• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • [التنبيه] العشرون :
  • تذييلان
    • أحدهما : في تبديل بعض الكلمات على تقدير إيقاع زيارة عاشوراء في

  • غير عاشوراء
    • [التذييل الثاني] ثانيهما : في استحباب زيارة عاشوراء في جميع أجزاء

  • سائرالأيّام غير يوم عاشوراء والليالي
  • [التنبيه] الحادي والعشرون :
    • في اختلاف رواية «كامل الزيارة» و «المصباح» في متن زيارة

    • عاشوراء في ثلاثة وثلاثين وجهاً

  • [التنبيه] الثاني والعشرون :
    • في شرح طائفة تحتاج إلى الشرح من فقرات زيارة عاشوراء وكذا

    • دعاء الوداع

  • في تفسير عدّة من خواص النبيّ صلى الله عليه وآله من حرمة خائنة الأعين
  • تذييلٌ : في كلام من السيّد الداماد
  • [التنبيه] الثالث والعشرون :
    • في جواز النيابة في زيارة عاشوراء

  • [التنبيه] الرابع والعشرون :
    • فيما روي من سوانح يوم عاشوراء

  • [التنبيه] الخامس والعشرون :
    • في منام يدلّ على فضيلة زيارة عاشوراء

  • [التنبيه] السادس والعشرون :
    • في قصّة وقضيّة

  • [التنبيه] السابع والعشرون :
    • في حال رواية سند زيارة عاشوراء ودعاء الوداع في سند رواية

    • كامل الزيارة

  • سند رواية كامل الزيارة
  • في أن الشيخ في الرجال كثيراً ما ذكر الرجل تارة في باب من يروي وأخرى في باب من لم يرو     
  • في سند رواية «المصباح»
  • في سند رواية دعاء الوداع
  • في دفع ما يتوهّم من كون صفوان بن يحيى جمّالاً
  • تذييلان
  • في أنّ المدار في «تحفة الزائر» و «زاد المعاد» في باب سند زيارة عاشوراء على النقل عن «كامل الزيارة» وفي باب المتن على النقل عن «المصباح»
  • خاتمة
  • المحتويات
  • [التنبيه] العاشر :

    في أنه هل يجوز الإتيان بزيارة عاشوراء في مجالس متعددة

    أو ماشياً أو راكباً أم لا؟

    وعلى الثاني هل تعتبر الموالاة في أجزائها أم لا؟

    أنّه هل يجوز الإتيان بالزيارة المبحوث عنها على النظم المتقدّم في مجالس متعددة أو ماشياً أو راكباً أو في السفينة أم لا؟

    وعلى الثاني (١) هل يعتبر الموالاة في أجزائها أم لا؟

    (أمّا الثاني) (٢) : فالظاهر من أخبار الزيارة اعتبار الموالاة فلو تخلل الفصل في البين ، فالظاهر لزوم الاستيناف ، نعم لو كان الفصل لا ينافي الاتصال عرفاً ولا يوجب عدم صدق الاسم وانمحاء الصورة سواء كان الفصل بالإختيار كشرب الماء أو بالإضطرار كالتعطس ، فلا بأس بالفصل ، وعلى هذا المنوال تجري الحال في جميع المركبات المركبة من الأقوال والأفعال أو الأقوال أو الأفعال ، ومنه الوضوء وغيره.

    وربما فُصِّلَ في الفصل المتخلل المخلّ بالإتصال عرفاً بين الإضطرار والإختيار ، بارتفاع الموالاة ولزوم الاستئناف على الثاني (٣) دون الأوّل (٤) ، فيجوز فيه إتمام العمل.

    __________________

    (١) وهو عدم جواز الإتيان بها على النظم المتقدّم.

    (٢) وهو عدم اعتبار الموالاة.

    (٣) وهو الاختيار.

    (٤) وهو الاضطرار.