قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الأصول في علم الأصول [ ج ٢ ]

الأصول في علم الأصول

الأصول في علم الأصول [ ج ٢ ]

تحمیل

الأصول في علم الأصول [ ج ٢ ]

242/304
*

ومنها : المروي في عيون الأخبار ـ في حديث طويل ـ عن أحمد بن الحسن الميثمي أنّه سأل الرضا عليه‌السلام يوما وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه ، وكانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الشيء الواحد ـ إلى أن قال عليه‌السلام : ـ «إنّ الله تعالى نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة وكراهة ، وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب ، بل أمر فضل ورجحان في الدين ، ثمّ رخّص في ذلك للمعلول وغير المعلول. فما كان عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخصة فيه. إذا ورد عليكم عنّا الخبر فيه باتّفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكره ، وكان الخبران صحيحين معروفين باتّفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما ، أو بهما جميعا ، أو بأيّهما شئت وأحببت ، موسّع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والردّ إليه وإلينا ، وكان تارك ذلك من باب العناد والإنكار وترك التسليم لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مشركا بالله العظيم.

فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله تعالى ، فما كان في الكتاب موجودا حلالا أو حراما فاتّبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فما كان في السنّة موجودا منهيّا عنه نهي حرام ، ومأمورا به عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر إلزام فاتّبعوا ما وافق نهي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمره ، وما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة ثمّ كان الخبر الأخير خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكرهه ولم يحرّمه فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا ، وبأيّهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتّباع والردّ إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» الحديث (١).

اعلم أنّ هذا الحديث وسابقه أجنبي عن التخيير بين الخبرين ، بل مؤدّاهما أنّ الحكم تخييري كما في التخيير في الأماكن الأربعة ، وفي خصال الكفّارة ، وموارد التخيير العقلي في أفراد المطلوب فيؤخذ بالخبرين جميعا ، بل ظاهر هذا الأخير أنّ حكمهم بالتخيير دائما من هذا القبيل ، فيكون شارحا لباقي الأخبار الآمرة بالتخيير. وقد وقع التصريح بما ذكرنا فيما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر ، كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه عنه كيف يصنع؟

__________________

(١) عيون أخبار الرضا ٢ : ٢٢ / ٤٥.