• الفهرس
  • عدد النتائج:

.................................................................................................

______________________________________________________

صلاته لقوله «لا تعاد» ويجب عليه قضاء السجدتين وسجدة السهو مرتين لزيادة التشهد والسلام.

وقد حكم المحقق العراقي بالبطلان في هذا الفرض ، من جهة أن المنافي كان واقعا في أثناء الصلاة وكانت جزئية السجدة باقية على حالها ، فبمجرد الاستدبار الحاصل في أثناء الصلاة مثلا تنقطع الهيئة الاتصالية وتبطل الصلاة قبل شمول قوله «لا تعاد» ، لان الخروج عن الصلاة الذي هو موضوع لعدم الاعادة واقع في رتبة متأخرة عن وقوع المبطل فرتبة وقوع المبطل سابقة على رتبة الخروج عن الصلاة ، فلا يشمله حديث «لا تعاد» لكونها باطلة في رتبة سابقة.

ويرد عليه نقضا وحلا ، أما النقض فبجميع موارد جريان قاعدة «لا تعاد». والالتزام بهذا الايراد يوجب عدم تحقق موضوع لحديث لا تعاد ، فان من علم حال الركوع بعدم الاتيان بالفاتحة مثلا لا شبهة في شمول الحديث له ، والحال أن النقص الوارد بترك الفاتحه مقدم رتبة على عدم الاعادة. ولا فرق بين صدور المنافي وفقدان الشرط في كونهما من الامور المبطلة في الصلاة لو لا حديث لا تعاد.

وأما الحل فان التقدم الرتبي لا يضر بالمطلوب مع الاتحاد الزماني ، فان الخروج الذي هو موضوع لعدم الاعادة والمبطل للصلاة يتحققان في زمان واحد ويحكم بعدم الاعادة في نفس زمان صدور المنافي.