مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٨٠

يجب في البول غسله بالماء خاصّة

______________________________________________________

قوله قدّس الله روحه : (ويجب في البول غسله بالماء خاصّة). بالإجماع كما في «الانتصار (١) والخلاف (٢) والغنية (٣) والتذكرة (٤) والنهاية (٥) وشرح الموجز (٦) والروض (٧) والمجمع (٨) والمدارك (٩) والدلائل والذخيرة (١٠) والمفاتيح (١١)» ونسبه في «المنتهى (١٢)» إلى علمائنا.

وقيّده في «المبسوط (١٣)» بحال الاختيار وفي «النهاية (١٤) والوسيلة (١٥)» بوجوده وفي «الشرائع (١٦)» بالقدرة.

وفي «المعتبر (١٧)» إذا لم يجد أو تعذّر الماء وجب إزالة العين ، لأنّ إزالة العين واجبة وكذلك الأثر ولمّا تعذّر الثاني بقي الأوّل على وجوبه.

__________________

(١) الانتصار : كتاب الطهارة الاستنجاء ص ١٦. ط منشورات الشريف الرضي قم ايران.

(٢) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤٩ ج ١ ص ١٠٣ ١٠٤.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٢٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء مسألة ٣٥ ج ١ ص ١٢٤.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يُستنجى عنه ج ١ ص ٨٦.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التخلّي ص ٢١ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة التخلي ص ٢٣ س ١١.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٨٩.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٦١.

(١٠) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في التخلّي ص ١٦ س ٣٢.

(١١) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٤٤ ج ١ ص ٤٢.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٥٦.

(١٣) المبسوط : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧.

(١٤) النهاية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢١٤.

(١٥) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص ٤٧.

(١٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في احكام الخلوة ج ١ ص ١٨.

(١٧) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٢٦.

١٨١

وأقلّه مثلاه

______________________________________________________

وفي «التذكرة (١)» لو تعذّر استعمال الماء وجب إزالة العين بالحجر وشبهه ، فإذا زال المانع وجب الغسل ، لأنّ المحلّ لم يطهر أوّلاً. ومثل ذلك في «المنتهى (٢) والنهاية (٣)» وقريب منه عبارة «الذكرى (٤)».

وظاهر المتأخّرين (٥) عدم لزوم التخفيف.

وذهب الجمهور إلى الاكتفاء في البول بالأحجار قياساً على الغائط ، كذا في «التذكرة (٦)».

وسيجي‌ء في آخر هذا البحث ما ننقله عن صريح النهاية والمبسوط فيما إذا تيمّم قبل الاستنجاء.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأقلّه مثلاه) عبارات الأصحاب هنا على انحاء :

فبعض أطلق مسمّى الغسل حيث قال : وغسل مخرج البول بالماء كما في «جمل السيد (٧) وانتصاره (٨) وجمل الشيخ (٩) والكافي (١٠) والوسيلة (١١) والغنية (١٢) والسرائر (١٣)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء مسألة ٣٥ ج ١ ص ١٢٥ و ١٢٤.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٦٣.

(٣) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة فيما يُستنجى عنه ج ١ ص ٨٦.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ٤.

(٥) منهم السيّد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٦٢.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء مسألة ٣٥ ج ١ ص ١٢٥ و ١٢٤.

(٧) جمل العلم والعمل رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة : في الاستنجاء ص ٢٣.

(٨) الانتصار : كتاب الطهارة في البول ص ١٦.

(٩) الجمل والعقود : كتاب الصلاة في ذكر الطهارة ص ٣٦.

(١٠) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص ١٢٧.

(١١) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص ٤٧.

(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة ص ٤٨٧ س ٢٨.

(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٦.

١٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والموجز (١) وشرحه (٢) واللمعة (٣) والدروس (٤)» لكنّه قال في الدروس بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال.

وهو خيرة المصنّف فيما عدا الكتاب وعدا التذكرة والتحرير «كالمختلف (٥) والمنتهى (٦)».

وظاهرها الاكتفاء بالغسلة الواحدة المزيلة للعين من دون تقدير بالمثلين. وهو المنقول عن القاضي (٧) وقرّبه في «المدارك (٨)» ومال إليه في «الدلائل» واختاره أُستاذ الكلّ في شرح «الدروس (٩)». وإجماع المعتبر (١٠) لا ينافيه ، لأنّ

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في الوضوء ص ٣٩.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٢١ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في احكام التخلي ص ١٩.

(٤) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في آداب التخلي درس ٢ ج ١ ص ٨٩.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التخلّي والاستنجاء ج ١ ص ٢٧٣.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٦٤.

(٧) لا يوافق ما في مهذّب القاضي ما حكاه عنه الشارح بل قال فيه : وأقل ما يجزئ في غسله من الماء مِثلا ما عليه. وهو كما ترى خلاف ما نسبه إليه اللهم إلّا أن يكون كلمة القاضي محرف الكافي فحينئذ يوافق المحكي عنه ما في الكافي فانّه قال : وأقلّ ما يجزئ منه ما ازال عين البول عن رأس فرجه انتهى. راجع الكافي في الفقه : شروط الصلاة ص ١٢٧.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٦٤.

(٩) مشارق الشموس : كتاب الطهارة ص ٧٣ س ٥.

(١٠) العبارة المحكية عن المعتبر على ما يخطر بالبال غير واضحة ، فإنّ البحث في المقام انّما هو في كفاية إزالة ما على رأس الحشفة أو إجراء الماء عليه بمثليه أو أزيد وامّا اجماع المعتبر على ما يظهر منه إنّما هو في تغيير الماء بغيره ، قال بعد الحكم بتعيّن الماء لازالته على ما في النُسخة المطبوعة التي بأيدينا : وامّا تغيير الماء لازالته فعليه اتّفاق علمائنا خلافاً للجمهور ، فانّهم أجازوا الاستجمار ما لم يتعدّ المخرج الخ وهذه العبارة بظاهرها مخالف للإتفاق التامّ بينهم في تعيّن الماء لازالة البول عن المخرج وعدم كفاية غيره عنه ، فعن غير المخرج أولى أن لا يكفي غيره ، فلا معنى لما ذكره المصنف من التوفيق بين اجماع المحقق وبين ما تقدم حكايته عن المذكورين. والذي يجب ان يقال انّ عبارة المعتبر مصحفة والصحيح فيها

١٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الظاهر منه إرادة غير المخرج.

وبعضهم عبّر بالمثلين لكنّهم على أنحاء :

ففي «الفقيه (١) والهداية (٢)» تصبّ عليه من الماء مثلي ما عليه من البول يصبّه مرّتين. والظاهر أنّ هذه العبارة ذات وجهين.

وفي «المراسم (٣)» ويغسل مخرج البول بمثلي ما عليه من الماء مع قلة الماء. ولعلّها موافقة لما في الكتاب.

وفي «الذكرى (٤) والجعفرية (٥)» اشتراط الفصل بين المثلين ، لتحقق الغسلتين. ولعلّه أراد ذلك في «الدروس (٦)» وقوّاه في «المسالك (٧)».

__________________

هو ان تكون كذلك : وامّا تعيّن الماء لازالته فعليه اتفاق علمائنا. وهذا هو الذي يوافق الاجماع الثابت بين الاصحاب ويوافق أيضا ذيل كلامه ، ولو بدّلنا عبارة الشارح في قوله : غير المخرج ب : عين المخرج ، فأيضاً لا تصحح ويدل عليه ان العبارة في بعض النسخ هو تعيين الماء راجع المعتبر الطبع الحجري ص ٣٢ فتأمّل جيداً وراجع المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٤.

(١) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة احكام التخلي ج ١ ص ٣١.

(٢) الهداية : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ١٦.

(٣) المراسم : كتاب الطهارة ما يتطهر منه الاحداث ص ٣٣.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ٤.

(٥) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ٨٢.

(٦) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في آداب التخلي درس ٢ ج ١ ص ٨٩. وعبارة الدروس مجملة فانّها هكذا : ويجب غسل موضع البول بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال. ويحتمل في العبارة وجوه الأول أن يراد بها كفاية مثل ما على رأس الحشفة بعد إزالة ما عليها من القطرة ، فيراد من جملة المزيل للعين ما من شأنه الازالة وعلى هذا فلا يرتبط بالقول الثاني الذي استشهد له بها المصنف ، فيكون مفاده حينئذ كفاية الغسلة الواحدة بمثل ما على رأسها. الثاني أن يراد بها لزوم غسل رأسها بغسلتين اوّلهما ما أزال به العين عنه والثاني ما أجرى عليه بمثله بعد إزالة العين وعليه يكون قوله : الوارد بعد الزوال جملة معطوفاً بعاطفٍ مقدّر. الثالث أن يراد بها لزوم غسل واحد إلّا أنّه يجب أن يكون بعد إزالته أوّلاً بالماء لا بغيره وأوفق الوجوه بعبارة الشهيد الأوّل كما قوّاه المحقق الخوانساري رحمه‌الله في الشرح واما بعبارة المصنف هنا فالأوفق هو الثالث كما اختاره المحقق المذكور وامّا الثاني فهو بعيد عن عبارته بل مردود حسب القواعد العربية المقررة. (٧) ف

١٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «المبسوط (١) والنهاية (٢) والمقنعة (٣) والإصباح (٤) والشرائع (٥) والنافع (٦) والمعتبر (٧) * والتذكرة (٨) والتحرير (٩)» وغيرها (١٠) كعبارة الكتاب أو قريباً منها بدون تفاوت أصلا.

ونقل عليه الشهرة المحقّق الثاني في «مجمع الفوائد (١١) والجعفرية (١٢)» والفاضل الميسي في حاشيته وصاحب «المسالك (١٣) والدلائل».

وقال في «البيان» أقلّه مثله مع زوال العين والاختلاف هنا في مجرّد العبارة (١٤).

__________________

(*) نقل المحقّق في المعتبر (١٥) الإجماع على وجوب الغسل من البول مرّتين ، ولعلّه يحمل على غير الاستنجاء ، لنقله فيه خلاف أبي الصلاح ، فتأمّل. (منه قدس‌سره).

__________________

- (٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢٩.

(١) المبسوط : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧.

(٢) النهاية : كتاب الطهارة الاستنجاء ج ١ ص ٢١٤.

(٣) المقنعة : كتاب الطهارة آداب الاحداث ص ٤٢.

(٤) الاصباح (الينابيع الفقهية) : في مقدمة الوضوء ج ٢ ص ٤٢٥.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في احكام الخلوة ج ١ ص ١٨.

(٦) المختصر النافع : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ص ٥.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج ١ ص ١٢٦.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٢٥.

(٩) تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في آداب التخلّي ج ١ ص ٧ س ٢٥.

(١٠) المهذب : كتاب الطهارة الاستنجاء ج ١ ص ٤١.

(١١) لا يوجد لدينا مجمع الفوائد لكن ذكره في فوائد الشرائع : كتاب الطهارة احكام الخلوة ص ٧ مخطوط الرقم ٦٥٨٤ وجامع المقاصد : كتاب الطهارة كيفية الاستنجاء ج ١ ص ٩٣.

(١٢) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : ج ١ ص ٨٢.

(١٣) مسالك الافهام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢٩.

(١٤) البيان : كتاب الطهارة في التخلي ص ٦.

(١٥) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٣٥.

١٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال المحقق الثاني إنّ ما في البيان ليس بجيّد (١) ، إذ النزاع معنوي.

وتمام الكلام يأتي في مبحث إزالة النجاسات.

واختلفوا في ما أراد * الصادق عليه‌السلام بقوله : «يجزئ من البول مثلا ما على الحشفة من البلل (٢)».

فالمحقق (٣) والشهيدان (٤) ** والعليان (٥) وغيرهم (٦) على أنّ المراد ب «المثلين» غسلتان.

__________________

(*) استشكل في الخبر في الشرح (٧) قال : يشترط جريان المطهّر وغلبته ولا يتصوّر في مثل البلل الّذي على الحشفة وأجاب : بأنّ المراد مثل ما عليها من قطرة وهي تجري على البلل وتغلب عليه. وأجاب الفاضل (٨) : بأنّ المفهوم من الخبر وكلام الأصحاب مثلا كلّ ما بقي على الحشفة من بلل أو قطرة أو قطَرات ، قال : فلا إشكال (منه قدس‌سره).

(**) الشهيد في الذكرى (منه).

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج ١ ص ٩٣.

(٢) تهذيب الاحكام : ج ١ ح ٣٢ ص ٣٥ والاستبصار : ج ١ ح ١ ص ٤٩. وسائل الشيعة : ب ٢٦ من ابواب احكام الخلوة ح ٥ ج ١ ص ٢٤٢.

(٣) المشهور في اصطلاح القوم أن المحقق المطلق هو صاحب الشرائع ولكن الظاهر انّ المراد منه هو المحقق الثاني ، فانّه هو الذي صرّح بما ذكر في المتن في جامع المقاصد وامّا المحقق صاحب الشرائع فليس في كتبه الذي بأيدينا من الشرائع والمعتبر ونكت النهاية وغيرها ما يدلّ عليه ، ويدلّ على ذلك أن صاحب الجواهر رحمه‌الله أيضاً لم ينقل ما في الشرح الّا عن المحقق الثاني ، فراجع الجواهر : ج ٢ ص ١٩ ٢٠.

(٤) ذكرى الشيعة : ٢١ ، مسالك الافهام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج ١ ص ٩٣ ويحتمل قوياً أن يكون المراد من العليان هو المحقق الكركي واستاذه علي بن هلال الجزائري أو الميسي.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٩.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة كيفية الاستنجاء ج ١ ص ٩٤.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١ ص ١٩ س ٢٥.

١٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وقيل : إنّ المراد غسلتان لكلّ واحدة مثلان. وهذا ذكره «شارح الدروس (١)» احتمالا ولعلّه الظاهر من عبارة «الهداية والفقيه» : وقد سلفت.

وقال العجلي (٢) والتقي (٣) والمصنّف (٤) في أكثر كتبه وكثير (٥) ممن تقدّم ذكرهم إن المراد غسلة واحدة واعتبار المثلين لتحصيل الغلبة.

ونزّل (٦) * الشيخ «المثل» في رواية نشيط على مثل البول. ورموه (٧) بالبعد.

__________________

(*) لا بدّ من تنزيل رواية نشيط وقد نزّلها الأستاذ (٨) على عدم الحاجة

__________________

(١) مشارق الشموس : كتاب الطهارة ص ٧٣ س ٣٠ ويظهر أيضاً من عبارة المحقق الثاني الذي حكاه شارح الدروس عن جامع المقاصد.

(٢ و ٣ و ٤) ظاهر الشرح هو نسبة ارادة اعتبار المثلين لأجل تحقق الغلبة المعتبرة في الغسلة الواحدة إلى المذكورين ونحن لم نجد هذه النسبة بتمامها وكمالها الّا في المنتهى ج ١ ص ٢٦٤ حيث حكاها عن الشيخين بعد ان حكم هو نفسه في غسله باجراء ما زال العين عن رأس الفرج فقال : وقدّره الشيخان بمثلي ما على الحشفة. فراجع السرائر : ج ١ ص ٩٧ والكافي في الفقه ص ١٢٧ وسائر كتب العلّامة. نعم يمكن استظهار النسبة المذكورة من جامع المقاصد : ج ١ ص ٩٣ حيث انّه في تفسير قول المحقق : يجب في البول غسله بالماء خاصة واقلّه مثلاه قال : والظاهر أن المراد وجوب غسل مخرج البول مرّتين والتعبير بالمثلين لبيان اقلّ ما يجزئ ، حيث انّ مراده ظاهراً هو انّ اقلّ ما يجزئ في الغسل هو المثلين. ويؤيده تفسيره الفتوى المحكية عن الذكرى وهي اعتبار الفصل بين المثلين ، بان : الظاهر انّه أراد به تحقق الغسلتين. فتأمّل.

(٥) على ما يُستظهر من عباراتهم كالمحقق الكركي بناء على كون مجمعه هو جامع مقاصده الذي حكينا عبارته واستظهرنا عنها النسبة المحكية عنه في الشرح كما لا يبعد ، والشهيد في الذكرى على ما استظهرناه عن عبارته المحكية في جامع المقاصد ، وكذا البيان فانّه قال : وغسل البول بالماء خاصة واقلّه مثلاه. ونحوه العبارة المتقدمة عن المحقق في الشرائع.

(٦) تهذيب الاحكام : ج ١ ذيل ح ٩٤ ص ٣٥.

(٧) الذي رأيناه في المعتبر ج ١ ص ١٢٧ هو تضعيف القول المزبور. وجعل في مشارق الشموس خلافاً للاجماع راجع المشارق ص ٧٤ س ٨.

(٨) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة احكام المتخلي ج ١ ص ٢٤٤ س ١٣ مخطوط (مكتبة الگلپايگاني).

١٨٧

وفي الغائط المتعدّي كذلك

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي الغائط المتعدّي كذلك). إجماعاً كما في «الانتصار (١) والغنية (٢) والذكرى (٣) والمعتبر (٤) والتذكرة (٥) والروض (٦) والمفاتيح (٧)» وفي «شرح الألفية (٨)» قال : عندنا.

ونقل في «المعتبر (٩) والتذكرة (١٠) والذكرى (١١)» الإجماع على أنّ المراد بالتعدّي التعدّي عن المخرج. وقد صرّح به الجم الغفير (١٢).

وفي «الإرشاد (١٣) والدروس (١٤) والبيان (١٥)» اعتبار التعدّي من دون تقييد بالمخرج.

__________________

إلى الدلك أو دفع توهم وجوب الجمع بين الأحجار والماء أو نقصان مركز الياء من الكتاب (منه قدس‌سره).

__________________

(١) الانتصار : كتاب الطهارة ص ١٦.

(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٣٠.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ٥.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٨.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء مسألة ٣٦ ج ١ ص ١٢٥.

(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في احكام المتخلي ص ٢٣ س ١٦.

(٧) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٤٤ من مفاتيح الصلاة ج ١ ص ٤٢.

(٨) شرح الالفية : (رسائل المحقق الكركي) : الطهارة ج ٣ ص ٢١٨.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٨.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٢٥.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ٥.

(١٢) كالقاضي في المهذّب : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٤٠ والطباطبائي في الرياض : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١ ص ٢٠٣ والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التخلي ج ١ ص ٩٠.

(١٣) ارشاد الأذهان : كتاب الطهارة في اسباب الوضوء .. ج ١ ص ٢٢١.

(١٤) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في آداب التخلي ج ١ ص ٨٩.

(١٥) البيان : كتاب الطهارة فيما يجب على المتخلّي ص ٦.

١٨٨

حتّى تزول العين والأثر ،

______________________________________________________

وفي «الروض (١)» بعد ذكر التعدّي وتفسيره بتعدّي الحواشي نقل الاجماع.

وفي «المدارك (٢) والدلائل» قرّبا الرجوع فيه إلى العرف ، فمتى تجاوز متفاحشاً بحيث يخرج عن اسم الاستنجاء لم يجز سوى الماء. وفي «المجمع (٣)» لو لا إجماع التذكرة على اعتبار تعدّي المخرج ، لقلت البناء على التجاوز العادي *.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (حتّى يزول العين والأثر) كما في «المقنعة (٤) والمبسوط (٥) والوسيلة (٦) والسرائر (٧) والشرائع (٨) وشرح الموجز (٩)

__________________

(*) فروع :

قال المصنّف (١٠) والشهيدان (١١) إنّ الأغلف إذا كان مرتتقاً غسل الظاهر ولا يجب الكشف وحاله حال المخنّثين. واستشكل في ذلك «مجمع الفوائد والدلائل»

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام المتخلي ص ٢٣ س ١٦.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٦٦.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٩٠.

(٤) المقنعة : كتاب الطهارة آداب الحدث ص ٤٠.

(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٦.

(٦) الوسيلة : الصلاة في بيان الطهارة ص ٤٧.

(٧) السرائر : الطهارة في أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٧.

(٨) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج ١ ص ١٨.

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٢٢ و ٢٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٩١. ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢٦٠.

(١١) الظاهر كلمة الشهيدان سهو في الكتابة والصحيح هو الشهيد يراد به الشهيد الأول ويدل عليه اشكال مجمع الفوائد الذي هو للمحقق الثاني والدلائل المؤلَّف بعده : فان المحقق الثاني عاش قبل الشهيد الثاني بكثير فلا يصح ان يكون ايراد المحقق الثاني عليه ويدل عليه عدم ذكر للمسألة في كتب الشهيد الثاني حسب التفحص الواقع فيها.

١٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والدروس (١) والبيان (٢)».

ونسبه في «المدارك (٣)» إلى المحقّق وجمع من الأصحاب وفي «الذخيرة (٤)» إلى الشيخ وجماعة.

وقال في «المراسم (٥)» حتى يصر المخرج.

واعترض عليه في «السرائر (٦) والمعتبر (٧) والمختلف (٨) والذخيرة (٩)» بأنّه

__________________

وقرّبا (وقربوا خ ل) وجوب الغسل بمقدار ما يمكن ، قالوا : ولو كان قابلا للانكشاف لزمه الكشف والغسل ، فتأمّل.

وقال في «الذكرى (١٠) والدلائل» لو علمت البنت وصول البول إلى مدخل الذكر وجب غسل ما ظهر عند الجلوس على القدمين والمحقّق الثاني (١١) أوجب ذلك على الثيّب.

وقال في «المنتهى (١٢) والتحرير (١٣) والدلائل» كلّ ما يخرج مما عدا المني والبول والدم لم يجب فيه استنجاء. (منه قدّس سره).

__________________

(١) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في آداب التخلّي ج ١ ص ٨٩.

(٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يجب على المتخلّي ص ٦.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٦٥.

(٤ و ٩) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في التخلّي ص ١٧ س ٤٣ وص ١٨ س ٣.

(٥) الظاهر أنّ البحث هنا في الغائط المتعدّي عن المخرج وليس في المراسم في هذا الفرض ذكر عن الصرير وعدمه وإنّما المذكور فيه قوله : وإذا تعدّى الغائط المخرج فليس يجزئ إلّا الماء مع وجوده. نعم ذكر قبل ذلك : ويستنجي باليسرى حتّى يطهّر والظاهر أنّ بحث الصرير إنّما يجي‌ء في المتعدّي لا في غير المتعدي فتأمّل راجع المراسم ص ٣٢.

(٦) السرائر : كتاب الطهارة في احكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٧.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في احكام الاستنجاء ج ١ ص ١٢٩.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٢٧٢.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ٢٨.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في آداب الخلوة و.. ج ١ ص ٩٤.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج ١ ص ٢٦٣.

(١٣) تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج ١ ص ٨ س ٧.

١٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

يختلف باختلاف المياه حرارة وبرودة ولزوجة وخشونة واختلاف الأزمنة واختلاف المخارج.

وفي «شرح الفاضل» أنّهم لم يحسنوا حيث نازعوه في ذلك ، لظهور أنّ مراده أنّ علامة زوال النجاسة عن الموضع هو زوال ما كان يوجد من لزوجتها (١).

واعتبر النقاء في «النهاية (٢) والخلاف (٣) والنافع (٤) والمختلف (٥) والدروس (٦)» وغيرها (٧).

ونقل في «الخلاف (٨)» الإجماع على أنّ الحدّ النقاء. وفي «المجمع (٩)» كأنّ دليل النقاء الإجماع.

وعبّر في «المعتبر (١٠) والذكرى (١١)» مرّة بالنقاء وأُخرى بزوال العين والأثر.

وقال فخر الإسلام على ما قيل : لا دليل على وجوب إزالة الاثر * بل يدلّ على عدمه الاستجمار ، للإجماع على أنّه لا يزيله إلّا أن يقال بالعفو هناك (١٢).

__________________

(*) الحكم بذلك بالأصل والاستصحاب حتّى يعلم المزيل والاكتفاء بإزالة العين بالأحجار خرج بالدليل وعدم التمكّن من إزالة الأثر حينئذ. (منه طاب ثراه)

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج ١ ص ١٩ السطر ما قبل الأخير.

(٢) النهاية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢١٤.

(٣) الخلاف : كتاب الطهارة في حدّ الاستنجاء ج ١ ص ١٠٤.

(٤) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٥.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٢٧٢.

(٦) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في آداب التخلّي ج ١ ص ٨٩.

(٧) كمجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٩٠.

(٨) الخلاف : كتاب الطهارة في حدّ الاستنجاء ج ١ ص ١٠٥.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٩٠.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٨ و ١٢٩.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء .. ص ٢١ س ١٦.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الخلوة ج ١ ص ١٩ س ٣٢.

١٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المدارك (١)» المستفاد من الأخبار لزوم النقاء ، وأمّا الأثر فلم نقف فيه على أثر.

وفي «الذخيرة (٢)» لم نطّلع على هذا التفصيل. يريد لزوم إزالة العين والأثر في الماء والعين فقط في الأحجار.

هذا ، واختلفوا في بيان الأثر :

ففي «المسالك (٣) وحاشية الشرائع» للفاضل الميسي و «حاشية المدارك (٤)» للمولى الاستاذ أدام الله حراسته أنّه أجزاء لطيفة عالقة بالمحلّ لا تزول إلّا بالماء.

وفي «مجمع الفوائد» أنّه ما يتخلّف (يتخلل خ ل) على المحلّ عند التنشيف والمسح.

وفي «المسالك (٥) والروض (٦) والمدارك (٧) والذخيرة (٨)» قيل : إنّه اللون. فنسبوه إلى القيل. وردّ بأنّه لا تأمّل في العفو عن اللون.

وقال في «الدلائل» مجيباً : أنّ اللون المعفوّ عنه ما يتعذّر إزالته لا مطلقاً ، انتهى.

وقيل : إنّه الرائحة. واختاره المولى الأردبيلي (٩) ونزّل إزالته على الندب.

وقيل : هو الرسم الدال على النجاسة ، نقل هذا القول في «الروض (١٠) والذخيرة (١١)»

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٦٥.

(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في التخلّي ص ١٧ السطور الاخيرة.

(٣) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٠.

(٤) حاشية المدارك : ص ٣١ (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٠.

(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام المتخلّي ص ٢٣ س ١٨.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٦٥.

(٨) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في التخلّي ص ١٧ السطر ما قبل الأخير.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٩١.

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في المتخلّي ص ٢٣ س ١٧.

(١١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في التخلي ص ١٧ السطر ما قبل الأخير.

١٩٢

ولا عبرة بالرائحة

______________________________________________________

ويظهر من «الروض (١)» تنزيله على اللون.

وقيل : هو الرطوبة المتخلّفة بعد قلع الجرم ، نسبه في «الدلائل» إلى القيل وردّه هو والمحقّق الثاني (٢) بأنّ الرطوبة من العين.

وقيل : إنّه النجاسة الحكميّة الباقية بعد إزالة العين ، فيكون اشارة إلى تعدّد الغسل ، نسبه «الفاضل الهندي (٣)» إلى بعض المفسّرين.

فالأقوال سبعة أو ستّة أو خمسة. وسيأتي في مباحث إزالة النجاسة ما له نفع تامّ في المقام.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا عبرة بالرائحة) صرّح بذلك الفاضل العجلي (٤) والمحقّق (٥) والشهيد (٦) والصيمري (٧) والمصنّف في «المنتهى (٨) والنهاية (٩) والتحرير (١٠)» وغيرهم (١١).

وفي «المدارك (١٢)» انّه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً وفي

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في التخلّي ص ٢٣.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١ ص ٩٤.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١ ص ١٩.

(٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٧.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج ١ ص ١٨.

(٦) البيان : كتاب الطهارة ص ٦.

(٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٢٢ س ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة .. ج ١ ص ٢٧٢.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الاستنجاء ج ١ ص ٩٢.

(١٠) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج ١ ص ٧ س ٣١.

(١١) رياض المسائل : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج ١ ص ٢٠٤ وجامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩٥.

(١٢) مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٦٦.

١٩٣

وغير المتعدّي يجزي ثلاثة أحجار

______________________________________________________

«المجمع (١) والدلائل» نقلا حكاية الإجماع عن الشهيد في عدم لزوم إزالة الرائحة.

وقال الفاضل الميسي (٢) عند قول المحقّق : ولا عبرة بالرائحة ، ما نصه : لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان محلّ الرائحة هو الماء ، لكونه قد تغيّر بالنجاسة.

وقال الفاضل الكركي (٣) : لو شك في أنّ الرائحة في الماء أو غيره فالعفو بحاله. ونقل هو وصاحب «المدارك (٤) والدلائل» عن الشهيد أنّه استشكل بأنّ وجود الرائحة يقتضي رفع أحد أوصاف الماء فينجس ، فأجاب مرّة بالعفو عن الرائحة وأُخرى بأنّ الرائحة إن كان محلّها الماء نجس ، لانفعاله ، أمّا اليد والمخرج فلا حرج فيهما. قال الكركي (٥) وصاحب «المدارك (٦)» وهذا أجود. وقال في «الدلائل» إنّ وجود الرائحة في الماء من مجاورة اليد والمخرج غير مضرّة أيضاً ، نعم لو استندت إلى إصابة النجاسة الماء لقضت بنجاسته.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وغير المتعدّي يجزي ثلاثة أحجار) نقل الإجماع على ذلك في «الخلاف (٧) والغنية (٨) والمعتبر (٩) والنهاية (١٠)

__________________

(١) ليس في كتب الشهيد مثل البيان والدروس والذكرى ذكر عن الإجماع المنسوب اليه ولم نجد من يسنده اليه في غير ما حكاه عنه الشارح من الكتابين اللذين ليس لدينا ولا لدى غيرنا منهما عين وأثر.

(٢) لم نعثر على حاشيته على الشرائع وليس بموجود ظاهراً.

(٣ و ٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج ١ ص ٩٥.

(٤ و ٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٦٦.

(٧) الخلاف : كتاب الطهارة في حدّ الاستنجاء ج ١ ص ١٠٤ ١٠٥ لم نعثر على بحث التعدي وعدم التعدي في الخلاف فضلا عن ذكر الاجماع عليه وانّما المذكور فيه : ذكر كفاية الاجزاء بغير الاحجار في الخشب وغيره ايضاً.

(٨) غنية النزوع (جوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٢٩.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٨.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨٧.

١٩٤

وشبهها من خرق وخشب وجلد

______________________________________________________

والدلائل والمدارك (١)» وظاهر «الانتصار (٢)».

وفي «المنتهى (٣)» نسبه إلى أهل العلم إلّا من شذّ كعطا. وفي «الذخيرة (٤)» الظاهر أنّه إجماعي. ويأتي نقل الأقوال في عدد الأحجار ان شاء الله تعالى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وشبهها من خرق وخشب وجلد) صرّح بذلك جمهور الأصحاب (٥) ونقل الإجماع عليه في «الخلاف (٦) والغنية (٧)» وفي «المنتهى (٨)» أنّه قول أكثر أهل العلم. وفي «الذخيرة (٩)» أنّه مذهب الشيخ وجمهور المتأخّرين.

ونقل عليه الشهرة «شارح الموجز (١٠)» والفاضل صاحب المعالم في «اثنا عشريته (١١)».

واقتصر السيد والشيخ في «جمليهما (١٢)» على ذكر الأحجار فقط.

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٦٧.

(٢) الانتصار : كتاب الطهارة في البول ص ١٦.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٦٩.

(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في آداب التخلّي ص ١٨ س ٧.

(٥) كالشهيدين في اللمعة الدمشقية والروضة البهية : كتاب الطهارة في احكام التخلّي ج ١ ص ٣٣٧ والكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١ ص ٩٥ والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ٢ ص ٣٠ وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) ص ٤٨٧ س ٢٩.

(٦) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٥١ ج ١ ص ١٠٦.

(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٢٩.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة .. ج ١ ص ٢٧٥.

(٩) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في تخيير المستنجي .. ص ١٨ س ١٣.

(١٠) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٢٢ س ١١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١١) الاثنا عشرية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ص ٦٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).

(١٢) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثالثة : كتاب الطهارة ص ٢٣ والجمل والعقود : الطهارة ص ٣٦.

١٩٥

مزيلة للعين

______________________________________________________

وقال أبو يعلى في «المراسم (١)» لا يجزي في الاستنجاء إلّا ما أصله الأرض.

وفي «البيان (٢) * والنفلية (٣)» أنّ مراده «بالأرض» الأرض ونباتها ، وحكم فيهما بندب ذلك خروجاً عن خلافه.

وعن أبي علي الكاتب (٤) أنّه قال : فإن لم يحضر الأحجار تمسح بالكرسف أو ما قام مقامه ولا اختار الاستطابة بالآجر والخزف إلّا إذا ألبسا طيناً أو تراباً يابساً. وإليه ذهب صاحب المعالم في «اثنا عشريته (٥)».

والمخالف من العامّة داود وزفر كما في «التذكرة (٦)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (مزيلة للعين) ولا يجب إزالة الأثر كما

__________________

(*) في الأخبار ما يدلّ على خلاف ما ذهب إليه المخالف فعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إذا مضى أحدكم لحاجته فليتمسح بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد» (٧) وفي صحيح زرارة (٨) وحسن جميل (٩) : ذكر الكرسف (منه قدّس سره).

__________________

(١) المراسم : كتاب الطهارة فيما يتطهّر منه ص ٣٢.

(٢) البيان : كتاب الطهارة في التخلي ص ٦.

(٣) النفلية : ص ٩٠.

(٤) نقل عنه في ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٨ س ١٤.

(٥) الاثنا عشرية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ص ٦٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣٠.

(٧) لم نعثر على الحديث بشكله المحكي في الشرح في كتب الاخبار الاربعة وفي الوسائل ؛ وإنّما الّذي ورد فيها ذكر كلّ من ثلاثة أحجار وثلاثة أعواد في خبر مستقل نعم في المستدرك : ج ١ ص ٢٧٤ عن عوالي اللآلي في حديث عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إذا ذهب احدكم إلى الغائط فليذهب ومعه ثلاثة احجار او ثلاثة اعواد او ثلاث حفنات من تراب». الا ان القوم غير معتمدين عليه ومع ذلك فيه زيادة غير مذكورة في الفتاوى.

(٨ و ٩) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من ابواب احكام الخلوة ح ٣ ج ١ ص ٢٥٢ وب ٣٤ من أبواب احكام الخلوة ح ٤ ص ٢٥٠.

١٩٦

والماء أفضل

______________________________________________________

في «المبسوط (١)» وغيره (٢) وهو ظاهر «السرائر (٣)» حيث قال : أو ما يقوم مقام الأحجار في إزالة العين. ونقل في «المعتبر (٤)» الإجماع على ذلك. وفي «الجملين (٥) والنهاية (٦) والمختلف (٧)» اعتبار النقاء.

قال في «المدارك (٨) والذخيرة (٩)» أنّ المراد بالجميع واحد ، لتحصيل النقاء بإزالة العين.

قوله قدّس الله روحه : (والماء أفضل) * اجماعاً كما في «الغنية (١٠) والمدارك (١١)» وفي «المنتهى (١٢)» نسبه إلى أهل العلم. وزعم عطا أنّ إجزاء الماء محدث. وخصّه سعيد بن المسيب بالنساء. وأنكر ابن أبي وقاص وابن الزبير الاستنجاء بالماء. والحسن البصري كان لا يستنجي بالماء. وحكي عن قوم من

__________________

(*) ولا مانع من ذلك ، لأنّه لا بأس برجحان الفرد المعيّن منهما فيكون واجباً مخيّراً مندوباً عيناً فمحلّ الوجوب غير محلّ الندب فتأمّل (منه طاب ثراه)

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة في مقدمات الوضوء ج ١ ص ١٦.

(٢) كجامع المقاصد : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١ ص ٩٦٩٥ والبيان : كتاب الطهارة ص ٦.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٦.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣٠.

(٥) ليس في الجملين ذكر للنقاء. نعم يحتمل في عبارة الشيخ في جمله من قوله : الأول استنجاء موضع النجو ، ان يكون استنقاء موضع النجو او نقاء موضع النجو ، فبدل النقاء او الاستنقاء بالاستنجاء. راجع الجمل والعقود ص ٣٦.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفية الاستنجاء ج ١ ص ٩٢.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التخلّي .. ص ٢٧٢.

(٨ و ١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧٠ و ١٦٧.

(٩) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٨ س ٤٠.

(١٠) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٢٧.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٦٩.

١٩٧

كما أنّ الجمع في المتعدّي أفضل ويجزئ ذو الجهات الثلاث

______________________________________________________

الزيدية أنّه لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (كما أنّ الجمع في المتعدّي أفضل) نقل الإجماع في «الخلاف (٢)» على أنّ الجمع بينهما أفضل من دون ذكر التعدّي وعدمه. وكذا في «المعتبر (٣) والمدارك (٤)» وفي «المنتهى (٥)» نسبه إلى أهل العلم.

قوله قدّس الله روحه : (ويجزئ ذو الجهات الثلاث) نقل الأقوال في المسألة يستدعي نقل الأقوال في لزوم التثليث ، لابتناء هذه على تلك في الجملة وإن كان المصنّف سيشير إلى وجوب التثليث بقوله : ولو نقي بدونها وجب الإكمال.

فنقول : هنا مسألتان : الاولى هل يجب التثليث أم لا؟ الثانية هل المدار على تثليث المسحات فقط أو على تثليث المسحة والماسح أعني الحجر؟

أمّا الأُولى : ففي «النهاية (٦) والخلاف (٧)» أنّ الحد النقاء والتثليث سنّة. وفي «المبسوط (٨)» استعمال الثلاث عبادة. وفي «جمل السيّد (٩)» المسنون في عدد الأحجار ثلاثة وفي «جمل الشيخ (١٠) والنزهة (١١)» ذكر جنس المطهّر ممّا عدا الماء

__________________

(١) نقل عنهم في منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٦٩ ٢٧٠. وأمّا في المغني فقد حكى عنهم : التخيير بين الماء والحجر في الاستنجاء ج ١ ص ١٤٢. وفيهما : غسل الدبر محدث.

(٢) الخلاف : كتاب الطهارة وجوب الاستنجاء مسألة ٤٩ ج ١ ص ١٠٣.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٨ ١٢٩.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٦٧.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٦٩.

(٦) النهاية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢١٣.

(٧) الخلاف : كتاب الطهارة في حدّ الاستنجاء ج ١ ص ١٠٤.

(٨) المبسوط : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٦.

(٩) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ٣ ص ٢٣.

(١٠) الجمل والعقود : كتاب الطهارة ص ٣٦.

(١١) نزهة الناظر : في المطهرات ص ٢١.

١٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

من غير تعرّض للعدد. وفى «الوسيلة (١)» فإن زالت النجاسة بواحدة استعمل تمام الثلاثة سنّة.

ونقل في «الغنية (٢)» الإجماع على أنّ التثليث سنّة وكذا «في الخلاف (٣)».

وفي «السرائر (٤)» ما نصّه : والمسنون في عدد الأحجار في الاستنجاء ثلاثة وإن نقاه حجر واحد لم يقتصر عليه بل يجب عليه أن يكمل العدد على الصحيح من الأقوال ، ثمّ نقل عن المفيد الاقتصار على حجر واحد إذا نقي به الموضع ، قال : وهو مذهب المخالف.

وظاهره أنّ مراده بالمسنون ما قابل الفرض أي ما ثبت بالسنّة. ويمكن إرادة ذلك ممن ذكر ذلك فيما مرَّ.

وقد حكم بعدم لزوم الإكمال أيضاً في «الاقتصاد (٥)» ونقل ذلك عن «المهذّب (٦) والجامع (٧) ومصباح الشيخ (٨)».

وقد علمت أنّه نسبه في «السرائر» إلى المفيد وكذا في «المفاتيح (٩)» نسبه إلى الشيخين ولم أجد له في المقنعة نصّاً ولعلّه ذكره في غيرها.

ومال إليه في «المدارك (١٠) والمجمع (١١) والكفاية (١٢) والمفاتيح (١٣)» وربما لاح من «التذكرة (١٤)» الميل إليه.

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص ٤٧.

(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٢٧.

(٣) الخلاف : كتاب الطهارة في حدّ الاستنجاء ج ١ ص ١٠٤.

(٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٦.

(٥) الاقتصاد : كتاب الطهارة ص ٢٤١.

(٦) المهذّب : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٤٠.

(٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في الاستطابة ص ٢٧.

(٨) مصباح المتهجّد : ص ٦. مفاتيح الشرائع : مفتاح ٤٤ ج ١ ص ٤٢.

(٩ و ١٣) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٤٤ ج ١ ص ٤٢.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٦٩.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٩٢.

(١٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة ص ٢.

(١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٢٨.

١٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد حكم بوجوب الثلاث وعدم الاكتفاء بما دونها وإن حصل النقاء في «الشرائع (١) والنافع (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتحرير (٥) وكتب الشهيد الخمسة (٦) والموجز (٧) وشرحه (٨) ومجمع الفوائد وشرح الألفية (٩) والروض (١٠) والروضة (١١) والدلائل والإثنا عشرية (١٢) وشرحيها (١٣)».

ونقل في «الدلائل» حكاية الإجماع عن المعتبر ولعلّه فهم ذلك من نسبة الخلاف فيه إلى مالك وداود أو من قوله : لنا ما رواه الأصحاب.

ونقل الشهرة عليه في «المدارك (١٤) وشرح الإثنا عشرية (١٥)» للشيخ نجيب الدين «والذخيرة (١٦) والكفاية (١٧)».

__________________

(١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج ١ ص ١٠.

(٢) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٥.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٢٩.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٧٢.

(٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٧.

(٦) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في احكام التخلّي ص ١٩. البيان : كتاب الطهارة ص ٦. ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٢١ س ٧. الألفية والنفلية : كتاب الطهارة ص ٤٩. الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ٢ ج ١ ص ٨٩.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٩.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) شرح الألفية (رسائل المحقق الكركي) : ج ٣ ص ٢١٦.

(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ٢٤ س ١٩.

(١١) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التخلي ج ١ ص ٨٤.

(١٢) الاثنا عشرية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ص ٦٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).

(١٣) الأنوار القمرية : كتاب الطهارة في الاستنجاء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٩٧٨) وأمّا شرحها الآخر فغير موجود.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٦٨.

(١٥) لم نعثر على كتابه.

(١٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في العدد الواجب من الأحجار ص ١٨ السطر ما قبل الأخير.

(١٧) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة ص ٢.

٢٠٠