قائمة الکتاب
المدخل
أصالة البراءة في لسان الأدلّة الأربعة
أصالة البراءة في الكتاب الكريم
أصالة البراءة في لسان السنّة
أصالة الاحتياط في لسان السنّة
أصالة التخيير في حالة الدوران بين المحذورين
إعدادات
تتميم كتاب أصول الفقه
تتميم كتاب أصول الفقه
المؤلف :غلامرضا عرفانيان اليزدي الخراساني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
الصفحات :92
تحمیل
دوران الواجب بين التعيين والتخيير
من دون فرق بين أن يكون التخيير الممكن عقليا أو شرعيا (١).
ويتوضّح ذلك بذكر مثال للتخيير العقلي :
وهو أن يعلم إجمالا إمّا بوجوب إكرام زيد مطلقا وعلى أيّ نحو كان ، وإمّا بوجوب إكرامه على نحو خاصّ معيّن ، وهو إعطاء رداء له.
ومثال آخر للتخيير الشرعي : وهو أن يعلم إجمالا بأنّ الواجب في خصال الكفّارة ، إمّا خصوص العتق معيّنا ، وإمّا العتق أو الإطعام أو الصيام تخييرا.
وبما أنّ لحاظ الخصوصيّة والتعيينيّة فيه ضيق ومشقّة من غير نصّ في لسان المولى عليه (٢) فيكون المورد من موارد جريان البراءة عنها ، ويبقى التخيير
__________________
(١) لقد وضّح الشيخ الاستاذ قدسسره في الجزء ١ : ٩١ (الواجب التخييريّ والتعييني) الفرق بينهما : بأنّ أطراف الواجب التخييريّ إن كان بينها جامع يمكن توجّه الطلب نحوه فهو عقلي ، وإلّا فهو شرعي ، وإن شئت فراجع.
(٢) ما أوردناه في الأبحاث الراجعة الى الشكّ كلّيا لا يفرق فيه بين أن ينشأ الشكّ من عدم النصّ المعتبر ، أو إجماله ، أو تعارض النصّين ، وإنّما لم نكرّر ذلك ؛ لأنّ التّكرار ينافي البلاغة والاقتصار على اللازم. كما أنّ فرض نشوء الشكّ من أمر من الامور الخارجية الذي يشكّل الشبهة الموضوعية صفحنا عن بحثه في كلّ مورد مورد ؛ لأنّه خارج عن المباحث الاصولية ، وداخل في المباحث الفقهية ، وإنّما يذكر في بعض الافق أحيانا من باب الاستطراد ، كما أنّ عدّة من القواعد. ـ كقاعدة الميسور ، قاعدة الفراغ والتجاوز ، قاعدة حسن الاحتياط ، قاعدة التسامح في أدلة السنن ، قاعدة لا ضرر ، قاعدة القرعة ، وغيرها من القواعد ـ محلّ أخذها ومعرفتها وموضع