• الفهرس
  • عدد النتائج:

عليه الاتيان به ، فلو نسى حتى دخل في السجود فهل يجرى عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا؟ الظاهر عدم الجريان ، لان الشك السابق باق وكان قبل تجاوز المحل (١)

(الرابعة والثلاثون) لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسى ووجب عليه التدارك فنسى حتى دخل في ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان شكا يمكن اجراء قاعدة الشك بعد تجاوز المحل والحكم بالصحة ان كان ذلك الشىء ركنا والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك ، لكن الاحوط مع الاتمام اعادة الصلاة اذا كان

______________________________________________________

(١) أما وجوب الاتيان بالركوع فلقاعدة الاشتغال على المشهور أو الاستصحاب على المسلك المنصور ، وأما عدم جريان قاعدة التجاوز فيما لو نسي شكه في الركوع ودخل في السجود فلان مبدأ شكه كان شكا في المحل ، وهو المعيار في كون الشك في المحل.

وبعبارة واضحة : ان منتهى شكه وان كان بعد تجاوز المحل ـ وهو حال السجود ـ الا أن مبدأه كان شكا في المحل ، وهو المعيار هنا. ومن هنا علم حكم ما لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثم دخل فيه نسيانا.