• الفهرس
  • عدد النتائج:

روي عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : « أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال » (١).

إذا ثبت هذا ، فإن أدخلت الرجال أو غنّت بالكذب ، كان حراما ، لما تقدّم.

ولما رواه أبو بصير عن الباقر عليه‌السلام ، قال : سألته عن كسب المغنّيات ، فقال : « التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس ، وهو قول الله عزّ وجلّ ( وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ) (٢) » (٣).

مسالة ٦٤٦ : القمار حرام وتعلّمه واستعماله وأخذ الكسب به حتى لعب الصبيان بالجوز والخاتم.

قال الله تعالى ( وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ) (٤) وقال تعالى : ( وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ ) (٥).

قال الباقر عليه‌السلام : « لمّا أنزل الله تعالى على رسوله ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ ) (٦) قيل : يا رسول الله ما الميسر؟ قال : كلّ ما يقمروا به حتى الكعاب والجوز ، فقيل : وما الأنصاب؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم ، قيل : والأزلام؟ قال : قداحهم‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٢٠ ، ٣ ، الفقيه ٣ : ٩٨ ، ٣٧٦ ، التهذيب ٦ : ٣٥٧ ، ١٠٢٢ ، الإستبصار ٣ : ٦٢ ، ٢٠٥.

(٢) سورة لقمان : ٦.

(٣) الكافي ٥ : ١١٩ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٣٥٨ ، ١٠٢٤ ، الإستبصار ٣ : ٦٢ ، ٢٠٧.

(٤) المائدة : ٣.

(٥) المائدة : ٩٠.

(٦) المائدة : ٩٠.