• الفهرس
  • عدد النتائج:

ثم (١) ان فى ظهورها فى خصوص الطلب الوجوبى فى الصيغ اشكل (٢) من

______________________________________________________

(١) الجهة الثالثة فى دلالة صيغة الامر على الوجوب وعدمها بان يكون حقيقة فى مطلق الطلب الجامع بين الالتزامى والاستحبابى قال فى الكفاية ، ج ١ ، ص ١٠٣ ، ولا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة ويؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال ارادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته بحال او مقال وكثرة الاستعمال فيه فى الكتاب والسنة وغيرهما لا توجب نقله اليه او حمله عليه لكثرة استعماله فى الوجوب ايضا مع ان الاستعمال وان كثر فيه إلّا انه كان مع القرينة المصحوبة الخ لا تمنع عن حملة على المعنى الحقيقى عند اطلاقه مجردا عنها ، وفيه سيأتى ان التبادر ليس مستندا الى حاق اللفظ بل الى الاطلاق ، والسيرة العقلائية على الذم لا تدل على الوضع للوجوب والظاهر انها حقيقة فى مطلق الطلب كما فى لفظ الامر وظاهر فى الطلب الوجوبى عند عدم القرينة على خلافه بحيث لو كانت فى الكلام صيغ متعددة وقامت القرينة على عدم ارادة الوجوب فى بعضها لما كان ذلك ضائرا فى ظهور الباقى فى الوجوب وهذه فى الجملة لا اشكال فيه.

(٢) وجه الأشكلية بين المحقق الماتن قدس‌سره ما مخلصه ان مادة الامر حقيقة فى الطلب المبرز او ابراز الطلب فبعد تجريد مفهومه عن الابراز يمكن ارادة الوجوب منه لكون الطلب مفهومه اسميا بلا حاجة الى مقدمات الحكمة بخلاف المقام فان مركز النزاع هو مفاد صيغة افعل وانه اى معنى هو ، فربما يقال ان مفاد الهيئة لا محاله يكون معنى حرفيا مغفولا عنه فلا مجال للنزاع فيه ـ وفيه قد عرفت ان المعنى الحرفى لا يعقل ان يكون مغفولا عنه مع كونه من لواحق المحكوم به وعليه غايته انه ملحوظ بالتبع ـ فعمدة الاشكال هو ان الوجوب يفترق عن الاستحباب بالشدة والضعف ومن الواضح عدم امكان تحقق هذا الفارق فى البعث الملحوظ بنحو النسبة فى صيغة افعل ـ وهنا توهم اخرى بان النزاع يكون فى مادة صيغة افعل التى هى متعلق الارادة لا فى مفاد الصيغة ولا فى نفس الارادة فان المادة هى الطبيعة المشتملة على المصلحة والمفسدة وهما تقبلان الشدة والضعف فتكون لزومية وغير لزومية واما نفس الارادة فلا يتصور فيها الشدة والضعف اذ هى نفس الشوق المؤكد المحرك للعضلات فحيث يصل الشوق الى هذا الحد فهى الارادة وإلّا فلا سواء كان متعلقها لزوميا ام غير لزومى قال المحقق النائينى قال فى الفوائد ، ج ١ ، ص ١٣٥ ، ان الطلب لا يقبل الشدة والضعف