• الفهرس
  • عدد النتائج:

وإذا لم يكن المشتري عالما بالعيب وأراد (١) ردّه وأراد الشفيع أخذه ورضي بكونه معيبا ، فللشافعي قولان :

أحدهما : أنّ الشفيع أولى بالإجابة ، لأنّه حقّ سابق على حقّ المشتري ، فإنّه ثابت بالبيع. ولأنّ الغرض للمشتري استدراك الظلامة والوصول إلى الثمن ، وهذا الغرض يحصل بأخذ الشفيع ، ولأنّا لو قدّمنا المشتري ، بطل حقّ الشفيع بالكلّيّة ، ولو قدّمنا الشفيع ، حصل للمشتري مثل الثمن أو قيمته.

وهذا أقوى عندي وهو قول أكثرهم.

والثاني : أنّ المشتري أولى ، لأنّ الشفيع إنّما يأخذ إذا استقرّ العقد وسلم عن الردّ. ولأنّه قد يريد استرداد عين ماله ودفع عهدة الشقص عنه (٢).

مسالة ٧٢١ : لو ردّه المشتري بالعيب قبل علم الشفيع ومطالبته ثمّ علم وجاء يطلب الشفعة‌ ، فإن قلنا : إنّ المشتري أولى عند اجتماعهما ـ كما هو أحد قولي الشافعي (٣) ـ فلا يجاب الشفيع.

وإن قلنا : الشفيع أولى ، فللشافعي وجهان :

أظهرهما : أنّه يجاب ويفسخ الردّ ، أو نقول : تبيّنّا أنّ الردّ كان باطلا. وهو الأقوى عندي.

والثاني : لا يجاب ، لتقدّم الردّ (٤).

وهذا الخلاف في أنّ الشفيع أولى أو المشتري جار فيما إذا اشترى‌

__________________

(١) في « س ، ي » : « فأراد ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦١.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦١ ـ ١٦٢.