مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٨٠

مطلقاً

______________________________________________________

قوله : (مطلقاً) قائما كان أو قاعداً ، مجتمعاً أو منفرجاً ، قصيراً كان النوم أو طويلاً ، مستنداً أو مضطجعاً وعلى كلّ حال كما صرّح به الأكثر (١).

ونقل على هذا النحو الإجماع في «الانتصار (٢) والناصريات (٣) والخلاف (٤) وشرح الموجز (٥)» وفي «المنتهى» نسبه إلى علمائنا (٦) وفي «المختلف» إلى الشيخ والكاتب وأكثر علمائنا ثمّ قال : إن كانت الرواية مذهباً لابي جعفر ، فالمسألة خلافية وإلّا فلا (٧). وأسنده في «التذكرة» إلى من عدا الصدوق ، فإنّه حكم بعدم لزوم الوضوء لمن نام قاعداً بدون انفراج (٨).

وروى عن أبي موسى وأبي مجلز وحميد الأعرج وعمرو بن دينار : أنّ النوم غير ناقض أصلا (٩). وقال مالك والأوزاعي : إنّه إن كثر نقض وإلّا فلا (١٠). وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا وضوء من النوم إلّا على من نام مضطجعاً أو متورّكا (١١) وكذا الشافعي (١٢).

__________________

البيان : كتاب الطهارة الطرف الثاني في أسباب الطهارة ، ص ٥. وذكره في المختلف : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٢٥٦.

(١) منهم العلّامة في التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسأله ٢٨ ج ١ ص ١٠٣. والشيخ في الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٥٣ في النوم الناقض للوضوء ج ١ ص ١٠٧. والمحقق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الطهارة اسباب الطهارة ج ١ ص ٨٣.

(٢) الانتصار : كتاب الطهارة في نواقض الوضوء ص ٣٠.

(٣) الناصريات (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة المسألة ٣٥ ص ٢٢٢ س ١٩.

(٤) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٥٣ في النوم الناقض للوضوء ج ١ ص ١٠٩.

(٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٦) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ١٩٣.

(٧) المختلف : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٢٥٥.

(٨) التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسألة ٢٨ ج ١ ص ١٠٣.

(٩ و ١٠) نيل الأوطار : كتاب الطهارة النوم من نواقض الوضوء ج ١ ص ٢٣٩.

(١١) المبسوط للسرخسي : باب الوضوء والغسل ج ١ ص ٧٨.

١٦١

وكلّما أزال العقل

______________________________________________________

قوله قدّس الله روحه : (وكلّما أزال العقل) كذا في أكثر العبارات (١).

وفي «المقنعة (٢) والنهاية (٣)» المرض المانع من الذكر كالإغماء وفي «المبسوط (٤)» وغيره (٥) : صرّح بالسكر والإغماء والجنون. وفي «الغنية» ما يفتقد معه التحصيل من نوم أو مرض (٦). وفي «المراسم» النوم الغالب على العقل وما في حكمه (٧). وفي «السرائر» إذهاب العقل ومنع التحصيل (٨) إلى غير ذلك.

ونقل عليه في «التهذيب» إجماع المسلمين (٩) وفي «الغنية (١٠) والمدارك (١١) والدلائل» إجماع الطائفة (الأصحاب خ ل). وفي «النهاية» نسبه إلى علمائنا (١٢). وفي «المنتهى» لا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلم (١٣). وفي «الخصال» أنّ من دين الامامية أنّ مذهب العقل ناقض مطلقاً (١٤). وفي «البحار» أكثر الأصحاب نقلوا

__________________

- (١٢) المجموع : النوم من الاحداث التي تنقض الوضوء ج ٢ ص ١٤.

(١) منهم العلّامة في التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسألة ٢٧ ج ١ ص ٩٩. والشيخ في الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٥٣ النوم الناقض للوضوء ج ١ ص ١٠٧. وابن حمزة في الوسيلة : كتاب الطهارة نواقض الطهارة ص ٥٣.

(٢) المقنعة : كتاب الطهارة باب ١ الاحداث الموجبة للطهارات ص ٣٨.

(٣) النهاية : كتاب الطهارة باب ٥ ما ينقض الوضوء ج ١ ص ٢٢٦.

(٤) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر ما ينقض الوضوء ج ١ ص ٢٦.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١ ص ١١١.

(٦) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة موجبات الوضوء ص ٤٨٧ س ١٢.

(٧) المراسم : كتاب الطهارة ص ٣١.

(٨) السرائر : كتاب الطهارة باب احكام الاحداث الناقضة للطهارة ج ١ ص ١٠٧.

(٩) التهذيب : كتاب الطهارة باب ١ الاحداث الموجبة للوضوء ج ١ ص ٥.

(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة الاحداث الموجبة للطهارة ص ٤٨٧ س ١٥.

(١١) المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ١ ص ١٤٩.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الفصل الخامس في موجبات الطهارة ج ١ ص ٦٩.

(١٣) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٢٠٢. (١٤) لم نعثر عليه.

١٦٢

والاستحاضة القليلة

______________________________________________________

الإجماع * على ناقضيته (١). وفي «الكفاية» نسبه إلى الأصحاب وتأمّل في دليله (٢). وفي «التذكرة» نسب الخلاف إلى الشافعي (٣). وفي «المفاتيح» : كذا قالوه (٤).

قوله قدّس الله روحه : (والاستحاضة القليلة) نقل الإجماع في «المعتبر (٥)» في القليلة في أوّل الطهارة ، وكذا في «شرح الموجز (٦)» واستثنى فيهما (٧) ابن [أبي] عقيل. وفي «مجمع الفوائد» نقل اتّفاق الأصحاب بعد القديمين. وهو ظاهر «الغنية (٨)» وفي «التهذيب (٩)» نقل إجماع المسلمين على ايجاب عشر للطهارة

__________________

(*) نقل في «كشف اللثام (١٠)» عن بعض الكتب خبراً صريحاً في أنّ الإغماء ناقض وفي هذه الإجماعات بلاغ (منه طاب ثراه).

__________________

(١) البحار : كتاب الطهارة باب ٢٨ ما ينقض الوضوء في ذيل الحديث ٧ ج ٨٠ ص ٢١٥.

(٢) كفاية الاحكام : كتاب الطهارة اسباب الوضوء ص ٢ س ٤.

(٣) التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسألة ٢٨ ج ١ ص ١٠٤.

(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة ٤٢ مفتاح اسباب الوضوء ج ١ ص ٣٩.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١ ص ١١١. والذي ذكر فيه هو قوله : مذهب علمائنا اجمع وجوب الوضوء بها عدا ابن أبي عقيل وهذا التعبير يختلف اختلافاً فاحشاً عن اصطلاح الاجماع.

(٦) كشف الالتباس : ص ٤١ (مخطوط مكتبة ملك الرّقم ٢٧٣٣). وقال فيه : دم الاستحاضة اذا كان قليلاً .. إلى ان قال : والوضوء لكلِ صلاة وهو المشهور عند علمائنا ، إلى أن قال : وقال ابن أبي عقيل لا يجب لهذه الحالة. وهذا التعبير يفترق عن الاجماع المصطلح فضلاً عن نقله المذكور في المعتبر. فراجع.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١ ص ١١١. وكشف الالتباس : ص ٤١ (مخطوط مكتبة ملك الرّقم ٢٧٣٣).

(٨) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة الاحداث الموجبة للطهارة ص ٤٨٧ س ١٥.

(٩) التهذيب : كتاب الطهارة باب ١ الاحداث الموجبة للطهارة ج ١ ص ٥.

(١٠) كشف اللثام : ج ١ ص ١٨٩ والرواية مذكورة في الدعائم : ج ١ ص ١٠١.

١٦٣

والمستصحب للنواقض كالدود المتلطّخ ناقض ، أمّا غيره فلا ،

______________________________________________________

وعدّ الاستحاضة وأطلقها. ويلوح من كلامه في تفصيل حالها كتفصيل المقنعة (١) أنّ مذهبه التفصيل وقد استثنى من إجماعه هذا ما سيأتي ذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. ونسبه في «التذكرة (٢) والنهاية (٣) وشرح الموجز (٤)» إلى علمائنا ونقل الشهرة عليه في «المنتهى (٥) والمختلف * (٦) والدلائل والمدارك (٧) والذخيرة (٨)» إلّا أنّ في بعضها نسبته إلى أكثر الأصحاب كما في «المدارك» (٩).

وخالف القديمان فلم يوجب الحسن (١٠) عليها غسلا ولا وضوءاً والكاتب (١١) أوجب الغسل.

وفي «المراسم» ذكر النواقض في موضعين فلم يذكرها ، بل ظاهرها أنها ليست ناقضة حيث يقول : وما عدا ذلك فليس يوجب الوضوء ، ذكر ذلك في موضعين إلّا أنّه في بحث الاستحاضة ذكر أنّها تجدّد الوضوء إذا لم يرشح الدم على ما تتحشّى به (١٢).

قوله قدّس الله روحه : (والمستصحب للنواقض ناقض أمّا غيره فلا) في العبارة ضرب من التجوز.

__________________

(*) في بحث الاستحاضة (منه قدس‌سره).

__________________

(١) المقنعة : كتاب الطهارة باب الاحداث الموجبة للطهارة ص ٣٩.

(٢) التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسألة ٢٩ ج ١ ص ١٠٤.

(٣) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٦٩.

(٤) كشف الالتباس ص ٤١ تقدم الكلام فيه آنفاً.

(٥) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٢٠٣.

(٦) المختلف : كتاب الطهارة الفصل الرابع في حكم الاستحاضة ج ١ ص ٣٧١.

(٧ و ٩) المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ١ ص ١٥٠.

(٨) الذخيرة : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ص ١٤ س ١٥.

(١٠ و ١١) نقل عنهما في المختلف : كتاب الطهارة الفصل الرابع في حكم الاستحاضة ج ١ ص ٣٧٢.

(١٢) المراسم : كتاب الطهارة ص ٣١ و ٤٠ و ٤٤.

١٦٤

ولا يجب بغيرها كالمذي والقي‌ء

______________________________________________________

قال في «الخلاف» الدود الخارج إذا كان خالياً من نجاسة والحصى والدم إلّا الدماء الثلاثة لا ينقض الوضوء (١). ومثله قال في «الغنية (٢) والدلائل» ونقل فيها الإجماع على ذلك. وهذا خاصّ بالحكم الثاني. وفي «التذكرة (٣) والنهاية (٤)» وظاهر «المنتهى (٥) والمدارك (٦)» نقل الإجماع على الحكمين أعني حكم المصاحب وغيره.

وقال الشافعي (٧) وأبو حنيفة (٨) : إنّ جميع ما يخرج من السبيلين ينقض. ووافقنا مالك وربيعة (٩).

قوله قدّس الله روحه : (ولا يجب بغيرهما كالمذي والقي‌ء). نقل الإجماع فيهما في «الخلاف (١٠) والغنية (١١)» ونسبهُ في «التذكرة (١٢) والنهاية (١٣) والمنتهى (١٤)» إلى علمائنا. وفي «المدارك» نقل الإجماع في القي‌ء

__________________

(١) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٥٧ ج ١ ص ١١٥.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ١٤.

(٣) التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسألة ٢٧ ج ١ ص ١٠١.

(٤) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٧١.

(٥) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ١٨٨.

(٦) المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ١ ص ١٥٥.

(٧) المجموع : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ٢ ص ٧.

(٨) الفتاوى الهندية : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ١ ص ٩.

(٩) بداية المجتهد : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ١ ص ٣٥.

(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٦٠ ج ١ ص ١١٨ و ١٢٠.

(١١) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ص ٤٨٧ س ١٥.

(١٢) التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسألة ٣٠ ج ١ ص ١٠٥ و ١٠٦.

(١٣) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٧٠ و ٧١.

(١٤) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ١٩٠ و ٢١٧.

١٦٥

وغيرهما

______________________________________________________

وجعل المذي معروف مذهب الأصحاب (١). وفي «المختلف» لا أعرف فيه مخالفاً إلّا ابن الجنيد ، ثمّ بعد ذلك قال : إنّه معلوم من فتاوى الأئمة عليهم‌السلام (٢). وفي «الذخيرة» عدم نقض المذي مشهور (٣).

وخالف الكاتب أبو علي فقال : إنّ الخارج عقيب الشهوة ناقض (٤) وهو ظاهر «التهذيب» إذا كان خارجاً عن المعهود المعتاد ، لكثرتِه (٥). واحتمله في «الاستبصار (٦)» استحباباً.

وجميع فقهاء العامّة أوجبوا منه الوضوء وغسل الثوب (٧).

قوله قدّس الله روحه : (وغيرهما) نقل الإجماع في «الخلاف (٨) والغنية (٩)» على عدم نقض الودي والحصى والدم غير الدماء الثلاثة ودم الفصد والرعاف ولمس المرأة محرماً وغير محرم ولمس الفرج والقهقهة وأكل لحم الجزور وما مسّته النار.

وفي «المنتهى (١٠)» نقل اتفاق العلماء على عدم ناقضية القرقرة وإنشاد الشعر وكلام الفحش والكذب والغيبة والقذف والقيح والنخامة والرطوبة والصديدة

__________________

(١) المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ١ ص ١٥٠ و ١٥٣.

(٢) المختلف : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٢٦١ و ٢٦٢.

(٣) الذخيرة : كتاب الطهارة اسباب الوضوء ص ١٤ س ١٩.

(٤) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة ، موجبات الوضوء ج ١ ص ٢٦١.

(٥) التهذيب : كتاب الطهارة الاحداث الموجبة للطهارة ذيل حديث ٤٣ ج ١ ص ١٨.

(٦) الاستبصار : كتاب الطهارة باب ٥٦ حكم المذي ذيل حديث ٦ ج ١ ص ٩٢.

(٧) المبسوط للسرخسي : كتاب الطهارة باب ما ينقض الطهارة ج ١ ص ٦٧.

(٨) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٥٧ ج ١ ص ١١٥.

(٩) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ١٥.

(١٠) منتهى المطلب : الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٢٢١ إلى ص ٢٣٤.

١٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والردة ولحم الإبل ومسّ المرأة فرجها وأكل ما مسّته النار. ونسب الخلاف في ذلك إلى العامّة وفي القهقهة إليهم وإلى ابن الجنيد. وكذا في «التذكرة (١)» نقل الإجماع على كثير مما ذكر ونسب عدم نقض مسّ الذكر والدبر والقهقهة إلى أكثر علمائنا.

هذا ، وليعلم أنّ القبلة والدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوّه من النجاسة والحقنة والقهقهة نواقض للوضوء عند أبي علي (٢) ولم يوافقه على ذلك أحد من أصحابنا فيما أجد.

وعن الصدوق (٣) أنّ مسّ الفرج باطناً ناقض. والمذكور في «الفقيه (٤)» مسّ الإنسان باطن دبره وإحليله ، فدخول مسّ باطن فرج الغير في كلامه كأنّه بالأولى. وألحق بالمسّ فتح الإحليل. والكاتب (٥) على أنّ الناقض مسّ باطن فرج نفسه وظاهر فرج الغير محللا أو محرماً. وقد اختلف النقل عنه أيضاً.

واحتاط صاحب «الكشف (٦)» بالتجنّب تفصّيا من الخلاف.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٧ و ١٠ وص ١١٣.

(٢) نقله عنه في المختلف : الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٢٥٩ إلى ص ٢٦٣. وفي كشف اللثام : ج ١ ص ١٨.

(٣) نقله عنه في المختلف : ج ١ ص ٢٥٨.

(٤) من لا يحضره الفقيه : الطهارة ما ينقض الوضوء ج ١ ص ٦٥.

(٥) نقله في المختلف : الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٢٥٧.

(٦) كشف الرموز : الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٦٣ وما ذكره فيه هو الحكم بالاحتياط في خصوص ما في المتن (مختصر النافع) وهو قوله : وفي مس باطن الدبر وباطن الاحليل قولان ، اظهرهما أنّه لا ينقض. ولم يذكر فيه كما ترى باطن فرج المرأة وظاهرها في المحلّلة والمحرّمة ، فالاحتياط المشار اليه في المتن لا يتأتى الّا فيما ذكر في متن كشف الرموز ، نعم يمكن تعميم الاحتياط المذكور إلى ما ذكرنا بقرينة استدلاله رحمه‌الله له بالأخبار المحتوية على ذكر مس الفرج بل والقبلة أيضاً فتأمّل.

١٦٧

ويجب الغسل بالجنابة والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة والنفاس ، ومسّ الميّت من الناس بعد برده قبل الغسل أو ذات عظم منه وإن أبينت من حيّ ، وغسل الأموات ، ولا يجب بغيرها. ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس

______________________________________________________

وظاهر جماعة أنّ (١) الأصحاب مجمعون على حصر النواقض في الستّة ، ففي «الغنية (٢)» عقيب حصر النواقض : ولا يوجب هذه الطهارة يعني الوضوء شي‌ء سوى ما ذكرناه ، ثمّ نقل إجماع الطائفة.

وللعامّة في هذه الأحكام أقاويل مختلفة.

[أسباب الغسل]

قوله قدّس الله روحه : (ويجب الغسل بالجنابة الخ) سيجي‌ء ان شاء الله تعالى بلطفه وكرمه استيفاء البحث في مقامه.

وقد نقل في «الغنية (٣)» الإجماع على عدم وجوبه فيما سوى ذلك على ما يظهر من عبارتها. وفي «التهذيب (٤)» إجماع المسلمين على إيجاب الأربعة الاول الطهارة.

[في كفاية غسل الجنابة عن غيره دون العكس]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكفي غسل الجنابة عن غيره لو جامعه دون العكس) قد قدّمنا شطراً صالحاً يناسب المقام وبسط الكلام في المسألة أن يقال إنّ هنا مسائل عديدة والأقوال فيها منتشرة :

__________________

(١) ذكرى الشيعة : باب الأسباب الموجبة للطهارة ص ٢٥ وتذكرة الفقهاء : ج ١ ص ٩٩ ١٠٥ الّا انّه ذكرها خمسة وجعل كلّ ما يزيل العقل من مصاديق النوم الغالب على الحاستين. ومنتهى المطلب : ج ١ ص ١٨٣ ونحوه ما في السرائر : ج ١ ص ١٠٦. فراجع.

(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ١٣.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧.

(٤) تهذيب الأحكام : الطهارة باب الأحداث الموجبة للطهارة ج ١ ص ٥.

١٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الاولى : أن ينوي رفع حدث الجنابة مع السكوت عن غيره.

الثانية : أن ينويه مع غيره.

الثالثة : أن ينويه مع التعرّض لنفي غيره.

الرابعة : أن ينوي غيره ساكتاً عليه. وهذا تحته أقوال : الأوّل : أنّه هل يجزي عن نفسه بمعنى يرتفع ما خصّه أو يقع لغواً؟ الثاني : إذا قلنا بإجزائه عن نفسه هل يؤثّر في رفع حدث الجنابة أو لا؟ أقوال ثلاثة ، يأتي بيانها ان شاء الله تعالى.

الخامسة : أن ينوي رفع الحدث المطلق من دون تنصيص.

السادسة : أن ينوي الاغتسال قربة ولم يذكر الحدث.

أمّا الأوّل : وهو ما إذا نوى رفع حدث الجنابة ساكتاً عن غيره فقد نقل على إجزائه عن غيره الإجماع في «السرائر (١) ومجمع الفوائد والدلائل» وظاهر «كشف الالتباس (٢)» ونقل حكايته في «المجمع (٣)» ونسبه إلى المشهور في «المدارك (٤) والذخيرة (٥) والكفاية (٦) والبحار (٧)» بل فيها : بل قيل : إنّه متفق عليه.

وفي «الأمالي» إذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (٨).

وفي «المنتهى (٩)» نسب إجزاء الغسل الواحد إذا اجتمعت أغسال واجبة عن الجميع إلى أهل العلم.

__________________

(١) السرائر : كتاب الطهارة في احكام الجنابة ج ١ ص ١٢٣.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ص ٣١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة اسباب الغسل ج ١ ص ١٢٥.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النية ج ١ ص ١٩٤.

(٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة الاغسال المسنونة ص ٨ س ٣٥.

(٦) ما ذكر في الكفاية ص ٧ هو قوله : فان قصد الجنابة فالأشهر الأقوى أنّه مجزٍ عن غيره وهذا يفترق عن اصطلاح المشهور في الاجماع بكثير كما لا يخفى.

(٧) بحار الأنوار : كتاب الطهارة جوامع احكام الاغسال ج ٨١ ص ٢٩.

(٨) الأمالي للصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٥.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٤٣.

١٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «شرح الموجز (١)» عن بعض الأصحاب عدم إجزاء الجنابة عن الاستحاضة ، قال : وهو غلط ، لأنّهم لم يختلفوا في أنّ غسل الجنابة يجزي عن غيره من الأغسال وعن الوضوء أيضاً.

وأمّا الثاني : وهو ما إذا نواه مع غيره فقد نصّ الأكثر (٢) على الإجزاء عن الجميع ولم ينقلوا فيه خلافاً. ولعلّه داخل تحت الإجماعات المذكورة ، لكن في «النهاية (٣)» لو نوى الأغسال جميعاً فالوجه * الإجزاء وفي «الذخيرة (٤)» أنّه أظهر.

وأمّا الثالث : فلا أجد (٥) لهم فيه نصّاً بخصوصه.

وأمّا الرابع : وهو ما إذا نوى غير حدث الجنابة ساكتاً عنه فظاهر «السرائر (٦)» أنّه لا يرتفع ما خصّه ويقع لغواً ، قال : إذا اجتمعت أغسال مع غسل الجنابة كان الحكم له والنيّة نيّته. وقال أيضاً : إذا اجتمع عليها حيض وجنابة وجب عليها غسل الجنابة دون غسل الحيض ، انتهى وظاهر الفاضل الهندي (٧) أنّه لا أثر له ، لأنّه بعد

__________________

(*) ويأتي تنزيلها على وجه آخر (منه قدس‌سره).

__________________

(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٣١ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٢) منهم السبزواري في كفاية الاحكام : كتاب الطهارة ص ٧ ٨ والشيخ في الخلاف : ج ١ ص ٢٢١.

(٣) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في مبحث الغسل وواجباته ج ١ ص ١١٣.

(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الاغسال المسنونة والمستحبة ص ٨ س ٣٤ وص ٩.

(٥) بل وذكره في كشف اللثام ج ١ ص ١٨ بقوله : ولو نوى رفع الجنابة لا غيرها قوى البطلان بناء على انّ رافعها رافع لغيرها شرعاً فلم ينو غسلاً مشروعاً ويحتمل ضعيفاً الصحة والغاء لا غيرها ولو نوت رفع الحيض لا غيره فان لم يُجزِ غسل الحيض عن غسل الجنابة فالأمر ظاهر وتستبيح به ما يشترط بالطهارة من الحيض خاصة كالوطء ، وان أجزأ فكما قبله. انتهى موضع الحاجة. والعبارة كما ترى ظاهرة في بيان حكم الصورة الثالثة وببالي ان في بعض الأخبار الإشارة اليها ايضاً. وفي المسالك : ج ١ ص ٣٥ قال : الأصح تداخل أسباب الغسل واجزاء غسل واحد عنها مطلقاً وهو كالتصريح بالاطلاق فيشمل محل الكلام ايضاً.

(٦) السرائر : كتاب الطهارة في بحث احكام الجنابة ج ١ ص ١٢٣.

(٧) ظاهر ما في كشف اللثام الفرق عما نقله عنه في الشرح ومحصله الردّ على انحصار اجزاء غسل الحيض بالوجوب الذي حكاه بقوله قيل : بأنّه يمكن القول بوجوبه مع الجنابة

١٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

أن نقل حجّة المحقّق الثاني على إجزاء غسل الحيض بأنّهُ واجب ولا فائدة له سوى الإجزاء ، أجاب : باختيار عدم الوجوب ، وهو ظاهر في أنّ نيّة الحيض فقط لا أثر لها وظاهر «المنتهى (١) والتحرير (٢)» عدم التأمّل في إجزائه ويلوح من «التذكرة (٣)» التردّد في حصول الأثر وعدمه.

وأمّا الأقوال الثلاثة في إجزاء غير غسل الجنابة عنها إذا قلنا بإجزائه عن نفسه : ففي «السرائر (٤) والوسيلة (٥) والنهاية (٦)» للمصنّف أنّهُ لا يجزي عن غسل الجنابة. وفي «البيان (٧)» أنّ غسل الحيض لا يغني عن غسل الاستحاضة المتميّزة. واستشكل * في «التحرير (٨) والمنتهى (٩)».

__________________

(*) وإشكال المصنّف ينشأ من عموم ما دلّ على أنّ الحائض اذا توضأت واغتسلت جاز دخولها في الصلاة مضافاً إلى أنّ المانع ليس إلّا نقص غسل الحيض عن غسل الجنابة بالوضوء ومعه يساويه ومن أنّ الوضوء لا يجامع الجنابة فنمنع ذلك كلّهُ وأطال المحقّق الثاني في ترجيح الأوّل وحاصله أنّ الواجب إمّا

__________________

ويمكن عدم وجوبه على المجنب لما يشترط بالطهارة في الجنابة. وليس في عبارته كما ترى اختيار عدم الوجوب. فراجع كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٨.

(١) ف ويمكن عدم وجوبه على المجنب لما يشترط بالطهارة في الجنابة. وليس في عبارته كما ترى اختيار عدم الوجوب. فراجع كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٨.

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في احكام الجنب ج ٢ ص ٢٤٥ ٢٤٦.

(٢) تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ج ١ ص ١٣ س ٦.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في بحث الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٤٧.

(٤) السرائر : كتاب الطهارة في بحث احكام الجنابة ج ١ ص ١٢٤.

(٥) الوسيلة : كتاب الطهارة في بحث احكام الجنابة ص ٥٦.

(٦) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في مبحث الغسل وواجباته ج ١ ص ١١٣. ما ذكره في النهاية هو التفصيل بين اقتران غسل الحيض بالوضوء وعدم اقترانه به ، فحكم في الثاني بعدم الاجزاء عن الجنابة وفي الأوّل احتمل الاجزاء وعدمه وهو ما اختار من الاحتمالين شيئاً. فراجع.

(٧) البيان : كتاب الطهارة في بحث أسباب الوضوء ص ٥.

(٨) تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ج ١ ص ١٣ س ٦. استشكل فيه اولا بناءً على عدم كفاية الغسل عن الوضوء ثم استشكل ثانيا بناء على كفايته عنه وذهب بالأخير إلى التوقف.

(٩) المنتهى : كتاب الطهارة في احكام الجنب ج ٢ ص ٢٤٤ ٢٤٥.

١٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «الروض (١) والمدارك (٢) والذخيرة (٣) والكفاية (٤) والمفاتيح (٥)» إنّه يجزي عن غسل الجنابة. وقرّبه في «مجمع الفوائد والذكرى (٦) والدلائل والمعتبر (٧) والجعفرية (٨) والعزّية وإرشاد الجعفرية والشرائع (٩)» وفي «الشرائع (١٠)» أنّ القول بعدم الإجزاء ليس بشي‌ء. واحتمله في «الإيضاح (١١)» واحتمل في «النهاية (١٢)» أنّ الحيض

__________________

حتميّ أو ترتيب أو تخيير والكلّ مفقود وأجاب الفاضل : باختيار عدم الوجوب مع الجنابة. ونحن نقول لا بدّ من إمعان النظر في أنّ الحدث هل هو عبارة عن أمر واحد وهو الحالة المانعة من الصلاة وعدم جواز الدخول فيها أو هو حالة خبثية تحصل من أشياء خاصّة به فيجوز ارتفاع واحدة دون الاخرى؟ (منه طاب ثراه).

__________________

(١) ليست في عبارة روض الجنان دلالة على حكمه باجزاء غسل الحيض عن غسل الجنابة ، بل عبارته على الضدّ ممّا نسبه اليه في الشرح ، فانه بعد ان حكم بعدم دخول الاكبر تحت الاصغر قال : ولهذا حكم جمع بعدم دخول غسل الجنابة ونحوها تحت غسل المستحاضة لغير الانقطاع والمتحيّرة لضعفه باستمرار الحدث مع اشتراكهما في الاكبرية بل قيل ان غسل الجنابة يجزي عن غيره ولا يجزي غيره عنه لضعفه بافتقار رفع الحدث مطلقاً إلى مجامعة الوضوء ، انتهى موضع الحاجة والعبارة كما ترى صريحة في ميله إلى عدم الاجزاء. راجع روض الجنان : ص ٥٨.

(٢) مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في بحث الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٧٣ وتداخل الأغسال ج ١ ص ١٩٤.

(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في بحث تداخل الأغسال ص ٩ آخر الصفحة.

(٤) كفاية الاحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المستحبة ص ٧ السطر ما قبل الأخير.

(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في بحث تداخل الأغسال ج ١ ص ٥٥ ٥٦.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في بحث تداخل الأغسال ص ٢٥ س ٦.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في بحث تداخل الأغسال ج ١ ص ٣٦١.

(٨) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : في بحث الطهارة ج ١ ص ٨٢.

(٩ و ١٠) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٢٠.

(١١) ايضاح الفوائد : كتاب الطهارة الفصل الثاني في اسبابها ج ١ ص ١٢ ١٣.

(١٢) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة المطلب الرابع في اللواحق ج ١ ص ١١٢.

١٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

أقوى ، لاحتياجه إلى طهارتين وفي «الذكرى (١)» أنّ الفرق بين غسل الجنابة وغيره في الاكتفاء به تحكّم.

وقال في «النهاية (٢) والتذكرة (٣)» إنّه لا يجزي مع عدم الوضوء.

وفي «التحرير (٤) والمنتهى (٥)» نحن في هذا من المتوقّفين.

وأمّا الخامس : وهو ما إذا نوى رفع الحدث المطلق من دون تنصيص ، ففي «النهاية (٦) والمعتبر (٧) والتحرير (٨) والمدارك (٩) والكفاية (١٠) والذخيرة (١١)» وغيرها (١٢) أنّه يجزي عن الكلّ. وفي «التذكرة (١٣)» عبارة ذات وجهين وهي قوله : لو اجتمعت أسباب متساوية توجب الطهارة كفت نيّة رفع الحدث ، انتهى. ونقل عن «النهاية (١٤)» التردّد. والموجود فيها : إذا اجتمعت أغسال واجبة ، فإن اتّفقت حكماً

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في بحث تداخل الأغسال ص ٢٥.

(٢) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة المطلب الرابع في اللواحق ج ١ ص ١١٢ ١١٣.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في بحث الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٤٧.

(٤) تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ج ١ ص ١٣ س ٩.

(٥) المنتهى : كتاب الطهارة في احكام الجنب ج ٢ ص ٢٤٥.

(٦) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة المطلب الثالث في كيفية الغسل ج ١ ص ١٠٦ والمطلب الرابع في اللواحق ص ١١٢.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في بحث تداخل الأغسال ج ١ ص ٣٦١.

(٨) تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ج ١ ص ١٣.

(٩) مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في بحث النيّة وتداخل الأغسال ج ١ ص ١٩٤.

(١٠) كفاية الاحكام : كتاب الطهارة في بحث الأغسال المستحبة ص ٧ ٨.

(١١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في بحث تداخل الأغسال ص ٨ س ٣٣.

(١٢) كمجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٨ ٨٢. ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة ج ٢ ص ١٩٣ وهو ظاهر بحار الانوار : ج ٧٨ ص ٢٩ طبع بيروت الطبعة الثانية. بل صرّح في الأوّل بالتداخل مطلقاً سواء نوى الحدث أو نوى فرداً خاصاً كالجنابة أو الحيض أو غيرهما.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في بحث الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٤٧.

(١٤) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة المطلب الرابع في اللواحق ج ١ ص ١١٢.

١٧٣

فإن انضم الوضوء فإشكال ، ونيّة الاستباحة أقوى إشكالا.

______________________________________________________

كفى نيّة واحدة لرفع الحدث ، وإن اختلفت ، فإن نوى رفع الحدث وأطلق أجزأه عن الكلّ أيضاً *.

وأمّا السادس : وهو ما إذا نوى الاغتسال قربة فلم أجد فيه نصّا إلّا لصاحب «الذخيرة (١)» فإنّه استظهر الإجزاء ولم ينقل فيه خلافاً. وربما نزّلت عبارة «النهاية (٢)» عليه أو عليه وعلى الأعمّ منه ومن نيّة الحدث المطلق. وعبارة «النهاية (٣)» قد سلفت وهي قوله : لو نوى الأغسال جميعاً فالوجه الإجزاء.

وكذا الحال فيما إذا اجتمع عليه حدث الجنابة مع غيره وأراد التيمّم ، فإنّ الخلاف جار فيه. وفي «جامع المقاصد (٤)» في بحث التيمّم أنّه إذا نوى الاستباحة بالتيمّم من غير غسل الجنابة فالظاهر عدم الإجزاء ، لعدم النصّ وعدم تصريح الأصحاب فيه بخصوصه.

قوله قدّس الله روحه : (ونيّة الاستباحة أقوى إشكالا) قال بعضهم (٥) : إنّ قوّة الإشكال هنا لتكافؤ الاحتمالين أو قوّة الإجزاء بخلاف المسألة المتقدّمة ، فالعدم فيها أقوى.

__________________

(*) هذا وظاهر أخبار التداخل إجزاء الطهارة من أحد الأحداث عن صاحبه لإفادتها أنّ التداخل رخصة لا عزيمة كما يشعر به لفظ الإجزاء ، تأمّل. (منه قدس‌سره).

__________________

(١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في بحث تداخل الأغسال ص ٨ س ٣٥.

(٢) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة المطلب الرابع في اللواحق ج ١ ص ١١٢ ١١٣.

(٣) نفس المصدر السابق.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في بحث التيمم ج ١ ص ٤٩٥ إلى ص ٤٩٦.

(٥) كشف اللثام : ج ١ ص ١٨ س ٣٦. وبمضمونه عبارة جامع المقاصد ج ١ ص ٨٩ راجع.

١٧٤

ويجب التيمّم بجميع أسباب الوضوء والغسل. وكلّ أسباب الغسل أسباب الوضوء إلّا الجنابة فإنّ غسلها كاف عنه

______________________________________________________

وقال في «مجمع الفوائد» (١) المراد أنّ عدم الإجزاء بالنسبة إليه أقوى إشكالا فيكون الإجزاء أقوى كما يدلّ عليه سوق العبارة حيث انتقل مما لا يجزي عنده جزماً إلى ما في إجزائه إشكال استوى طرفاه. ومقتضاه الانتقال إلى ما يكون جانب الإجزاء فيه أقوى.

[في أسباب التيمّم]

قوله قدّس الله روحه : (ويجب التيمّم بجميع أسباب الوضوء والغسل). قال في «التذكرة (٢) والتحرير (٣)» إنّ نواقض الوضوء والغسل نواقض التيمّم. وفي «الدلائل» نقل الإجماع على ما في الكتاب. وفي «المنتهى (٤)» وإنّما يجب التيمّم من الأحداث الموجبة للطهارتين لا غير وهو مذهب علمائنا اجمع. وتمام الكلام سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.

[في أنّ غسل الجنابة كاف عن الوضوء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا الجنابة فإنّ غسلها كاف عنه) في «الأمالي (٥)» أنّه من دين الإمامية وفي «التذكرة (٦)» ادّعى عليه إجماع

__________________

(١) لم نعثر على كتابه وذكر في جامع المقاصد هذه العبارة بعينها بلا زيادة ولا نقصان راجع جامع المقاصد ج ١ ص ٨٩.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في بحث احكام التيمم ج ٢ ص ٢٠٧ م ٣١٣.

(٣) تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في بحث كيفية التيمم ج ١ ص ٢٢ س ٢٢.

(٤) المنتهى : كتاب الطهارة في كيفية التيمم واحكامه ج ١ ص ١٥٤ س ١٨.

(٥) امالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٥ في آخر الصفحة.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مبحث احكام الجنب ج ١ ص ٢٤٤ م ٧٣.

١٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

أهل البيت عليهم‌السلام. ونقل عليه الإجماع في «الناصريات (١) والخلاف (٢) والغنية (٣) والسرائر (٤) والمنتهى (٥) والنهاية (٦)» للمصنّف و «الدلائل والمدارك (٧)» في بحث الحيض و «المقاصد العليّة (٨) والذخيرة (٩)» ونفى عنه الخلاف في «التهذيب (١٠)» وفي «المعتبر (١١)» نسبه إلى أصحابنا.

وقال في «المنتهى (١٢)» لا يستحبّ الوضوء عندنا خلافاً للشيخ وبه صرّح في «نهاية الإحكام (١٣) والتحرير (١٤)» وغيرهما (١٥) وفي «مجمع الفوائد» أسنده * إلى الأصحاب وذكر عبارة المنتهى ونقل عليه الشهرة في «المختلف (١٦) والروض (١٧)

__________________

(*) أي عدم الاستحباب (منه).

__________________

(١) الناصريات (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في بحث الوضوء م ٤١ ص ٢٢٣ س ٢٩.

(٢) الخلاف : كتاب الطهارة في أنّ غسل الجنابة يجزي عن الوضوء م ٧٤ ج ١ ص ١٣١.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ص ٤٩٢ س ٣٣.

(٤) السرائر : كتاب الطهارة في بحث نواقض الطهارة ج ١ ص ١١٢.

(٥) المنتهى : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٣٧.

(٦) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة المطلب الرابع في لواحق الغسل ج ١ ص ١١١.

(٧) مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في بحث غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٧.

(٨) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ص ٥٩ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).

(٩) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في ان غسل الجنابة ليس فيه وضوء ص ٤٨ س ١٨.

(١٠) تهذيب الأحكام : باب ٦ حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ج ١ ص ١٣٩ وص ١٤٢ ادعى فيه اجماع العصابة.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء ج ١ ص ١٩٥.

(١٢) المنتهى : كتاب الطهارة في بحث أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٤٠.

(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة المطلب الرابع في لواحق الغسل ج ١ ص ١١٢.

(١٤) تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في احكام الجنابة ص ١٣ س ٥.

(١٥) كما في مجمع الفائدة والبرهان : ج ١ ص ١٢٦ ، وظاهر الدروس : ج ١ ص ٨٨ حيث قال : وفي التهذيب : يستحب مع غسل الجنابة انتهى ولم يرده بردّ او تضعيف.

(١٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٩.

(١٧) روض الجنان : كتاب الطهارة النظر الثالث في اسباب الغسل ص ٤٧ س ١٧.

١٧٦

وغسل الأموات كاف عن فرضه

______________________________________________________

والكفاية (١) والذخيرة (٢) والرياض (٣)» وفي «الدلائل» الظاهر أنّه اتفاقي وما ذكره الشيخ (٤) تأويلاً لرواية الحضرمي فغير صريح في أنّه مذهب له ، انتهى.

قلت : ظاهر التهذيبين (٥) أنّهُ مذهب له.

وفي «شرح الفاضل الهندي» أنّ ظاهر الشيخ في المصباح ومختصره وعمل يوم وليلة وجوب الوضوء معه ، ولعلّه لم يرده (٦) ، انتهى. ويأتي ما له نفع في المقام.

وروي عن داود (٧) وأبي ثور (٨) والشافعي (٩) في أحد أقواله فإنّ له ثلاثة أقوال كما في «الخلاف (١٠)» وجوبه وهو المعروف من مذاهب العامّة.

[في أنّ غسل الميّت كاف عن الوضوء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وغسل الأموات كاف عن فرضه) معناه أنّه لا يجب الوضوء في غسل الميّت كما صرّح به جماعة. وهو ظاهر الأكثر ما عدا من سنذكره.

وقال في «المقنعة (١١)» بعد ذكر مستحبّات ما نصّه : ثمّ يوضّئ الميّت فيغسل وجهه وذكر وضوء الصلاة ، ثمّ أخذ في ذكر الواجبات ، فربما ظهر

__________________

(١) كفاية الاحكام : كتاب الطهارة في بحث الجنابة ص ٣ س ٢٣.

(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في ان غسل الجنابة ليس فيه وضوء ص ٤٨ س ١٠.

(٣) رياض المسائل : كتاب الطهارة في بحث إجزاء الغسل عن الوضوء ج ١ ص ٣٢٦.

(٤) تهذيب الاحكام : كتاب الطهارة في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ذيل ح ٨٤ ج ١ ص ١٤٠.

(٥) تهذيب الاحكام : كتاب الطهارة في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح ٨٤ ج ١ ص ١٤٠. والاستبصار : ب ٧٥ سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة ذيل ح ٤ ج ١ ص ١٢٦.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في بحث اسباب الطهارة ج ١ ص ١٩ س ٦.

(٧ و ٨) نيل الأوطار : كتاب الطهارة باب صفة الغسل ج ١ ص ٣٠٦.

(٩) عمدة القاري : كتاب الطهارة باب الوضوء قبل الغسل ج ٣ ص ١٩١.

(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة في أنّ غسل الجنابة يجزي عن الوضوء م ٧٤ ج ١ ص ١٣١.

(١١) المقنعة : كتاب الطهارة في بحث تغسيل الأموات ص ٧٦.

١٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

منه الوجوب ، لكن تلميذه أبا يعلى قال في «المراسم (١)» وفي أصحابنا من يوضّئ الميّت وما كان شيخنا رضى الله عنه يرى ذلك ، فما في «الموجز (٢)» من انّ ظاهر سلار إيجابه ، محلّ تأمّل.

وفي «كشف الرموز (٣)» قال قال المفيد : وينبغي أن يوضّئ ، انتهى ، ونقل عن القاضي (٤) مثل عبارة المقنعة.

وصرّح في «النزهة (٥)» بوجوبه على ما نقل. وهو ظاهر «الاستبصار (٦)» ظهوراً كاد يلحق بالصريح ، فما نسب إليه من الندب في «المعتبر (٧) والتذكرة (٨) وشرح الموجز (٩)» لعلّه لم يصادف محله ، لأنّه عقد باباً في تقديم الوضوء على غسل الميت وأورد الروايات الدالّة على دخوله في الكيفية ثمّ أورد ما هو خال عن ذكره فقال : هذه لا تنافي الأوّل ، لأنّها مبنيّة على معلوميّة دخول الوضوء في الكيفيّة والاعتماد على الظهور ، ثمّ قال : فأمّا ما روي : من انّ غسل الميّت كغسل الجنابة ، فيعارضه ما روي : من أنّ كلّ غسل فيه وضوء إلّا غسل الجنابة. ثمّ أجاب عن تشبيه غسل الميّت بغسل الجنابة بأنّ المراد الكيفية (١٠).

__________________

(١) المراسم : كتاب الطهارة في بحث تغسيل الميت وأحكامه ص ٤٨.

(٢) ليس في الموجز ما حكاه عنه الشارح وإنّما هو في شرح الموجز (كشف الالتباس ص ٤٥ س ٨) نعم نسبه صاحب الموجز إلى الحلبي في كتابه الآخر وهو المهذّب البارع وحينئذ يحتمل الاشتباه إمّا في الناسب او في المنسوب إليه فراجع الرسائل العشر ، الموجز ص ٤٩ والمهذّب البارع ج ١ ص ١٧٦.

(٣) كشف الرّموز : كتاب الطهارة في بحث احكام الأموات ج ١ ص ٨٨.

(٤) المهذّب : كتاب الطهارة في بحث كيفية غسل الميّت ج ١ ص ٥٨.

(٥) نزهة الناظر : كتاب الطهارة فصل في الوضوءات المستحبة ص ١١.

(٦) الاستبصار : كتاب الطهارة ب ١٢٠ تقديم الوضوء على غسل الميّت ج ١ ص ٢٠٧ ٢٠٨.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الاموات بحث في استحباب الوضوء ج ١ ص ٢٦٧ ٢٦٨.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ، غسل الميّت مسألة ١٤٤ ج ١ ص ٣٨٣.

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة غسل الميت ص ٤٥ س ١٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٧٣٣).

(١٠) الاستبصار : كتاب الطهارة ب ١٢٠ (تقديم الوضوء على غسل الميت) ج ١ ص ٢٠٦ ٢٠٨.

١٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال أبو الصلاح بعد عدّ الأغسال الواجبة : وغسل الميت ووجه وجوبه تكرمة الميت ، وذكر صفته وعدّ منها الوضوء (١).

وقال الشيخ في «النهاية» أنّه أحوط (٢). وفي «المبسوط (٣)» أنّه جائز إلّا أنّ عمل الطائفة على ترك العمل بذلك. وقال في «الخلاف (٤)» ليس فيه وضوء ، كما سيأتي تمام الكلام في بحث الجنائز.

وقد نصّ على الندب المعظم ، وفي «الغنية (٥)» نسبه إلى الأكثر وكذا في «المسالك (٦) وشرح الموجز (٧) والدلائل والذخيرة (٨) والكفاية (٩)» بل في بعض (١٠) هذه نقل الشهرة.

وأطبق الجمهور من العامّة على استحبابه كما في «التذكرة (١١)».

واتّفق أصحابنا من دون خلاف كما في «الغنية (١٢)» على عدم استحباب المضمضة والاستنشاق. وبه قال أكثر العلماء كسعيد بن جبير والنخعي والثوري وأبي حنيفة وأحمد واستحبّهما الشافعي (١٣). وسيأتي تمام الكلام في بحث الجنائز.

__________________

(١) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث الاغسال ص ١٣٤.

(٢) النهاية : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٧.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في احكام الجنائز ج ١ ص ١٧٨ ١٧٩.

(٤) الخلاف : كتاب الصلاة في احكام الجنائز مسألة ٤٧٢ ج ١ ص ٦٩٣.

(٥ و ١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ١٥.

(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٥.

(٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة غسل الميت ص ٤٥ س ١٢ مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٧٣٣.

(٨) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في احكام الاموات ص ٨٤ س ٤٤.

(٩) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الاموات ص ٦ س ٣٥.

(١٠) كما في المسالك وكشف الالتباس والذخيرة.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة غسل الميت ذيل المسألة : ١٤٤ ج ١ ص ٣٨٣.

(١٣) المغني لابن قدامة : ج ٢ ص ٣٢٠ ، الشرح الكبير : ج ٢ ص ٣٢٠ ، المجموع : ج ٥ ص ١٧٢ ، المبسوط للسرخسي : ج ٢ ص ٥٩.

١٧٩

الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء.

______________________________________________________

«الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفيّة الاستنجاء *»

نقل الإجماع في «الخلاف (١) والتذكرة (٢) وإحقاق الحق (٣)» على وجوب الاستنجاء.

وأبو حنيفة (٤) ذهب إلى العفو عمّا قلّ عن الدرهم وعن الزهري ومالك روايتان (٥).

ومن قال من أصحابنا (٦) بالعفو عما دون الدرهم من سائر النجاسات لعلّه يستثني هذا ، لمكان الإجماع ، وكذا المرتضى (٧) القائل بجواز غسل الأخباث بغير الماء.

__________________

(*) النجو إمّا مأخوذ من نجا الجلد إذا قشره ونجا الشجرة إذا قطعها ، أو من النجو وهو العذرة أو ما يخرج من البطن أو من النجوة وهو ما ارتفع من الارض لأنّه يستتر به (منه طاب ثراه).

__________________

(١) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤٩ ج ١ ص ١٠٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٢٣.

(٣) احقاق الحق : كتاب الطهارة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١٢٢١).

(٤ و ٥) المجموع : ج ٢ ص ٩٥ وبدائع الصنائع : ج ١ ص ١٩ والفقه على المذاهب الاربعة : ج ١ ص ٩٠ ٩١.

(٦) القائل هو ابن الجنيد الاسكافي. راجع المختلف : ج ١ ص ٤٧٥ والدروس : ج ١ ص ١٢٦ درس ٢٠.

(٧) حيث حكم بتطهير المسح للسيف النجس كما حكاه عنه في الدروس ج ١ ص ١٢٦ وغيره وحكم أيضا بتطهير المضاف للنجس كما في الناصريات (الجوامع الفقهية) ص ٢١٩ س ٢ وحكاه عنه أيضا في المختلف ج ١ ص ٢٢٢ والمنتهى : ج ١ ص ١٧٩ س ١٧.

١٨٠