• الفهرس
  • عدد النتائج:

رأس المال ، يصير في معنى القرض ، لأنّه ردّ مثله ، ويصير الباقي بيعا (١).

وهو منقوض بالرجوع بأرش العيب ، فإنّه في معنى ما ذكروه.

وكذلك ينتقض باليسير ، فانّ بعضهم كان يسلّم جواز الإقالة في اليسير منه.

على أنّا نمنع من كونه قرضا. وردّ المثل لا يوجب كونه قرضا ، وإلاّ لزم أن يكون البيع إذا أقيل منه قرضا ، لوجوب ردّ المثل ، وليس كذلك.

سلّمنا ، لكن نمنع استحالة اجتماعهما في البيع ، لكن منع الاجتماع إنّما يكون إذا كان شرطا في البيع ، وأمّا لو أسلفه شيئا وباعه شيئا ، جاز إذا لم يشترط أحدهما في الآخر عندهم (٢).

مسالة ٦٣٢ : لو اشترى عبدين وتلف أحدهما ، صحّت الإقالة عندنا‌ ، لأنّها فسخ.

ومن قال : إنّها بيع فوجهان في الإقالة في التالف بالترتيب ، إذ القائم تصادفه الإقالة فيستتبع التالف (٣).

وإذا تقايلا والمبيع في يد المشتري ، نفذ تصرّف البائع فيه ، لأنّها فسخ.

ومن جعلها بيعا منع ، إذ لا يصحّ التصرّف في المبيع قبل قبضه.

ولو تلف في يده ، انفسخت الإقالة عند من قال : إنّها بيع ، وبقي البيع كما كان.

__________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ٢٠٦ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٧٢ ، حلية العلماء ٤ : ٣٨٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٤٩٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٢٦ ، ١٠٩٦.

(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٤.