• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • [التنبيه] العشرون :
  • تذييلان
    • أحدهما : في تبديل بعض الكلمات على تقدير إيقاع زيارة عاشوراء في

  • غير عاشوراء
    • [التذييل الثاني] ثانيهما : في استحباب زيارة عاشوراء في جميع أجزاء

  • سائرالأيّام غير يوم عاشوراء والليالي
  • [التنبيه] الحادي والعشرون :
    • في اختلاف رواية «كامل الزيارة» و «المصباح» في متن زيارة

    • عاشوراء في ثلاثة وثلاثين وجهاً

  • [التنبيه] الثاني والعشرون :
    • في شرح طائفة تحتاج إلى الشرح من فقرات زيارة عاشوراء وكذا

    • دعاء الوداع

  • في تفسير عدّة من خواص النبيّ صلى الله عليه وآله من حرمة خائنة الأعين
  • تذييلٌ : في كلام من السيّد الداماد
  • [التنبيه] الثالث والعشرون :
    • في جواز النيابة في زيارة عاشوراء

  • [التنبيه] الرابع والعشرون :
    • فيما روي من سوانح يوم عاشوراء

  • [التنبيه] الخامس والعشرون :
    • في منام يدلّ على فضيلة زيارة عاشوراء

  • [التنبيه] السادس والعشرون :
    • في قصّة وقضيّة

  • [التنبيه] السابع والعشرون :
    • في حال رواية سند زيارة عاشوراء ودعاء الوداع في سند رواية

    • كامل الزيارة

  • سند رواية كامل الزيارة
  • في أن الشيخ في الرجال كثيراً ما ذكر الرجل تارة في باب من يروي وأخرى في باب من لم يرو     
  • في سند رواية «المصباح»
  • في سند رواية دعاء الوداع
  • في دفع ما يتوهّم من كون صفوان بن يحيى جمّالاً
  • تذييلان
  • في أنّ المدار في «تحفة الزائر» و «زاد المعاد» في باب سند زيارة عاشوراء على النقل عن «كامل الزيارة» وفي باب المتن على النقل عن «المصباح»
  • خاتمة
  • المحتويات
  • وعلى الأوّل لابد من تعدد الركعتين وإلّا يلزم تقدم الركعتين على الركعتين بتوسط الزيارة أيضاً ، فالمدار على الصلاة والزيارة والصلاة ، وعلى الثاني لابد في إحراز مصداق الرواية من الصلاة أخيراً بعد السلام وبعد الصلاة المتعقبة بالزيارة ، ولا خفاء في إمكان تقدم السلام على الصلاة وبالعكس ، وبعبارة أخرى إمكان تقدم المتحد على المتعدد وبالعكس ، فالمدار على السلام والصلاة والزيارة والصلاة على تقدير تقدم السلام والمدار على الصلاة والزيارة والسلام والصلاة على تقدير تقدم الصلاة ، وكيف كان فعلى تقدير ثبوت الواو وكون قوله : «وقلت» ، معطوفاً على قوله : «صليت» ، فالمدار على الزيارة والصلاة والزيارة على تقدير اتحاد الإيماء ، والمدار على السلام والصلاة والزيارة والصلاة والزيارة على تقدير تعدد الإيماء ، لكن الأوّل يدخل في الثاني ، فالاحتياط في الثاني ، وأما على تقدير ثبوت الواو وكون قوله : «وقلت» معطوفاً على قوله : «تومئ».

    أما على تقدير اتحاد الإيماء فالظاهر بل بلا إشكال قضية الإطلاق كفاية الصلاة والزيارة والصلاة وكذا كفاية الزيارة والصلاة والصلاة ، لكن الاحتياط بزيادة الزيارة والصلاة على الوجه الثاني فالمدار على الزيارة والصلاة والصلاة والزيارة والصلاة.

    وأما على تقدير تعدد الإيماء فالظاهر بل بلا إشكال كفاية أحد الوجوه المتقدّمة ، أعني كفاية السلام والزيارة والصلاة والصلاة ، وكذا كفاية السلام والصلاة والزيارة والصلاة ، وكذا كفاية الزيارة والسلام والصلاة والصلاة ، وكذا كفاية الصلاة والزيارة والسلام والصلاة ، وكذا كفاية الصلاة والسلام والزيارة والصلاة.

    لكن الأوّل يندرج فيه الثاني بزيادة الزيارة بين الصلاتين بناء على عدم ممانعة تخلل الزيارة بين السلام والصلاة في الأوّل وعدم ممانعة تخلل الزيارة بين الصلاتين في الثاني وإلّا فالاحتياط بالسلام والزيارة والصلاة والصلاة والسلام والصلاة والزيارة

    __________________

    «على قوله عليه السلام: «تومئ». منه رحمه الله.