الاقربية تمام الملاك او جزئه او شرطه.
قوله : فصل اختلفوا فى اشتراط الحياة فى المفتى الخ.
ويبحث فى هذا الفصل من شرط آخر لمرجع التقليد اى هل يشترط فيه ان يكون حيا ام لا فيبحث تارة من جواز تقليد الميت بدوا وابتداء ويبحث تارة اخرى من الاستمرار والبقاء على تقليد الميت واما المعروف بين الاصحاب فهو اشتراط كون المفتى حيا واما العامة فيقولون انه لم يشترط الحياة فى المفتى فانسدوا باب الاجتهاد وانحصر تقليدهم من المذاهب الاربعة اى يقلدون منها بعد مضى الف سنة.
ويذكر هنا تاريخ من مذاهب العامة فلما كثر الاجتهاد بين العامة واختار كل من المجتهد مذهبا فصار هذا سببا لانسداد باب الاجتهاد على العامة ووقعت هذه القضية فى عصر السيد المرتضى «قدسسره» وعصر احد من الخلفاء العباسية اى لما كثرت المذاهب أمضى الخليفة اربعة مذاهب واخذ من كل مجتهد هذه المذاهب الاربعة مأتى الف دينار فقال الخليفة للسيد المرتضى (قد) اعط لى مثل ما اخذته من الدنانير من مجتهدى المذاهب الاربعة حتى امضى المذهب الجعفرى فتصير المذاهب خمسة فحضر (قد) ما عنده من بيت المال ولكن نقص عشرون الف دينار من الدنانير المقررة فلم يمض خليفة المذهب الجعفرى.
فنرجع بعد ذكر التاريخ المذكور الى ما نحن فيه اى جواز تقليد الاموات عند العامة فيقلدون من الائمة هذه المذاهب الاربعة وانسدّوا باب الاجتهاد وقد حكى عن بعض علماء العامة ان علماءنا انسدّوا باب الاجتهاد فسد الله تعالى عليهم باب العلم.