبات الاتيان بالسجدة فيها بالقاعدة.

(٢) يقع الكلام تارة في حال النهوض وأخرى في حال القيام ، اما الاول فلا مانع من صدق التجاوز ، لما عرفت من أنه يصدق التجاوز بالدخول في الغير المترتب وان لم يكن ترتبه شرعيا ، ولكن في المقام رواية تدل على عدم كفاية الترتب غير الشرعي ، وهو


.................................................................................................

______________________________________________________

ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد. قال : يسجد. قلت : فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد. قال : يسجد (١). بتقريب أنه يستفاد من هذه الرواية عدم كون النهوض موجبا لصدق التجاوز ، ومن المعلوم أن خصوص النهوض لا خصوصية له ، فيكون عدم كفايته من باب أن الترتب بين النهوض وما قبله لا يكون شرعيا ، فيستكشف من ذلك اعتبار الترتب الشرعي في صدق التجاوز.

وفي مقابل هذه الرواية رواية أخرى تدل على كفاية الهوي الى السجدة في عدم الاعتناء بالشك في الركوع ، وهو أيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أهوى الى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع. قال : قد ركع (٢).

وجمع المحقق النائيني بين الروايتين بأن النسبة بين الصحيحتين بالنص والظاهر ، فان قوله «أهوى الى السجدة» ظاهر في كونه قبل الوصول الى السجدة ، بخلاف قوله «وشك فيها قبل أن يستوي

__________________

(١) الوسائل ، الجزء ٤ الباب ١٥ من ابواب السجود الحديث ٦.

(٢) الوسائل ، ج ٤ الباب ١٣ من ابواب الركوع الحديث ٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

جالسا» فانه صريح في عدم وصوله الى القيام. ولكنه قابل للمناقشة ، اذ مجرد كون احدى الروايتين نصا لا يوجب تقديمها على الاخرى ما لم يصل الى حد القرينة.

هذا ما نسب اليه المقرر في فروع العلم الإجمالي ، الا أنه نقل عنه في فوائد الاصول وفي مصباح الاصول جمع آخر بينهما ، وهو أن صحيحة عبد الرحمن مطلقة من حيث الوصول الى السجود وعدمه وتكون موثقة اسماعيل بن جابر المتقدمة مقيدة لإطلاقها.

وأورد عليه سيدنا الاستاذ دام ظله : ان الموثقة غير صالحة لتقييد الصحيحة ، اما من حيث المنطوق فواضح اذ لا منافاة بين الحكم بعدم الاعتناء بالشك في الركوع بعد الدخول في السجود وبين الحكم بعدم الاعتناء بالشك في الركوع بعد الهوى الى السجود مطلقا سواء وصل الى السجود أم لا ، واما من حيث المفهوم فلان مفهوم الشرط في قوله عليه‌السلام «ان شك في الركوع بعد ما سجد» ان لم يشك في الركوع بعد ما سجد فيكون الحكم في المفهوم منتفيا بانتفاء الموضوع وهو الشك.

وقال بعد ذلك : والصحيح في الجواب عن الصحيحة أن يقال : ان دلالتها غير تامة على المدعى في نفسها ، وهو جريان قاعدة التجاوز في الشك في الركوع بعد الدخول في الهوي مع عدم الوصول الى السجود ، وذلك لان التعبير في الصحيحة انما هو


.................................................................................................

______________________________________________________

«أهوى الى السجود» بلفظ الماضي ، ومفاده تحقق الهوي الى السجود ، فيكون موردها الشك في الركوع بعد الوصول الى السجود ، فلا تدل على جريان القاعدة وعدم الاعتناء بالشك في الركوع حال الهوي ولو لم يصل الى السجود. نعم لو كان التعبير «يهوى الى السجود» بلفظ المضارع كان مفاده المعنى المذكور.

ويرد عليه : ان حمل «أهوى الى السجود» على معنى سجد خلاف الظاهر ، كما يظهر ذلك من ملاحظة مادة الهوي ، فانها راجعة الى الحالات الموجودة قبل السجدة. وما ذكره من الفرق بين الهيئتين لا يفيد في المقام ، اذ يمكن أن يكون معنى «أهوى الى السجود» السقوط الى حد ما قبل السجدة ، بخلاف «يهوى» فهو ظاهر فيما اذا يشرع في السقوط اليها.

وبعبارة أخرى : انه لو كان المراد ما اذا وصل الى السجدة لكان المناسب أن يذكر لفظ السجدة ، بأن يقول رجل سجد فلم يدر كما ورد في عدة روايات (١).

«منها» ـ ما رواه حماد بن عثمان. قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا. فقال : قد ركعت امضه.

والحق في الجواب أن يقال : ان الصحيحة المذكورة الدالة

__________________

(١) الوسائل ، ج ٤ الباب ١٣ من أبواب الركوع الحديث ١ ، ٢ ، ٤ ، ٥ ، ٧.


فيه مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء كل (١) منها مع سجدتي السهو (٢) والاحوط اعادة الصلاة أيضا ويحتمل وجوب العود (٣) لتدارك التشهد والاتمام وقضاء السجدة فقط مع

______________________________________________________

على عدم كفاية الدخول في مطلق الغير معارضة لما رواه الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا. قال : بلى قد ركعت فامض في صلاتك فانما ذلك من الشيطان (١).

قال الشيخ : انما أراد استتم قائما من السجود الى ركعة أخرى ، فيكون الشك في الركوع وقد دخل في حال أخرى فيمضى في صلاته. ولكن لا دليل على هذا التوجيه ، بل الظاهر منه قيام بعد الركوع ، فيستفاد منها كفاية الدخول في الغير المترتب غير الشرعى فتتساقطان بعد التعارض ويبقى العمومات الدالة على كفاية الدخول في مطلق الغير بلا معارض.

وقد ظهر مما ذكرناه ما لو كان المصلى حال القيام.

(١) للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما فلا بد من الاتيان بكليهما كي يخرج عن عهدة التكليف المحرز.

(٢) مرة لوحدة الموجب فلا مقتضى للأكثر.

(٣) قضاء لحق العلم الإجمالي بعد تعارض قاعدة التجاوز في

__________________

(١) الوسائل ، ج ٤ الباب ١٣ من أبواب الركوع الحديث ٣.


سجود السهو وعليه أيضا الاحوط الاعادة أيضا (١).

(المسألة العشرون) اذا علم انه ترك سجدة اما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فان كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض الى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب العود اليها لبقاء المحل (٢) ولا شيء

______________________________________________________

السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة للعلم بنقصان أحدهما ومقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بهما ، فلا بد أن يرجع ويأتى بالتشهد ويتم الصلاة بناء على حرمة ابطالها ويقضى السجدة بعدها مع سجدتي السهو لاحتمال الزيادة هذا على مسلك القوم ، واما على المختار من جريان قاعدة الفراغ فلا وجه لقضاء السجدة بعد جريانها في الركعة السابقة فيجرى الاصل في التشهد فلا بد أن يأتى به والاتيان بسجدتى السهو لزيادة القيام.

(١) هذا الاحتياط استحبابى والوجه فيه احتمال زيادة التشهد.

(٢) الامر كما أفاده ، لكن يظهر منه أنه لا يرى الدخول في النهوض معتبرا في جريان القاعدة. وهذا مناقض لما تقدم في مسألة الفرع السابق حيث جزم بجريان القاعدة بعد الشروع في النهوض ، الا أن يكون نظره الى ورود نص خاص في خصوص المقام. فتأمل.

وكيف كان فعلى مسلك غير المشهور يكون الامر كذلك أيضا ،


عليه لأنه بالنسبة الى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل وان كان بعد الدخول في التشهد او في القيام مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو (١) ويحتمل وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والاتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو (٢) والاحوط على التقديرين اعادة الصلاة أيضا.

______________________________________________________

فان مقتضى قاعدة الفراغ صحة الركعة السابقة ومقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالسجدة في هذه الركعة ، فيجب عليه الاتيان بها.

ولقائل أن يقول : انه لو كان في أثناء النهوض صدق عنوان الفراغ من الركعة ، فموضوع قاعدة الفراغ بالنسبة الى هذه الركعة والركعة السابقة على حد سواء فيجرى فيه ما يجري في الفرع الآتي.

(١) بتقريب أن موضوع جريان قاعدة التجاوز محقق بالنسبة الى كليهما ، فتجري القاعدة فيتم الصلاة ويأتي بقضاء السجدة وسجدتي السهو لنقصان السجدة.

(٢) هذا هو المتعين ، اذ المكلف يعلم اجمالا اما يجب عليه قضاء السجدة ان كان الفائت من الركعة السابقة مع الاتيان بسجدتي السهو أو يجب عليه العود لتدارك السجدة ان كانت من هذه الركعة وسجدتي السهو لزيادة القيام أو التشهد ، حيث يعلم أن العلم الإجمالي


(المسألة الحادية والعشرون) اذا علم أنه اما ترك جزءا مستحبا كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا ، سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد أو من الاجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شيء عليه (١). وكذا لو علم أنه اما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو بعض الافعال الواجبة المذكورة ، لعدم الاثر لترك الجهر والاخفات ، فيكون الشك بالنسبة الى الطرف الاخر بحكم الشك البدوى.

______________________________________________________

منجز يجب عليه الاتيان بأطرافه فيجب العود والاتيان بالسجدة واتمام الصلاة وقضاء السجدة والاتيان بسجدتي السهو مرتين.

(١) والوجه في الصحة أن جريان قاعدة التجاوز في الجزء الواجب غير معارض لجريانها في الجزء المستحب لعدم ترتب اثر عملى عليه ، اذ على تقدير العلم التفصيلي بفوات الجزء المستحب لا يترتب أثر عملي فضلا عما لو كان طرفا للعلم الإجمالي. ملخص الكلام أنه يشترط في تنجيز العلم كون كلا طرفي العلم حكما الزاميا ، وهذا المناط غير موجود في المقام.

ويرد عليه : ان الملاك في تنجيز العلم الإجمالي هو لزوم المخالفة العلمية من جريان الاصول في أطراف العلم ، بلا فرق بين كون طرفي


(الثانية والعشرون) لا اشكال في بطلان الفريضة اذا علم اجمالا انه اما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا (١). وأما في

______________________________________________________

العلم حكما الزاميا وغيره. واذن فنقول : ان الجزء اذا كان له أثر شرعي ليصح التعبد به عند الشك فيه تجري قاعدة الفراغ فيه أيضا ، بلا فرق بين الالزامي وغيره ، واذا لم يترتب عليه أثر فلا تجري القاعدة بلا فرق بينهما أيضا ، فالقنوت في المقام له أثر وهو القضاء بعد الركوع كما يستفاد من بعض الاخبار وهو ما رواه محمد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا : سألنا أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، قال : يقنت بعد الركوع (١) ...

ويستفاد من بعض آخر القضاء بعد الصلاة وهو ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل نسى القنوت فذكره وهو في بعض الطريق ، فقال : يستقبل القبلة ثم ليقله (٢) ... فتجرى القاعدة بالنسبة اليه.

ومما ذكرنا ظهر ان التقريب المذكور غير تام بالنسبة الى القاعدة نعم يتم بالنسبة الى البراءة العقلية حيث انها ترفع العقاب ولا عقاب في ترك المستحب فتجرى في الطرف الاخر.

(١) للعلم التفصيلي بالبطلان.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٤ ، الباب ١٨ من أبواب القنوت الحديث ١.

(٢) الوسائل ، ج ٤ الباب ١٦ من أبواب القنوت الحديث ١.


النافلة فلا تكون باطلة ، لان زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك (١). نعم لو علم أنه اما نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت (٢).

ولو علم اجمالا أنه اما نقص فيها ركوعا مثلا او سجدة واحدة او ركوعا أو تشهدا او نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم باعادتها ، لان نقصان ما عدا الركن فيها لا اثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو ، فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوى (٣).

(الثالثة والعشرون) اذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الاولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة التى أتى بها للركعة الاولى وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته ، وكذا لو علم أنه ترك سجدتين من الاولى وهو في السجدة

______________________________________________________

(١) فلا أثر لأحد طرفي العلم الذي هو الميزان في تنجيزه.

(٢) للعلم بالبطلان.

(٣) على ما تقدم في محله ، فلا يترتب على العلم أثر ، فتجري القاعدة بلا معارض.


الثانية من الثانية فيجعلهما للأولى ويقوم الى الركعة الثانية ، وان تذكر بين السجدتين سجدة أخرى بقصد الركعة الاولى ويتم (١) ، وهكذا بالنسبة الى سائر الركعات اذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية انه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة ، ولكن الاحوط في جميع هذه الصور اعادة الصلاة بعد الاتمام (٢).

(المسألة الرابعة والعشرون) اذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان احدى الصلاتين ركعة فان كان بعد الاتيان بالمنافى عمدا وسهوا أتى بصلاة واحدة بقصد

______________________________________________________

(١) والسر فيه أنه لا موجب للبطلان ويكون الخطأ في التطبيق ، اذ السجود المأتي به للركعة الثانيه متحد مع السجود المأتى به للركعة الاولى. نعم لو أتى بالسجدة مقيدة بأنها للثانية تبطل لعدم تحقق الامتثال ، اذ لا واقع له. فتأمل.

(٢) لا يخفى أنه على القول بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة تجب لكل زيادة تحقق في مفروض المثال من القيام والقنوت والقراءة والاحتياط المذكور في المقام استحبابى وهو طريق النجاة. ولا يخفى أن ما تعرض في الفرع الثامن يغنى عن التعرض للفرعين المذكورين بعد هذا الفرع فلا وجه للبحث عنهما.


ما في الذمة (١) ، وان كان قبل ذلك قام فأضاف الى الثانية ركعة ثم سجد للسهو عن السلام في غير المحل ثم اعاد الاولى ، بل الاحوط أن لا ينوى الاولى بل يصلى اربع ركعات بقصد ما في الذمة ، لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا.

(المسألة الخامسة والعشرون) اذا صلى المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من احدى الصلاتين ركعة ، فان كان بعد الاتيان بالمنافى عمدا وسهوا وجب عليه اعادتهما ، وان كان قبل ذلك قام فأضاف الى العشاء ركعة ثم يسجد سجدتي السهو ثم يعيد المغرب.

(المسألة السادسة والعشرون) اذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم اجمالا أنه اما ترك ركعة من الظهر والتى بيده رابعة العصر او أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر ، فبالنسبة الى الظهر شك بعد الفراغ ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامة وبالنسبة الى العصر شك بين

______________________________________________________

(١) اما الاتيان بها فللعلم ببطلان احدى الصلاتين من غير تعيين وبعد الاتيان بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة يقطع بفراغ ذمته.


الثلاث والاربع ومقتضى البناء على الاكثر الحكم بأن ما بيده رابعتها والاتيان بصلاة الاحتياط بعد اتمامها. الا أنه لا يمكن اعمال القاعدتين معا ، لان الظهر ان كانت تامة فلا يكون ما بيده رابعة وان كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامة ، فيجب اعادة الصلاتين لعدم الترجيح في اعمال احدى القاعدتين (١) نعم الاحوط الاتيان بركعة أخرى للعصر ثم اعادة الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب

______________________________________________________

وتفصيل هذه المسالة وما بعدها قد مضى في المسألة الثامنة فراجع.

(١) الحق في المقام أن يقال : ان قاعدة الفراغ تجري بالنسبة الى صلاة الظهر فيحكم بكونها تامة ، ولا تعارضها قاعدة البناء على الاكثر لأنها انما تجري فيما احتمل جابرية صلاة الاحتياط ، بأن يحتمل كونها مطابقة للواقع كما عرفت تفصيله سابقا.

وهنا نقطع بعدم كونها جابرة للواقع ، لأنه اما أن يكون الظهر ناقصة فيجب العدول اليها أو العصر ناقصة فيجب الاتيان بركعة متصلة وأما الاتيان بركعة منفصلة فلا أمر به بالوجدان.

فنلخص أنه لا يمكن التمسك بالبناء على الاكثر بعنوان صلاة العصر ، كما أنه لا يجوز له العدول الى الظهر والبناء على الاكثر بعنوان الظهر ، اما لتمامية الظهر فلا وجه للعدول اليها واما لتمامية


الامارات (١) وكذا الحال في العشاءين اذا علم انه اما صلى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث

______________________________________________________

الثانية فلا وجه لصلاة الاحتياط. وكيف كان لا يحتمل مطابقة صلاة الاحتياط للواقع فلا تشمله قاعدة البناء على الاكثر.

(١) ملخص كلامه أنه على القول بكون قاعدة الفراغ من الامارات تكون لوازمها حجة أيضا. وعلى هذا فاذا جرت قاعدة الفراغ بالنسبة الى الظهر تدل على تمامية الظهر بدلالتها المطابقية ، وعلى أن العصر ثلاثة بدلالتها الالتزامية ، فلا يبقى حينئذ موضوع لقاعدة البناء على الاكثر ، لارتفاع موضوعها بسبب قيام الامارة على خلافها.

ويرد عليه : ان ما ذكره لا يتم حتى على تقدير كون قاعدة الفراغ من باب الامارات ، لما قد حققناه في محله بأنه لم يقم دليل على حجية لوازم مطلق الامارات. نعم تثبت بها لوازمها فيما اذا كان الاخبار عن الملزوم اخبارا عن لوازمه أيضا كخبر الواحد والاقرار واخبار ذي اليد ، والمقام ليس من هذا القبيل ، لقصور أدلة الحجية عن اثباتها.

فالنتيجه أن قاعدة الفراغ تجري في الظهر ، وأما العصر فيحكم ببطلانها للشك في عدد ركعاتها ، حيث ان أصل العدم ملغى في باب الشك في عدد الركعات فلا بد من اعادة العصر.


ركعات وما بيده ثالثة العشاء (١)

(السابعة والعشرون) لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات ولكن لم يدر أنه صلى كلا منهما اربع ركعات أو نقص من احداهما ركعة وزاد في الاخرى بنى على أنه صلى كلا منهما اربع ركعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام ، وكذا اذا علم أنه صلى العشاءين سبع ركعات وشك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة والعشاء اربعة أو نقص من احداهما وزاد في الاخرى فيبنى على صحتهما (٢)

(الثامنة والعشرون) اذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر اربع ركعات فالتى بيده رابعة العصر أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلم على الثلاث وهذه التى بيده خامسة العصر ، فبالنسبة الى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة الى العصر شك بين الاربع والخمس فيحكم بصحة الصلاتين ، اذ لا مانع

______________________________________________________

(١) قد ظهر الحال فيه مما ذكرنا في الظهرين ، فلا وجه للإعادة.

(٢) الوجه فيه كما أفاده الماتن من جريان قاعدة الفراغ في كل منهما.


من اجراء القاعدتين فبالنسبة الى الظهر يجرى قاعدة (١) الفراغ والشك بعد السلام فيبنى على أنه سلم على اربع وبالنسبة الى العصر يجرى حكم الشك بين الاربع والخمس فيبنى على الاربع اذا كان بعد (٢) اكمال السجدتين فيتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو ، وكذا الحال في العشاءين اذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلى سبع ركعات وشك في أنه سلم من المغرب على ثلاث فالتى بيده رابعة العشاء او سلم على الاثنتين فالتى بيده خامسة العشاء فانه يحكم بصحة الصلاتين واجراء القاعدتين.

(التاسعة والعشرون) لو انعكس الفرض السابق ـ بأن

______________________________________________________

(١) الظاهر ان الامر كما أفاده ، فان احتمال النقصان للظهر يدفع بقاعدة الفراغ ويحرز بها حصول شرطية الترتيب بين الظهرين والشك في العصر موضوع لقاعدة الشك في الركعات فيبنى على الاربع ويتم ويسجد سجدتي السهو للشك الحادث بلحاظ الدليل الخاص.

(٢) وأما اذا كان الشك قبل اكمال السجدتين ـ كما لو كان حال القيام ـ يهدم قيامه ، فتكون المسألة من مصاديق المسألة السادسة والعشرين فراجع.


شك بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر في أنه صلى الظهر أربع فالتى بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتى بيده ثالثة للعصر ـ فبالنسبة الى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة الى العصر شك بين الثلاث والاربع ، ولا وجه لأعمال قاعدة الشك بين الثلاث والاربع في العصر لأنه ان صلى الظهر اربعا فعصره أيضا اربع فلا محل لصلاة الاحتياط وان صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الاربع في العصر وصلاة الاحتياط ، فمقتضى القاعدة اعادة الصلاتين (١)

نعم لو عدل بالعصر الى الظهر وأتى بركعة أخرى وأتمها يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الاولى ان

______________________________________________________

(١) أقول : لا وجه لإعادة الصلاتين ، بل يحكم بصحة صلاة الظهر بمقتضى قاعدة الفراغ. نعم لا بد من اعادة صلاة العصر لعدم امكان اعمال قاعدة البناء على الاكثر بالنسبة اليها ، لما عرفت منا مرارا أنها انما تجري فيما اذا احتمل جابرية صلاة الاحتياط للنقص المحتمل وفي المقام لا يحتمل ذلك ، للقطع بعدم الامر بصلاة الاحتياط ، اما لكون الظهر في الواقع أربعا فما بيده أيضا أربع ، واما لكون الظهر ثلاثا فلا بد من العدول اليها والاتيان بركعة متصلة.


كان في الواقع سلم فيها على الاربع وبين الثانية المعدول بها اليها ان كان سلم فيها على الخمس (١) وكذا الحال في العشاءين اذا شك بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنه سلم في المغرب على الثلث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء أو على الاربع حتى يكون ما بيده ثالثتها وهنا أيضا اذا عدل الى المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة اما الاولى أو الثانية المعدول اليها وكونه شاكا بين الثلاث والاربع مع أن الشك في المغرب

______________________________________________________

(١) وهو كما أفاده ، ولكن ليس العدول هنا الزاميا.

ان قلت : لا وجه للعدول والاتيان بركعة متصلة ، لان الوظيفة في الشك في الركعات الاتيان بالركعة المنفصلة.

قلت : لا مانع من الاتيان بالركعة المتصلة في المقام ، اذ لو عدل في الفرض المذكور الى الظهر وأتى بركعة أخرى فيحصل العلم بصحة الظهر.

وان شئت فقل : ان الاتيان بالركعة المتصلة في صورة الشك بين الثلاث والاربع لا يكون مبطلا للصلاة. نعم لا يكتفى به ظاهرا ، لاحتمال الزيادة. وهذا الاحتمال منتف في فرض حصول العلم بالصحة كما هو المفروض في المقام ، وليس مجال للإتيان بالركعة المنفصلة ، للقطع بعدم كونها جابرة كما ذكرناه آنفا.


مبطل لا يضر بالعدول ، لان في هذه الصورة يحصل العلم بصحتها مرددة بين هذه والاولى فلا يكتفى بهذه فقط حتى يقال ان الشك في ركعاتها يضر بصحتها (١)

______________________________________________________

(١) ملخص الاشكال في المقام أنه لا يصح العدول الى المغرب ، لان الشك فيها مبطل.

وأجاب عنه الماتن : ان الشك بما هو شك ليس بمبطل.

وقد أفاد سيدنا الاستاذ في هذا المقام : ان مبطلية الشك من باب الاشتغال لا من ناحية الشك نفسه ، فمع احراز الفراغ بالعدول لا موجب للبطلان.

وربما يرد عليه : أنه خلاف المستفاد من النصوص (١) ، لكن الحق ما أفاده وقد ذكرنا في المسألة الثانية والعشرين من فصل الشك في الركعات ان الشك فيها بما هو ليس مبطلا.

الحق في الجواب أن يقال : انه على تقدير تسليم ان الشك في ركعات المغرب مبطل نقول : ان المقام ليس كذلك ، اذ على تقدير كونها مغربا لا شك في ركعاتها. وبعبارة أخرى : لا يكون الشك في ركعات المغرب كي يكون مبطلا ، وانما الشك في أن ما بيده مغرب صحيحة أو أربع باطلة ، فاذا عدل الى المغرب يعلم بتحققها صحيحة اما صلاته الاولى على تقدير صحتها واما الثانية على تقدير بطلانها.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٥ الباب ٢ من أبواب الخلل الحديث ١ ، ٧ ، ٨.


(المسألة الثلاثون) اذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدرى انه زاد ركعة في الظهر أو في العصر ، فان كان بعد السلام من العصر وجب عليه اتيان صلاة اربع ركعات بقصد ما في الذمة (١) ، وان كان قبل السلام فبالنسبة الى الظهر يكون من الشك بعد السلام وبالنسبة الى العصر من الشك بين الاربع والخمس ولا يمكن اعمال الحكمين (٢)

______________________________________________________

(١) وذلك للعلم باتيان احدى الصلاتين صحيحة ، فلو أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمة يحصل له اليقين بفراغ ذمته ، ولا مجال للحكم بصحتيهما بقاعدتي الفراغ في كل منهما ، لأنا نعلم اجمالا بفساد احدى الصلاتين ، فالقاعدتان تتساقطتان بالتعارض ، ومقتضى الاستصحاب اعادة الصلاتين. ولكن بعد العلم بصحة احداهما يحصل الفراغ باتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة ولا حاجة الى اعادتهما ولا يعتبر الترتيب بين الصلاتين لكونه شرطا ذكريا ترفع اليد عنه بقاعدة لا تعاد.

(٢) أي لا يمكن اعمال قاعدتين ، وهما قاعدة الفراغ بالنسبة الى الظهر وقاعدة الشك بالنسبة الى العصر ، اذ مقتضى اعمال القاعدتين الحكم بصحة كلتا الصلاتين ، وهو ينافي العلم بزيادة الركعة الموجبة لبطلان احداهما ، فيقع التعارض بين قاعدة الفراغ في الصلاة الاولى مع قاعدة البناء على الاكثر في الصلاة الثانية ويحكم باعادة الصلاتين.


لكن لو كان بعد اكمال السجدتين وعدل الى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة اما الاولى او الثانية (١)

(المسألة الحادية والثلاثون) اذا علم أنه صلى

______________________________________________________

والتحقيق أن يقال بجريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الظهر واعادة العصر ، ولا يعارضها قاعدة الشك ، للعلم بعدم مشروعية اتيان ما بيده عصرا اما لزيادة الركعة فيه أو لفقد الترتيب ، فتجري قاعدة الفراغ في الظهر بلا معارض.

(١) أقول : انه وان يحصل له بذلك العلم بفراغ الذمة الا أنه لا يتحتم عليه العدول بل له رفع اليد عما بيده واعادة الصلاتين.

وأورد على المصنف بأن تقييد العدول بما بعد اكمال السجدتين لا وجه له.

وأجاب عنه الايرواني قدس‌سره بأن وجه التقييد اختصاص أخبار البناء على الاكثر بما بعد الاكمال وأما قبله فيدخل في الشكوك المحكومة بالبطلان.

ويمكن أن يجاب عنه : ان مجرد الشك لا يوجب بطلان الصلاة وان المراد بالبطلان عدم جواز الاكتفاء به في مقام الامتثال وهو لا ينافي جواز العدول رجاء ، فاذا عدل الى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بالفراغ.


العشاءين ثمان ركعات ولا يدرى أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب اعادتهما ، سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله (١)

(الثانية والثلاثون) لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان بها ـ بأن اعتقد عدم الاتيان أو شك فيه فأتى بها ثانيا وتذكر

______________________________________________________

(١) اما وجوب الاعادة اذا كان الشك بعد السلام فلعدم امكان جريان قاعدتي الفراغ كما تقدم في المسألة السابقة ، فيبقى العلم الإجمالي منجزا ، ومقتضاه وجوب اعادتهما. ولا يمكن الاقتصار على الاتيان بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة ، لعدم توافق الصلاتين في عدد الركعات.

وأما وجوبها اذا كان قبل السلام فلمعارضة قاعدة الفراغ مع قاعدة الشك بين الاربع والخمس في العشاء فيبقى العلم الإجمالي بحاله.

هذا غاية ما يقال في توجيه ما أفاده ، ولكنه يمكن أن يجاب عنه بامكان جريان قاعدة الفراغ في المغرب ، ولا يعارضها قاعدة في العشاء ، للعلم بعدم الامر باتمامها اما لفقد الترتيب أو لزيادة الركعة اذا كان ذلك قبل السلام ، ولا مجال للعدول بعد الدخول في ركوع الرابعة ، واما اذ كان ذلك بعد السلام كان ما أفاده تاما للتعارض ، ولا مناص عن اعادة الصلاتين بلا كلام.


قبل السلام انه كان آتيا بها ولكن علم بزيادة ركعة اما في الاولى أو الثانية ـ له أن يتم الثانية ويكتفى بها لحصول العلم بالاتيان بها اما اولا أو ثانيا. ولا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث والاربع مع أن الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان ، لما عرفت سابقا من أن ذلك اذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالاتيان صحيحا (١) وكذا الحال اذا أتى بالصبح ثم نسى وأتى بها ثانيا وعلم بزيادة اما في الاولى او الثانية (٢)

(الثالثه والثلاثون) اذا شك في الركوع وهو قائم وجب

______________________________________________________

(١) ملخص كلامه أنه اذا أتم الثانية يحصل له القطع باتيان المغرب صحيحة. والشك في ركعات المغرب لا يوجب البطلان هنا ، للعلم باتيان المغرب الصحيحة.

أقول : الوجه في جواز اتمامه عدم الشك في ركعات المغرب ، وانما الشك في تعيين المغرب الصحيحة عن غيرها.

ولكن الاتمام ليس واجبا فله أن يرفع اليد عنها والاكتفاء بالاولى لقاعدة الفراغ الجارية فيها ومع جريانها في الاولى لا يبقى مجال للإتيان بالثانية.

(٢) الكلام فيه هو الكلام فيما قبله فلا وجه للإعادة.


عليه الاتيان به ، فلو نسى حتى دخل في السجود فهل يجرى عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا؟ الظاهر عدم الجريان ، لان الشك السابق باق وكان قبل تجاوز المحل (١)

(الرابعة والثلاثون) لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسى ووجب عليه التدارك فنسى حتى دخل في ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان شكا يمكن اجراء قاعدة الشك بعد تجاوز المحل والحكم بالصحة ان كان ذلك الشىء ركنا والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك ، لكن الاحوط مع الاتمام اعادة الصلاة اذا كان

______________________________________________________

(١) أما وجوب الاتيان بالركوع فلقاعدة الاشتغال على المشهور أو الاستصحاب على المسلك المنصور ، وأما عدم جريان قاعدة التجاوز فيما لو نسي شكه في الركوع ودخل في السجود فلان مبدأ شكه كان شكا في المحل ، وهو المعيار في كون الشك في المحل.

وبعبارة واضحة : ان منتهى شكه وان كان بعد تجاوز المحل ـ وهو حال السجود ـ الا أن مبدأه كان شكا في المحل ، وهو المعيار هنا. ومن هنا علم حكم ما لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثم دخل فيه نسيانا.


ركنا والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود (١)

(الخامسة والثلاثون) اذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه او ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك في الاثناء أو بعد الصلاة قبل الاتيان به سقط وجوبه ، وكذا اذا اعتقد بعد السلام نقصان كعة او غيرها ثم زال اعتقاده (٢)

(السادسة والثلاثون) اذا تيقن بعد السلام قبل اتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشك في أن الناقص ركعة او ركعتان ، فالظاهر انه يجرى عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث فيبنى على الاكثر ويأتى بالقدر المتيقن نقصانه وهو ركعة أخرى ويأتي بصلاة احتياطية. وكذا اذا تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة

______________________________________________________

(١) والحق كما أفاده ، فانه لا مانع من شمول القاعدة للمقام ، وما ذكره هنا من الاحتياط متين على حد الاستحباب.

(٢) لشمول قاعدة التجاوز ، ومجرد حصول العلم بالنقصان لا يضرها بعد زواله. ومنه يظهر الحال فيما اذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثم زال اعتقاده.


أخرى ، وعلى هذا فاذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما.

ويحتمل جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة الى الركعة المشكوكة فيأتى بركعة واحدة من دون الاتيان بصلاة الاحتياط ، وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضا بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط (١)

(السابعة والثلاثون) لو يتقن بعد السلام قبل اتيان المنافى نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا ففى

______________________________________________________

(١) ما ذكره من أنه يجري في المسألة حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ... الخ في غاية المتانة ، ولا مانع منه الا توهم أن الشك هنا شك بعد السلام فيجري عليه حكمه. وهو ممنوع ، اذ لا يجري حكم الشك بعد السلام فيما وقع السلام في غير محله ، اذ هو غير مخرج عن الصلاة كما يستفاد ذلك من بعض الروايات ، وهو ما رواه عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه‌السلام في رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاته ركعة. قال : يعيد ركعة واحدة (١). وغير ذلك من الروايات الواردة في الباب.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٥ الباب ٣ من أبواب الخلل ، الحديث ١.


وجوب الاتيان بها لأصالة عدمه أو جريان حكم الشك في الركعات عليه وجهان والاوجه الثاني واما احتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له لان الشك بعد السلام لا يعتنى به اذا تعلق بما في الصلاة وبما قبل السلام وهذا متعلق بما وجب بعد السلام (١)

______________________________________________________

(١) للمسألة صور اربع :

(الاولى) ما لو علم باتيان السلام الموظف باتيانه ففي هذه الصورة تجري قاعدة الفراغ ويحكم بصحة صلاته. ولا يرد علينا ما أورده الماتن «بأن الشك بعد السلام لا يعتنى به اذا تعلق بما في الصلاة وبما قبل السلام وهذا متعلق بما وجب بعد السلام» ، لأنه يرد ما أفاده بالنسبة الى السلام الاول ونحن نجري قاعدة الفراغ بلحاظ السلام الثانى.

(الثانية) أن يعلم بعدم اتيان السلام الثاني ، فشكه في هذه الصورة شك في عدد الركعات في أثناء الصلاة ، فيجري عليه حكمه من البناء على الاكثر ويأتي بركعة منفصلة.

(الثالثة) أن يكون شاكا فيه أيضا ، بأن لا يدري أنه ركع وسلم أو لم يركع ولم يسلم ، بحيث لو كان راكعا لكان قد سلم ولو لم يكن قد سلم لم يكن قد ركع ، ففي هذه الصورة تجري أصالة عدم الاتيان بهما ويأتي بركعة متصلة ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام.


(الثامنة والثلاثون) اذا علم أن ما بيده رابعة ويأتى به بهذا العنوان لكن لا يدرى أنها رابعة واقعية أو رابعة

______________________________________________________

(الرابعة) أن يكون شاكا في كل من الركعة والتسليم شكا مستقلا ، بأن يشك في فعل الركعة الناقصة على تقدير فعل السلام ويشك في السلام على تقدير فعل الركعة الناقصة. ذهب السيد الحكيم «قدس‌سره» في المستمسك الى امكان الرجوع الى حكم الشك في الركعات ، لأنه يمكن أن يثبت كونه في الاثناء بالاستصحاب أو بأصالة عدم السلام.

ويرد عليه نقضا وحلا :

اما النقض فبالشك في السلام في الصورة الثالثة ، لما ذا التزم قدس‌سره بالاتيان بالركعة المتصله هناك دون المقام والحال أنه لا فرق بين المقامين.

وأما الحل فلا بد من الاتيان بالركعة المتصلة هنا أيضا ، لان المفروض أنه مع كونه في الاثناء ووقوع السلام في غير محله وجب عليه الاتيان بركعة متصلة للعلم بالنقصان وقد عرض له الشك في الاتيان بالوظيفة ، فليس شكه شكا ابتدائيا كي يقال بأنه موضوع لحكم الشك في الركعات بل شكه في الاتيان بما وجب عليه من الوظيفة.

وان شئت فقلت : انه بعد العلم بنقصان ركعة من صلاته وجب عليه الاتيان بها متصلة وقد شك في اتيانها ، والاصل عدمه.


بنائية وانه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث ، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنه وان كان عالما بأنها رابعة في الظاهر الا انه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والاربع ، أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا؟ وجهان ، والاوجه الاول (١)

(التاسعة والثلاثون) اذا تيقن بعد القيام الى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شك في أنه هل رجع وتدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الاول ،

______________________________________________________

(١) وهو المتعين ، فان موضوع الحكم محرز بالفعل وهو كونه شاكا فعلا بين الثلاث والاربع ، والمدار على الحال الفعلي ولا أثر للحال السابق ، فلا بد أن يعمل بمقتضى الشك المذكور ، وهو الاتيان بصلاة الاحتياط. ولا وجه لاحتمال الاتمام بلا احتياط الا توهم جريان أصالة عدم شك سابق ، وهو غير مفيد ، اذ لا تثبت كون الركعة التي بيده رابعة واقعية الا على القول بالاصل المثبت.

مضافا الى أن عدم الشك سابقا لا يستلزم كون ما بيده رابعة واقعية اذ من الممكن أنه لم يشك سابقا لكن مع ذلك تكون صلاته ناقصة نعم يمكن أن يكون عالما بانه ان لم يشك فانه رابع.


فالظاهر وجوب العود الى التدارك لأصالة عدم الاتيان بها بعد تحقق الوجوب. واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل لان المفروض انه فعلا شاك وتجاوز عن محل الشك ، لا وجه له لان الشك انما حدث بعد تعلق الوجوب مع كونه في المحل بالنسبة الى النسيان ولم يتحقق التجاوز بالنسبة الى هذا الواجب (١)

(الاربعون) اذا شك بين الثلاث والاربع مثلا فبنى على الاربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة أم يجرى عليه حكم الشك بين الاربع والخمس؟ وجهان ، والاوجه الاول (٢)

______________________________________________________

(١) والحق وجوب العود للتدارك ، لأصالة عدم الاتيان بالمشكوك ثم يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد. ولا وجه لجريان قاعدة التجاوز هنا ، للشك في التجاوز عن المحل ، لان القيام الذي هو فيه فعلا ان كان هو القيام الاول فيكون الشك في محله للغوية هذا القيام ، وان كان هو القيام الثاني الذي تحقق بعد الرجوع وتدارك ما فات فيكون الشك بعد تجاوز المحل ، فباستصحاب عدم تحقق القيام الثاني لا يبقى موضوع لقاعدة التجاوز.

(٢) وهو الحق ، لزيادة الركعة بحسب وظيفته الظاهرية ،


(الحادية والاربعون) اذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع وجهان والاحوط الاتمام والاعادة (١)

______________________________________________________

فمقتضى الاشتغال هو الاستئناف.

ان قلت : المعيار في باب الشكوك هو الحال الفعلي للمكلف ، وهو في الحال هذه شاك بين الاربع والخمس ، فيجرى عليه حكمه.

قلت : ان ما ذكر يتم فيما تبدل موضوع الشك الاول ، وأما لو كان على حاله والشك الثاني من فروعه كما في المقام حيث انه بعد الشك الاول في أن الركعة التي أتى بها كانت ثالثة أو رابعة حصل له الشك بين الاربع والخمس باتيانه بركعة متصلة ، فالشك الثاني مسبب عن الشك الاول الذي بقي على حاله ، ولا يشمله دليل البناء على الاربع عند الشك بينها وبين الخمس ، لاختصاص أدلتها بالشك الحادث بين الاربع والخمس ، فيكون الشك المذكور من الشكوك غير المنصوصة المحكومة بالبطلان.

وصفوة القول : ان المصلي لا يمكنه أن يعمل على طبق وظيفة الشاك بين الثلاث والاربع ، اذ المفروض أنه تخلف ، وكذلك لا يمكنه العمل على طبق وظيفة الشاك بين الاربع والخمس لما ذكرناه.

(١) أما الاتمام فلعدم جواز ابطال الصلاة ، وأما الاعادة فلقاعدة


(الثانية والاربعون) اذا كان في التشهد فذكر انه نسى الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضا ففى بطلان الصلاة من حيث انه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع أو عدمه اما لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من اجرائها بطلان الصلاة واما لعدم احراز الدخول في ركن آخر ومجرد الحكم بالمضى لا يثبت الاتيان وجهان والاوجه الثانى (١)

______________________________________________________

الاشتغال. ولكن الحق هو بطلان الصلاة من جهة الزيادة بحسب وظيفته الظاهرية ، فالمتعين هو الاعادة.

(١) بل هو المتعين ، لعدم جريان قاعدة التجاوز في السجدتين ، للعلم التفصيلي بأنه يجب عليه أن يأتي بهما اما لوقوعهما غير مأمور بهما كما اذا وقعا قبل الركوع فان السجدتين قبل الركوع غير مأمور بهما ، وأما لتركهما رأسا فعليه الرجوع والاتيان بالركوع والسجدتين ويتم صلاته بمقتضى الاستصحاب.

أضف الى ذلك ما أفاده الماتن في وجه عدم جريان قاعدة التجاوز بأنه لا تشمل أدلة قاعدة التجاوز في موارد يلزم من اجرائها بطلان الصلاة.

وأما قوله «ان مجرد الحكم بالمضي لا يثبت الاتيان» فهو كما


ويحتمل الفرق بين سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين (١) ، والاحوط العود الى التدارك ثم الاتيان بالسجدتين واتمام الصلاة ثم الاعادة بل لا يترك هذا الاحتياط (٢)

(الثالثة والاربعون) اذا شك بين الثلاث والاربع

______________________________________________________

ترى ، اذ الحكم بالمضي يستفاد منه الحكم باتيان المشكوك.

(١) بأن يقال ان سبق تذكر النسيان على الشك في السجدتين يوجب سبق الحكم بالبطلان ، فالشك في السجدتين بعد ذلك لا يوجب ارتفاع الحكم بالبطلان ، بخلاف ما لو سبق الشك فيهما على تذكر النسيان فانه لا يوجب الحكم بالبطلان للشك في الدخول في الركن.

ولكنه يمكن أن يناقش فيه بأنه لا فرق بين سبق النسيان وسبق الشك ، فان كلا منهما يوجب تغيير موضوع الاخر ، فان الحكم بالبطلان في فرض النسيان فيما اذا بقي النسيان حتى سجد ، وأما اذا ارتفع ذلك بجريان قاعدة التجاوز في السجدتين فيرتفع الحكم بالبطلان أيضا. والحاصل ان المعيار في الحكم بالبطلان الدخول في السجدتين ، فمعه يحكم بالبطلان سواء سبق تذكر النسيان أم لا ، وكذا مع عدمه يحكم بالصحة بلا فرق بين سبق أحدهما بالاخر وعدمه.

(٢) قد ظهر مما ذكرناه عدم وجوب الاحتياط.


مثلا وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا اشكال في البناء على الاربع وعدم وجوب شيء عليه وهو واضح (١) وكذا اذا علم أنه على فرض الاربع ترك ما يوجب القضاء أو يوجب

______________________________________________________

(١) لا بد أن يفصل بين ما اذا ترك ركنا على فرض الثلاث وبينما اذا ترك ما يوجب القضاء أو سجود السهو ، فعلى الفرض الثاني الحق ما ذهب اليه الماتن ، فانه لا مانع من شمول اطلاق ما دل على البناء على الاكثر للمقام ، ولا يجب عليه القضاء وسجدة السهو بمقتضى جريان قاعدة التجاوز فيهما وعلى الفرض الاول لا يمكن الحكم بصحة الصلاة واعمال قانون الشك ، اذ لا مجال لقاعدة البناء على الاكثر هنا لما عرفت سابقا بانها تجري فيما تصلح صلاة الاحتياط لجابرية نقصان الصلاة وأما فيما لو علم بعدم الحاجة الى صلاة الاحتياط فلا يبقى مورد للبناء على الاكثر. ومقامنا من هذا القبيل ، فانه في مفروض المسألة يعلم بعدم الحاجة الى صلاة الاحتياط اما لبطلان الصلاة على تقدير الثلاث واما لتمامها على تقدير الاربع ، فاذن لا مجال للتمسك بالدليل المذكور في هذا الفرض. وأما البناء على الاقل فلا يجوز لعدم حجيته في الشك في الركعات ، مضافا الى أنه يعلم بعدم جواز الاتيان بركعة متصلة ، اذ الصلاة اما باطلة لنقصان الركن واما تامة فتفسدها زيادة الركعة.


سجود السهو لعدم احراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الاربع (١) واما اذا علم أنه على فرض الاربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب بطلان الصلاة فالاقوى بطلان صلاته ، لا لاستلزام البناء على الاربع ذلك لأنه لا يثبت ذلك بل للعلم الإجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن مثلا فلا يمكن البناء على الاربع حينئذ (٢)

______________________________________________________

(١) لما عرفت في محله أن دليل البناء على الاكثر لا يثبت لوازمه العقلية والعادية ، فان غاية ما يستفاد منه هو الاثر الشرعي للركعة المشكوكة ، فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى ما يوجب القضاء أو سجود السهو ، الا أنه بعد ذلك يحصل العلم بعدم جابرية صلاة الاحتياط ، اذ المصلي يعلم اجمالا ان وظيفته اما فعل الركعة المتصلة أو كانت صلاته تامة بلا حاجة الى صلاة الاحتياط ، فاذا بنى على الاربع يعلم بتوجه تكليف اليه ، وهو اما وجوب الاتيان بالركعة المتصلة أو وجوب القضاء بعد الصلاة ، فلا بد أن يعمل بمقتضاه وهو الاتيان بالركعة المتصلة وقضاء الصلاة بعدها ، لكن العلم الإجمالي ينحل بجريان البراءة عن حرمة الابطال ، اذ يشك في كون ما بيده صحيحا أو باطلا. هذا اذا علم أنه على فرض الاربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو.

(٢) الحق ما ذهب اليه الماتن ، الا أن يقال بأنه يرجع الى


(الرابعة والاربعون) اذا تذكر بعد القيام انه ترك سجدة من الركعة التى قام عنها ، فان أتى بالجلوس بين السجدتين ثم نسى السجدة الثانية يجوز له الانحناء الى السجود من غير الجلوس (١) ، وان لم يجلس أصلا وجب عليه الجلوس ثم السجود (٢) ، وان جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان ، الاوجه الاول ولا يضرنيه الخلاف (٣) لكن الاحوط الثانى فيجلس ثم يسجد.

______________________________________________________

أصالة الاقل ويؤتى بركعة متصلة ، اذ في هذا الفرض لا يقطع بفساد صلاته. لكن المبنى فاسد ، اذ الشك في الركعات لا يكون موردا للبناء على الاقل.

(١) لعدم موجب له بل لو أتى به كان زيادة في المكتوبة.

(٢) اذ المفروض انه لم يأت بالجلسة بين السجدتين.

(٣) إذ نية الخلاف انما كانت من باب الخطأ في التطبيق ، فانه وان كان جالسا باعتقاد أنه جلوس عقيب السجدتين الا أنه جلوس بينهما في الواقع ، فانه نوى بجلوسه امتثال ما له من الامر واقعا ، وقد زعم ان أمره الواقعي هو الامر بجلوس الاستراحة والحال أن أمره كان بالجلوس بين السجدتين ، وهذا لا اشكال في كفايته عن


(الخامسة والاربعون) اذا علم بعد القيام او الدخول في التشهد نسيان احدى السجدتين وشك في الاخرى فهل يجب عليه اتيانهما لأنه اذا رجع الى تدارك المعلوم يعود

______________________________________________________

الواقع.

وأورد عليه السيد الحكيم «قدس‌سره» في المستمسك : ان جلسة الاستراحة بناء على كونها مستحبة لا تكون من أجزاء الصلاة بل تكون فعلا مستحبا في الصلاة مباينة لأجزائها ، نظير سجدة الشكر المباينة لسجود الصلاة ، فعنوانها يكون عنوانا تقييديا يقابل عنوان الصلاة الملحوظ في أجزائها كذلك ، فيمتنع الاكتفاء بها عنها ، اذ لا بد في الاجزاء الصلاتية من الاتيان بها بعنوان الصلاة وهو ينافي غيرها ـ انتهى كلامه.

ولكنك عرفت مما ذكرنا ما في كلامه «قدس‌سره» ، فان عنوان جلسة الاستراحة ليس ملحوظا بنحو التقييد بل انه من باب الخطأ في التطبيق. وان شئت فقل كما في بعض الكلمات : ان عنوان جلسة الاستراحة لم يثبت له عنوان في الادلة بل الثابت فيها هو الجلوس بعد السجدتين وقارا للصلاة ، فمع الاتيان بها بقصد القربة فقد حصل المأمور به وتخيل كونه هو الجلوس الثانى يكون خطأ في التطبيق ، واما الاحتياط المذكور في كلامه فلا وجه له صناعيا. نعم هو حسن على كل حال.


محل المشكوك أيضا أو يجرى بالنسبة الى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل؟ وجهان ، اوجههما الاول (١) والاحوط اعادة الصلاة أيضا.

(السادسة والاربعون) اذا شك بين الثلاث والاربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت اربعا ثم عاد شكه فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشك أولا لسقوط التكليف عنه حين العلم والشك بعده شك بعد الفراغ؟ وجهان والاحوط الاول (٢)

______________________________________________________

(١) لا وجه لجريان قاعدة التجاوز هنا ، اذ القيام أو التشهد وقعا في غير محلهما ، فيكون الشك بالنسبة الى السجدة شكا في المحل ، فلا بد من اتيانها. وأما الاحتياط المذكور في كلامه فلعله لاحتمال زيادة السجدة ، وهى لا توجب الاعادة. وعليه فلا وجه للاحتياط المذكور في كلامه ، وقد مر في المسألة السابعة عشرة ما يفيد المقام. فراجع.

(٢) هنا احتمالات :

(الاول) أن لا تجب عليه صلاة الاحتياط ، لان الشك المذكور من الشك بعد الفراغ ، وبعد جريان القاعدة يزول موضوع صلاة الاحتياط.

وفيه : ان قاعدة الفراغ انما تجري فيما اذا لم يكن شاكا حين


(السابعة والاربعون) اذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الاولى ففي البناء على اتيانها من حيث انه شك بعد تجاوز المحل او الحكم بالبطلان لأوله الى الشك بين الواحدة

______________________________________________________

العمل ولم تكن صورة العمل محفوظة ، فعليه لا يمكن جريانها في مثل المقام ، لكونه شاكا حين العمل كما هو المفروض في المسألة.

(الثانى) أن تجب صلاة الاحتياط عليه بمقتضى أدلة البناء على الاكثر لا من باب أن شكه هذا عين الشك الاول ، ضرورة أن الشك الاول ارتفع بحدوث العلم وهذا شك حادث ، بل من جهة أن الشك المأخوذ في موضوع الادلة يشمل العائد بعد الزوال أيضا. وبعبارة أخرى : دليل البناء باطلاقه يشمل المقام اذ المصلى لم يفرغ من الصلاة بل هو في اثنائها بحكم الاستصحاب فيشمله دليل البناء.

(الثالث) ان تبطل صلاته بطر والشك فيها لعدم شمول القاعدتين ـ الفراغ والبناء على الاكثر ـ وفيه انه يتوقف على عدم امكان تصحيحها.

(الرابع) أن يأتي بالركعة المتصلة باستصحاب النقيصة. وفيه ان السلام اما يكون مخرجا واما لا يكون اما على الاول فلا وجه للإتيان بالركعة المتصله واما على الثاني فانه من الشك في الركعات في الاثناء ولا مجال للاستصحاب فيه كما عرفت سابقا.


والاثنتين وجهان ، والاوجه الاول (١) وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة لا يرجع الى الشك بين الواحدة والاثنتين حتى تبطل الصلاة بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الاكمال. نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع الى الشك بين الواحدة والاثنتين لأنه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة.

(الثامنة والاربعون) لا يجرى حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي ، فلو علم ترك أحد الشيئين اجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته وان كان شاكا بالنسبة الى كل منهما ، كما لو علم حال القيام أنه اما ترك التشهد او السجدة ، أو علم اجمالا أنه اما ترك الركوع او القراءة

______________________________________________________

(١) لجريان قاعدة التجاوز فيها ، لأنه بفعل القيام والسجود تجاوز عن محل المشكوك بطرفيه.

هذا على مسلك القوم وأما على ما سلكناه فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الركعة الاولى وتجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى ركوع هذه الركعة ، للنص الخاص الدال على جريانها في موارد خاصة من الصلاة. وملخص الكلام أنه لا اشكال في صدق عنوان الركعتين ، وقد ظهر من ذلك حكم ما بعده.


وهكذا ، أو علم بعد الدخول في الركوع انه اما ترك سجدة واحدة أو تشهدا ، فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلق به كما في غير كثير الشك (١)

(التاسعة والاربعون) لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشك في قراءته الحمد فبنى على أنه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة ، فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضا ، لان شكه الفعلى وان كان بعد تجاوز المحل بالنسبة الى الحمد الا أنه هو الشك الاول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل وحكمه الاعتناء به والعود الى الاتيان بما شك فيه (٢)

______________________________________________________

(١) اذ العمل في الفروض المذكورة ليس للشك يشمله قوله : «لا شك كثير الشك» ، بل هو لا بد أن يعمل بمقتضى العلم الإجمالي. وان شئت فقل : ان الادلة الدالة على عدم الحكم لشك كثير الشك لا تشمل أطراف العلم الإجمالي ، كما أن أدلة الاصول لا تشملها والمانع من الشمول في كلا الموردين أمر واحد.

(٢) الامر كما أفاده ، فان شكه الفعلي هو الشك الحادث قبل التجاوز في الواقع ، لان اعتقاده قراءة السورة لا يوافق الواقع فلم يدخل في الغير.


(الخمسون) اذا علم أنه اما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالاحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم اعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة السهو عملا بأصالة عدم الاتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع (١)

(الحادية والخمسون) لو علم أنه اما ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة

______________________________________________________

أضف الى ذلك ان المدار في الغير الذى يتحقق بالدخول فيه عنوان التجاوز هو الغير المترتب الشرعى وهذا القنوت ليس ترتبه شرعيا فالقنوت حيث وقع زائدا في غير محله لا يكون من الغير المترتب والعمدة هو هذا التقريب ، اذ لقائل أن يقول انه يصدق الشك في الحمد بعد الدخول في الغير وبعبارة اخرى لو صدق عنوان التجاوز بالدخول في القنوت لم يكن مانع من الاخذ بالقاعدة.

(١) اقول : ان ما ذكره من قضاء السجدة وسجدتي السهو ثم اعادة الصلاة هو العمل بمقتضى العلم الإجمالي بعد سقوط القاعدة في كل منهما ، وأما ما ذكره من الاكتفاء بقضاء السجدة وسجدتي السهو وعدم لزوم الاعاده فهو من باب تقدم الاصل المصحح على المتمم ، فتجري قاعدة الفراغ في الركوع ولا تعارضه قاعدة التجاوز لإثبات السجدة ، للعلم بعدم امتثال أمرها اما لعدم الاتيان بها أو لبطلان الصلاة بزيادة الركوع.


والاتيان بسجدتى السهو مرة واحدة بقصد ما في الذمة من كونها للنقيصة او للزيادة (١)

(الثانية والخمسون) لو علم أنه اما ترك سجدة أو تشهدا وجب الاتيان بقضائهما وسجدة السهو مرة (٢)

(الثالثة والخمسون) اذا شك في أنه صلى المغرب

______________________________________________________

(١) ما ذهب اليه الماتن قدس‌سره مقتضى العلم الإجمالي ، الحق في المقام أن يقال ان ما ذكره يتم على تقدير بقاء العلم الإجمالي وعدم انحلاله ، وأما اذا انحل العلم الإجمالي الى علم تفصيلي وشك بدوي فلا وجه لما ذكر. وفي المقام وجوب سجدة السهو معلوم تفصيلا ، لأنه ان ترك سجدة فعليه القضاء وسجدة السهو والاكثر وان زاد سجدة فعليه سجدة السهو فقط ، فلزوم سجدة السهو معلوم على أي حال ولزوم قضاء السجدة مشكوك ، فيكون المقام من قبيل الاقل والاكثر فتجري أصالة البراءة بالنسبة الى الاكثر.

فلا مجال لان يقال بأن أصالة عدم الاتيان بسجدة الركعة السابقة حاكمة على أصالة البراءة بعد تعارض قاعدة التجاوز بالنسبة الى نقص السجدة من الاولى مع أصالة عدم زيادة السجدة في الثانية. نعم لو لا ابتلاءه بالمعارض كان العلم الإجمالي ـ منحلا.

(٢) الاحتياط المذكور مقتضى العلم الإجمالي ويكون الاتيان بسجدة السهو بقصد ما في الذمة.


والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل والمفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها ، فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ويحتمل أن يكون آتيا بهما ونسى اثنتين من صلوات النهار وجب عليه الاتيان بالمغرب والعشاء فقط لان الشك بالنسبة الى صلوات النهار بعد الوقت وبالنسبة اليهما في وقتهما. ولو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم الا صلاتين أضاف الى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية وكذا ان علم انه لم يصل الا صلاة واحدة (١)

______________________________________________________

(١) وللمسألة صور ثلاث :

(الصورة الاولى) ما اذا علم بأنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها وكان الشك قبل أن ينتصف الليل ، ففي المقام ينحل العلم الإجمالي بأصلين ناف ومثبت ، أعني استصحاب أمر المغرب والعشاء ، وأما بالنسبة الى صلواته النهارية فتجري قاعدة الحيلولة بلا معارض. وهذا مبني على انتصاف الليل آخر وقت العشاءين.

(الصورة الثانية) ما اذا علم بأنه لم يصل الا صلاتين ، فحينئذ لا بد أن يأتي بالمغرب والعشاء ويضيف اليهما ثنائية ورباعية ، اما وجوب


(الرابعة والخمسون) اذا صلى الظهر والعصر ثم علم اجمالا أنه شك في احداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدرى أن الشك المذكور في أيهما كان يحتاط باتيان صلاة الاحتياط واعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة (١)

______________________________________________________

العشاءين فلاستصحاب أمر المغرب والعشاء ، وأما وجوب الثنائية والرباعيه فللعلم ببقاء احدى الصلوات الثلاث ، فباتيان ثنائية ورباعية يحصل الامتثال جزما ، اذ هي ان كانت الصبح فقد امتثلها وان كانت احدى الظهرين فقد امتثلها بالرباعية.

(الصورة الثالثة) ما اذا علم بأنه لم يصل الا صلاة واحدة ، فلا بد أن يأتي بثنائية ورباعيتين مضافا الى الاتيان بالمغرب والعشاء. ولا يمكن تحصيل اليقين باتيان رباعية وثنائية بعد العشاءين كما توهمه عبارة المتن ، اذ يحتمل أن يكون ما أتى به هو صلاة الصبح فيتعين تحصيل اليقين بالفراغ لما ذكرناه.

(١) أقول : ان مفروض المسألة فيما اذا علم بذلك قبل الاتيان بالمنافي ، وأما اذا علم به بعد الاتيان بالمنافي فيعلم اجمالا بصحة احدى الصلاتين وبطلان احداهما ، وكذا ان ما ذكره الماتن «قدس‌سره» من وجوب الاحتياط بمقتضى العلم الإجمالي مبنى على عدم جواز الاقحام في الصلاة ، اذ حينئذ يعلم اجمالا اما بوجوب ركعة الاحتياط


(الخامسة والخمسون) اذا علم اجمالا أنه اما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة ، وكذا اذا علم أنه اما زاد التسبيحات الاربع او نقصها (١)

(السادسة والخمسون) اذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلانى عمدا أم لا فمع بقاء محل الشك لا اشكال في وجوب الاتيان به (٢) ، واما مع تجاوزه فهل تجرى قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة

______________________________________________________

للثانية أو بوجوب اعادة الاولى فيجب الجمع بينهما عقلا. ولا وجه لقوله «بقصد ما في الذمة» ، اذ مع الاتيان بركعة متصلة لا يبقى شك بالنسبة الى العصر ، واحتمال البقاء مختص بالظهر ، والاستصحاب يقتضي بقاؤه في الذمة.

وأما على القول بجواز الاقحام فلا وجه للاحتياط المذكور ، اذ هو يقطع بفراغ ذمته باتيان صلاة الاحتياط بقصد ما في الذمة ، لعدم تحقق العلم الإجمالي بوجوب الاعادة أو ركعة الاحتياط.

(١) الامر كما أفاده لعدم العلم بالتكليف أزيد من هذا المقدار.

ولا يخفى أن ما ذكره مبني على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة ، وتفصيل الكلام فيه موكول الى محله.

(٢) اذ مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان ، ولا دليل على أنه أتى به.


خصوصا بملاحظة قوله كان حين العمل اذكر وجهان والاحوط الاتيان ثم الاعاده (١)

______________________________________________________

(١) وقد استدل على عدم جريان القاعدة في المقام بوجهين :

(الاول) ما أفاده المحقق النائيني «قدس‌سره» أن القاعدة المذكورة تجري فيما اذا كان احتمال الترك عن غفلة ونسيان ، كما هو يظهر من قوله عليه‌السلام «هو حين يتوضأ (١) اذكر منه حين يشك» أو «أقرب الى (٢) الحق منه بعد ذلك» وأما مع احتمال تركه العمدي فلا تشمله القاعدة.

ويرد عليه : أنه لا وجه لاختصاص القاعدة بما ذكر ، اذ كما أن مقتضى حال المكلف التفاته وعدم تركه السهوى كذلك مقتضاه عدم تركه عن عمد أيضا ، فما دام لم يعلم بالترك العمدي تجري القاعدة في كل ما يحتمل تركه مع احتمال التفاته حين العمل.

أضف الى ذلك أن غاية ما في الباب عدم شمول النصوص المذيلة بهذا الذيل ، لكن يكفي الاطلاق في بعض الاخر المجرد عن هذا الذيل. مضافا الى ذلك كله أن حديث بكير بن اعين ضعيف ببكير. لاحظ ما رواه ابن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته قال : فقال لا يعيد ولا شيء عليه (٣).

__________________

(١) الوسائل ، ج ١ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء الحديث ٧.

(٢) الوسائل ، ج ٥ الباب ٢٧ من أبواب الخلل ، الحديث ٣.

(٣) الوسائل ، ج ٥ الباب ٢٧ من أبواب الخلل الحديث ١.


.................................................................................................

______________________________________________________

وما رواه زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة قال يمضى الى أن قال يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشىء (١).

(الثاني) دعوى الانصراف عن هذه الصورة كما صرح به في المتن.

وفيه : انه على فرض تسليمه بدوي يزول بأدنى تأمل.

وهنا فرع لم يتعرض به الماتن قدس‌سره ، وهو ما اذا علم بالترك وشك في كونه عمديا كي تكون صلاته باطلة أو سهويا كي يجب عليه قضاؤه ان كان من الاجزاء التي يجب قضاؤها او توجب عليه سجدتي السهو بناء على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة ، فمقتضى العلم الإجمالي لا بد من الاتمام والاتيان بكلا طرفي العلم.

ولقائل أن يقول : انه لا حاجة الى الاعادة ، اذ ببركة جريان القاعدة يحرز موضوع القضاء وسجود السهو.

وفيه : أنه لا يمكن التمسك بقاعدة التجاوز ، اذ لا يثبت الموضوع بها الا بالاصل المثبت وكذا لا يمكن اثبات وجوب القضاء أو سجدتي السهو بالاستصحاب الا بالاصل المثبت ، اذ الموضوع فيهما هو الترك السهوي كما يستفاد ذلك مما رواه عن أبى عبد الله

__________________

(١) الوسائل ، ج ٥ الباب ٢٣ من أبواب الخلل الحديث ١.


(السابعة والخمسون) اذا توضأ وصلى ثم علم أنه اما ترك جزء من وضوئه أو ركنا في صلاته فالاحوط اعادة الوضوء ثم الصلاة ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء لأنها لا تجرى في الصلاة حتى يحصل التعارض وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال (١)

______________________________________________________

عليه‌السلام في حديث الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع. قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم ، فاذا سلم يسجد مثل ما فاته. قلت : وان لم يذكر الا بعد ذلك. قال : يقضي ما فاته اذا ذكره (١). وعدم تحقق الترك العمدي لا يثبت الترك السهوي الا بالملازمات الخارجية ، وهو كما ترى.

(١) ملخص كلامه أنه ينحل العلم الإجمالي الى العلم التفصيلي ببطلان الصلاة والشك البدوي بالنسبة الى الوضوء ، فتجري قاعدة الفراغ فيه.

واستشكل عليه المحقق النائيني قدس‌سره بأن انحلال العلم في أمثال المقام يستلزم انحلال الشىء بنفسه ، والشىء يمتنع أن يؤثر في نفسه ، ولذا منع انحلال العلم في موارد دوران الامر بين الاقل والاكثر. وملخص ما أفاده في وجه ذلك هو أن الاقل ليس وجوبه معلوما على كل تقدير ، بل هو مردد بين كون وجوبه في

__________________

(١) الوسائل ، ج ٥ ، الباب ٢٦ من أبواب الخلل الحديث ٤.


(الثامنة والخمسون) لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في

______________________________________________________

ضمن وجوب الاكثر وبشرط شيء ، وحينئذ لا يحصل الامتثال باتيان الاقل فقط ، وبين كونه مطلقا بالنسبة الى الاكثر ، وبعد عدم امكان الاهمال في الواقع فالعلم بوجوب الاقل مرددا ليس الا علما بالجامع بين المطلق والمقيد ، وهو عبارة أخرى عن العلم الإجمالي ، فكيف يمكن أن يكون موجبا لانحلال نفسه.

والجواب عنه : ان ما ذكره يتم على تقدير تعارض الاصلين ، وأما اذا لم يكن بين الاصلين تعارض فلا محالة ينحل العلم الإجمالي. والمقام من هذا القبيل ، اذ الاقل الجامع بين الاطلاق والتقييد قد علم وجوبه وترتب العقاب على تركه ، ولكن لا يعلم أنه واجب على الاطلاق أو مع أخذ الزائد المشكوك فيه ، فخصوصية الاطلاق وان كانت مشكوكة كخصوصية التقييد الا أن أصالة البراءة عن التقييد لا يعارضها أصالة البراءة في الاطلاق ، اذ الاطلاق ليس فيه كلفة زائدة لترتفع بالاصل ، فاذن لا مانع من جريان أصل البراءة عن التقييد ، وبذلك ينحل العلم. وبعبارة أخرى : ان تنجيز العلم الإجمالي يدور مدار تعارض الاصول ، ولا تعارض بينهما في المقام للعلم التفصيلي بوجوب الاقل اما نفسيا واما غيريا ، بخلاف الاكثر فان وجوبه مشكوك فتجري البراءة بالنسبة اليه.


محله او ثلاث ركعات وأنه في غير محله يجرى (١) حكم الشك بين الاثنتين والثلاث وليس (٢) عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد لأنها غير معلومة ، وان كان الاحوط الاتيان بهما أيضا بعد صلاة الاحتياط (٣)

(التاسعة والخمسون) لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذى وقع في غير محله ـ كما لو شك في السجدة من الركعة الاولى او الثالثة ودخل في التشهد أو شك في

______________________________________________________

(١) لإطلاق دليل البناء وتحقق موضوع الحكم.

(٢) اذ لا يترتب على قاعدة البناء الآثار العقلية ، ولكن حيث يحتمل الزيادة يسجد سجدتي السهو احتياطا ، ولا يقاس المقام على ما تقدم.

(٣) وأورد عليه السيد الحكيم في المستمسك بأن قاعدة البناء على الاكثر تصلح لإثبات زيادة التشهد كما قلنا في المسألة الاربعين أنها تصلح لإثبات زيادة الركعة.

ويرد عليه : أنه لا يترتب على البناء على الاكثر أزيد من الآثار الشرعية فلا يثبت به زيادة التشهد ، وعلى تقدير ثبوت الزيادة أيضا لا يثبت وجوب سجدة السهو ، اذ يعتبر فيه أن تكون الزيادة عن سهو وهو لا يكون من الآثار الشرعية للقاعدة.


السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد ـ فالظاهر البناء على الاتيان وان الغير أعم من الذى وقع في محله او كان زيادة في غير المحل ولكن الاحوط مع ذلك اعادة الصلاة أيضا (١)

(الستون) لو بقى من الوقت اربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا اشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة (٢) ،

______________________________________________________

(١) وفيه : أولا انه بنى الماتن سابقا على كفاية الدخول في مطلق الغير في جريان قاعدة التجاوز على نحو الترديد وهنا بنى عليه على نحو الجزم ، وهذا تهافت منه.

وثانيا ـ ان قاعدة التجاوز لا تجري هنا لا من جهة انصراف الغير في الادلة الى الغير المترتب ولا من جهة ما أفاده المحقق النائيني من أنه لعوده الى اتيان الجزء المترتب يكون من الشك في المحل ، بل من باب أن وجود هذا الغير كعدمه ، اذ يعتبر في صدق الدخول على الغير أن يكون هذا الغير مترتبا على المشكوك اما شرعا واما عرفا واما عادة ، وكل هذه الامور منتف في المقام. فعلى هذا لا بد من اتيان المشكوك بمقتضى أصالة عدم الاتيان به والاتيان بسجدتي السهو بناء على أنهما لكل زيادة ونقيصة.

(٢) اذ المفروض أن وظيفة المكلف أن يأتي بصلاة الاحتياط


.................................................................................................

______________________________________________________

بعنوان أنها يمكن أن تكون متممة للظهر. وان شئت قلت : ان مقتضى الحكم الظاهري أن المكلف لم يأت بالظهر ، بعد فلا بد من تقديم ما يكون متممة لها.

أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله : انه مع امكان درك ركعة من الوقت يجب عليه تقديم تمام ما هو من توابع صلاة الظهر من صلاة الاحتياط أو قضاء شيء أو سجدتي السهو ، سواء قلنا بجزئية صلاة الاحتياط على فرض نقصان الصلاة أو لم نقل بذلك وكانت واجبة مستقلة. أما على الاول فواضح ، وأما على الثاني فانها ولو لم تكن جزءا من الظهر لكنه لا ريب في كون وجوبها فوريا ، فعليه يمكن درك مصلحة الوقت بتمامها مع درك ركعة منها ولا يمكن درك مصلحة فوريتها بالتأخير. ومن هنا يظهر الحال في ترك السجدة والتشهد.

أقول : ان ما ذكره مبتن على أن يكون دليل «من أدرك» حاكما على دليل الوقت ، بأن يوجب توسعة في موضوعه. وأنى لنا باثباته ، بل غاية ما يستفاد منه أن من أخر صلاته لعذر الى أن بقي من الوقت ركعة كمن أدرك الوقت كله ، وأما كون صلاة الاحتياط وغيرها من المزاحمات عذرا موجبا لجواز التأخير اول الكلام ، ولا يثبت كونها عذرا الا على نحو الدوري.

والحق أن يفصل في المقام بين صلاة الاحتياط وبين قضاء


بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد ، واما لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك اولا؟ وجهان من أنهما من متعلقات الظهر ومن أن وجوبهما استقلالى وليستا جزأ او شرطا لصحة الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثم يؤتى بهما بعدها ويحتمل التخيير.

(الحادية والستون) لو قرأ في الصلاة شيئا يتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين انه كلام الادمى فالاحوط سجدتا السهو ، لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما انما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو. كما ان الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان الى شيء ، وكذا اذا قرأ شيئا غلطا من جهة الاعراب او المادة ومخارج الحروف (١)

______________________________________________________

السجدة وقضاء التشهد وسجدتي السهو ، بأن يقال بعدم مزاحمة العصر مع صلاة الاحتياط اذ هى متممة لصلاة الاصلية بخلاف غيرها من الامور المذكورة فانها واجبات مستقلة يقع التزاحم بينهما ، فمقتضى القاعدة هو التخيير الا أن يحرز أهمية أحدهما على الاخر.

(١) أقول : ان السهو كما في مجمع البحرين هو الفعل عن غير علم وكذا ان المستفاد من بعض الروايات أن الموضوع


(الثانية والستون) لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا ، كما اذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع فانه لم يزد شيئا ولم ينقص ، وان كان الاحوط الاتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة بل مرة أخرى لاحتمال كون السورة المقدمة على الحمد

______________________________________________________

للوجوب عنوان التكلم بلا تقييده بالسهو. وبعبارة أخرى : يكفي في الوجوب عدم تحقق العمد ، وهو ما عن ابن ابى يعفور قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا. قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ، فان كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة وان كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الاربعة ، وان تكلم فليسجد سجدتي السهو. فالمستفاد منها ثبوت سجدتي السهو لكل ما لا يكون عن عمد ، وهو المطلوب. وعلى هذا فيجب عليه سجدتا السهو لجميع المذكورات في المتن.

نعم يمكن أن يدعى انصراف الادلة عن مورد القرآن والذكر ، فالدعوى فيهما لا تكون جزافية. ومما ذكرناه يعرف الحال في ما ذكره الماتن.


من الزيادة (١)

(الثالثة والستون) اذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسى ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه ، لأنه انما يجب في الصلاة الصحيحة (٢) واما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالاحوط اتيانه وان كان الاقوى سقوط وجوبه (٣) أيضا ،

______________________________________________________

(١) الحق أن يقال : انه لا تجب عليه سجدة السهو ، فان مقتضى حديث «لا تعاد» صحة الصلاة ولا موجب لسجدة السهو. وبعبارة أخرى : الصلاة المفروضة تامة ببركة حديث لا تعاد.

(٢) اذ المستفاد من الروايات أن قضاء السجدة أو التشهد انما يجب في الصلاة الصحيحة ، كما هو يظهر مما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه‌السلام : الرجل ينسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع. قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم ، فاذا سلم سجد مثل ما فاته. قلت : وان لم يذكر الا بعد ذلك. قال : يقضي ما فاته اذا ذكره (١).

فان المستفاد من الرواية أن محل القضاء بعد التسليم فالامر بقضاء ما فات بعد تمامية الصلاة كما هو واضح.

(٣) اعلم أن المستفاد من عدة روايات أن وجوب سجود السهو

__________________

(١) الوسائل ، ج ٥ الباب ٢ من أبواب الخلل الحديث ٤.


وكذا اذا انكشف بطلان صلاته. وعلى هذا فاذا صلى ثم أعادها احتياطا وجوبا او ندبا وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه اتيانهما مرة واحدة وكذا اذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين او ثلاث مثلا

______________________________________________________

يكون في الصلاة التي يسلم فيها وتكون محكومة بالصحة :

«منها» ـ ما رواه سهل بن اليسع عن الرضا عليه‌السلام ... ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم (١).

«ومنها» ـ ما رواه عبد الله بن سنان ... فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما (٢).

فان المستفاد من هذه النصوص ان سجود السهو مترتب على اتمام الصلاة. وبعبارة أخرى : ان العرف لا يفهم من نصوص الباب الوجوب النفسي الاستقلالي بعنوان كونه كفارة حتى مع بطلان الصلاة وبتقريب آخر ان وجوب سجدتي السهو اما حكم للصلاة الصحيحة أو حكم للأعم منها اما على الاول فيثبت المدعى واما على الثاني فيلزم القول به حتى في صورة بطلان الصلاة من اول الامر وهو كما ترى.

__________________

(١) الوسائل ، الجزء ٥ الباب ١٣ من ابواب الخلل الحديث ٢.

(٢) الوسائل ، ج ٥ الباب ١٤ من ابواب الخلل الحديث ١ ، ٣ ، ٤.


فاحتاط باتيان صلاتين او ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود في كل منها فانه يكفيه الاتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية وان كان الاحوط التكرار بعد الصلوات (١)

______________________________________________________

(١) قد علم الحال فيما أفاده في هذا الفرع ، وهو أن الميزان في وجوب سجود السهو الاتيان بموجبه في الصلاة الصحيحة والمفروض انه واحد. ولا يبعد أن يقال : بأنه لو استحبت الاعادة تجري على المعادة أحكام الشكوك وسجدتي السهو ، اذ يكفي في جريان تلك الاحكام الوجوب الذاتي الاولي. لكن لقائل أن يقول : بأنه فرق بين أحكام الشك وسجدتي السهو ، فان سجود السهو حكم للصلاة الصحيحة المصداق للمأمور به ، ولا ريب في كونه واحدا ولا وجه للتعدد.

ولقائل أن يقول : ان غاية ما يستفاد من الروايات أن سجود السهو لا بد أن يكون بعد التسليم ولا يستفاد منها اختصاص وجوب السجود في الصلاة الصحيحة ، اذ يمكن أن يكون امره عليه‌السلام بالسجدة بعد التسليم اشارة الى أن سجود السهو لا بد أن يؤتى به بعد الصلاة ولا يجوز اتيانه في أثناء الصلاة لكونه مبطلا لها وان أبيت عن ذلك وقلت ان الروايات المذكورة ظاهرة في أن وجوب سجدتي السهو يكون في الصلاة الصحيحة ، فنقول : انه بكفي للمطلوب الروايات المطلقة في الباب :


(الرابعة والستون) اذا شك في انه هل سجدة واحدة او اثنتين او ثلاث فان لم يتجاوز محلها بنى على واحدة واتى بأخرى (١) وان تجاوز بنى على اثنتين ولا شيء عليه عملا باصالة عدم الزيادة (٢) واما ان علم انه اما واحدة او ثلاثا وجب عليه اخرى ما لم يدخل في الركوع (٣) والا قضاها

______________________________________________________

«منها» ما رواه زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس (١).

«ومنها» ـ ما رواه الفضيل بن يسار أنه سأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن السهو فقال : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، وانما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص منها (٢).

ولكنه يمكن أن يدعى أن الروايات المطلقة أيضا منصرفة الى خصوص الصلاة الصحيحة.

(١) لاستصحاب عدم الاتيان فيجب التدارك.

(٢) كما هو مقتضى قاعدة التجاوز.

(٣) لا بد من التفصيل في المقام ، بأن يقال : انه لو كان المحل

__________________

(١) الوسائل ، ج ٥ الباب ١٤ من أبواب الخلل الحديث ١.

(٢) الوسائل ، ج ٥ الباب ١٤ من أبواب الخلل الحديث ٦.


.................................................................................................

______________________________________________________

الشكي باقيا يأتي بسجدة أخرى لاستصحاب عدم الاتيان بها ، وأما لو لم يكن المحل الشكي باقيا ـ بأن دخل في القيام فيعلم اجمالا اما بوجوب العود والاتيان بالسجدة وسجدتي السهو لزيادة القيام او بوجوب سجدتي السهو لزيادة السجدة ـ فيجب العمل بمقتضى العلم الإجمالي.

ولكنه يمكن أن يورد عليه : أن العلم الإجمالي المذكور ينحل الى علم تفصيلي بوجوب سجود السهو اما لنقص السجدة أو لزيادة القيام الواقع في غير محله ، فوجوب السجدة معلوم على كل حال ، فيكون الامر دائرا بين الاقل والاكثر ، فيجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى وجوب العود وقد ذهب السيد الحكيم «قدس‌سره» في المستمسك الى عدم انحلال العلم المذكور ، بدعوى عدم زيادة القيام هنا الموجبة للعلم التفصيلي بوجوب سجدة السهو ، اذ يجوز له أن يمضي في صلاته ولو ظاهرا فلا يجب سجود السهو للقيام فيرتفع العلم التفصيلي بوجوبه ، ولذا لو شك في الشبهة البدوية بعد القيام في تحقق السجود وجرت قاعدة التجاوز وبعد تمام الصلاة علم بفوات السجود لا يكون القيام الواقع لغوا بل يكون صحيحا وقياما صلاتيا ويكون السجود هو الفائت لا غير.

ويرد عليه : أن الوجه فيما أفاده أن مقتضى قاعدة لا تعاد صحة


بعد الصلاة وسجد للسهو (١)

(الخامسة والستون) اذا ترك جزء من أجراء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه اعاد الصلاة على الاحوط وان لم يكن من الاركان. نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستندا الى النسيان ـ بأن كان بانيا على الاتيان به باعتقاد استحبابه فنسى وتركه ـ فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الاعادة اذا لم يكن من الاركان (٢)

______________________________________________________

الصلاة ، ومع فرض الصحة لا تتصور الزيادة ، ولكن في المقام يعلم المكلف بأنه اما سجد سجدة واحدة أو ثلاث ، فعلى الثاني يجب سجود السهو لزيادة السجدة وعلى الاول يجب لزيادة القيام ، ففى أثناء الصلاة يعلم بوجوب سجود السهو عليه ، فلا يقاس على ما ذكره.

(١) الكلام فيه هو الكلام في سابقه ، بل في هذا الفرض أوضح ، اذ مع عدم امكان العود يعلم تفصيلا بوجوب سجود السهو اما لزيادة السجدة أو لنقصانها ، وأما وجوب قضائها فمشكوك فلا مانع من اجراء القواعد من التجاوز والبراءة.

(٢) أقول : ان ما فصله المصنف في المسألة من الحكم ببطلان الصلاة ووجوب اعادتها احتياطا فيما اذا كان ترك الجزء مستندا الى


.................................................................................................

______________________________________________________

الجهل بالحكم والحكم بالصحة فيما اذا كان الترك مستندا الى النسيان ولو مع الجهل بوجوبه ، مبنى على اختصاص جريان حديث لا تعاد بالناسي وعدم عمومه للجاهل.

ولكن ذكرنا سابقا انه لا وجه لاختصاص قاعدة لا تعاد بالناسي بل يشمل الجاهل القاصر. نعم لا يشمل العالم والجاهل المقصر الملتفت حين العمل ، والوجه فيه ان دليل لا تعاد ظاهر في أن من يأت بالعمل بتصور أنه تام وهو في الواقع ناقص ، وفي مثله يكون مقتضى القاعدة أن يحكم عليه بالاعادة ، ولكن ببركة حديث لا تعاد يحكم عليه بعدم الاعادة. وقد تكلمنا في أوائل بحث الخلل في مفاد الحديث وقلنا ان مفاده ليس نفى الجزئية والشرطية بل مفاده تخصيص أدلة الاجزاء والشرائط ، فلا يمكن أن يحكم على عمل بالصحة والمكلف ملتفت ولا يراعى ما يمكن أن يكون لازم المراعاة.

وان شئت قلت : الحكم الواقعي مشترك بين العالم والجاهل ، ولذا يصح أن يقال انه مقصر. وعليه كيف يمكن أن يقال انه صحيح مع عدم رعايته عمدا.

وملخص الكلام : عدم وجوب الاعادة اما بلحاظ اختصاص الحكم بالعالم أو بلحاظ أن الفاقد للجزء أو الشرط واجد لمقدار من المصلحة التى لا يمكن معها تدارك الفائت ، أما الاول فلا يمكن للدور ، وأما الثانى فخلاف ظاهر الدليل ، فان قوله عليه‌السلام في حديث


.................................................................................................

______________________________________________________

زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام «القراءة سنة» الى أن قال «ولا تنقض السنة الفريضة» يدل على أن فقدان الجزء أو الشرط لا يضر ، أي لا يكونان جزءا وشرطا.

فالنتيجة عدم شمول الحديث للعامد ولا للجاهل المقصر الملتفت حين العمل بل الجاهل المقصر الغافل حين العمل اذ لا يجمع بين كونه مقصرا وعدم كونه مكلفا ولكن يشمل الناسى والجاهل المعذور اعم من أن يكون الشبهة حكمية او موضوعية والتفصيل في ذلك موكول الى محله.

وعلى هذا فلا وجه للتفصيل الذي ذكره الماتن. والحق ما ذكرناه وهو عدم لزوم الاعادة في كلتا الصورتين.

والى هنا تم ما ذكره العروة من الفروع في العلم الإجمالي ، والان نتعرض لبعض الفروع التي ذكرها المحقق المامقاني قدس‌سره تتميما للبحث.


تتميم للفروع

(الفرع الاول) ما لو علم بترك أحد الجزءين المترتبين (١)

______________________________________________________

(١) أقول : ان الجزءين المذكورين اما أن يكون كلاهما غير ركنيين أو كلاهما ركنيين أو مختلفين ، فعلى التقديرات الثلاثة اما أن يبقى المحل الشكي أو الذكري بالنسبة الى كلا الجزءين أو لا يبقى الا بالنسبة الى احد الجزءين أو بقى المحل الشكي دون الذكري أو بالعكس ، فصور المسألة مختلفة.

(الصورة الاولى) ما اذا كان كلاهما غير ركنيين وكان محلهما الشكي باقيا كما لو علم حال الجلوس بترك أحد الامرين من السجدة والتشهد ، فيعلم تفصيلا بعدم امتثال امر التشهد اما لعدم الاتيان به


.................................................................................................

______________________________________________________

أصلا أو أتى به في غير محله وهو قبل السجدة ، فيكون الشك بالنسبة الى السجدة شكا في المحل ، فيأتي بها وبالتشهد ويسجد سجدتي السهو بناء على أنهما لكل زيادة ونقيصة ، اذ بعد الاتيان بهما يعلم بوقوع الزيادة في الصلاة اما السجدة أو التشهد. نعم لو أتى بالسجدة رجاء لا يحتاج الى سجدتي السهو ، لعدم العلم بالزيادة في هذه الصورة.

(الصورة الثانية) ما اذا كان المحل الشكي بالنسبة الى أحد الجزءين باقيا دون الآخر ، كما لو علم في حال القيام بترك أحد الامرين من التشهد والتسبيحات ، فانه بالنسبة الى التسبيحات شك في المحل ، فلا بد من أن يأتي بها ، وأما بالنسبة الى التشهد تجري قاعدة التجاوز ، لأنه شك بعد المحل ، اذ المفروض أنه دخل في القيام.

(الصورة الثالثة) ما اذا كان كلاهما غير ركنيين ولم يكن المحل الشكي باقيا بالنسبة الى كلا الجزءين ، كما لو علم في حال القيام بترك احد الامرين من السجدة والتشهد. ففي هذا الفرض ينحل العلم الإجمالي الى العلم التفصيلي بعدم امتثال أمر التشهد اما لعدم الاتيان به أو لإتيانه قبل السجدة ، فيكون قيامه هذا لغوا ، فلا بد أن يرجع ويأتي بالسجدة والتشهد ويسجد سجدتي السهو بناء على


.................................................................................................

______________________________________________________

أنهما لكل زيادة ونقيصة.

(الصورة الرابعة) ما اذا كان كلاهما غير ركنيين وكان المحل الذكري باقيا بالنسبة الى أحد الجزءين دون الآخر. وفي هذه الصورة اما ان لا يكون لهما أثر مشترك بأن كان لكل منهما أثر مغاير مع اثر الاخر ، كما لو علم في حال القيام أنه ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة ، فان ترك السجدة فلا بد من قضائها وان ترك التشهد فلا بد من اتيانها ، فمقتضى أصالة عدم الاتيان بهما بعد سقوط قاعدة التجاوز بالمعارضة هو لزوم الاتيان بالتشهد وسجدتي السهو لزيادة ما أتى به بعد التشهد بناء على لزومهما لكل زيادة ونقيصة ، والاتيان بقضاء السجدة بعد الصلاة.

واما أن يكون لهما أثر مشترك ـ كما لو علم في حال القيام اما بترك القراءة من الركعة السابقة أو التشهد مما بيده ـ فان ترك القراءة يجب عليه سجدتا السهو وان ترك التشهد فلا بد أن يرجع ويأتي به ويسجد سجدتي السهو لزيادة القيام ، فيعلم تفصيلا بوجوب سجدتي السهو اما لترك القراءة واما لزيادة القيام. وعلى هذا فلا أثر لجريان قاعدة التجاوز في القراءة ، لان اثرها نفى سجدتي السهو ، وهو معلوم الثبوت تفصيلا ، فتجري القاعدة بالنسبة الى التشهد بلا معارض وعليه فلا بد أن يتم صلاته ويسجد سجدتي السهو مرة بناء على لزومهما لكل زيادة ونقيصة. وان قلنا بعدم وجوبهما لكل زيادة


.................................................................................................

______________________________________________________

ونقيصة فالامر أوضح ، اذ بمقتضى قاعدة التجاوز يحرز الاتيان بالتشهد ولا اثر لعدم الاتيان بالقراءة على الفرض ـ انتهى الكلام فيما اذا كان الجزءان المترتبان غير ركنيين.

(الصورة الخامسة) ما اذا كان كلا الجزءين ركنيين وبقي المحل الشكي بالنسبة الى احدهما دون الآخر ، كما لو علم في حال الجلوس بترك الركوع من الركعة السابقة أو سجدتي هذه الركعة ، فالشك بالنسبة الى السجدتين شك في محله ، فيجب الاتيان بهما وتجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى الركوع ، واستصحاب عدم الاتيان بالسجدتين يقتضي الاتيان بهما.

(الصورة السادسة) ما اذا بقي المحل الشكي بالنسبة الى كلا الجزءين ، كما اذا علم بترك أحد الامرين من الركوع أو السجدتين في حال الجلوس أو القيام.

والحق أن يقال : ان بعد العلم بترك شيء منهما يعلم بعدم وقوع القيام في محله ، فيكون بالنسبة الى كل منهما شكا في المحل ، وان كان مقتضى القاعدة جريان أصالة عدم الاتيان بكل منهما ، الا أنه حيث يقطع بعدم الامر بالنسبة الى الركوع اما للإتيان به أو لبطلان الصلاة بالدخول في السجدة الثانية فلا يجري أصالة العدم بالنسبة اليه ، وأما بالنسبة الى السجدة فجريانها بلا معارض. الا أنه حيث


.................................................................................................

______________________________________________________

يشك في الخروج عن عهدة الركوع فمقتضى الاشتغال هو اعادة الصلاة ، لكن مقتضى استصحاب عدم بطلان الصلاة حرمة قطعها. ويمكنك أن تقول : انه يعلم اجمالا اما تجب عليه الاعادة أو يحرم الابطال والعلم منجز للأطراف.

(الصورة السابعة) ما اذا حصل العلم الإجمالي بعد محلهما الذكري ، كما اذا علم في حال الركوع بترك أحد الامرين من الركعة السابقة اما الركوع أو السجدتين فيحكم ببطلان الصلاة في هذه الصورة لعدم امكان الجبر.

(الصورة الثامنة) ما كان المحل الذكري باقيا لأحدهما دون الآخر ، كما لو علم حال القيام بترك أحد الامرين من الركوع في الركعة السابقة والسجدتين في هذه الركعة ، فأفاد سيدنا الاستاذ أنه حيث يعلم بلغوية القيام يكون شكه بالنسبة الى سجدتين شكا في المحل فلا تجري القاعدة ، واما بالنسبة الى الركوع فلا مانع من اجراء القاعدة.

ويرد عليه : أن المكلف بعد علمه بالترك المذكور يعلم اجمالا اما تجب عليه الاعادة اذا كان الفائت الركوع أو يحرم عليه ابطال الصلاة والاتيان بسجدتي السهو لزيادة القيام ، ومقتضى قاعدة التجاوز الجارية بالنسبة الى الركوع عدم وجوب الاستيناف ، كما أن مقتضى


.................................................................................................

______________________________________________________

البراءة عدم حرمة الابطال ومقتضى عدم زيادة القيام عدم وجوب سجدتي السهو. وعليه يكون العلم الإجمالي منجزا ، فلا بد من الاتمام وسجدتي السهو والاعادة.

هذا على تقدير القول بحرمة الابطال كما هو المنصور. هذا تمام الكلام فيما اذا كان الجزء ان ركنيين.

(الصورة التاسعة) ما لو كان أحدهما ركنيا دون الآخر وكان ما هو ركنا مقدما على ما ليس بركن بحسب ترتيب الصلاة وكان الشك بالنسبة الى كل منهما في محلهما الشكي ، كما لو علم اما بترك السجدتين أو التشهد وهو في حال الجلوس فمقتضى استصحاب عدم اتيانهما وجوب الاتيان.

أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله : انه لو أتى بهما يحصل له العلم الإجمالي اما بوجوب الاعادة لزيادة السجدتين لو كان المتروك في الواقع التشهد أو بوجوب سجدتي السهو لو كان الامر بالعكس ، فحيث لا يمكنه الاكتفاء بهذه الصلاة مع العلم المزبور فلا ملزم لإتمامها.

ويرد عليه : انه يمكن أن يأتي بهما رجاء ، فعليه لا يحصل العلم بشىء من الاعادة وسجدتي السهو كما هو واضح.

(الصورة العاشرة) ما لو كان بالنسبة الى غير الركني في محله الشكي دون الركني ،


.................................................................................................

______________________________________________________

كما لو علم بترك الركوع من الركعة السابقة أو تشهد هذه الركعة وهو في حال الجلوس ، فانه بالنسبة الى التشهد شك في المحل فمقتضى الاستصحاب الاتيان به ، وأما بالنسبة الى الركوع فتجري قاعدة التجاوز.

(الصورة الحادية عشرة) ما لو كان بعد تجاوز المحل الشكي والذكري بالنسبة الى كليهما ، كما لو علم بعد الدخول في الركوع بترك سجدتي الركعة السابقة أو قراءة هذه الركعة ، فتجري القاعدة بالنسبة الى الركوع ولا يعارضها جريانها في القراءة ، لان القاعدة الجارية في الاولى من قبيل الاصل المصحح ، وهو مقدم على القاعدة الجارية في الثانية لكونها من قبيل الاصل المتمم.

(الصورة الثانية عشرة) ما لو بقي المحل الذكري دون الشكي لغير الركنى ، كما لو علم حال القيام اجمالا بأنه اما ترك الركوع من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة فانه يعلم اجمالا اما يجب عليه الاتيان ان كان المتروك هو الركوع أو يحرم عليه الابطال والاتيان بسجدتى السهو ان كان المتروك هو التشهد ، فمقتضى العلم تنجز الاطراف.

(الصورة الثالثة عشرة) ما لو كان الجزء الركني مؤخرا عكس الصورة الثامنة وبقي المحل الشكي بالنسبة الى كليهما ، كما لو علم في حال الجلوس أنه ترك أحد الامرين اما القيام بعد الركوع


.................................................................................................

______________________________________________________

أو السجدتين.

ولا يخفى أن صحة هذا المثال فيما نحن فيه يتوقف على عدم كفاية الهوي في صدق الدخول على الغير الذي لا بد منه في صدق التجاوز ، وأما على القول بكفايته فهذا المثال أجنبي عن المقام.

والحاصل انه يعلم حينئذ بعدم الامر باتيان القيام بعد الركوع ، اما لإتيانه به كما لو كان المتروك في الواقع السجدتين أو لبطلان الصلاة لو أتى بالسجدتين بقاعدة الاشتغال ، فلا تجري أصالة العدم بالنسبة اليه لا من حيث أثره الداخلي وهو الاعادة ولا من حيث أثره الخارجي وهو سجدتا السهو ، ويجري الاصل بالنسبة الى السجدتين فلا بد أن يأتي بهما. فعلى القول بجريان حديث لا تعاد في أثناء الصلاة يمكن أن يصحح الصلاة ، وأما على القول بعدم جريانه كما هو المختار فلا يمكن تصحيحها للعلم الإجمالي اما باعادة الصلاة أو بحرمة قطعها.

ولقائل أن يقول : ان مقتضى استصحاب عدم الاتيان بالقيام بطلان الصلاة ، فينحل العلم الإجمالي باحراز بطلان الصلاة للأصل.

(الصورة الرابعة عشر) ما لو كان بالنسبة الى الجزء الركنى المحل الشكي باقيا دون الجزء غير الركني ، كما لو علم في حال الجلوس اما بترك القراءة أو السجدتين من هذه الركعة ، فيجب


.................................................................................................

______________________________________________________

الاتيان بالسجدتين بمقتضى الاستصحاب ، وأما القراءة فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة اليها.

(الصورة الخامسة عشر) ما لو كان بالنسبة الى الجزء الركني المحل الذكري باقيا دون الجزء غير الركني ، كما لو علم في حال القيام بأنه اما ترك القراءة من الركعة السابقة أو السجدتين منها.

فالظاهر أنه تجري القاعدة بالنسبة الى الركني ولا تجري بالنسبة الى غيره ، اذ القراءة اما أتى بها فقد امتثل أمرها أو دخل في الركن ولا يمكنه تدارك القراءة. وحيث ان موضوع قاعدة التجاوز بالنسبة الى كل من القراءة والسجدة حاصل ولا يمكن اجراء القاعدة في كليهما للعلم بتحقق النقص فلا بد من الرجوع والاتيان بالسجدتين ، بل الاتمام والاتيان بسجدتي السهو مرة ، اذ أنه يعلم اجمالا بأنه اما تجب عليه سجدة السهو لنقصان القراءة أو يجب عليه الرجوع والاتيان بالسجدتين وسجدتي السهو مرة لزيادة القيام.

الا أن يقال : بأن الامر دائر بين الاقل والاكثر ، اذ وجوب الاتيان بسجدتى السهو معلوم تفصيلا لكن وجوب الرجوع والاتيان بالسجدتين مشكوك ، وقاعدة التجاوز تقتضي عدم الرجوع واستصحاب عدم الاتيان بهما محكوم بالنسبة الى القاعدة.

(الصورة السادسة عشر) ما لو لم يكن المحل الذكري باقيا ،


(الفرع الثانى) لو علم بعد صلاته بأنه اما نقص ركنا في صلاته الاصلية أو في صلاة الاحتياط (١)

______________________________________________________

كما لو دخل في الركوع وعلم بأنه اما ترك القراءة من الركعة السابقة أو السجدتين منها ، فان جريان القاعدة بالنسبة الى السجدتين دون القراءة أوضح من أن يخفى ، اذ المكلف اما أتى بالقراءة أو بطلت صلاته فلا يلزم بالرجوع ولا بسجدتي السهو. وأما موضوع القاعدة بالنسبة الى السجدتين فتام بلا مانع ، وعلى تقدير عدم جريان قاعدة «لا تعاد» في الاثناء يشكل الامر كما مر نظيره.

لكن يشكل جريان القاعدة بالنسبة الى السجدتين ، اذ يحصل له العلم بالمخالفة القطعية ، ومقتضى العلم الإجمالي أن يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة واعادتها ، اذ يعلم بانتفاء أحد الامرين ، فعلى تقدير فوت القراءة تجب سجدتا السهو وعلى تقدير فوت السجدتين تجب الاعادة.

(١) أقول : تارة نتكلم على مبنى أن صلاة الاحتياط واجبة مستقلة وكونها جابرة حكمة للتشريع وأخرى على مبنى أنها ليست واجبة مستقلة بل جزء من الصلاة على تقدير النقصان :

أما على الاول فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الصلاة الاصلية ، ولا يعارضها قاعدة الفراغ الجارية في صلاة الاحتياط ، للعلم التفصيلي ببطلانها اما من جهة ترك الركن فيها واما من جهة بطلان الصلاة الاصلية ، فلا يبقى مورد لصلاة الاحتياط بعد بطلان الصلاة الاصلية ، اذ المستفاد من أدلتها أنها مجعولة فيما تصح الصلاة وتكون لغوا


(الفرع الثالث) لو علم بعد الصلاة بأنه زاد ركوعا في صلاته لكن شك في أنه زاد فيها من جهة كونه في الجماعة حفظا لمتابعة الامام فلا يوجب بطلانها حينئذ او زاد سهوا مع كونه منفردا فيوجب بطلانها (١)

______________________________________________________

فيما اذا كانت الصلاة باطلة.

واما على الثانى فتكون صلاته باطلة للعلم الإجمالي بوقوع المنافى في احداهما فتبطل الصلاة على كلا التقديرين أما في صورة كون النقصان من الصلاة الاصلية فواضح واما في صورة كونه من صلاة الاحتياط فلا يمكن احراز تمامية الصلاة الاصلية.

(١) أفاد المحقق المامقاني «قدس‌سره» : الاظهر بطلان صلاته ، لان الاصل في زيادة الركنى الابطال وانما التبعية مانعة من الابطال ، فما لم يحرز المانع يؤثر المقتضى أثره. وأيضا الاصل عدم تحقق المانع فيؤثر المقتضى اثره.

ويرد عليه : ان قاعدة المقتضى والمانع ليست دليلا مستقلا بنفسها ولم يقم دليل على اعتبارها فلا تكون قابلة للتمسك بها. نعم يمكن أن يقرب ذيل كلامه بوجه يمكن أن يتمسك به ، وهو أن مقتضي البطلان وموضوعه هو زيادة الركني وقد خرج منه مورد متابعة الامام ، فمع وجود الزيادة وجدانا والشك في كونه جماعة يكون مقتضى الاصل عدمها.

الا أنه لا مجال لهذا التقريب أيضا مع جريان قاعدة الفراغ في الصلاة ومقتضاها صحة الصلاة.


(الفرع الرابع) لو علم أنه أتى بالظهرين ثمان ركعات وقبل الخروج من العصر شك في أنه صلى الظهر ثلاثا او اربعا أو خمسا (١)

______________________________________________________

وذهب المحقق المامقاني قدس‌سره الى المنع من شمول قاعدة الفراغ لمثل ذلك ، ولعل الوجه في منعه توهم كون صورة العمل محفوظة ، اذ يعلم بما أتى به من زيادة الركوع لكنها من حيث كونها جماعة أو منفردة غير محفوظة.

ويرد عليه : أن صورة العمل كانت محفوظة بالنسبة الى اجزاء العمل ، وأما بالنسبة الى حالاتها من الجماعة والانفراد فلا مانع من جريان القاعدة.

وبعبارة أخرى : صورة العمل لا تكون محفوظه على الاطلاق ، اذ يحتمل أن يكون الترك مستندا الى المتابعة.

وان شئت قلت : المانع من جريان القاعدة احراز كون المصلي غافلا حين العمل ، وفي المقام هذا المعنى غير محرز ، اذ من الممكن كونه متوجها وكان تركه مستندا الى المتابعة ، ولو لا هذه الجهة يكفي في البطلان استصحاب عدم الاتيان بالمأمور به ولا نحتاج في اثبات البطلان الى ما ذكر في كلامه.

(١) تارة يشك بعد الدخول في ركوع الركعة الثامنة وأخرى قبله بأن كان في حال القيام :


.................................................................................................

______________________________________________________

أما على الاول فلا شبهة في بطلان صلاة العصر لكون الشك في هذه الصورة من الشكوك غير المنصوصة ، وأما بالنسبة الى الظهر فتجري قاعدة الفراغ.

وأما على الثاني فمقتضى قانون الشك في مفروض الكلام ان يهدم القيام ، فيرجع شكه الى الشك في الركعة السابقة بين الاثنين والثلاث والاربع ، وكان هذا الشك من الشكوك الصحيحة ومع ذلك يحكم ببطلان صلاة العصر ، لأنه يعلم تفصيلا أنه لم يأت بها أزيد من سبع ركعات ، فيعلم تفصيلا بعدم الامر بالتشهد بعنوان العصر ، اما لان ما بيده ثالثة العصر فلا بد من الاتيان بركعة متصلة أو رابعتها فيجب العدول الى الظهر ، فحيث لا يمكن تصحيحها فيحكم ببطلانها وتجري قاعدة الفراغ في الظهر فمقتضاها صحتها.

أفاد المحقق المامقاني قدس‌سره : الاحوط والاولى العدول بما في يده الى الظهر والبناء على الاربع والاتيان بركعة الاحتياط ، فيعلم بذلك باتيان ظهر صحيحة واقعا اما بالاولى أو بالمعدول بها ثم يأتي بالعصر.

ويرد عليه : ان هذا الاحتياط لا يتم على بعض الاحتمالات ، كما اذا كان الظهر خمسا في الواقع فعدل الى الظهر فيكون ما بيده ثلاث ركعات ، ففي هذه الصورة لا بد أن يأتي بركعة متصلة ولا يمكن تصحيح ما بيده بالعمل بقاعدة الشك بين الاثنين والثلاث والاربع ، اذ حكم


(الفرع الخامس) لو صلى الى اربع جهات عند اشتباه القبلة أو الى جهتين عند اشتباهها بينهما وعلم بعد الفراغ بفساد واحدة منها ، وهكذا في كل ما أتى باطراف العلم الإجمالي وبعد ذلك علم بنقصان واحد منها (١)

______________________________________________________

هذا الشك الاتيان بركعتي الاحتياط جلوسا وركعتين قياما ، وفي المقام يقطع بعدم الحاجة الى ركعتين من جلوس ، اذ على تقدير كون ما بيده ثلاثا لا بد أن يأتي بركعة متصلة ، وأما الركعتان هنا من قيام فلم يؤمر بهما وحدهما ، والاتيان رجاء لا يفرق فيه بين الاتصال والانفصال.

(١) أقول : لا بد أن يفصل في المسألة بين ما كانت الصلاة الباطلة معلومة الجهة وبينما كانت مجهولة الجهة.

أما على الاول فالظاهر وجوب الاعادة ، لعدم جريان قاعدة الفراغ في هذه الصورة ، اما بالنسبة الى ما يعلم فساده فواضح وأما بالنسبة الى سائر الاطراف فلا تثبت أن الواجب غير هذا المعلوم بطلانه.

وبعبارة واضحة : ان منشأ الشك في الصحة أمران أحدهما الشك في كونها واقعة الى القبلة وثانيهما نقصان الركوع مثلا اما من الناحية الاولى فلا معنى لجريان القاعدة ، اذ الناقص ان كان واقعا الى الكعبة فالصلاة باطلة والذمة مشغولة قطعا ، وان كان الكامل واقع عليها


(الفرع السادس) انه لو أتى بصلاتين واجبتين مختلفتين عددا ثم علم بفساد إحداهما فأعادهما بحكم العلم الإجمالي ثم علم بفساد احدى المعادتين فهل يجب اعادتهما (١)

(الفرع السابع) لو شك في اتيان السجدة الثانية وهو في المحل لكنه يعلم بأنه لو كان آتيا بالسجدة الثانية

______________________________________________________

فالصلاة صحيحة والقاعدة لا تتكفل لإثبات وقوع الصلاة اليها مع الجهل بها ، والا لم يكن العلم منجزا وكان الاتيان بصلاة واحدة مجزية.

وأما من الناحية الثانية فأيضا لا مجال لجريان القاعدة ، اذ المأمور به الواقعي ان كان منطبقا على الناقص فعدم الصحة محرز بالوجدان وان لم يكن منطبقا عليه تكون الصحة كذلك ، والقاعدة لا تتكفل لبيان انطباق المأمور به على غير للناقص. ولعل الامر ظاهر لا يحتاج الى مزيد بيان واقامة برهان.

واما على الثاني فلا مانع من جريانها بالنسبة الى المأمور به الواقعي المجهول عند المصلي.

(١) الظاهر عدم لزوم اعادتهما مرة ثانية ، لجريان قاعدة الفراغ فيما هي واجبة واقعا ، فان الواجب علينا ليس الا صلاة واحدة ولزوم اعادتهما من باب الاحتياط ، فبعد الاتيان بهما يشك في أن الباطل هو واجب واقعا او غيره ، فيحكم بصحة الواجب الواقعي بمقتضى القاعدة.


فقد ترك ركوع الركعة السابقة ، فيعلم اجمالا اما بترك السجدة الثانية او ركوع الركعة السابقة (١) ، وكذا لو انعكس الفرض بأن علم أنه لو لم يكن آتيا بالسجدة الثانية فقد ترك الركوع (٢)

(الفرع الثامن) أنه لو أتى بصلاة واجبة وأخرى مندوبة كنافلة الصبح وفريضته مثلا ثم علم بفساد إحداهما

______________________________________________________

(١) أقول : ان الشك بالنسبة الى السجدة شك في المحل ، فلا بد من اتيانها بمقتضى الاستصحاب وأما بالنسبة الى الركوع فتجرى قاعدة التجاوز.

(٢) هل يمكن جريان القاعدة بالنسبة الى الركوع واجراء قاعدة الشك في المحل بالنسبة الى السجدة فيجب عليه أن يسجد؟ الظاهر أنه لا يمكن لعلم بعدم مطلوبية السجدة لأنه اما أن أتى بالسجدتين او ترك الركوع.

ويؤيد ما ذكرنا ما افاده سيدنا الاستاذان التحقيق عدم جريان الاشتغال في السجدة للعلم بعدم الامر بها ، لأنه اما قد أتى بها أو على فرض العدم ترك الركوع أيضا فيجب عليه العود. وحيث لا يمكن له احراز الاتيان بالسجدة المأمور بها لاحتمال تركها الركوع فلا يمكنه المضي في صلاته ، فلا يكون المقام مجرى لقاعدة التجاوز.


لم يلزمه اعادة الواجبة (١)

(الفرع التاسع) انه لو علم المصلى بأن ما بيده خامسة وشك في أنه قام اليها بعد التسليم في الرابعة أو قبله فان علم انه قام الى ما بيده بعنوان الصلاة الاولى ، غايته أنه لا يدرى أنه سلم للأولى وغفل عن التسليم وقام بزعم بقاء ركعة من صلاته أو أنه لم يسلم قام بزعم بقاء ركعة وأخرى يعلم انه قام الى ما بيده بعنوان الصلاة المتأخرة (٢)

______________________________________________________

(١) أفاد المحقق المامقاني أنه يصح صلاته الواجبة لجريان قاعدة الفراغ السليمة عن المعارض بعد عدم كون شقى العلم الإجمالي جميعا الزاميين حتى يؤثر ويرد عليه : أن المعيار في تأثير العلم الإجمالي هو تعارض الاصول وكون شقى العلم الإجمالي جميعا الزاميين وعدمه لا دخل له في المقام ، فما ذكره من صحة الصلاة الواجبة مبتن على عدم جريان قاعدة الفراغ في الصلوات الندبية ، وأما على القول بجريانها كما هو الحق فيقع التعارض بين القاعدتين ولا بد أن يعمل بمقتضى العلم الإجمالي وهو الاعادة.

(٢) أقول : للمسألة صورتان :

(الاولى) ما علم بأنه قام الى ما بيده بعنوان الصلاة الاولى وشك في أنه قام اليها بعد التسليم أو قبله ، فان كان شكه ذلك بعد


(الفرع العاشر) لو شك في الرباعية بين الثلاث والاربع مثلا وبنى على الاربع واتمها وبعد ما دخل في صلاة الاحتياط ذكر نسيان سجدة من الركعة الاخيرة من

______________________________________________________

الدخول في الركوع بطلت صلاته لزيادة الركن قبل احراز الخروج من الصلاة وان كان قبل الدخول فيه هدم القيام للعلم بزيادته ويأتى بالتسليم ، ولا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الصلاة لعدم حصول الفراغ البنائى مع الشك في التسليم فموضوع القاعدة غير محرز.

وأما قاعدة التجاوز على القول باعتبارها فهي لا تجري أيضا ، لاشتراط الدخول في الغير المترتب ، والركعة الخامسة غير مترتب على التسليم.

(الثانية) ما علم بأنه قام الى ما بيده بعنوان الصلاة المتأخرة ، فان علم أنه كبر للمتأخرة تجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى المتقدمة ، اذ يصدق عنوان المضي الموضوع لقاعدة الفراغ. بل لنا أن نقول : ان عنوان الفراغ يصدق مطلقا ، اذ ما دام لم يفرغ من المتقدمة لا يأتي بالمتأخرة ، وان شك في التكبير للمتأخرة ، فان كان ذلك حال القراءة تجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى التكبير على القول بها ، وان كان الشك قبل الدخول في القراءة لزم الاتيان بالتكبير لاستصحاب عدمه.


صلاة الاصلية (١)

(الفرع الحادى عشر) لو شك في الرباعية شكا موجبا لصلاة الاحتياط بين الثلاث والاربع ثم نسى صلاة الاحتياط فدخل بعد التسليم في الفريضة المتأخرة قبل الاتيان بصلاة الاحتياط وعلم بذلك في أثنائها (٢)

______________________________________________________

(١) الحق هو التفصيل بين ما اذا دخل في ركوع ركعة الاحتياط وقبله ، وعلى الاول لا بد أن يتمها ويأتي بالسجدة بعدها لعدم امكان تداركها بعد الدخول في الركن ، وعلى الثاني فيرجع ويأتي بها وبالتشهد ويسلم ويأتي بصلاة الاحتياط بعد ذلك.

قد ذهب المحقق المامقاني الى عدم جواز الرجوع في الصورة الثانية أيضا ، بتقريب ان تكبيرة الاحرام لصلاة الاحتياط ركن والدخول فيه مانع من الاتيان للمنسي ، اذ يلزم من العود زيادة التكبيرة.

ويرد عليه : انا قد بينا في محله عدم قيام دليل على بطلان الصلاة بزيادة التكبيرة عن غير عمد وعليه ، فالحق ما ذكرناه من التفصيل.

(٢) أقول : تارة يعلم بذلك قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية من الفريضة المتأخرة وكانت صلاة الاحتياط عن قيام ، وأخرى بعد الدخول فيها. وعلى الاول يجب العدول من صلاة الفريضة الى صلاة الاحتياط ، الا أن يقال لم يقم دليل على جواز هذا العدول.


(الفرع الثانى عشر) لو شك في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل أتى بها بعنوان الظهر او العصر (١)

______________________________________________________

وعلى الثاني أفاد المحقق المامقاني انه على القول بجواز اقحام صلاة في أخرى يبدأ بالاحتياطية ويعود بعد اتمامها الى الاصلية المتأخرة من موضع قطعها أو يتم المتأخرة ثم يأتي بالاحتياطية ، والثانى أقرب لأنه عليه لا يلزم الا اقحام العصر بين الظهر وركعة الاحتياطية ، بخلاف الاول فانه يكون اقحام العصر في الظهر واقحام الاحتياطية في العصر ـ انتهى كلامه.

وعلى المختار من عدم جواز اقحام صلاة في أخرى فيلزمه العدول الى السابقة المشكوك فيها واتمامها ويأتي بالمتأخرة بعدها لبطلان السابقة بمضى وقت العدول الى الاحتياطية.

أضف الى ذلك أنه على التقدير الثاني يلزم خلاف الترتيب ، وهو لا يجوز واغتفار غير الخمسة انما يكون مع الجهل لا مع العلم والتذكر والصلاة الاحتياطية جزء من الاصلية.

(١) الحق هو اعادتهما بمقتضى العلم بوجوب صلاة الظهر أو العصر عليه ، ولا مجال لجريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الصلاة السابقة ، لعدم الشك في صحته على كل تقدير ، أما على تقدير كونها ظهرا فواضح ، وأما على تقدير كونها عصرا أيضا كذلك. غاية الامر اختل الترتيب على فرض كونها عصرا ، ولا وجه للعدول اذ يقطع


(الفرع الثالث عشر) لو اشتهت القبلة الى جهات اربع ولم يبق من وقت الصلاتين المرتبتين ما يفى أن يأتى بهما بجميع الاطراف كما لو كان الباقى منه بمقدار ثمانية والعشرين ركعة في الظهرين مثلا (١)

______________________________________________________

بعدم صحته ، لان المأتى به اما قصد به الظهر فلا مجال للعدول واما قصد به العصر فقد فات محل العدول ، فلا بد من العمل بمقتضى العلم نعم في متفقتى العدد يمكن الاتيان بواحدة بعنوان ما في الذمة.

(١) ملخص كلامه : أنه لو اشتبهت عليه القبلة ولم يبق من وقت الظهرين الا مقدار سبع فرائض ـ اعني ثمانية وعشرون ركعة ـ والحال يجب عليه أن يأتي بثمان فرائض ـ أعني اثنين وثلثين ركعة ـ فيقع التزاحم بين وقتي الصلاتين ، لأنه يدور الامر بين اتيان الظهر الى أربع جهات والعصر الى ثلاث جهات أو بالعكس.

ربما يقال بلزوم الاتيان بالظهر الى ثلاث جهات ثم بالعصر الى الجهات الاربع ، بتقريب أن القائل بالاختصاص يقول باختصاص مقدار الاتيان بالعصر من آخر الوقت بالعصر بحسب شروطها جميعا ، ومن جملة الشروط القبلة ، فبمقدار تحصيل العصر بشروطها ـ وهو هنا أربع فرائض ـ يختص بالعصر ، فلا يجوز الاتيان بالظهر الا بثلاث فرائض.

وفيه : ان وقت الاختصاص انما هو للعصر الواقعي ، وهو بمقدار


(الفرع الرابع عشر) أنه لو شك بعد الفراغ بين الثلث والخمس فما هى وظيفته (١)

______________________________________________________

أربع ركعات من آخر الوقت ، لا للمحتملات المأتي بها من باب المقدمة لتحصيل العلم بالمأمور به.

وقال سيدنا الاستاذ دام ظله : ان مقتضى القاعدة الاولية هو التخيير ، فله أن يأتي بواحدة منهما الى جهات أربع والاخرى الى جهات ثلاث كيفما أراد ، الا أن يكون هناك محتمل الاهمية.

وفيه : ان مقتضى الترتيب هو عدم الاتيان بالعصر قبل الظهر عمدا مع بقاء الوقت كما صرح به في ذيل كلامه ، وعليه فلا مجال للتخيير ، بل يجب عليه أن يأتي بالظهر الى جهات أربع وتبقى الثلاث للعصر. وأما لزوم قضاء ما بقي من العصر بمقدار أربع ركعات فهو مبني على أن المستفاد من الادلة وجوب القضاء حتى مع اشتباه القبلة ، والاستاذ لا بد أن يلتزم هنا بعدم وجوب القضاء ، للشك في صدق الفوت مع الاتيان بثلاث فرائض ، ولكن على ما بيناه في محله من عدم كون الفوت أمرا وجوديا فيجب القضاء بمقتضى الاستصحاب.

(١) تارة يشك بعد فعل المنافي المطلق وأخرى قبله ، فان كان شكه بعد فعل المنافي فلا اشكال في بطلان صلاته لوقوع فعل المنافي قبل الخروج من الصلاة ، وان كان قبل فعل المنافي فتبطل صلاته


(الفرع الخامس عشر) انه لو شك بين الثلث والاربع فيما يعتقده عشاء وبنى على الاربع ثم علم بعد الفراغ بأن صلاته كانت مغربا بطلت صلاته (١)

(الفرع السادس عشر) أنه لو صلى صلاتين بوضوءين ثم علم بفساد احد الوضوءين (٢)

______________________________________________________

أيضا ، لكون شكه هذا من الشكوك الباطلة.

(١) لأنه بعد الفراغ يعلم بأن الشك الواقع في صلاته من الشكوك الباطلة غير القابلة للعلاج.

(٢) تارة يكون فساد أحد الوضوءين لوقوع الحدث بعده وأخرى من جهة خلل فيه :

أما على الاول فربما يقال بأنه يجب اعادتهما ان كانتا مختلفتين عددا والاتيان بواحدة مرددة بينهما ان كانتا متحدتين عددا عملا بمقتضى العلم الإجمالي.

أفاد المحقق المامقاني أنه لا يبعد القول بكفاية الاتيان بالاولى ، وذلك بعد تعارض قاعدة الفراغ في كل من الوضوءين ، فيبقى استصحاب الطهارة بالنسبة الى الوضوء الثاني سليما عن المعارض ، لان الطهارة الحاصلة من الوضوء الاول زائلة قطعا اما بالحدث بعده أو بالحدث بعد الوضوء الثاني ، فيبقى استصحاب الطهارة بالنسبة الى الوضوء الثاني سليما عن المعارض ، فتصح الصلاة الثانية ويعيد


.................................................................................................

______________________________________________________

الصلاة الاولى.

وفيه : ان استصحاب الطهارة بالنسبة الى الوضوء الثاني معارض لاستصحاب الطهارة بالنسبة الى الوضوء الاول ، والعلم المذكور بزوال الطهارة لا يمنع من استصحاب بقاء الطهارة الى حين الصلاة الاولى. والحاصل ان جريان استصحاب الطهارة الحاصلة من الوضوء الثاني معارض لاستصحاب الطهارة الحاصلة من الوضوء الاول الى حين الصلاة الاولى.

ويمكن أن يقال كما قال سيدنا الاستاذ في التقرير أنه تصح الاولى وتلزم اعادة الثانية فقط ، لاستصحاب الطهارة بالنسبة الى الاولى وعدم جريانه بالنسبة الى الثانية ، للقطع بارتفاع الحدث ، فان الصلاة الثانية مسبوقة بحالتين متضادتين ، ومع الشك في المتقدم والمتأخر لا يجري الاستصحاب ، فالصلاة الاولى صحيحة باستصحاب الطهارة بلا معارض. وأما الثانية فلا مصحح لها لا قاعدة الفراغ لسقوطها بالمعارضة ، ولا الاستصحاب لما ذكر فتلزم اعادتهما لاستصحاب عدم الاتيان بها على المذهب المنصور ولقاعدة الاشتغال على المسلك المشهور حيث بينا أن الاصل الجاري في مورد الشك منحصر في البراءة والاستصحاب ، اذ الشك ان كان بدويا يكون محلا للبراءة ، وان كان مسبوقا بالحالة السابقة يكون مجرى للاستصحاب.


(الفرع السابع عشر) لو اغتسل للجنابة ثم أحدث وتوضأ وبعد ذلك علم بفساد احدى الطهارتين سواء صلى بعدها او لم يصل (١)

(الفرع الثامن عشر) لو توضأ او اغتسل بماء اناء لا يشك في طهارته ثم علم اجمالا بنجاسة اناء مردد بين ما توضأ منه وماء آخر محل للابتلاء (٢)

______________________________________________________

فلا مورد للاشتغال والتفصيل موكول الى محل آخر ، وان شئت فراجع ما حققناه في الاصول.

واما على الثانى فتصح كلتا الصلاتين اذ يعلم تفصيلا بصحة الصلاة الثانية اما بالوضوء الاول او الثانى فتبقى قاعدة الفراغ بالنسبة الى الوضوء الاول سليمة عن المعارض وتترتب عليه صحة الصلاة الاولى أيضا.

(١) أقول : ان العلم الإجمالي في المسألة ينحل الى علم تفصيلي ببطلان الوضوء ، اما لبطلانه بنفسه لخلل فيه أو لبطلان غسله بالحدث المتأخر. وأما الغسل فتجري فيه قاعدة الفراغ بلا معارض.

(٢) أفاد المحقق المامقاني أنه يمكن أن يقال هنا بصحة ما أتى به من الوضوء والغسل ، لقاعدة الفراغ بعد معارضة أصالة الطهارة في الماء الموجود بأصالة الطهارة في الماء المستعمل ، فالاظهر صحة وضوئه أو غسله للقاعدة وطهارة بدنه للاستصحاب.

والجواب عنه : أولا ان ما ذكره مبني على بقاء الماء الذي توضا أو اغتسل منه حتى يكون هو طرف العلم ، وأما مع انعدامه فيكون


(الفرع التاسع عشر) اذا كان مائان أحدهما كر يقينا والاخر أقلّ منه واشتبه أحدهما بالاخر وعلم بوقوع نجاسة في أحدهما (١)

______________________________________________________

نفس الوضوء أو الغسل طرفا للعلم الإجمالي ، اذ هو يعلم اجمالا بأحد الامرين اما بنجاسة الماء الموجود واما ببطلان الوضوء أو الغسل ، فلا مجال لقاعدة الفراغ هنا لمعارضتها بأصالة الطهارة.

وثانيا ـ انه لا تجري قاعدة الفراغ في المقام ، لعدم صدق التعليل المذكور في الرواية عليه. وبعبارة أخرى : ان صورة العمل محفوظة ومعها لا تجري القاعدة ، وعليه فيجب عليه اعادة غسله أو وضوئه. لكنه يعلم تفصيلا اما بصحة غسله ووضوئه واما بنجاسة بدنه ، فلا بد أن يعمل بمقتضى علمه ، وهو أن يطهر بدنه من النجاسة ثم يتوضأ أو يغسل لكي يقطع بحصول الطهارة من الحدث.

(١) أقول : تارة يعلم بوقوع النجاسة في أحدهما المعين وأخرى في أحدهما غير المعين ، وعلى كلا التقديرين فاما أن تكون الحالة السابقة لكلا المائين الكرية ، واما أن تكون الحالة السابقة لهما هي القلة ، واما ان تكون الحالة السابقة لواحد منهما الكرية ، وللاخر القلة ، فيقع الكلام في جميع هذه الفروض :

(الفرض الاول) ما كان ما وقع عليه النجس غير معين وكانت الحالة السابقة لكلا المائين الكرية ، فانه يجرى استصحاب الكرية في الملاقى ويحكم بطهارة كليهما ولا يجري استصحاب عدم الملاقاة مع


.................................................................................................

______________________________________________________

الكر ، اذ لا يترتب عليه اثر الا بالنحو المثبت ، مضافا الى أن المرجع بعد التعارض قاعدة الطهارة والنتيجة واحدة.

(الفرض الثاني) ما كان ما وقع عليه النجس غير معين وكانت الحالة السابقة لهما هي القلة ، وقد أفاد السيد الحكيم في المستمسك أن مقتضى استصحاب القلة فيما لاقته النجاسة هو الحكم بنجاسته فيجب الاجتناب عنهما ويمكن الجواب عنه : بأن استصحاب القلة معارض لاستصحاب عدم ملاقاة النجس مع القليل فيتساقطان بالتعارض ، فالمرجع هو استصحاب الطهارة في كل منهما.

(الفرض الثالث) ما لو كانت الحالة السابقة لواحد منهما الكرية وللاخر القلة فيحكم بطهارة كليهما لاستصحاب عدم ملاقاة القليل مع النجاسة ، وقد عرفت عدم جريان عدم ملاقاته مع الكر.

(الفرض الرابع) ما لو كان الملاقي للنجس معينا وكانت الحالة السابقة فيه الكرية جرى استصحاب الكرية ويحكم بالطهارة ، وان كانت هي القلة جرى استصحاب القلة ويحكم بالنجاسة.

(الفرض الخامس) ما لا يعلم له حالة سابقة أصلا ، فيحكم بالنجاسة في هذا الفرض بمقتضى استصحاب العدم الازلي في الكرية ، فالملاقاة وجداني والكرية منفية بالاصل فيتحقق موضوع النجاسة.


(الفرع العشرون) لو قامت بينة على طهارة أحد الإناءين معينا ونجاسة الاخر وقامت بينة أخرى على عكس ذلك (١)

(الفرع الحادى وعشرون) انه لو أتى بالصلوات الخمس بخمس وضوءات ثم حصل له علمان اجماليان أحدهما العلم الإجمالي بوقوع الخلل في أحد وضوءاته والاخر العلم اجمالا بصدور الحدث منه بعد أحد وضوءاته (٢)

______________________________________________________

(١) قد ذهب المحقق المامقاني الى لزوم اجتنابهما جميعا ، بتقريب أن التعارض في البينتين في تعيين المتنجس لا في حصول النجاسة في أحد الإنائين ، فهما متسالمان على وجود متنجس واقعي بينهما ، فيؤخذ بهما فيما اتفقا عليه.

ويرد عليه : ان ما ذكره مبني على عدم تبعية المدلولات الالتزامية للمداليل المطابقية. والحق خلافه ، فان ما قام به البينة هو النجاسة الخاصة الموجودة في ذلك الشخص لا مطلق النجاسة ، ولذا لو قامت بينة على أن الدار التي في زيد لعمرو وقامت بينة أخرى على أنها لبكر فهل يتوهم أحد أنه تؤخذ الدار من يد زيد الذي هو ذو اليد في المقام ويحكم بكونه مجهول المالك كلا ، فمقتضى القاعدة هو تساقط البينتين ويحكم بطهاره كلا الإناءين.

(٢) وقد فصل المحقق المامقاني بين انقضاء وقت الجميع وبين


.................................................................................................

______________________________________________________

كون وقت احدى الصلوات باقيا بأنه يلزمه اعادة الصلوات الخمس اعادة ثنائية وثلاثية ورباعية مرددة بين الظهرين والعشاء فيما اذا نقضى وقت الجميع قضاء لحق العلم الإجمالي ويلزم اعادة ما كان وقته باقيا وتجرى بالنسبة الى الباقي قاعدة عدم العبرة بالشك بعد خروج الوقت.

أقول : يقع الكلام تارة في أصل المطلب وأخرى في التفصيل الذي ذكره قدس‌سره :

أما الاول فالحق أن يقال انه تجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الوضوء الاول وتستصحب الطهارة الى الصلاة الاخيرة ويحكم بصحة جميع الصلوات الا الاخيرة ، ولا يعارضه استصحاب الحدث لعدم العلم بوقوع الحدث بعد وضوءاتها كي يستصحب ، واما الاخيرة فلا يمكن تصحيحها ، اذ استصحاب الطهارة بالنسبة اليها معارض لاستصحاب الحدث ، فيجب عليه ان يقضيها رجاء اذ يحتمل أن يكون متوضأ في الواقع فلا تجرى فيها قاعدة الفراغ لعدم ترتب أثر عليها بعد كونها تجديديا ، اذ المفروض أن الوضوءات تجديدية غير الوضوء الاول واما العلم الإجمالي بوقوع الخلل في أحد وضوءاته فلا يؤثر لعدم الاثر في أحد طرفيه وهو غير الوضوء الاول ، اما لصحة نفس تلك الوضوءات او لصحة الوضوء الاول واما الوضوء الاول فتجري فيه قاعدة الفراغ كما عرفت.


(الفرع الثانى والعشرون) لو كان هناك ماء بمقدار الوضوء وتراب بمقدار التيمم وعلم اجمالا بنجاسة أحدهما لا بعينه (١)

______________________________________________________

وأما تفصيله فهو أيضا غير صحيح ، لعدم شمول قاعدة الحيلولة لمثل المقام ، اذ هى تجري فيما اذا شك في اتيان الصلاة وعدمه لا فيما كان الاتيان بها معلوما وشك في صحتها ، فانه من موارد قاعدة الفراغ.

وان أبيت عن ذلك وقلت بشمولها للمقام أيضا ، فتعارضها قاعدة الفراغ الجارية في الصلاة التي بقيت وقتها ، فلا بد أن يعمل بمقتضى علمه الإجمالي.

هذا كله فيما اذا كانت الوضوءات تجديدية ، وأما لو كانت تأسيسية فلا بد أن يعمل بمقتضى علمه ، بأن يعيد ثنائية وثلاثية ورباعية بقصد ما في الذمة.

(١) للمسألة صورتان : الصورة الاولى ما لا يترتب على طهارة التراب أثر آخر غير التيمم ، الصورة الثانية ما اذا ترتب عليها اثر آخر غير التيمم كجواز السجود عليه.

أما الصورة الاولى فالظاهر أنه يجب عليه الوضوء فقط ، لجريان أصالة الطهارة في الماء ، ولا تعارضها أصالة الطهارة في التراب لعدم ترتب أثر على الاصل المذكور الا وجوب التيمم ، وهو ليس في


(الفرع الثالث والعشرون) لو علم ان البلل الخارج منه اما بول أو منى (١)

______________________________________________________

عرض وجوب الوضوء كي يعارض الاصل الجارى في التراب للأصل الجاري في الماء. وان شئت فقل : ان مقتضى جريان الاصل في الماء عدم جريانه في التراب ، اذ جريان الاصل في التراب متوقف على عدم جريانه في الماء ولا عكس. ومما ذكرنا ظهر فساد القولين الاخرين ، وهما القول بوجوب الجمع بينهما والقول بعدم وجوب شيء عليه.

وأما الصورة الثانية فأفاد سيدنا الاستاذ دام ظله أن الامر هنا بالعكس ، بمعنى أنه يجب عليه التيمم فقط ، اذ المفروض أن لنجاسة التراب أثرا في عرض نجاسة الماء ، فتكون أصالة الطهارة في الماء متعارضة لجريانها في التراب ، فلا يمكن الوضوء ولا السجدة ، وأما بالنسبة الى التيمم فتجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض.

وفيه : أنه لا وجه لهذا التفكيك ، فان أصالة الطهارة اما تجري بالنسبة الى التراب واما لا تجري ، والالتزام بجريانها في التراب بالنسبة الى التيمم وعدم جريانها بالنسبة الى جواز السجدة لا وجه له.

(١) أقول : للمسألة صور ثمان :

(الأولى) أن يكون الحدث السابق على البلل بولا ولم يستبرئ عنه بالخرطات ، فانه يحكم بكونه بولا ، وذلك للنص ، وهو ما رواه


.................................................................................................

______________________________________________________

محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل بال ولم يكن معه ماء. قال : يعصر أصل ذكره الى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول (١).

«ومنها» ـ ما رواه سماعة قال : سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل. قال : يعيد الغسل فان كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجى (٢).

والمستفاد من الروايتين هو الحكم بكون البلل بولا ، بلا فرق بين كونه متطهرا بعد البول أم لا. مضافا الى أن مقتضى الاستصحاب عدم الجنابة.

(الثانية) ان يكون الحدث السابق هو البول واستبرأ عنه بالخرطات ولم يكن متطهرا بعده. أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله أن حكم هذه الصورة حكم الصورة الاولى من عدم أثر لجريان الاصل في طرف البول ، فلا يجري بالنسبة اليه ويجرى في طرف المني بلا معارض.

ويرد عليه : ان الاثر موجود في طرف البول أيضا ، وهو عدم لزوم الغسل فيما لاقاه البلل مرتين ، ومقتضى العلم الإجمالي ترتيب

__________________

(١) الوسائل ، ج ١ الباب ١١ من ابواب أحكام الخلوة الحديث ٢.

(٢) الوسائل ، ج ١ الباب ٣٦ من ابواب أحكام الجنابه الحديث ٨.


.................................................................................................

______________________________________________________

الاثر على كلا طرفى العلم فما ذكره وجها للمدعى غير تام.

(الثالثة) أن يكون الحدث السابق هو البول واستبرأ عنه بالخرطات وكان متطهرا بعده ، فيعلم اجمالا أنه اما يجب عليه الوضوء مع غسل موضع البول مرتين واما الغسل ، فيجب الجمع بينهما قضاء لحق العلم الإجمالي.

(الرابعة) أن يكون الحدث السابق منيا ولم يستبرئ عنه بالبول ولم يغتسل فيحكم بكونه منيا للنصوص (١) ، منها ما رواه الحلبى قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل. قال : ليتوضأ وان لم يكن بال قبل الغسل فليعدا لغسل.

(الخامسة) أن يكون الحدث السابق منيا ولم يستبرئ عنه ولكنه اغتسل بعده فحكمها حكم الصورة الرابعة لشمول النص ، اذ المستفاد من النصوص أن الخارج بعد المني قبل الاستبراء بالبول محكوم بكونه منيا ، وأما بالنسبة الى البول فيجري الاصل فيه بلا معارض.

(السادسة) أن يستبرئ بعد المني بالبول ولكن لم يكن

__________________

(١) الوسائل ، ج ١ الباب ١٣ من ابواب الجنابة الحديث ١ والباب ٣٦ من ابواب الجنابة الحديث ١ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠.


(الفرع الرابع والعشرون) لو كان هناك اناء وفيه مائع وشك في أنه بول او ماء (١)

______________________________________________________

مغتسلا ، فتجري أصالة عدم البول بلا معارض ، لان جريان الاصل في طرف المني لا أثر له فلا يجري.

(الصورة السابعة) أن يكون مغتسلا بعد الاستبراء عن المني واستبرأ عن البول أيضا ، فلا بد أن يعمل بمقتضى علمه ، وهو الجمع بين الغسل والوضوء.

(الصورة الثامنة) ان لا يكون مغتسلا ولكن استبرأ عن البول والمني فتجري أصالة عدم البول ، ولا تعارضها أصالة عدم المني لعدم ترتب أثر عليه الاعلى النحو المثبت.

(١) أقول : انه لا شك في طهارته ، لجريان الاصل الموضوعي وهو استصحاب العدم الازلى والاصل الحكمى وهى اصالة الطهارة ولكن لا يجوز له التوضؤ به بعد عدم احراز كونه ماء ، ولو توضأ غفلة أو رجاء لا يمكن تصحيحه بقاعدة الفراغ ، لعدم صدق الا ذكرية هنا ولا تشمل لمثل المقام الذي يكون احتمال الصحة من باب احتمال المصادفات الواقعية ، فيجري استصحاب بقاء الحدث ، فلا بد من الوضوء ثانيا. ولكن حيث يعلم بعدم الامر للوضوء الثانى اما لصحة الوضوء الاول أو لتنجس بدنه ، فلا بد اما من غسل مواضع الوضوء أو احداث ناقض قبل الوضوء كي يصح أن يتوضأ ثانيا.


(الفرع الخامس وعشرون) انه لو كان عليه قضاء يوم أو ايام من شهر رمضان السابق وقضاء مثل ذلك من شهر رمضان المتأخر ودفع كفارة عن الاول وهل هلال رمضان الثالث وقد قضى بمقدار ما فات من أحدهما لكنه لا يعلم انه كان بقصد قضاء رمضان الاول ليجب عليه كفارة الثانى وقضاؤه أو كان بقصد قضاء الثانى لئلا يجب عليه إلا قضاء الاول (١)

______________________________________________________

(١) قد ذهب المحقق المامقاني الى وجوب الكفارة عليه مستدلا باستصحاب بقاء قضاء شهر رمضان السابق الى هلال شهر رمضان الحاضر المترتب عليه وجوب الكفارة الذي هو أثر شرعي للمستصحب ولا يعارضه استصحاب بقاء شهر رمضان الذي قبل السابق ، لعدم ترتب عدم وجوب الكفارة عليه الا بتوسط غير شرعي ، وهو أنه قد أتى بقضاء السابق.

وملخص كلامه : ان موضوع القضاء عبارة من بقاء شهر رمضان المتأخر الى هلال شهر رمضان الحاضر ، فهلال رمضان محرز بالوجدان وبقاء القضاء بالاصل فبضم الوجدان الى الاصل يتم المطلوب.

أقول : ان الاستدلال المزبور وان كان مقتضى الصناعة وموافقا لبعض الاخبار الدالة على ان الكفارة ثابتة لبقاء القضاء الى هلال


(الفرع السادس والعشرون) انه لو علم اجمالا انه اما نسى من الظهر تكبيرة الاحرام أو ركنا آخر أو حدث منه ناقض في العصر (١)

______________________________________________________

الحاضر ، الا أن المستفاد من بعض (١) الاخبار أن الكفارة ثابتة لبقاء القضاء بعنوان التواني والتهاون ، وهما أمران وجوديان ولا يمكن اثباتهما باستصحاب بقاء القضاء الاعلى القول بالاصل المثبت ، فعليه تجري أصالة البراءة عن وجوب الكفارة. ولا مجال للتمسك بالاشتغال كما تمسك به المحقق المذكور ، بل يمكن احراز عدمهما بالاستصحاب.

(١) أقول : ان العلم المذكور قد يحصل بعد الفراغ من العصر وأخرى في اثنائها ، فان حصل بعد الفراغ منها يتعارض قاعدتا الفراغ في كل منهما ويحكم ببطلان الظهر بمقتضى استصحاب عدم الاتيان بالركن وبصحة العصر بمقتضى استصحاب الطهارة في العصر وان حصل في الاثناء فتجب اعادة الصلاتين بمقتضى العلم الإجمالي بعد سقوط قاعدة الفراغ في الظهر واستصحاب الطهارة في العصر بالمعارضة.

نعم يمكن له العدول الى الظهر رجاء وبالعدول يقطع بفراغ ذمته من الظهر اما بالاولى او الثانية.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٧ الباب ٢٥ من ابواب أحكام شهر رمضان الحديث ١ و ٦.


(الفرع السابع والعشرون) لو علم انه اما أتى بالظهر بغير طهارة أو نقص من العصر تكبيرة الاحرام أو ركنا آخر (١)

______________________________________________________

ولو انعكست المسألة ـ بأن كان احتمال صدور الحدث في الظهر وترك الركن في العصر ـ ففي هذه الصورة تارة لم يتوضأ للعصر وأخرى توضأ لها ، فان لم يتوضأ للعصر يكون العصر باطلا اما لترك الركن واما لعدم الوضوء ، فتصح الظهر بمقتضى جريان قاعدة الفراغ في الظهر.

وان توضأ للعصر فتارة يحصل العلم بعد الفراغ منها وأخرى قبله ، فان حصل العلم الإجمالي بعد الفراغ منها فجريان قاعدة الفراغ في كل من الصلاتين معارض لجريانها في الاخرى ، ومقتضى استصحاب الطهارة في الظهر واستصحاب عدم الاتيان بالركن صحة الظهر وبطلان العصر.

وان حصل العلم في الاثناء تجري قاعدة الفراغ في الظهر ، ولا يعارضها قاعدة الفراغ في العصر ، للقطع بعدم الامر باتمامها اما لبطلان الظهر فيجب العدول اليها او لترك الركن فيها فتبطل العصر.

(١) أقول : للمسألة صور :

(الاولى) أن يعلم بذلك بعد الفراغ من العصر أو في أثنائها


(الفرع الثامن والعشرون) اذا علم المحدث بالحدث الاصغر انه اما توضّأ او اجنب (١)

______________________________________________________

ولم يأت بالعصر بوضوء آخر ، وحينئذ يقطع ببطلان العصر اما لعدم الطهارة واما لنقص الركن ، وأما بالنسبة الى الظهر فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ.

(الثانية) ما لو كان آتيا بالعصر بوضوء آخر وكان عليه بذلك بعد الفراغ ، فمقتضى العلم اعادة الصلاتين بعد سقوط قاعدة الفراغ في كل منهما. نعم يكفي هنا الاتيان برباعية بقصد ما في الذمة.

(الثالثة) أن يعلم بذلك في أثناء العصر فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الظهر بلا معارض ، للعلم بعدم الامر باتمام العصر اما لبطلان الوضوء فيجب العدول واما لنقص الركن فيها فتبطل.

(الرابعة) ما لو شك في وضوء العصر ثانيا وعلم بذلك بعد الفراغ ، فلا بد من اعادتهما قضاء لحق العلم الإجمالي بعد سقوط الفراغين في كل منهما بالتعارض ، ومقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالمأمور به.

(الخامسة) ما لو علم بذلك في أثناء العصر فيحكم بصحة الظهر لقاعدة الفراغ وببطلان العصر لعدم جريان القاعدة فيها ، لان الشك في الطهارة من قبيل الشك في المحل ولم يتحقق الفراغ منها.

(١) افاد المحقق المامقانى أنه لزمه أن يغتسل غسل الجنابة قضاء


.................................................................................................

______________________________________________________

لحق العلم الإجمالي بعد معارضة استصحاب الحدث الاصغر باستصحاب الطهارة من الحدث الاكبر وتساقطهما.

ويرد عليه : انه لا مجال لاستصحاب بقاء الحدث الاصغر ، لأنه يقطع بعدم بقائه اما بارتفاعه بالوضوء أو بتبدله بالاكبر. فالحق في المقام أن يقال : ان مقتضى استصحاب عدم الجنابة وجوب الغسل عليه ، كما أن مقتضى استصحاب بقاء الحدث عدم جواز الدخول في الصلاة وعدم جواز مس الكتاب وأمثالهما ، غاية الامر يبقى الاشكال في أن هذا الاستصحاب شخصي أو كلي ، وعلى الثاني من أي قسم من أقسامه.

ويمكن أن يقال : بأن هذا من الاستصحاب الشخصي ، بدعوى أن العرف يرى هذا الاختلاف من الحالات العارضة على الموضوع.

وبعبارة أخرى : ان الشخص وان كان منعدما بالدقة ولكن ليس كذلك عرفا.

نعم لقائل أن يقول : ان الامر وان كان كذلك في بعض الموارد لكن ليس في جميع الموارد كذلك ، فان الحدث الاصغر في قبال الحدث الاكبر حتى في نظر العرف.

لكن يمكن أن يقال : انه لا مانع من جريان الاستصحاب في كلي الحدث ، بأن يقال الكلي قد وجد في ضمن الحدث الاصغر


(الفرع التاسع والعشرون) لو علم المتطهر من الحدث الاصغر بأنه اما صلى الفريضة أو أجنب (١)

______________________________________________________

ونشك في بقائه في ضمن الاكبر بلا قطع بانقطاعه.

وبعبارة أخرى : تارة نقطع بارتفاع فرد ونحتمل بقاء الكلي في ضمن فرد آخر أجنبي عن الفرد المعدوم ، وأخرى نحتمل بقاء الكلي في ضمن فرد آخر أجنبي عن الفرد المعدوم ، وأخرى نحتمل بقاء الكلي باشتداد الفرد الاول كما في المقام ، فلا وجه لعدم جريان الاستصحاب.

وان شئت قلت : لم يتخلل العدم في تبدل فرد بفرد آخر ، ولكن مع ذلك لا يمكنه التوضؤ لقطعه بأحد الامرين المذكورين في صدر الكلام ، فلا بد له من الاتيان بأحد الامرين من الغسل رجاء أو احداث ناقض والتوضؤ بعده تمسكا باطلاق دليل الوضوء ، فانه محدث بالوضوء وجدانا وغير محدث بالاكبر تعبدا ، فيترتب عليه أثر الحدث الاصغر.

(١) أقول : انه لا مانع من جريان أصالة الاتيان بالفريضة وكذا أصالة عدم الجنابة ، لعدم لزوم مخالفة عملية من جريانهما ، ولا بد من الغسل قبل اتيان الصلاة رجاء ، اذ لو صلى بغير الغسل يقطع ببطلان صلاته اما لإتيانها واما لجنابته أو احداث الناقض والتوضؤ بعده.


(الفرع الثلاثون) لو كان عنده اناءان يعلم بطهارة أحدهما المعين ونجاسة الاخر كذلك وبعد الوضوء او الغسل شك في أنه كان من الطاهر او من النجس (١)

______________________________________________________

(١) تارة يحتمل الالتفات حال العمل وأخرى لم يحتمل الالتفات ، فان احتمل الالتفات حال العمل فلا اشكال في جريان قاعدة الفراغ والحكم بصحة الوضوء او الغسل ، وأما اذا لم يحتمل الالتفات فلا يمكن التمسك بها لعدم صدق الا ذكرية هنا ، وحينئذ يحكم على كونه محدثا باستصحاب الحدث وكون بدنه طاهرا بمقتضى استصحاب الطهارة ، ولا مانع من جريان الاصلين اذ لا يلزم منه مخالفة عملية.

هذا فيما لو كان يعلم بطهارة أحدهما المعين ونجاسة الاخر ، وأما لو توضأ من أحد الإناءين باعتقاد طهارتهما وبعد الوضوء علم بنجاسة أحدهما غير معين فلا تجري قاعدة الفراغ هنا ، اذ لا يشمل دليل القاعدة لما اذا كان احتمال الصحة من باب المصادفات الواقعية فيجري استصحاب الحدث. وأما طهارة البدن فانه لا بد من تطهير مواضع الغسل أو الوضوء ، لما حققناه في محله من أنه لو علم بالنجاسة بعد الملاقاة فكل من الملاقي والملاقى من اطراف العلم كما في المقام ، فان الملاقاة حصلت قبل العلم بالنجاسة فلا بد من تطهيرها.


(الفرع الحادى والثلاثون) لو فرغ من الظهرين وقبل الاتيان بالمنافى علم اجمالا بأنه قد شك في احدى صلاتيه شكا صحيحا يوجب صلاة الاحتياط ولا يدرى ايتهما المشكوك فيها ولكن يعلم مع ذلك بأنها ان كانت الظهر فقد أتى بصلاة الاحتياط عقيبها وان كانت العصر لم يأت بصلاة الاحتياط (١)

(الفرع الثاني والثلاثون) لو فرع من صلاة العصر فذكر انه شك في الظهر بما يوجب صلاة الاحتياط ودخل في العصر قبل الاتيان بصلاة الاحتياط (٢)

______________________________________________________

(١) أقول : أن العلم المذكور ينحل الى العلم التفصيلي بصحة الظهر اما لعدم الشك فيها واما لإتيان صلاة الاحتياط على تقدير وقوع الشك فيها والى الشك البدوي بالنسبة الى العصر فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة اليها سليمة عن المعارض.

(٢) أقول : ان صحة الظهر وفسادها مبنيتان على جواز الاقحام وعدمه ، فعلى القول بجوازه تصح ظهره ويأتي بصلاة الاحتياط بعد العصر ، واما على القول بعدم جوازه ـ كما هو الصحيح عندنا ـ فلا بد من اعادة الظهر فقط ، اذ لا مانع من صحة العصر الا اشتراط الترتيب ، اذ هو شرط ذكري.


(الفرع الثالث والثلاثون) لو علم بفوت صلاة ظهر أو عصر او عشاء في السفر لكن لا يعلم انها كانت قصرا او تماما لاحتمال وجود أحد موجبات الاتمام في السفر (١)

(الفرع الرابع والثلاثون) في حرمة نظر الرجل والانثى الى عورة الخنثى (٢)

______________________________________________________

(١) الظاهر هو وجوب القصر ، اذ المستفاد من الدليل لزوم القصر للمسافر ، وهو تحقق بالوجدان وقد خرج عن هذا الدليل موارد ككونه كثير السفر او كون سفره معصية أو قصده الاقامة ، فانها من موجبات الاتمام في السفر ويكون الشك في تحقق تلك الموجبات والاصل عدمه ، فموضوع وجوب القصر محرز بالوجدان وهو وجود السفر وجزئه بالاصل وهو عدم تحقق ما يوجب الاتمام.

(٢) أقول : تارة يكون الخنثى محرما لهما وأخرى لا يكون محرما لهما ، فان كان الخنثى محرما لهما بأن يجوز لهما النظر الى بدنه سوى العورة فيجب عليهما الاجتناب من النظر الى عورتيه المخالف والمماثل للعلم الإجمالي بحرمة النظر الى أحدهما ، وان لم يكن الخنثى محرما لهما فلا يجوز النظر الى عورته المماثل ، اذ الناظر ان كان رجلا ونظر الى ذكر الخنثى فانه يقطع بحرمة النظر اليه اما لكونه ذكرا في الواقع واما لكونه بدن أجنبية ، وان كانت امرأة فيقطع بحرمة النظر اليه اما لكونه فرجا في الواقع واما


.................................................................................................

______________________________________________________

لكونه جزء بدن الاجنبى واما بالنسبة الى العضو المخالف يكون الشك فيه شكا بدويا فتجرى فيه البراءة اذ لا يعلم أن الخنثى رجل او امرأة ومما ذكرنا ظهر الوجه في جواز النظر الى جسدها فانه تجرى فيه البراءة ويحكم بجواز هذا تمام الكلام في فروع العلم الإجمالي التى أوردنا شرحها ، وعلى الله التكلان وله الحمد.


الفهرست

تقریظ الكتاب................................................................... ٤

الخطبة.......................................................................... ٥

ختام فيه مسائل متفرقة (الاولى) : فيمن شك في أن مابيده ظهر أو عصر والوجوه المتصورة للبطلان   ٧

ايراد كلام المحقق العراقي على قاعدة التجاوز في المقام والجواب عنه....................... ٩

اشكال سيدنا الاستاذ على جريان القاعدة والجواب عنه.............................. ١٠

الوجوه المتصورة للصحة.......................................................... ١٤

(الثانية) : فيمن شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء................................ ١٤

(الثالثة) : فيمن علم بعد الصلاة أو في اثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين وللمسأله فروض عشرة   ١٩


كلام المحقق العراقي في الفرض السادس والايراد عليه................................. ٢١

اشكال المحقق العراقي على الاستصحاب الجاري في الفرض الثامن والجواب عنه.......... ٢٣

ما أفاده سيدنا الاستاذ في الفرض التاسع والجواب عنه............................... ٢٥

(الرابعة) : فيمن شك بين الاثنتين والثلاث وبعد البناء على الثلاث والمضي فيها شك في أن شكه كان قبل السجدتين أو بعدهما          ٢٧

ايراد سيدنا الاستاذ على المحقق العراقي والجواب عنه................................. ٢٧

(الخامسة) : فيمن شك في أن الركعة التي بيده آخر ركعة من صلاة الظهر أو اول ركعة من صلاة العصر       ٣١

ما أفاده السيد الحكيم والجواب عنه............................................... ٣١

(السادسة) : فيمن شك في العشاء بين الثلاث والاربع وتذكر انه لم يأت بالمغرب........ ٣٢

(السابعة) : فيمن تذكر وهو في العصر أنه ترك من الظهر ركعة وللمسألة صور ثلاث.... ٣٥

ما أفاده سيدنا الاستاذ في الصورة الثانية والجواب عنه................................ ٣٦

(الثامنة) : فيمن صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من احداهما وللمسألة صور سبع       ٣٩

ايراد سيدنا الاستاذ على ما ذهب اليه الماتن والجواب عنه............................ ٤٠


(التاسعة) : فيمن كان عليه صلاة الاحتياط وشك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط ٤٥

ايراد المحقق المامقاني والجواب عنه.................................................. ٤٦

(العاشرة) : فيمن شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على ثلاث وهذه اولى العشاء  ٤٧

ما أفاده المحقق المامقاني في وجه البطلان والجواب عنه................................. ٤٩

ما ذهب إليه السيد الحكيم في وجه البطلان والجواب عنه............................ ٤٩

ما ذهب اليه سيدنا الاستاذ في وجه صحة المغرب والايراد عليه........................ ٤٩

(الحادية عشرة) : فيمن شك وهو جالس أو قائم بين الاثنتين والثلاث وقد علم بعدم تشهده في تلك الصلاة  ٥٣

(الثانية عشرة) : فيمن شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبله من الرابعة ، أو شك في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة      ٥٦

(الثالثة عشرة) : فيمن كان قائماً في الركعة الثانية وعلم أنه أتى في صلاته بركوعين ولا يعلم أنه أتى بهما في الركعة الاولى فتبطل صلاته أو في الركعتين فتصح................................................................. ٥٩

(الرابعة عشرة) : فيمن علم أنه ترك سجدتين ولا يعلم أنهما من ركعة واحدة أو ركعتين على تفصيل في صور ذلك       ٦٠


تقدم الاصل المصحح على الاصل المتمم........................................... ٦١

(الخامسة عشرة) : فيمن علم قبل الدخول في القنوت أو بعده قبل الركوع أنه اما ترك القرائة أو سجدة من الركعة السابقة أو ترك ركوع هذه الركعة......................................................................... ٦٧

(السادسة عشرة) : فيمن علم قبل الدخول في القنوت أو بعده قبل الركوع أنه اما ترك سجدتين من الركعة الاولى أو القرائة من الركعة الثانية أو علم بعد القيام الى الثالثة أو قبله أنه اما ترك سجدة أو سجدتين أو ترك التشهد من الركعة الثانية     ٦٩

(السابعة عشرة) : فيمن علم بعد القيام الى الثالثة انه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضاً    ٧٥

(الثامنة عشرة) : فيمن علم اجمالا بعد القيام أو قبله في أنه أتى بالسجدة أو التشهد وشك في الآخر ٧٧

(التاسعة عشر) : فيمن علم انه اما ترك التشهد من الركعة التي بيده أو السجدة من الركعة السابقة    ٧٨

جمع المحقق النائيني بين الروايتين والجواب عنه........................................ ٧٩

(العشرون) : فيمن علم أنه ترك سجدة من الركعة التي بيده أو الركعة السابقة........... ٨٣

(الحادية والعشرون) : فيمن علم أنه اما ترك جزءاً مستحباً


أو جزءاً واجباً أو علم أنه اما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو ترك جزءاً واجباً..... ٨٥

(الثانية والعشرون) : في بعض فروع العلم بالنقص أو الزيادة في النافلة.................. ٨٦

(الثالثة والعشرون) : فيمن تذكر وهو في سجود الركعة اللاحقة أنه ترك سجود الركعة السابقة وكان قد نسي ركوع الركعة اللاحقة أيضاً    ٨٧

(الرابعة والعشرون) : فيمن صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان ركعة من احداهما ٨٨

(الخامسة والعشرون) : فيمن صلى المغرب والعشاء وعلم بعد السلام نقصان ركعة من احداهما ٨٩

(السادسة والعشرون) : فيمن علم اجمالا قبل السلام للعصر بانه صلى سبع ركعات ولا يعلم أنه أتم الظهر اربعاً وهو في ثالثة العصر أو صلى الظهر ثلاثاً وهو في رابعة العصر.................................................. ٨٩

(السابعة والعشرون) : فيمن علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات لكن احتمل أن يكون قد نقص من احداهما ركعة وزاد في الاخرى ركعة    ٩٢

(الثامنة والعشرون) : فيمن علم قبل أن يسلم من العصر أنه صلى الظهرين ثمان ركعات واحتمل انه صلى الظهر ثلاث


ركعات وصلى العصر خمس ركعات................................................ ٩٢

(التاسعة والعشرون) : في عكس الفرض السابق.................................... ٩٣

(الثلاثون) : فيمن علم انه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري في أيهما زاد........... ٩٧

(الحادية والثلاثون) : في نظير الفرض السابق في العشائين............................ ٩٨

(الثانية والثلاثون) : لو أتى بالمغرب ثم نسى فاعادها ثم تذكر وعلم انه زاد ركعة في احدى الصلاتين  ٩٩

(الثالثة والثلاثون) : فيمن شك في فعل قبل تجاوز محله وقبل الاتيان به غفل ودخل في الفعل اللاحق ١٠٠

(الرابعة والثلاثون) : فيمن قطع بعدم الاتيان بفعل قبل تجاوز محله وقبل الاتيان به غفل ودخل في الفعل اللاحق وانقلب قطعه السابق شكاً............................................................................ ١٠١

(الخامسة والثلاثون) : اذا اعتقد في أثناء الصلاة نسيان جزء يجب قضاؤه أو فعل ما يوجب سجود السهو ثم تبدل اعتقاده بالشك لم يجب عليه شيء........................................................................ ١٠٢

(السادسة والثلاثون) : فيمن اعتقد بعد السلام قبل اتيان المنافي نقصان صلاته وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان    ١٠٢

(السابعة والثلاثون) : فيمن تيقن بعد السلام نقصان ركعة وشك في أنه أتى بها....... ١٠٣


(الثامنة والثلاثون) : فيمن علم أن ما بيده رابعة ولا يدري أنها رابعة واقعية فلا تجب صلاة الاحتياط أو رابعة بنائية فتجب صلاة الاحتياط............................................................................ ١٠٥

(التاسعة والثلاثون) : فيمن علم بعد القيام انه قد ترك جزءاً يجب تداركه ـ كالسجود ـ لكن احتمل كون قيامه ذلك هو القيام الثاني بعد التدارك للجزء المنسي................................................................. ١٠٦

(الاربعون) : فيمن شك بين الثلاث والاربع فبنى على الاربع لكن جاء بركعة أخرى سهواً ١٠٧

(الحادية والاربعون) : فيمن شك في الركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسياناً............ ١٠٨

(الثانية والاربعون) : فيمن علم وهو في التشهد أنه نسى الركوع وشك في أنه أنى بالسجدتين ١٠٩

(الثالثة والاربعون) : فيمن شك بين الثلاث والاربع وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركناً أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو أو كان ذلك على فرض الاربع.................................................... ١١٠

(الرابعة والاربعون) : فيمن تذكر بعد القيام انه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها فهل يجب عليه الجلوس قبل تدارك السجود أولا............................................................................ ١١٣

ايراد السيد الحكيم على الماتن والجواب عنه....................................... ١١٤


(الخامسة والاربعون) : فيمن علم بعد القيام انه ترك احدى السجدتين وشك في الاخرى ١١٤

(السادسة والاربعون) : فيمن شك بين الثلاث والاربع وبعد السلام قطع بأنها كانت اربعاً ثم عاد شكه         ١١٥

(السابعة والاربعون) : فيمن دخل في السجود من الركعة الثانية وشك في ركوعها وفي سجود الركعة السابقة    ١١٦

(الثامنة والاربعون) : لا يجري حكم كثير الشك في العلم الاجمالي وان كثر............ ١١٧

(التاسعة والاربعون) : فيمن شك في الفاتحة وقد اعتقد انه قرء السورة وبعد الدخول في القنوت تذكر انه لم يقرء السورة  ١١٨

(الخمسون) : فيمن علم اجمالا انه اما ترك سجدة أو زاد ركوعاً...................... ١١٩

(الحادية والخمسون) : فيمن علم اجمالا انه اما ترك سجدة من الركعة الاولى أو زاد سجدة في الثانية   ١١٩

(الثانية والخمسون) : فيمن علم اجمالا انه اما ترك سجدة أو تشهداً.................. ١٢٠

(الثالثة والخمسون) : فيمن شك قبل أن ينتصف الليل في أنه صلى العشائين وقد علم أنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات او الصلاتين ، ونحو ذلك.................................................................. ١٢٠


(الرابعة والخمسون) : فيمن صلى الظهرين وعلم اجمالا أنه شك في احداهما بين الثلاث والاربع...... ١٢٢

(الخامسة والخمسون) : فيمن علم اجمالا أنه اما زاد جزءاً أو نقصه................... ١٢٣

(السادسة والخمسون) : فيمن شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أو سهواً........ ١٢٣

(السابعة والخمسون) : فيمن علم اجمالا في أنه ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً من صلاته. ١٢٦

اشكال المحقق النائيني على انحلال العلم الاجمالي والجواب عنه........................ ١٢٦

(الثامنة والخمسون) : فيمن كان في التشهد وشك بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث فهل يجب عليه سجود السهو لزيادة التشهد............................................................................ ١٢٧

(التاسعة والخمسون) : فيمن شك في الجزء وقد دخل في غيره مما وقع في غير محله كما لو شك في السجود من الركعة الاولى وقد دخل في التشهد...................................................................... ١٢٨

(الستون) : لو بقي من الوقت اربع ركعات ولم يصل العصر وكان عليه صلاة الاحتياط أو قضاء السجود السهو لصلاة الظهر فهل يزاحم بها العصر في الوقت.............................................................. ١٢٩


ما أفاده سيدنا الاستاذ في تقديم توابع صلاة الظهر والجواب عنه..................... ١٣٠

(الحادية والستون) : لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء وتبين أنه كلام الادمي فهل يجب سجود السهو     ١٣١

(الثانية والستون) : هل يجب سجود السهو على عكس الترتيب الواجب كما لو أتى بالسورة قبل الفاتحة ولم يذكر حتى ركع      ١٣٢

(الثالثة والستون) : اذا بطلت الصلاة أو انكشف بطلانها فهل يسقط وجوب قضاء الاجزاء المنسية وسجود السهو الحاصل فيها ١٣٢

(الرابعة والستون) : فيمن شك في أنه هل سجد سجدة واحدة او اثنتين أو ثلاث ، أو علم انه اما سجد واحدة او ثلاثاً          ١٣٦

(الخامسة والستون) : في أن ترك الجزء جهلاً بوجوبه هل يوجب بطلان الصلاة اذا لم يكن ركناً ١٣٨

التحقيق الاجمالي في حديث لا تعاد............................................. ١٣٩

تتميم للفروع

(الفرع الاول) : فيمن علم بترك احد الجزئين المترتبين


والتحقيق في صور المسألة...................................................... ١٤١

(الفرع الثاني) : فيمن علم بعد صلاته بانه اما نقص ركناً في صلاته الاصلية أو في صلاة الاحتياط    ١٥٠

(الفرع الثالث) : فيمن علم بعد الصلاة بانه زاد ركوعاً في صلاته وشك في انه زاد في الجماعة أو منفرداً        ١٥١

(الفرع الرابع) : فيمن لو علم أنه أتى بالظهرين ثمان ركعات وقبل الخروج من العصر شك في أنه صلى الظهر ثلاثا أو أربعاً أو خمساً............................................................................ ١٥٢

(الفرع الخامس) : فيمن صلى الى اربع جهات عند اشتباه القبلة أو الى جهتين وعلم بعد الفراغ بفساد واحدة منها       ١٥٤

(الفرع السادس) : فيمن لو أتى بصلاتين واجبتين مختلفتين عدداً ثم علم بفساد احداهما ١٥٥

(الفرع السابع) : فيمن علم اجمالا اما بترك السجدة الثانية أو ركوع الركعة السابقة..... ١٥٥

(الفرع الثامن) : فيمن أتى بصلاة واجبة ومندوبة ثم علم بفساد احداهما.............. ١٥٦

(الفرع التاسع) : فيمن علم أن ما بيده خامسة وشك في أنه قام اليها بعد التسليم في الرابعة أو قبله  ١٥٧

(الفرع العاشر) : فيمن شك في الرباعية بين الثلاث والاربع


مثلاً وبنى على الاربع وبعد ما دخل في صلاة الاحتياط ذكر نسيان سجدة من الركعة الاخيرة من الصلاة الاصلية       ١٥٨

(الفرع الحادي عشر) : فيمن شك في الرباعية بين الثلاث والاربع ثم نسى صلاة الاحتياط فدخل في الفريضة المتأخرة ثم علم بذلك في أثنائها............................................................................ ١٥٩

(الفرع الثاني عشر) : فيمن شك في صلاة العصران الصلاة السابقة هل أتى بها بعنوان الظهر أو العصر        ١٦٠

(الفرع الثالث عشر) : فيما لو اشتبهت القبلة الى جهات اربع ولم يبق من وقت الصلاتين ما يفي أن يأتي بها بجميع الاطراف    ١٦١

(الفرع الرابع عشر) : فيمن شك بعد الفراغ بين الثلث والخمس..................... ١٦٢

(الفرع الخامس عشر) : فيمن شك بين الثلاث والاربع فيما يعتقده عشاء وبنى على الاربع ثم علم بعد الفراغ بان صلاته كانت مغرباً............................................................................ ١٦٣

(الفرع السادس عشر) : فيمن صلى صلاتين بوضوئين ثم علم بفساد احد الوضوئين... ١٦٣

(الفرع السابع عشر) : فيمن اغتسل للجنابة ثم احدث وتوضأ ثم علم بفساد احدى الطهارتين...... ١٦٥


(الفرع الثامن عشر) : فيمن توضأ واغتسل بماء ثم علم اجمالا بنجاسة ماء مردد بين ما توضأ منه وماء آخر محل للابتلاء          ١٦٥

(الفرع التاسع عشر) : فيما اذا كان ماءان أحدهما كر يقيناً والاخر أقل منه واشتبه أحدهما بالاخر وعلم بوقوع نجاسة في أحدهما ١٦٦

(الفرع العشرون) : فيما قامت بينه على طهارة احد الانائين معيناً ونجاسة الاخر وقامت بينة أخرى على عكس ذلك   ١٦٨

(الفرع الحادي والعشرون) : فيمن أتى بالصلوات الخمس بخمس وضوءات ثم حصل له علمان اجماليان احدهما العلم الاجمالي بوقوع الخلل في احد وضوءاته والاخر العلم الاجمالي بصدور الحدث بعد أحد وضوءاته................ ١٦٨

(الفرع الثاني والعشرون) : فيما لو كان ماء بمقدار الوضوء وتراب بمقدار التيمم وعلم اجمالا بنجاسة أحدهما    ١٧٠

(الفرع الثالث والعشرون) : فيمن علم أن البلل الخارج منه اما بول أو مني............. ١٧١

(الفرع الرابع والعشرون) : فيما كان مايع وشك في أنه بول أو مني................... ١٧٤

(الفرع الخامس والعشرون) : فيمن كان عليه قضاء يوم أو


ايام من شهر رمضان السابق وقضاء مثل ذلك من شهر رمضان المتأخر............... ١٧٥

(الفرع السادس والعشرون) : فيمن علم اجمالا انه اما نسي من الظهر تكبيرة الاحرام أو ركناً آخر أو حدث منه ناقض في العصر ١٧٦

(الفرع السابع والعشرون) : فيمن علم أنه اما أتي بالظهر بغير طهاره أو نقص من العصر تكبيره الاحرام        ١٧٧

(الفرع الثامن والعشرون) : فيمن علم المحدث بالحدث الاصفر انه اما توضأ أو أجنب.. ١٨٠

(الفرع التاسع والعشرون) : لو علم المتطهر من الحدث الاصفر بانه اما صلي الفريضه أو أجنب       ١٨٠

(الفرع الثلاثون) : فيمن كان عنده اناءان يعلم بطهارة أحدهما المعين ونجاسة الاخر كذلك وبعد الوضوء أو الغسل شك في أنه كان من الطاهر أو النجس................................................................... ١٨١

(الفرع الحادي والثلاثون) : فيمن علم اجمالا بانه قد شك في احدى صلاتيه ولكن يعلم ان كان الشك في الظهر فقد أتى بصلاة الاحتياط............................................................................ ١٨٢

(الفرع الثاني والثلاثون) : فيمن فرغ من صلاة العصر فذكر انه دخل في العصر قبل الاتيان بصلاة الاحتياط   ١٨٢

(الفرع الثالث والثلاثون) : فيمن لو علم بفوات صلاة لكن لا يعلم انها كانت قصراً أو تماماً ١٨٣

الدرر واللالي

المؤلف:
الصفحات: 198