وأما الكلام فى الحظر والاباحة (۱) ، فعندنا وعند أكثر من خالفنا، طريقه العقل. فهو أيضاً خارج من هذا الباب.
____________________________________________
بالشهادة، لم تكن الشهادة مقبولة (٢) (انتهى) .
فطريق ذلك العقل كما مر في الاجماع .
وعند مخالفينا ومن تبعهم ان المفتي: هو المجتهد والمستفتى : هو المقلد للمجتهد. وطريق ذلك عندهم السمع، أي الخطاب ولا طريق له عندنا أصلا، كمامر في القياس والاجتهاد .
(۱) قوله : (وأما الكلام فى الحظر والاباحة الخ) يعني ان الكلام فيهما قبل ورود الشرع بخصوص شيء أو بعمومه، هو المتنازع فيه . والمعركة بين الآراء فهو خارج عن القسم الثالث، لان دليله . حينئذ العقل لا الخطاب
ولا يخفى أنه اذا خرج عن هذا القسم ، خرج عن اصول الفقه مطلقاً لان محموله الحكم العقلي الواصلي، لمامر من أن العقل لا يستقل الا به .
ومحمول اصول الفقه الحكم الشرعي. اما الواقعي أو الواصلي، كمامر. والاقلون من المخالفين ، هم الذين سيشير المصنف ، الى انهم خرجوا عن المتنازع فيه، في أواخر (فصل في ذكر بيان الاشياء التي يقال انها على الحظر أو الاباحة ) بقوله : ونحن لا نمنع ان يدل دليل السمع على ان الاشياء على الاباحة، بعد ان كانت على الوقف بل عندنا الأمر على ذلك، واليه نذهب و على هذا سقطت المعارضة بالايات (۳) (انتهى) .
ويظهر بما ذكرنا ان ما ذهب اليه بعض المتأخرين، من أن الكلام في حظر
__________________
(۲) اصول الکافی ۰۷:۱
(۳) ياتي في الجزء الثاني ان شاء الله تعالى