مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٨٠

.................................................................................................

______________________________________________________

من أيّ قائل كان.

وفي «جامع المقاصد (١)» أنّه يلزم القائل بعدم الانفعال ، الطهر بمجرّد الزوال ولو من قبل نفسه وفي «المدارك (٢)» الأقوى ، تفريعاً على القول بعدم الانفعال ، الاكتفاء بزوال التغيّر ، وعلى القول بالنجاسة يحتمل ذلك أيضاً قويّاً ، انتهى. وقال الاستاذ في «حاشية المدارك (٣)» هذا القول أكثر القائلين بالتنجيس متحاشون عنه.

الثّاني : ما ذهب إليه السيّد (٤) وأبو يعلى (٥) (على خ ل) والصدوقان (٦) والشيخ في «التهذيب (٧)» وأبو جعفر محمّد بن علي بن حمزة الطوسي (٨) والمحقّق في «الشرائع (٩)» وتلميذه اليوسفي في «كشف الرموز (١٠)» أنّه ينزح الجميع ، فإن تعذّر لغزارته ، تراوح أربعة.

الثّالث : نزح الجميع فإن تعذّر نزح حتّى يطيب ، نقله صاحب «كشف

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٣٧.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ١٠١.

(٣) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في البئر ص ٢٢ س ١٨ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(٤) لفظ السيّد إذا استعمل في الكتب الفقهية واطلق ولم يقيّد ، يراد به المرتضى غالباً وقد يراد به بالقرائن ابن زهرة والشارح أطلقه ولم يقيّده ونقله في المعتبر ص ٧٦ عن المرتضى أيضاً إلّا أنّ هذا النقل يخالف ما في انتصاره حيث قال : ويطهر عندنا ماؤها بنزح بعضه : الانتصار ص ٩٠ ، وأمّا ابن زهرة فظاهر كلامه في الغنية لزوم نزح أكثر الأمرين عند التغيّر من زوال التغيّر أو مقدار معيّن في الأخبار وعند عدم التغيّر لزوم نزح الجميع أو تراوح أربعة رجال على نزحه من أوّل النهار إلى آخره. راجع الغنية ص ٤٩٠. فالنقل سواء كان من المرتضى أو ابن زهرة لا يتمّ.

(٥) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهرّ به ، وهو المياه ص ٣٤ ٣٥.

(٦) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٩ ذيل ح ٢٤ ونقل عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٩٠.

(٧) تهذيب الأحكام : ب ١١ في تطهير المياه من النجاسات ج ١ ص ٢٤٠.

(٨) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٧٤.

(٩) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في فروع ثلاثة ج ١ ص ١٤.

(١٠) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٥٦.

٤٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

الرموز (١)» عن المفيد ولم أجده في «المقنعة» ؛ نعم هو مذهب الشيخ في «النهاية (٢) والمبسوط (٣)» ونقله عنه أيضاً فيهما في «الذخيرة (٤)».

الرابع : ما ذهب إليه في «النافع (٥) والمعتبر (٦) والدروس (٧)» أنّه بعد العجز عن نزح الجميع يجب أكثر الأمرين من المقدّر وزوال التغيّر. واستحسنه اليوسفي (٨) ، ويظهر منه نسبته إلى العجلي والموجود والمنقول عنه خلافه كما يأتي.

الخامس : لزوم نزح أكثر الأمرين من المقدّر والزوال من أوّل الأمر ، وإليه ذهب أبو المكارم (٩) حمزة وظاهره الإجماع عليه وأبو عبد الله محمّد بن إدريس (١٠) ويحيى بن سعيد (١١) والشهيد في «الذكرى (١٢)» وظاهر «اللمعة (١٣)» حيث

__________________

(١) كشف الرموز : ج ١ ص ٥٦. نقل في الذخيرة عن المفيد ما يدلّ على أنّه اختار القول الأوّل الذي نقله عنه الشارح في المقنعة بأنّه قال في ص ١٢٦ : الثالث النزح حتّى يزول التغيّر.

(٢) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٩.

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ١١ قال الشيخ في النهاية : ج ١ ص ٢٠٩ بعد الحكم بنزح الجميع : فإن تعذّر ذلك نزح منها إلى أن يرجع إلى حال الطهارة. وقال في المبسوط ج ١ ص ١١ بعد ما ذكر : فإن تعذّر استقى منها إلى أن يزول عنها حكم التغيّر. وأنت خبير بأنّ ما ذكره الشيخ في الكتابين مبهم لا يرجع إلى حكم واضح ، لأنّ حال الطهارة أو زوال حكم التغيّر لا بد أن يبيّن لهما ضابطٌ وهذا بخلاف ما نقله عنه الشارح بقوله : حتّى يطيب. فإن معناه إلى أن يبلغ إلى حال النظافة والزلاليّة وهذا لا يحصل إلّا بزوال التغير كاملاً ورجوع الماء إلى حاله الأوّل.

(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٢٦ س ٢٤ وفيه : وإليه ذهب الشيخ رحمه‌الله ولكن لم يذكر أنّه في أيّ كتاب من كتبه اختاره أو مال إليه.

(٥) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٢ ٣.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٧٦.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج ١ ص ١٢٠.

(٨) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٥٧.

(٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ٥.

(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٢.

(١١) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص ١٩.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٩ السطر الأخير. =

٤٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

قال : ولو تغيّرت ، جمع بين المقدّر وزوال التغيير وهو يوافق حيث يحمل على التّداخل كما فهمه الشهيد الثاني (١) وظاهره القول به. ولو كان المراد أنّه لا بدّ من المقدّر بعد زوال التغيير كان قولاً آخر نسبه في «المقتصر (٢)» إلى المعتبر ، وهو احتمال بعيد.

السادس : نزح أكثر الأمرين فيما له مقدّر وفي غيره الجميع ومع التعذّر التراوح. وهو مذهب الشيخ (٣) والعجلي (٤) والشهيد الثاني في «المسالك (٥)» واستحسنه في «المختلف (٦)» لكن قال : ليس عليه دليل قويّ. واستوجهه في «المدارك (٧)» وفي «السرائر (٨)» فإن كانت النّجاسة المغيّرة غير منصوصة بمقدار

__________________

= (١٣) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص ٢.

(١) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٧٧.

(٢) المقتصر : كتاب الطهارة في أحكام منزوحات البئر ص ٣٩ ٤٠.

(٣) ما ذكره في المبسوط ج ١ ص ١١ هو الّذي حكيناه في هامش ٣ ص ٤٢٢ وهو يؤيد القول الثالث الذي حكى عنه الشارح وأمّا هذا القول فلم نجده.

نعم في النهاية ج ١ ص ٢٠٧ قال : إن وقع في البئر خمر أو فقّاع أو شراب مسكر أو مني أو دم حيض أو بعير فمات فيه وجب نزح الماء كلّه فإن تعذّر ذلك عليه يتراوح على نزحه أربعة رجال من الغداة إلى العشيّ يتناوبون عليه.

وقال في ص ٢٠٩ : ومتى وقع شي‌ء من النجاسة في البئر أو مات فيها شي‌ء من الحيوان فغيّر لونه أو طعمه أو رائحته وجب نزح جميع ما فيها من الماء فإن تعذّر ذلك نزح منها إلى أن يرجع إلى حال الطهارة.

وفي المختلف ج ١ ص ١٩٠ نقله عنه بتغيير أيضاً إلّا أنّ الكلام المذكور يفرق أيضاً عمّا حكى عنه في المقام بعدم ذكر ما له مقدّر ونحن راجعنا تهذيبه أيضاً ولم نجد هذا الكلام فيه أيضاً والحاصل أنّ هذه النسبة غير موجودة في كتبه الفقهيّة المشهورة.

(٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٢.

(٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٠.

(٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٩٢.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ١٠١ ١٠٢.

(٨) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧١ ٧٢.

٤٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

فالواجب نزح الجميع بغير خلاف ، لأنّه داخل في قسم ما لم يرد فيه نصّ. وفي «الروضة» (١) الأجود وجوب نزح الجميع فيما ليس له مقدّر.

السابع : لزوم ما يزيل التغيير أوّلاً ثمّ استيفاء المقدّر بعده إن كان مقدّر وإلّا فالجميع وإن تعذّر فالتراوح. وهذا نقله صاحب المعالم (٢) عن بعض معاصريه وصاحب «المقتصر (٣)» عن «المعتبر» وفي «الذخيرة (٤)» : وربما نسب إلى المحقّق (٥). وربما ينزل عليه متن «اللمعة (٦)».

الثامن : لزوم أكثر الأمرين مع التقدير وإلّا فزوال التغيير ، ذهب إليه «صاحب المعالم (٧) والذخيرة (٨)» ونسب إلى بعض المتأخّرين (٩).

تذنيب : قال في «كشف الالتباس» المشهور أنّه يطهر بالاتصال بالجاري حتّى يزول التغيير وخالف نجم الدين ، وبوقوع الغيث ، والخلاف فيه كالجاري (١٠).

__________________

(١) الروضة البهية : في كيفيّة تطهير البئر ج ١ ص ٤٤ ٤٥.

(٢) معالم الدين : كتاب الطهارة في تطهير البئر (مخطوط مكتبة المرعشي رقم ٤٥٨٥).

(٣) المقتصر : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص ٣٩.

(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص ١٢٦ س ٢٩.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في طريق تطهير البئر ج ١ ص ١٤.

(٦) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص ١٦ (طبع مكتب الإعلام الإسلامي).

(٧) معالم الدين : كتاب الطهارة في تطهير البئر (مخطوط مكتبة المرعشي رحمه‌الله رقم ٤٥٨٥).

(٨) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص ١٢٦ س ٢٩.

(٩) الظاهر أنّ المراد أنّ صاحب الذخيرة نسبه إلى بعض لكن صاحب الذخيرة هو الناقل لا الناسب. راجع الذخيرة ص ١٢٦ ولعلّ المراد من بعض المتأخّرين هو صاحب المدارك وصاحب مجمع الفائدة حيث إنّ ظاهر كلامهما بل صريحهما يدلّ على ذلك راجع المدارك ج ١ ص ١٠١ ، ومجمع الفائدة والبرهان ج ١ ص ٢٦٦.

(١٠) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في تطهير البئر ص ٩ س ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

٤٢٤

وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر

______________________________________________________

[ما ينزح له جميع ماء البئر]

قوله قدّس سره : (وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر) للأصحاب في هذا الحكم عبارات ولعلّ المآل واحد ، ففي «المقنعة (١) والنهاية (٢) والاقتصاد (٣) والمهذّب (٤) والغنية (٥) والسرائر (٦)» وقوع الشراب المسكر. وفي «الغنية (٧) والسرائر (٨)» الإجماع عليه. وفي «المراسم (٩) والوسيلة (١٠) والشرائع (١١) والمنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والتحرير (١٤) والإرشاد (١٥) والمعتبر (١٦)

__________________

(١) المقنعة : الطهارة باب ١١ تطهير المياه ص ٦٧.

(٢) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٧.

(٣) الاقتصاد : كتاب الطهارة في ذكر المياه وأحكامها ص ٢٥٣.

(٤) المهذّب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ٢١.

(٥) غنية النزوع : (الجوامع الفقهيّة) كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ٨.

(٦) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٢.

(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٦.

(٨) المذكور في السرائر «أنّه متّفق عليه» وهذا الاصطلاح يفرق عن الاصطلاح الّذي نقله عنه الشارح وهو الاجماع وقد نبّهنا عليه غير مرّة في هوامش هذا الكتاب راجع السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٠ و ٧٢.

(٩) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهر به وهو المياه ص ٣٥.

(١٠) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٤.

(١١) شرائع الإسلام : الطهارة في طريق تطهير ماء البئر ج ١ ص ١٣.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٦٨.

(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٥٩.

(١٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١ ص ٤ س ٣٢.

(١٥) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ج ١ ص ٢٣٧.

(١٦) المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٥٨ يدلّ على ذلك ظاهر كلامه من أوّله إلى آخره.

٤٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والدروس (١) والذكرى (٢) والبيان (٣) واللمعة (٤) والروضة (٥) والموجز (٦)» وقوع المسكر أو المسكرات.

ونقل في «المنتهى (٧)» أنّ المرتضى قال : حكم المسكرات حكم الخمر ، واختاره هو فيه ، لكنّه في «التذكرة (٨)» إنّما ذكر انصباب الخمر ولم يقل وكلّ مسكر ، نعم قال : وألحق الشيخ الفقّاع.

وفي «المدارك (٩)» معظم الأصحاب لم يفرقوا بين الخمر وسائر المسكرات في هذا الحكم. وكذا في «الذخيرة (١٠)» وفي «المهذّب البارع (١١) والدلائل» عدم الفرق مذهب الأكثر وفي «شرح الفاضل» أنّ المشهور إلحاق المسكرات بالخمر ، أمّا كثير الخمر فكأنّه لا خلاف فيه (١٢).

وفي «النافع (١٣)» نسبة إلحاق المسكرات بالخمر إلى الثلاثة. قال في «كشف الرموز (١٤) والمهذّب (١٥) والمقتصر (١٦)» إنّما نسبه إليهم لتفرّدهم وعدم مأخذ صريح

__________________

(١) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أقسام الماء المطلق ج ١ ص ١١٩.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نزح ماء البئر ص ١٠ س ٣٠.

(٣) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.

(٤) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص ٢.

(٥) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٥٩.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص ٣٧.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٠.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٥.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٣.

(١٠) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ١٢٩ س ٣٤.

(١١) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٨.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٦ س ٤ وص ٣٥ السطر الاخير.

(١٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٢ والمراد من الثلاثة الّذين نسبه إليهم المفيد والشيخ والمرتضى رحمهم‌الله.

(١٤) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٤٩.

(١٥) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٧. =

٤٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

لهم. وفي «كشف الرموز (١)» ولو استدلّ بما روى عطاء بن يسار عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «كل مسكر خمر» (٢) وبرواية علي بن يقطين (٣) وذكر الرّواية لكان وجهاً اقناعيّاً.

وقال الفاضل بعد أن ذكر الأخبار الّتي استدلّوا بها على المساواة : إنّ شيئاً منها لا يفيد دخولها في إطلاق الخمر ، نعم إن ثبت شمولها لها لغة أو عرفاً كما قاله بعض اللّغويين أو ثبت الإجماع على الحكم كما في الغنية والسرائر ثبت وإلّا ثبت أيضاً بناء على نزح الجميع لما لا نصّ فيه (٤) ، انتهى.

وليعلم أنّ المراد بالمسكر المائع كما صرّح به الشهيدان (٥) والعليّان (٦) وصاحب «المدارك (٧) والدلائل» وهو ظاهر كلّ من عبّر بالشراب المسكر ونقله في «الذخيرة (٨)» عن بعض المتأخّرين وقال : إنّ أكثر عبارات الأصحاب خالية عن هذا التقييد ، انتهى. وفيه نظر ظاهر.

وفي «جامع المقاصد (٩) والمسالك (١٠) والروض (١١) والدلائل» صرّح بعدم

__________________

= (١٦) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٣٣.

(١) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٤٩ ٥٠.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ٥ ج ١٧ ص ٢٦٠.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ١ ج ١٧ ص ٢٧٣.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٦ س ٦.

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص ١٤٧ س ٢٨. ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نزح ماء البئر ص ١٠ س ٣٠.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في نزح ماء البئر ج ١ ص ١٣٨. وأمّا الآخر فغير موجود كتابه لدينا.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٢.

(٨) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ١٢٩ س ٢٣.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ج ١ ص ١٣٨.

(١٠) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ج ١ ص ١٥.

(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ص ١٤٧ س ٢٩.

٤٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

نجاسة مثل الحشيشة.

وصرّح في «المختلف (١) والذكرى (٢) والروض (٣) والمسالك (٤) والتنقيح (٥)» بعدم الفرق بين القليل والكثير. وفي «السرائر (٦)» عليه الإجماع. وفي «الغنية (٧)» الإجماع على وقوع الخمر من غير أن يفرق بين القليل والكثير. وفي «المنتهى (٨)» فإنّ أحداً من أصحابنا لم يفرق بين قليل الخمر وكثيرها إلّا من شذّ وقال أيضاً : إنّي لا أعرف أحداً من الأصحاب عمل برواية زرارة (٩) إلّا الصدوق في المقنع. وفي «كشف الرموز» أنّه الأظهر الأشهر وباقي الأصحاب عليه ما عدا ابن بابويه (١٠). وفي «المدارك (١١)» صرّح به المتأخّرون. وهو مذهب الأكثر كما في «المهذّب (١٢) والمختلف (١٣) والمقتصر (١٤) وكشف الالتباس (١٥)».

وقد علمت أنّ جماعة أطلقوا وقوع الخمر حتّى أنّ لفظ الانصباب كاد يكون

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٩٥.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ س ٢٩.

(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص ١٤٧ س ٢٩.

(٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ج ١ ص ١٥.

(٥) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٤٦.

(٦) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٠.

(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص ٤٩٠ س ٨.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٦٩ و ٧٠.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ج ١ ص ١٣٢.

(١٠) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٥٠.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٢.

(١٢) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٨.

(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٩٥.

(١٤) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٣٤.

(١٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في تطهير البئر ص ١٠ س ١٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

٤٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

من خصائص «الهداية (١) والنافع (٢) والتذكرة (٣)».

ثم إنّ الظاهر من الإجماعات والفتاوى بالوقوع مع الاستناد في ذلك إلى إطلاق أخبار (٤) الصبّ عدم الفرق بين الصبّ والوقوع ، لكن في «المدارك (٥) والمهذّب البارع (٦)» أنّ لفظ الصبّ يفيد الكثرة. وقال في «المعتبر (٧) والمهذّب (٨)» نقلاً عن المعتبر : ويمكن الفرق بين القطرة وصبّه ويعقل الفرق كما عقل في الدم ، فإنّه ليس أثر القطرة كأثر الكثير في الشيوع وتأثير النجاسة.

وأجاب في «المختلف (٩) والدلائل» بمنع دلالة الصبّ على ذلك.

قلت : وفيه تأمّل ظاهر لو لا فتوى المعظم.

وذهب الصدوق في «المقنع (١٠)» إلى أنّ في القطرة عشرين دلواً استناداً إلى خبر زرارة ومال في «المعتبر (١١)» إلى العمل بخبر زرارة وكردويه (١٢) وقد ردّهما الشيخ (١٣) والمصنّف (١٤) وغيرهما (١٥) وفي «المدارك (١٦) والذخيرة (١٧)» بعد اختيار أنّ

__________________

(١) الهداية : كتاب الطهارة ب ١١ المياه ص ١٤.

(٢) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٢.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٥.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ١ و ٤ و ٦ ج ١ ص ١٣٢.

(٥ و ١٦) مدارك الأحكام : الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٢.

(٦ و ٨) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٨.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في ماء البئر وتطهيره ج ١ ص ٥٨.

(٩) مختلف الشيعة ، الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٩٦.

(١٠) المقنع : كتاب الطهارة ص ١١.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٨.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٢ و ٣ ج ١ ص ١٣٢.

(١٣) تهذيب الأحكام : ب ١١ في تطهير المياه من النجاسات ج ١ ص ٢٤٢.

(١٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٩٧.

(١٥) الذخيرة : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٢٩ س ٣١. وفي المدارك ج ١ ص ٦٣ ذكر رواية زرارة وردّه ولم يذكر خبر كردويه بردّ أو قبول.

(١٧) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ١٢٩ س ٣١.

٤٢٩

أو الفقّاع

______________________________________________________

الأدّلة لا تشمل القطرة وأنّ هذين الحديثين ضعيفان فلا يبعد إلحاق القليل بغير المنصوص إن قلنا بنجاسة الخمر ، انتهى.

وربما حمل بعض (١) هذين الخبرين على التنزيه ، لأنّه لا يعلم وصول القطرة إلى الماء.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والفقّاع) صرّح به الشيخ (٢) والقاضي (٣) والتقي (٤) والديلمي (٥) والطوسي (٦) والحلبي (٧) * والعجلي (٨) والحلبيون (٩) والعامليون (١٠)

__________________

(*) ابن زهرة (حاشية).

__________________

(١) لم نعثر على هذا الحامل في ما تصفحنا في كتب القوم.

(٢) المبسوط : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ١١.

(٣) المهذّب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ٢١.

(٤) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة الفصل الثاني ص ١٣٠.

(٥) المراسم : ذكر ما يتطهّر به ، وهو المياه ص ٣٥.

(٦) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام النجاسات ص ٧٤.

(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ٨.

(٨) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٠.

(٩) قيل : إنّ المراد من «الحلبيون» هم أبو الصلاح وأبو المكارم ابن زهرة وأبو الحسن علي بن أبي الفضل الحلبي وقيل : إن «الحلبيّين» بلفظ الجمع غلط وصحيحه أنّه بلفظ التثنية. ورأيناه في النسخة الموجودة في مكتبة مؤسسة النشر الإسلامي بلفظ الحليّون ولعلّه فيها مغيرة من الحلبيون بتوهّم أنّ الجمع غلط كما قيل ولكن يحتمل قوياً أن يكون المراد منه جماعة كثيرة من فقهاء حلب يقرب عددهم إلى أربعين فقيهاً ، ذكر جمعاً منهم صاحب الروضات وأعيان الشيعة وغيرهما وهم مشهورون بالفتاوى غير المشهورة عمدتها صحيحة متينة منها القول بوجوب الاجتهاد العيني على كلّ مكلّف مؤمن.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة أحكام ماء البئر ص ١٠ س ٣١. وجامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٨ وروض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام ماء البئر ص ١٤٨ س ٤.

٤٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وغيرهم (١) وفي «شرح الفاضل (٢)» : كما في كتب الشيخ ومن بعده. وفي «المدارك (٣)» : نسبه إلى الشيخ ومن تأخّر عنه.

وفي «السرائر (٤) والغنية (٥)» الإجماع عليه. وقد تأمّل في دليله بعض متأخّري المتأخّرين (٦).

و «الفقّاع» كرمّان الشراب المتّخذ من الشعير كما في «الانتصار (٧)» وفي «القاموس (٨)» هو الّذي يشرب سمّي بذلك لما يرتفع برأسه من الزَبد. وفي «المدارك (٩)» : الأولى الرجوع في مثله إلى العرف.

وألحق بالفقّاع الشهيد في «الذكرى (١٠)» العصير العنبي بعد اشتداده بالغليان قبل ذهاب ثلثيه. ومنعه في «المدارك (١١)» واستبعده في «الروضة (١٢)» وقوّاه الاستاذ في «حاشية المدارك (١٣)» بل هو أولى عنده من غيره من المسكرات.

__________________

(١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٢٩ س ٣٧. وكشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٦ س ٨.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٦ س ٨.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٤.

(٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٠.

(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص ٤٩٠ س ٨.

(٦) رياض المسائل : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ١٥٢.

(٧) الانتصار : في تحريم الخمر ص ١٩٩.

(٨) القاموس المحيط : مادة (فقع) ج ٣ ص ٦٤.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٤.

(١٠) المذكور في الذكرى الحاق العصير العنبي بالمسكرات لا بالفقّاع فإنّه ذكره عقيب ذكر المسكرات من النجاسات ثم بعد إلحاقه بها قال : التّاسع الفقّاع لأنّه خمر مجهول إلخ. فراجع الذكرى : كتاب الصلاة احكام النجاسات ص ١٣ س ٢٨.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٥.

(١٢) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٥٩.

(١٣) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٧٧ س ١٦ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

٤٣١

أو المني

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو المني) أطلق المني المتناول مني الإنسان وغيره ممّا له نفس سائلة كما أطلق الشيخ (١) وجمهور من تأخّر عنه كالتقي (٢) والديلمي (٣) والقاضي (٤) والطوسي (٥) والعجلي (٦) وجمهور المتأخّرين (٧) وفي «شرح الفاضل» : كما في كتب الشيخ ومن بعده (٨).

وفي «الغنية (٩) والسرائر (١٠)» الإجماع عليه. وفي «الذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢) والروض (١٣) والروضة (١٤)» أنّه مشهور.

وفي «المعتبر (١٥) والمنتهى (١٦) وكشف الرموز (١٧) وشرح النهاية (١٨)» لأبي علي

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١.

والنهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٧.

(٢) الكافي في الفقه : فصل في النجاسات ص ١٣٠.

(٣) المراسم : ذكر ما يتطهّر به وهو المياه ص ٣٥.

(٤) المهذّب : كتاب الطهارة في أحكام مياه الآبار ج ١ ص ٢١.

(٥) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٤.

(٦ و ١٠) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٠.

(٧) منهم الجامع للشرائع : كتاب الطهارة أحكام البئر ص ١٩ والمعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٩ والذكرى : أحكام ماء البئر ص ١٠ س ٣٢ وجامع المقاصد : تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٨ والشرائع : ج ١ ص ١٣ والمهذّب البارع : ج ١ ص ٨٩ والرياض : ج ١ ص ١٥٢.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٦ س ٩.

(٩) غنية النزوع : (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٧.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ س ٣٢.

(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٨.

(١٣) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٧ س ١٩.

(١٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٦٠.

(١٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٩.

(١٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٢.

(١٧) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٥٠. =

٤٣٢

أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النّفاس

______________________________________________________

نجل الشيخ : أنّا لم نقف فيه على نصّ ، فيجوز ابتناء حكمه على وجوب الجميع لما لا نصّ فيه. وفي «المدارك (١)» اعترف جماعة من علمائنا قدماء ومتأخّرين على عدم الوقوف فيه على نصّ.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النّفاس) هذا مذهب الشيخ (٢) والتقي (٣) والديلمي (٤) والقاضي (٥) والطوسي (٦) والحلبي (٧) وتلميذه العجلي (٨).

وهو مختار المصنّف في «النهاية (٩) والتحرير (١٠) والإرشاد (١١) والتبصرة (١٢)»

__________________

= (١٨) لا يوجد كتابه ولكن نقله عنه في الذكرى : كتاب الصلاة ص ١٠ س ٣٢ وروض الجنان كتاب الطهارة ص ١٤٧ س ١٩.

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٥.

(٢) المبسوط : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٥.

(٣) المذكور في الكافي هو الحكم بنزح الجميع بوقوع الخمر أو المني أو الفقّاع أو البول أو خرء ما لا يؤكل لحمه أو موت البعير ولم يذكر الدماء الثلاثة فراجع الكافي ص ١٠٣.

(٤) المراسم : ذكر ما يتطهّر به وهو المياه ص ٣٥.

(٥) المهذّب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ٢١.

(٦) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٤.

(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ٩.

(٨) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٢٥٩.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١ ص ٤ س ٣٣.

(١٠) تحرير الْاحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١ ص ٤ س ٣٣.

(١١) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ج ١ ص ٢٣٧.

(١٢) تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ٣.

٤٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والمحقق في ظاهر «الشرائع (١)» والشهيد (٢) في كتبه وأبي العباس في «المقتصر (٣)» والكركي في «جامع المقاصد (٤)» والشهيد الثاني في «الروضة (٥)».

وإليه مال في «المجمع (٦) وحاشية المدارك (٧) وحاشية الشرائع (٨)».

وعليه الإجماع في «الغنية (٩) والسرائر (١٠)» ونسبه إلى الأصحاب في «جامع المقاصد (١١) والروض (١٢)» وفي «الشرائع (١٣) والروضة (١٤)» إلى المشهور. وفي «المعتبر (١٥) والمدارك (١٦)» أنّه مذهب الشيخ ومن تبعه. وفي «شرح الفاضل (١٧)» أنّه مذهب الشيخ في كتبه ومن بعده إلّا النهاية. ونسبه في «النافع (١٨) والتذكرة (١٩)

__________________

(١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في طريق تطهير الماء ج ١ ص ١٣.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ س ٣١ والدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أقسام الماء المطلق ج ١ ص ١١٩. والبيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥ واللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص ١٥.

(٣) المقتصر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٣٤.

(٤ و ١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٨.

(٥) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٥٩.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٢٦٩.

(٧) حاشية المدارك : كتاب الطهارة باب تطهير ماء البئر ص ٢٨ س ١٩ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).

(٨) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص ٤ س ٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٧.

(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٠.

(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٧ س ٢٣.

(١٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ماء البئر وطريق تطهيره ج ١ ص ١٣.

(١٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٥٩.

(١٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٩.

(١٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٥.

(١٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٦ س ١١.

(١٨) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٢.

(١٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٥.

٤٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والمنتهى (١)» إلى الشيخ.

وفي «المعتبر (٢) والمنتهى (٣) والمختلف (٤)» لا نعرف فيه نصّاً.

واستدلّ له في «المعتبر (٥) ونكت النهاية (٦) وجامع المقاصد (٧) وحاشية الشرائع (٨) والروض (٩)» بغلظ النجاسة وزاد في «جامع المقاصد (١٠) وحاشية الشرائع (١١)» بالتشبيه بالمني ، وفي «المختلف» بأنّه غير منصوص (١٢). هذا يتمّ في الكثير منها.

واقتصر الشيخ في «النهاية (١٣)» على دم الحيض وفي «المعتبر (١٤)» أنّها كسائر الدماء.

ويظهر من إطلاق المفيد (١٥) حيث حكم للقليل من الدم بخمس والكثير بعشر التسوية ، حيث لم يفرق. وكذا يظهر ذلك من الصّدوقين (١٦) وإن خالفاه في التقدير

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٢.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٩.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٢.

(٤ و ١٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٩٧.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٩.

(٦) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في ماء الآبار ج ١ ص ٢٠٧.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٨.

(٨) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص ٤ س ٨ ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٧ س ٢٣.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٨.

(١١) لم نجد التشبيه المذكور في المتن المنسوب إلى تلك الحاشية فيها راجع فوائد الشرائع ص ٤.

(١٣) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٧.

(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٩.

(١٥) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه من النجاسات ص ٦٧.

(١٦) القول المنسوب إلى المفيد يحتوي على امور ثلاثة : الأوّل عدم الفرق بين الدماء ، الثاني الفرق بين القليل والكثير ، الثالث التقدير المعيّن بما في المتن. وأمّا عبارة الصدوق في

٤٣٥

أو موت بعير

______________________________________________________

كما يأتي. وفي «مصباح السيّد (١)» ينزح للدم من دلو إلى عشرين ولم يفرق.

ولم يتعرّض في «الموجز (٢)» لذكر حكم هذه الدماء. ولم يرجّح شيئاً في «المنتهى (٣) والتذكرة (٤) والمهذّب البارع (٥) وغاية المرام (٦)» وغيرها (٧).

قوله قدّس الله سرّه : (أو موت بعير) فيها إجماعاً كما في

__________________

الفقيه ج ١ ص ١٧ كذلك : وإن قطر فيها قطرات من دم استقي منها دلاء. وهذه العبارة لا تدلّ على شي‌ءٍ من الأُمور المذكورة في عبارة المفيد. نعم يمكن استظهار الأمر الأوّل من ذكر الدم بالاطلاق وأمّا الأمر الثاني والثالث فلا شي‌ء فيها يدلّ عليهما بالظهور فضلاً عن التصريح. وقد صرّح العلّامة في المختلف ج ١ ص ١٩٦ بما ذكرنا. وأمّا علي بن بابويه أبو الصدوق فلم نجد له عبارة تدلّ على ذلك إلّا ما حكاه عنه في المختلف ج ١ ص ١٩٦ وهو يوافق عبارة الفقيه بل هي بعينها.

(١) نقل عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٩.

(٢) ظاهر عبارة الموجز ص ٣٧ ، حيث ذكر الدم ولم يقيّده إلّا بالقلة والكثرة ، التسوية بين الدماء كعين ما نسبه إلى المفيد والصدوقين بدليل ذكرهم الدم في عبارتهم بالإطلاق ولم يقيّدوه إلّا بذلك فراجع عبارته وعبارتهم.

(٣) عبارته في المنتهى تومى إلى رد النزح فإنّه قال : وأمّا دم الحيض والاستحاضة والنفاس فقد ألحقه الشيخ بهذا النوع ولم نظفر فيه بحديث مروي انتهى. نعم لو قبلت قاعدة ما لم يكن فيه نصّ ينزح له الجميع لكانت عبارته مؤدّية إلى القبول لا الرد فراجع المنتهى : كتاب الطهارة أحكام ماء البئر ج ١ ص ٧٢.

(٤) ظاهر عبارة التذكرة أنّه اختار نزح الجميع لوقوع تلك الدماء ، راجع تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة مسألة الماء المطلق ج ١ ص ٢٥.

(٥) ظاهر عبارة المهذّب وإن كانت حاكية عن المحقّق إلّا أنّ هذا المشي بين الفقهاء سيّما المتقدمين منهم يدلّ كثيراً على اختيار ما في العبارة المحكية فالأرجح عندنا أنّه رحمه‌الله رجّح ما في عبارة المحقّق راجع المهذّب البارع : ج ١ ص ٩٠.

(٦) غاية المرام : كتاب الطهارة ص ٣ س ٣ (مخطوط الرقم ٥٨)

(٧) المختصر النافع : كتاب الطهارة باب المياه ص ٢. وكشف الرموز : كتاب الطهارة باب المياه ج ١ ص ٥٠.

٤٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«الغنية (١) والسرائر (٢) وكشف الالتباس (٣)» ومن دون خلاف إمّا على الوجوب أو الندب كما في «الذخيرة (٤)» وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً كما في «المدارك (٥)». وهو المشهور كما في «الذكرى (٦)». والحاصل أنّي لم أجد فيه مخالفاً.

والبعير كالإنسان يشمل الذكر والانثى باتّفاق أئمّة اللغة كما في «شرح الفاضل» لكنّهُ قال : لكن قال الأزهري : هذا كلام العرب ولكن لا يعرفه إلّا خواصّ أهل العلم باللغة ، ووقع في كلام الشافعي في الوصيّة لو قال : اعطوه بعيراً ، لم يكن لهم أن يعطوه ناقة. فحمل البعير على الجمل ووجهه أنّ الوصيّة مبنيّة على عرف النّاس لا على محتملات اللغة الّتي لا يعرفها إلّا الخواصّ. وقال الغز الي في بسيطه : والمذهب أنّه يتناول الذكر ولا تدخل فيه الناقة وخرج طوائف من أصحابنا قولا أنّ الناقة تندرج فيه ، ومن كلام أئمّة اللسان أنّ البعير من الإبل كالإنسان من الآدمي والناقة كالمرأة (٧) ، انتهى ما في شرح الفاضل.

قال في «القاموس (٨)» البعير الجمل وقد يكون للُانثى.

وصرّح في «السرائر (٩) وجامع المقاصد (١٠) وتعليق الإرشاد (١١) والروض (١٢)

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٧.

(٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٠.

(٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٠ س ١٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر في موت البعير ص ١٢٩ س ٤.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٦.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٨٠ س ٢٨.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٦ س ١٥.

(٨) القاموس المحيط : في مادة (البعر) ج ١ ص ٣٧٤ ٣٧٥.

(٩) السرائر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٠.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٨.

(١١) تعليق الإرشاد : كتاب الطهارة في المياه ص ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٧ س ١٥.

٤٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والروضة (١) والمسالك (٢) والمدارك (٣) والتنقيح (٤) والدلائل والذخيرة (٥)» أنّه يشمل الذكر والانثى. وعليه الإجماع في «السرائر (٦)» كما هو الظاهر.

ويظهر من «السرائر (٧)» أنّه يشمل الصغير والكبير كما صرّح به في «الوسيلة (٨) ووصاياه (٩) ووصايا التذكرة (١٠) والكتاب (١١)» وصرّح به في «المعتبر (١٢) والمنتهى (١٣) والذكرى (١٤) والمسالك (١٥) والروض (١٦) والروضة (١٧) والذخيرة (١٨)

__________________

(١) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٥٨.

(٢ و ١٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٥.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٦.

(٤) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٦.

(٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٢٩ س ٤ ٥.

(٦ و ٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٠.

(٨) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٤.

(٩) المذكور في وصايا الوسيلة هو قوله : وإن أوصى بناقة أو جمل أو ثوب أو غير ذلك وقال : من نوقي أو جمالي أو ثيابي وكان له ذلك لزمه واحد ممّا كان له وإن لم يكن بطل انتهى والعبارة كما ترى لم تتعرّض لاسم الإبل فضلاً عن التصريح بعدم الفرق بين صغيره وكبيره نعم عبارتها شاملة لهما بالإطلاق لا بالتصريح كما أنّ عبارة القواعد في المقام أيضا تشملهما بالإطلاق لا بالتصريح نعم عبارته في وصايا القواعد صريحة فيهما. راجع الوسيلة : أحكام الوصيّة ص ٣٧٦.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الوصايا في الوصيّة بالأعيان المباحة ج ٢ ص ٤٨٥ س ١٦ رحلي.

وفي ظهور تصريح العلّامة في وصايا التذكرة بالشمول في الحكم بالشمول ، عندي تأمّل راجع التذكرة (الرحلية) ج ٢ ص ٤٨٥.

(١١) قواعد الأحكام : كتاب الوصايا ج ١ ص ٢٩٩ س ١٠ (الرحلي).

(١٢) لم نعثر على هذا الحكم في المعتبر راجع المعتبر : ج ١ ص ٥٧ ٦٣.

(١٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٤.

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٢٢.

(١٦) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٧ س ١٥.

(١٧) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٥٨.

(١٨) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٢٩ س ٥.

٤٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والمدارك (١) والدلائل» وغيرها (٢) إلّا أنّه قال في «الصحاح (٣)» إنّما يقال له إذا أجذع. وكذا عن «المحيط (٤) وتهذيب اللغة (٥)» وفي «القاموس (٦)» الجمل البازل أو الجذع وعن «العين (٧)» أنّه البازل. وفي «شرح الفاضل (٨)» قد يظهر الشمول من فقه اللغة للثعالبي ، انتهى. وسيتعرّض المصنّف فى الفروع لعدم الفرق بين صغير الحيوان وكبيره.

والمشهور كما في «جامع المقاصد (٩) والتنقيح (١٠)» وظاهر «الذخيرة (١١)» إلحاق الثور بالبعير. وبه صرّح المصنّف في «المنتهى (١٢)» في نزح الكرّ للبقر ، والعليّان (١٣) والشهيدان (١٤) وغيرهم (١٥). ونسب (١٦) إلى «الإرشاد» وليس فيه ذلك.

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٦.

(٢) الرياض : كتاب الطهارة منزوحات البئر ج ١ ص ١٥٠.

(٣) الصحاح : في مادّة (بعر) ج ٢ ص ٥٩٣.

(٤) القاموس المحيط : كتاب العين «بعر» ص ٥٤ س ١٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٣٣٩).

(٥) تهذيب اللغة : في مادّة (بعر) ج ٢ ص ٣٧٧.

(٦) القاموس المحيط : في مادّة (بعر) ج ١ ص ٣٧٥.

(٧) كتاب العين : في مادّة (بعر) ج ٢ ص ١٣٢.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٦ س ١٨ ١٩.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٨ ١٣٩.

(١٠) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٦.

(١١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٢٩ س ١٢.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٦٨ و ٧٤.

(١٣) يحتمل قوّيا أن يكون العليان المحقّق الكركي والمحقّق الميسي لأنّهما مشتركان في الاسم والأب والوطن حيث صرّح الأوّل بما في المتن في جامع المقاصد ج ١ ص ١٣٨ وأمّا الثاني فليس له كتاب بأيدينا. وقد يحتمل أنّ المراد بهما الكركي وصاحب الرياض وهو بعيد غايته وإن صرّح الثاني بذلك كالأوّل ، في الرياض ج ١ ص ١٥٠.

(١٤) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام ماء البئر ص ١٠ س ٣٢. والروض : كتاب الطهارة ص ١٤٧ س ١٦.

(١٥) الذخيرة : كتاب الطهارة تطهير ماء البئر ص ١٢٩ س ١٢. والمدارك : كتاب الطهارة منزوحات البئر ج ١ ص ٦٦. ومجمع الفائدة : كتاب الطهارة منزوحات البئر ج ١ ص ٢٦٩. =

٤٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو مذهب الصدوق ، لكن في «شرح الفاضل (١)» عن ابن داود أنّه قال : لم أجده في كتاب الصدوق وعندي أنّه اشتباه خطّي أي اشتبه البعير بالثور.

قلت : الموجود في «الهداية (٢)» إن وقع فيها ثور أو بعير أو صبّ فيها خمر ينزح كلّه.

وقال الفاضل (٣) بعد أن نسب الإلحاق إلى الصّدوق : وظاهر الباقين وجوب الكرّ له ، انتهى.

وقال في «المختلف (٤)» أنّ الشيخين وأتباعهما لم يذكروا حكم الثور وأطلق ابن إدريس القول بنزح الكرّ فقال : ينزح كرّ لموت خمس من الحيوان الخيل والبغال والحمير ، أهليّة كانت الحمير أو غير أهليّة ، والبقرة ، وحشيّة كانت أو غير وحشيّة ، أو ما ماثلها في قدر الجسم ، انتهى.

ولعلّ من نقل عنه إيجاب الكرّ لموت الثور لحظ هذه العبارة *.

وقال أبو جعفر محمّد بن علي بن حمزة في «الوسيلة (٥)» ما ينزح له الكرّ أربعة أشياء : موت الدّابّة والحمار والبقرة وما في قدر جسمها وصغارها في حكم كبارها ،

__________________

(*) لكن مثل هذه العبارة وقع لجماعة كالسيّد والشيخ والقاضي وابن زهرة ويأتي عن قريب إن شاء الله نقل عباراتهم (منه طاب ثراه).

__________________

= (١٦) لم نعثر على الناسب في كتب الفقهاء حسب ما تفحّصنا.

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٦ س ٢٠.

(٢) الهداية : باب المياه ص ١٤ س ١١.

(٣) صرّح أكثر الباقين بل غالبهم بأنّ نزح الكرّ إنّما يجب للبقرة ومفهوم البقرة مجملة من حيث اللغة فقد قيل بشمولها للثور وقيل بعدم شمولها كما سيجي‌ء نقل عباراتهم من الشارح ومع ذلك كيف يمكن القول بنسبة الظهور إلى الباقين في وجوب الكرّ للثور أيضاً. كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٦ س ٢١.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٠٨.

(٥) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٤.

٤٤٠