• الفهرس
  • عدد النتائج:

دعاء لنفسه ، لأنّ الشقص يرجع إليه (١).

وله قول آخر : البطلان (٢).

ولو قال غير ذلك ، فقد أخّر الشفعة لغير عذر.

ولو قال عند لقائه : بكم اشتريته؟ لم تبطل شفعته ـ وهو أحد قولي الشافعيّة (٣) ـ لافتقاره إلى تحقّق ما أخذ به (٤).

وقال الباقون : تبطل ، لأنّه تأخير ، لأنّ من حقّه أن يظهر الطلب ثمّ يبحث (٥).

ولو قال : اشتريت رخيصا ، وما أشبهه ، بطلت شفعته ، لأنّه فضول.

مسالة ٧٨٩ : ولو لم يمض الشفيع إلى المشتري ومشى إلى الحاكم وطلب الشفعة‌ ، لم يكن مقصّرا في الطلب ، سواء ترك مطالبة المشتري مع حضوره أو غيبته. أمّا لو اقتصر على الإشهاد بالطلب ولم يمض إلى المشتري ولا إلى القاضي مع إمكانه ، قال الشيخ رحمه‌الله : لا تبطل شفعته ، لعدم الدليل عليه (٦) ، وبه قال أبو حنيفة (٧).

وقال الشافعي : يكون مقصّرا ، وبطلت شفعته (٨).

ولو جهل البطلان ، كان عذرا ، ولم يكن مقصّرا ، كما لو جهل أصل‌

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩١.

(٤) كذا ، والظاهر : « لافتقاره إلى تحقيق ما أخذه به ».

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩١.

(٦) الخلاف ٣ : ٤٥٦ ، المسألة ٤٢.

(٧) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٤٥٦ ، المسألة ٤٢ ، وانظر : العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٠.

(٨) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٠.