أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
الصفحات: ٩٠٩
وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ وَابْنِ مُسْكَانَ (١) ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْءٍ ، فَاسْأَلُونِي (٢) عَنْ (٣) كِتَابِ اللهِ ».
ثُمَّ قَالَ فِي (٤) حَدِيثِهِ : « إِنَّ اللهَ (٥) نَهى عَنِ الْقِيلِ وَالْقَالِ (٦) ، وَفَسَادِ الْمَالِ (٧) ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ».
__________________
+ « عن يونس ». والصواب ما أثبتناه ، كما يقتضي التأمّل في السند ؛ فإنّ في السند تحويلاً ويروي عن يونس ، محمّد بن عيسى ووالد أحمد بن أبي عبد الله جميعاً.
(١) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : « أو ابن مسكان ». وفي « بح » : « وعبد الله بن مسكان ».
(٢) في الوافي عن بعض النسخ : + « أين هو ».
(٣) في الوافي والكافي ، ح ١٨٧ والمحاسن : « من ».
(٤) في الوافي والكافي ، ح ١٨٧ والمحاسن : + « بعض ».
(٥) في الوافي والكافي ، ح ١٨٧ والمحاسن : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
(٦) قال ابن الأثير : « فيه أنّه نهى عن قيل وقال ، أي نهى عن فضول ما يتحدّث به المتجالسون ، من قولهم : قيل كذا ، وقال كذا ، وبناؤهما على كونهما فعلين ما ضيين متضمّنين للضمير ، والإعراب على إجرائهما مجرى الأسماء خِلْوَين من الضمير ، وإدخال حرف التعريف عليهما لذلك في قولهم : القيل والقال. وقيل : القال الابتداء ، والقيل الجواب.
وهذا إنّما يصحّ إذا كانت الرواية : قيلَ وقالَ ، على أنّهما فعلان ، فيكون النهي عن القول بما لا يصحّ ولا تعلم حقيقته ، وهو كحديثه الآخر : بئس مطيّة الرجل زعموا ، فأمّا من حكى ما يصحّ ويعرف حقيقته وأسنده إلى ثقة صادق فلا وجه للنهي عنه ولا ذمّ.
وقال أبو عبيد : فيه نحو وعربيّة ، وذلك أنّه جعل القال مصدراً ، كأنّه قال : نهى عن قيلٍ وقول ، يقال : قلت قولاً وقيلاً وقالاً ، وهذا التأويل على أنّهما اسمان.
وقيل : أراد النهي عن كثرة الكلام مبتدئاً ومجيباً. وقيل : أراد به حكاية أقوال الناس والبحث عمّا لا يجدي عليه خيراً ولا يعينه أمره ». وعن الرفيع رحمهالله في هامش الوافي أنّه قال : « قوله : نهى عن القيل والقال ، المراد بالقيل والقال نقلُ الحكايات ، كما يقال : قيل كذا وكذا في نقل التواريخ والقصص ، وأقوالُ بعضهم لبعض ، كما هو الشائع إظهاراً للاطّلاع عليها ، أو اطّلاعاً لهم عليها ، أو جعل قلوبهم مشغولين بحكايته مستأنسين بها ، لا للتعليم أو التذكير في المسائل العلميّة وما ينتفع بها ، أو للإصلاح ؛ فإنّ المطلوب التعليم والتذكير لا الحكاية. والمراد بفساد المال ترك إصلاحه أو صرفه في غير مصرفه. والمراد بكثرة السؤال السؤال عن الأكثر ممّا يحتاج إليه ».
(٧) في المحاسن : + « وفساد الأرض ».
فَقَالُوا (١) : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ (٢) ، وَأَيْنَ (٣) هذَا مِنْ كِتَابِ اللهِ؟
قَالَ (٤) : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (٥) : ( لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ ) (٦) الْآيَةَ ، وَقَالَ : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً ) (٧) وَقَالَ (٨) : ( لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) (٩) ». (١٠)
٩٣٤٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ (١١) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ عَلى أَمَانَةٍ بَعْدَ عِلْمِهِ فِيهِ (١٢) ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ ضَمَانٌ ، وَلَا أَجْرٌ لَهُ ، وَلَا خَلَفٌ (١٣) ». (١٤)
__________________
(١) في « بخ ، بف » : « فقيل ». وفي الوافي والكافي ، ح ١٨٧ « فقيل له ». وفي المحاسن : « قالوا ».
(٢) في « بخ ، بف ، جت ، جن » : + « صلّى الله عليك ».
(٣) في « ط ، جن » : « فأين ». وفي الوافي والكافي ، ح ١٨٧ والتهذيب : « أين » من دون الواو.
(٤) في « بف » والوسائل والبحار : « فقال ».
(٥) في « ى » والوافي والكافي ، ح ١٨٧ : ـ « في كتابه ».
(٦) النساء (٤) : ١١٤. وفي « بس ، جن » : + ( إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ ). وفي « بخ ، بف » والوافي : ( إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلحِ بَيْنَ النَّاسِ ).
(٧) النساء (٤) : ٥.
(٨) في « بخ » : + « تعالى ». وفي المحاسن : ـ « قال ».
(٩) المائدة (٥) : ١٠١.
(١٠) الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ... ، ح ١٨٧ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي الجارود. المحاسن ، ص ٢٦٩ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٥٨ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي الجارود. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣١ ، ح ١٠١٠ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان أو ابن مسكان ، عن أبي الجارود الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢١٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٣ ، ح ٢٤٢٠٨ ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ٣٠٣ ، ح ٥٠.
(١١) في الكافي ، ح ١٢٢٣٢ : + « الشامي ».
(١٢) في « ى ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب ، ج ٧ : ـ « فيه ».
(١٣) في « بخ ، بف » والوافي : « ولا أجر ولا له خلف ».
(١٤) الكافي ، كتاب الأشربة ، باب شارب الخمر ، ذيل ح ١٢٢٣٢ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، مع اختلاف يسير.
٩٣٤٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَا أُبَالِي ائْتَمَنْتُ خَائِناً أَوْ مُضَيِّعاً (١) ». (٢)
٩٣٥٠ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُبْغِضُ الْقِيلَ وَالْقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ». (٣)
١٥٦ ـ بَابُ ضَمَانِ مَا يُفْسِدُ (٤) الْبَهَائِمُ مِنَ الْحَرْثِ وَالزَّرْعِ
٩٣٥١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ (٥) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ (٦) وَالْإِبِلِ يَكُونُ (٧) فِي الرَّعْيِ (٨) ،
__________________
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣١ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ج ٩ ، ص ١٠٣ ، ذيل ح ٤٤٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٥٥ ، ح ١٨٦٥٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٤ ، ح ٢٤٢٠٩.
(١) في الوافي : « يعني لا فرق بينهما ، فكما أنّ استئمان الخائن غير جائز فكذا استئمان المضيّع ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : ما ابالي ، الغرض بيان أنّ تضييع مال الغير مثل الخيانة فيه ، والاعتماد على المضيّع مرجوح ، كما أنّ ائتمان الخائن مرجوح ».
(٢) تحف العقول ، ص ٣٦٧ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٥٧ ، ح ١٨٦٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٨ ، ح ٢٤٢٢٠.
(٣) معاني الأخبار ، ص ٢٧٩ ، بسند آخر عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتمام الرواية فيه : « نهى صلىاللهعليهوآلهوسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ». تحف العقول ، ص ٤٤٣ ، عن الرضا عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٥٧ ، ح ١٨٦٥٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٨ ، ح ٢٤٢٢١.
(٤) في « ط ، جد » والمرآة : « ما تفسد ». وفي « ى » : « ما يفسده ».
(٥) في « بف » : ـ « شعر ».
(٦) في « جد » : « الغنم والبقر ».
(٧) في « بح ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « تكون ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.
(٨) في التهذيب : « المرعى ». وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٤١١ : « عمل بهذا الخبر أكثر القدماء وذهب ابن إدريس والمحقّق وأكثر المتأخّرين إلى اعتبار التفريط ليلاً كان أو نهاراً ».
فَتُفْسِدُ (١) شَيْئاً : هَلْ عَلَيْهَا ضَمَانٌ؟
فَقَالَ : « إِنْ أَفْسَدَتْ نَهَاراً ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا ضَمَانٌ ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَصْحَابَهُ يَحْفَظُونَهُ ، وَإِنْ (٢) أَفْسَدَتْ لَيْلاً ، فَإِنَّ (٣) عَلَيْهَا ضَمَانٌ ». (٤)
٩٣٥٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْمُعَلّى أَبِي عُثْمَانَ (٥) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ) (٦) فَقَالَ : « لَا يَكُونُ النَّفَشُ (٧) إِلاَّ بِاللَّيْلِ ؛ إِنَّ عَلى صَاحِبِ الْحَرْثِ أَنْ يَحْفَظَ الْحَرْثَ بِالنَّهَارِ ، وَلَيْسَ عَلى صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ حِفْظُهَا بِالنَّهَارِ ، وَإِنَّمَا (٨) رَعْيُهَا بِالنَّهَارِ وَأَرْزَاقُهَا ، فَمَا أَفْسَدَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا ، وَعَلى (٩) أَصْحَابِ (١٠) الْمَاشِيَةِ حِفْظُ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَنْ حَرْثِ النَّاسِ ، فَمَا أَفْسَدَتْ بِاللَّيْلِ فَقَدْ ضَمِنُوا وَهُوَ النَّفَشُ ، وَإِنَّ دَاوُدَ عليهالسلام حَكَمَ لِلَّذِي أَصَابَ زَرْعَهُ رِقَابَ الْغَنَمِ ، وَحَكَمَ سُلَيْمَانُ عليهالسلام الرِّسْلَ (١١) وَالثَّلَّةَ (١٢) وَهُوَ اللَّبَنُ وَالصُّوفُ فِي
__________________
(١) في « ى » : « فيفسد ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٢) في « بخ ، بف » : « وإذا ».
(٣) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل : « فإنّه ».
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٤ ، ح ٩٨١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٢٥ ، ح ١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٧٧ ، ح ٣٥٦١٣.
(٥) في « بخ ، بف » : « المعلّى بن عثمان ».
والمعلّى هذا ، هو المعلّى بن عثمان أبو عثمان الأحول. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤١٧ ، الرقم ١١١٥.
(٦) الأنبياء (٢١) : ٧٨.
(٧) « النَفْش » : الرعي ليلاً بلا راعٍ. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٢٢ ( نفش ).
(٨) في « ط ، بخ ، بس ، بف » والوسائل والتهذيب : « إنّما » بدون الواو.
(٩) في « بخ » : « ولا على ».
(١٠) في « ى ، بح ، بف » والتهذيب : « صاحب ».
(١١) « الرِسْل » ـ بالكسر ـ : اللبن. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٧٠٩ ( رسل ).
(١٢) قال ابن الأثير : « الثَلَّةُ ـ بالفتح ـ : جماعة الغنم ، ومنه حديث الحسن رضياللهعنه : إذا كانت لليتيم ماشية
ذلِكَ الْعَامِ ». (١)
٩٣٥٣ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٢) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحْرٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ ) (٣) قُلْتُ : حِينَ (٤) حَكَمَا فِي الْحَرْثِ كَانَتْ (٥) قَضِيَّةً وَاحِدَةً؟
فَقَالَ : « إِنَّهُ كَانَ أَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَى النَّبِيِّينَ قَبْلَ دَاوُدَ إِلى أَنْ بَعَثَ اللهُ دَاوُدَ : أَيُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِي الْحَرْثِ ، فَلِصَاحِبِ (٦) الْحَرْثِ رِقَابُ الْغَنَمِ ، وَلَا يَكُونُ النَّفَشُ إِلاَّ بِاللَّيْلِ ، فَإِنَّ (٧) عَلى صَاحِبِ الزَّرْعِ أَنْ يَحْفَظَهُ (٨) بِالنَّهَارِ ، وَعَلى صَاحِبِ الْغَنَمِ حِفْظُ الْغَنَمِ (٩) بِاللَّيْلِ ، فَحَكَمَ دَاوُدُ عليهالسلام بِمَا حَكَمَتْ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ عليهمالسلام مِنْ قَبْلِهِ ؛ وَأَوْحَى (١٠) اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلى سُلَيْمَانَ عليهالسلام : أَيُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِي زَرْعٍ ، فَلَيْسَ (١١) لِصَاحِبِ الزَّرْعِ إِلاَّ مَا خَرَجَ مِنْ بُطُونِهَا ، وَكَذلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ سُلَيْمَانَ عليهالسلام ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالى : ( وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً ) (١٢)
__________________
فللوصيّ أن يصيب من ثَلّتها ورِسْلها ، أي من صوفها ولبنها ، فسمّي الصوف بالثلّة مجازاً ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٤٧ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٠ ( ثلل ).
(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٤ ، ح ٩٨٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤١٥ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليهالسلام ، من قوله : « وإنّ داود عليهالسلام حكم للذي أصاب زرعه » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٢٦ ، ح ١٨٦٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ٣٥٦١٤.
(٢) في « ط ، بف » : ـ « بن عيسى ». والسند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عدّة منأصحابنا.
(٣) الأنبياء (٢١) : ٧٨.
(٤) في « بخ ، بف » : « حيث ».
(٥) في « بح ، جت » والوسائل : « كان ».
(٦) في « بخ ، بف » : « فإنّ لصاحب ».
(٧) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : « وإنّ ».
(٨) في « بح ، بخ ، بف ، جت ، جن » والوسائل والتهذيب : « أن يحفظ ».
(٩) في « ى » : ـ « حفظ الغنم ».
(١٠) في « بخ ، بف » والوافي : « فأوحى ».
(١١) في « بس » : « ليس ».
(١٢) الأنبياء (٢١) : ٧٩.
فَحَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُكْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (١) ». (٢)
١٥٧ ـ بَابٌ آخَرُ (٣)
٩٣٥٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَأَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ ، فَاسْتَأْجَرَهُ (٤) مِنْهُ صَائِغٌ (٥) أَوْ غَيْرُهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ ضَيَّعَ شَيْئاً (٦) أَوْ أَبَقَ مِنْهُ ، فَمَوَالِيهِ ضَامِنُونَ ». (٧)
٩٣٥٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبٍ :
__________________
(١) في المرآة : « يدلّ على أنّ نسخ بعض الشرائع يكون في زمان غير اولي العزم من الرسل ، فيكون نسخ جميع شرع من قبله ، أو أكثره مخصوصاً باولي العزم منهم ، ويمكن أن يكون النسخ أيضاً ورد في شريعة موسى عليهالسلام ، بأن بيّن أنّ هذا الحكم جار إلى زمن سليمان عليهالسلام ، ولا يعلمه غير الأنبياء من علماء بني إسرائيل ، فأظهر داود عليهالسلام خلافة سليمان على الناس ، بأن بيّن هو هذا الحكم. ويظهر من بعض الأخبار أنّ هذا الحكم إنّما كان بين قضاة بني إسرائيل ، فأظهر سليمان خطاءهم في ذلك ، ومن بعضها أنّ داود ناظر سليمان في ذلك ، فالهم الحكم ولم يحكم داود بخلاف حكمه ، فيمكن حمل هذا الخبر وأمثاله على التقيّة من المخالفين القائلين باجتهاد الأنبياء عليهمالسلام ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٤ ، ح ٩٨٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٢٦ ، ح ١٨٦٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ٣٥٦١٥.
(٣) في « ط » : ـ « آخر ».
(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « استأجره ».
(٥) الصائغ : السابك ، يقال : صاغ الشيءَ يصوغه صَوْغاً وصِياغةً : سبكه ، أي ذوّبه وأفرغه في قالب ، أو هيّأه على مثال مستقيم فانصاغ. والصياغة أيضاً : حرفته. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٤٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٤٩ ( صوغ ).
(٦) في « ط » : ـ « شيئاً ».
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٣ ، ح ٩٣٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٢٠ ، ح ١٨٥٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤٥ ، ح ٣٥٥٤٨.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ (١) : مَنِ اسْتَعَارَ (٢) عَبْداً مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ فَعِيبَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ ؛ وَمَنِ اسْتَعَارَ (٣) حُرّاً صَغِيراً فَعِيبَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ (٤) ». (٥)
١٥٨ ـ بَابُ الْمَمْلُوكُ يَتَّجِرُ فَيَقَعُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ
٩٣٥٦ / ١. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ ظَرِيفٍ (٦) الْأَكْفَانِيِّ ، قَالَ :
كَانَ أَذِنَ لِغُلَامٍ لَهُ (٧) فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ ، فَأَفْلَسَ (٨) وَلَزِمَهُ (٩) دَيْنٌ ، فَأُخِذَ بِذلِكَ الدَّيْنِ
__________________
(١) في الوافي : « عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أنّ عليّاً عليهالسلام ، قال » بدل « عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين صلواتالله عليه ».
(٢) في « ى » : « استجار ».
(٣) في قرب الإسناد : « استعان ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٤١٤ : « قال ابن الجنيد ـ رحمهالله ـ بضمان عاريّة الحيوان مستدلاًّ بهذا الحديث ، وردّه العلاّمة ـ رحمهالله ـ في المختلف بضعف السند ، وبالحمل على التفريط ، أو على أنّه لغير المالك ، وكذا الشيخ في الاستبصار حمله على ما إذا استعار من غير مالكه ، أو فرّط في حفظه ، أو تعدّى ، أو اشترط الضمان عليه. وربّما يحمل على ما إذا كان المستعير متّهماً غير مأمون. كلّ هذا في العبد ، فأمّا في الحرّ الصغير فيمكن حمله على ما إذا استعاره من غير الوليّ ؛ فإنّه بمنزلة الغصب فيضمن لو تلف بسبب على قول الشيخ وبعض الأصحاب. وقال في الدروس : لا يتحقّق في الحرّ الغصبيّة فلا يضمن إلاّ أن يكون صغيراً أو مجنوناً فيتلف بسبب ، كلدغ الحيّة ، أو وقوع الحائط ؛ فإنّه يضمن في أحد قول الشيخ ، وهو قويّ ». وراجع : الدروس ، ج ٣ ، ص ١٠٦ ، ذيل الدرس ٢١٨.
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٥ ، ح ٨١٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٤٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام. قرب الإسناد ، ص ١٤٦ ، ح ٥٢٧ ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٢ ، ح ١٨٤٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٥٥٤٩.
(٦) في الوافي : « طريف » وهو سهو ؛ فقد ورد مضمون الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٦ ، ح ٤٣١ ، عن ظريف بيّاع الأكفان. وظريف بيّاع الأكفان ، هو ظريف بن ناصح. راجع : رجال الطوسي ، ص ١٣٨ ، الرقم ١٤٦٥.
(٧) في « بف » : + « معي ».
(٨) في الوافي : « وأفلس ».
(٩) في « ط » والاستبصار : « فلزمه ».
الَّذِي عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ يُسَاوِي ثَمَنُهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ ، فَسَأَلَ (١) أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَقَالَ : « إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَكَ الدَّيْنُ ، وَإِنْ أَعْتَقْتَهُ لَمْ يَلْزَمْكَ الدَّيْنُ (٢) » فَأَعْتَقَهُ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ (٣) شَيْءٌ (٤) (٥)
٩٣٥٧ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ (٦) ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً ، وَتَرَكَ عَبْداً لَهُ مَالٌ فِي التِّجَارَةِ ، وَوَلَداً ، وَفِي يَدِ الْعَبْدِ مَالٌ (٧) وَمَتَاعٌ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ اسْتَدَانَهُ الْعَبْدُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ فِي تِجَارَتِهِ (٨) ، وَإِنَّ (٩) الْوَرَثَةَ وَغُرَمَاءَ الْمَيِّتِ اخْتَصَمُوا فِيمَا فِي يَدِ الْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ وَالْمَتَاعِ ، وَفِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ؟
فَقَالَ : « أَرى أَنْ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ سَبِيلٌ عَلى رَقَبَةِ الْعَبْدِ ، وَلَا عَلى مَا فِي يَدِهِ (١٠) مِنَ الْمَتَاعِ وَالْمَالِ ، إِلاَّ أَنْ يُضَمَّنُوا دَيْنَ الْغُرَمَاءِ جَمِيعاً ، فَيَكُونُ الْعَبْدُ وَمَا فِي يَدِهِ (١١) مِنَ الْمَالِ (١٢) لِلْوَرَثَةِ ، فَإِنْ أَبَوْا ، كَانَ الْعَبْدُ وَمَا فِي يَدِهِ (١٣) لِلْغُرَمَاءِ ، يُقَوَّمُ الْعَبْدُ وَمَا فِي يَدِهِ (١٤)
__________________
(١) في حاشية « جت » : « فسألت ». (٢) في « ى » : ـ « الدين ».
(٣) في « بخ ، بف » : « فأعتقته فلم يلزمني ». وفي الوافي : « فعتقه ولم يلزمه ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٤١٤ : « قال في الدروس : إن استدان العبد بإذن المولى أو إجازته لزم المولى مطلقاً. وفي النهاية : إن أعتقه تبع به إذا تحرّر ، وإلاّ كان على المولى ، وبه قال الحلبي إن استدان لنفسه ، وإن كان للسيّد فعليه ». وراجع : النهاية ، ص ٣١١ ؛ الكافي في الفقه ، ص ٣٣١ و ٣٣٢ ؛ الدروس ، ج ٣ ، ص ٣١٧ ، الدرس ٢٦٣.
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٩ ، ح ٤٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١ ، ح ٢٩ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عثمان بن عيسى الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٠٩ ، ح ١٨٣٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٧٤ ، ذيل ح ٢٣٨٧٨. (٦) في « ط » : + « الحسن ».
(٧) في « بح » : « ماله ».
(٨) في « بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : « تجارة ».
(٩) في الوافي : « فإنّ ».
(١٠) في حاشية « بح » والتهذيب والاستبصار : « يديه ».
(١١) في « ط ، بخ ، بف » وحاشيه « بح » والتهذيب والاستبصار : « يديه ».
(١٢) في « ط » والتهذيب والاستبصار : ـ « من المال ».
(١٣) في « بخ » وحاشية « بح ، بف » : « يديه ».
(١٤) في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والتهذيب والاستبصار : « يديه ».
مِنَ الْمَالِ ، ثُمَّ يُقْسَمُ ذلِكَ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ، فَإِنْ عَجَزَ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَمَا (١) فِي يَدِهِ (٢) عَنْ أَمْوَالِ الْغُرَمَاءِ ، رَجَعُوا عَلَى الْوَرَثَةِ فِيمَا بَقِيَ لَهُمْ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ تَرَكَ شَيْئاً ».
قَالَ : « وَإِنْ (٣) فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَمَا كَانَ فِي يَدِهِ (٤) عَنْ (٥) دَيْنِ الْغُرَمَاءِ ، رُدَّ (٦) عَلَى الْوَرَثَةِ (٧) ». (٨)
٩٣٥٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٩) عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ (١٠) يَأْذَنُ (١١) لِمَمْلُوكِهِ (١٢) فِي التِّجَارَةِ ، فَيَصِيرُ عَلَيْهِ دَيْنٌ.
قَالَ : « إِنْ (١٣) كَانَ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ ، فَالدَّيْنُ (١٤) عَلى مَوْلَاهُ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ (١٥) ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلى ، وَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ ». (١٦)
__________________
(١) في الوافي : + « كان ».
(٢) في « ط » وحاشية « بح » والوافي والتهذيب والاستبصار : « يديه ».
(٣) في « ط ، بح » : « فإن ».
(٤) في حاشية « بح » والوافي والتهذيب والإستبصار : « يديه ».
(٥) في « بخ ، بف » : « من ». وفي « ط » : « غير ».
(٦) في « ط » والاستبصار : « ردّه ».
(٧) في المرآة : « يدلّ على أنّ غرماء العبد يقتسمون غرماء المولى ، كما ذكره الأصحاب ».
(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٩ ، ح ٤٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١ ، ح ٣٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٠٩ ، ح ١٨٣٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٧٥ ، ذيل ح ٢٣٨٨٠.
(٩) في « جت » : « أبي عبد الله ».
(١٠) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : « الرجل ».
(١١) في الوافي : « أذن ».
(١٢) في « ط » : « للمملوك ».
(١٣) في حاشية « جت » : « إذا ».
(١٤) في « بح » : « فإنّ الدين ».
(١٥) في « بخ ، بف » : ـ « أن يستدين ».
(١٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٠ ، ح ٤٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١ ، ح ٣١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨١٠ ، ح ١٨٣٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٧٣ ، ذيل ح ٢٣٨٧٦.
١٥٩ ـ بَابُ النَّوَادِرِ (١)
٩٣٥٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « اخْتَصَمَ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام رَجُلَانِ اشْتَرى أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ بَعِيراً (٢) ، وَاسْتَثْنَى الْبَائِعُ (٣) الرَّأْسَ وَالْجِلْدَ ، ثُمَّ بَدَا لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَهُ ، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي (٤) : هُوَ شَرِيكُكَ (٥) فِي الْبَعِيرِ عَلى قَدْرِ الرَّأْسِ وَالْجِلْدِ ». (٦)
٩٣٦٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُرَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ ، قَالَ :
شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام وَهُوَ (٧) يُحَاسِبُ وَكِيلاً لَهُ ، وَالْوَكِيلُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : وَاللهِ مَا خُنْتُ (٨) ، وَاللهِ مَا خُنْتُ.
فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « يَا هذَا خِيَانَتُكَ وَتَضْيِيعُكَ عَلَيَّ مَالِي (٩) سَوَاءٌ إِلاَّ أَنَّ (١٠) الْخِيَانَةَ شَرُّهُمَا (١١) عَلَيْكَ ».
__________________
(١) في « جت » : + « منه ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « أحدهما بعيراً من الآخر ».
(٣) في التهذيب : « البيع ».
(٤) في الوافي : « اريد بالمشتري الثاني الذي اشتراه ثانياً ».
(٥) في « بخ » : « شريك ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨١ ، ح ٣٥٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي صحيفة الرضا عليهالسلام ، ص ٨٠ ، ح ١٧٥ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٤٣ ، ح ١٥٣ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين بن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٥ ، ح ١٨٥٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٥ ، ذيل ح ٢٣٦٦٠.
(٧) في « بخ ، بف » والوافي : + « جالس ».
(٨) في « ط ، ى ، بخ » والبحار : ـ « والله ما خنت ».
(٩) في « بخ ، بف » والوافي : « لمالي » بدل « عليّ مالي ».
(١٠) هكذا في « ث ، ر ، ط ، ى ، بح ، بخ ، بز ، بس ، بض ، بف ، بى ، جت ، جد ، جز ، جش ، جن » والوافي والوسائل والبحار. وفي « جي » والمطبوع : « لأنّ » بدل « الاَّ أن ».
(١١) هكذا في « ث ، ط ، بح ، بخ ، بز ، بس ، بض ، بف ، بى ، جت ، جد ، جز ، جن ، جى ». وفي سائر النسخ والمطبوع والوافى : « شرّها ».
ثُمَّ قَالَ (١) : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ هَرَبَ (٢) مِنْ رِزْقِهِ ، لَتَبِعَهُ حَتّى يُدْرِكَهُ ، كَمَا أَنَّهُ إِنْ (٣) هَرَبَ مِنْ أَجَلِهِ (٤) ، تَبِعَهُ (٥) حَتّى يُدْرِكَهُ (٦) ؛ وَمَنْ (٧) خَانَ (٨) خِيَانَةً ، حُسِبَتْ (٩) عَلَيْهِ مِنْ رِزْقِهِ ، وَكُتِبَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا ». (١٠)
٩٣٦١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي عُمَارَةَ الطَّيَّارِ (١١) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّهُ (١٢) قَدْ ذَهَبَ مَالِي ، وَتَفَرَّقَ مَا (١٣) فِي يَدِي وَعِيَالِي كَثِيرٌ.
فَقَالَ لَهُ (١٤) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا قَدِمْتَ الْكُوفَةَ (١٥) فَافْتَحْ بَابَ حَانُوتِكَ (١٦) ، وَابْسُطْ بِسَاطَكَ ، وَضَعْ مِيزَانَكَ ، وَتَعَرَّضْ لِرِزْقِ رَبِّكَ (١٧) ».
قَالَ : فَلَمَّا أَنْ (١٨) قَدِمَ (١٩) فَتَحَ بَابَ حَانُوتِهِ ، وَبَسَطَ بِسَاطَهُ ، وَوَضَعَ مِيزَانَهُ ، قَالَ :
__________________
(١) في « ط ، بخ ، بف » : « قال : ثمّ قال ». (٢) في الوسائل : « فرّ ».
(٣) في « بح ، بخ » وحاشية « جن » : « لو ». وفي « بف » : ـ « إن ».
(٤) في « بخ » : « أهله ». (٥) في الوافي : « لتبعه ».
(٦) في « بخ » : + « كما أنّه لو هرب من أهله ، اتّبعه حتّى يدركه ».
(٧) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « جت » والمطبوع : « من » بدون الواو.
(٨) في « ى » : « خاف ». (٩) في « جت » وحاشية « بس » : « حبست ».
(١٠) تحف العقول ، ص ٤٠٨ ، عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، إلى قوله : « إلاّ أن الخيانة شرّهما عليك » مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب فضل اليقين ، ح ١٥٦٨ ومصادره الوافي ، ج ١٧ ، ص ١١٣ ، ح ١٦٩٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٤٣٧٥ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٦٠ ، ح ١١٣ ، إلى قوله : « إلاّ أن الخيانة شرّهما عليك ».
(١١) في « ط ، بخ » : « أبي عمارة بن الطيّار ».
(١٢) في البحار : « إنّي ».
(١٣) في « بف » والوافي : + « كان ».
(١٤) في « ط » والوسائل والتهذيب ، ج ٧ : ـ « له ».
(١٥) في الوسائل والتهذيب ، ج ٧ : ـ « الكوفة ».
(١٦) الحانوت : دكّان البائع ، واختلف في وزنها. المصباح المنير ، ص ١٥٨ ( حون ).
(١٧) في الوافي : « للرزق من الله جلّ وعزّ ». وفي « بخ » : « للرزق من الله تعالى ». وفي « ط » : « لرزق الله عزّ وجلّ ». وفي الدروس ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ، الدرس ٢٣٧ : « يستحبّ التعرّض للرزق وإن لم يكن له بضاعة كثيرة فيفتح بابه ويبسط بساطه ».
(١٨) في « ط ، بف » : ـ « أن ».
(١٩) في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جن » وحاشية « بح » والوافي والبحار : + « الكوفة ».
فَتَعَجَّبَ مَنْ حَوْلَهُ بِأَنْ (١) لَيْسَ فِي بَيْتِهِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ مِنَ الْمَتَاعِ ، وَلَا عِنْدَهُ (٢) شَيْءٌ ، قَالَ : فَجَاءَهُ (٣) رَجُلٌ ، فَقَالَ (٤) : اشْتَرِ لِي ثَوْباً ، قَالَ : فَاشْتَرى لَهُ (٥) ، وَأَخَذَ ثَمَنَهُ وَصَارَ (٦) الثَّمَنُ إِلَيْهِ (٧) ، ثُمَّ جَاءَهُ (٨) آخَرُ ، فَقَالَ لَهُ (٩) : اشْتَرِ لِي ثَوْباً ، قَالَ (١٠) : فَطَلَبَ (١١) لَهُ فِي (١٢) السُّوقِ ، ثُمَّ اشْتَرى (١٣) لَهُ ثَوْباً ، فَأَخَذَ (١٤) ثَمَنَهُ فَصَارَ (١٥) فِي يَدِهِ ، وَكَذلِكَ يَصْنَعُ التُّجَّارُ يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، ثُمَّ جَاءَهُ (١٦) رَجُلٌ آخَرُ ، فَقَالَ لَهُ (١٧) : يَا بَا عُمَارَةَ (١٨) ، إِنَّ عِنْدِي عِدْلًّا مِنْ كَتَّانٍ ، فَهَلْ تَشْتَرِيهِ (١٩) وَأُؤَخِّرَكَ (٢٠) بِثَمَنِهِ سَنَةً؟ فَقَالَ (٢١) : نَعَمْ ، احْمِلْهُ وَجِئْ (٢٢) بِهِ ، قَالَ : فَحَمَلَهُ (٢٣) ، فَاشْتَرَاهُ (٢٤) مِنْهُ بِتَأْخِيرِ سَنَةٍ ، قَالَ : فَقَامَ الرَّجُلُ فَذَهَبَ ، ثُمَّ أَتَاهُ آتٍ مِنْ أَهْلِ السُّوقِ ، فَقَالَ لَهُ (٢٥) : يَا بَا عُمَارَةَ (٢٦) ، مَا هذَا الْعِدْلُ؟ قَالَ : هذَا عِدْلٌ اشْتَرَيْتُهُ ،
__________________
(١) في التهذيب ، ج ٧ : « فتعجّب من حوله من جيرانه بأنّه ».
(٢) في « ط ، بس » : « ولا غيره ». (٣) في « بخ » : « فجاء ».
(٤) في حاشية « جت » : + « له ». (٥) في « بخ ، بف » والوافي : + « ثوباً ».
(٦) في « بس » والوافي : « فصار ».
(٧) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « قال ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « له » بدل « إليه ».
(٨) في « ى » : « جاء ». (٩) في الوافي والبحار والتهذيب ، ج ٧ : ـ « له ».
(١٠) في « بح » : « فقال ».
(١١) في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » والبحار والتهذيب ، ٧ : « فجلب ».
(١٢) في التهذيب ، ج ٧ : « باقي ».
(١٣) في « بخ ، بف » والوافي : « واشترى ».
(١٤) في « بخ ، بف » والوافي : « وأخذ ».
(١٥) في « بخ ، بف » والوافي : « وصار ».
(١٦) في « بح ، بخ ، بف » : « جاء ».
(١٧) في « ط » والتهذيب ، ج ٧ : ـ « له ».
(١٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « يا أبا عمارة ».
(١٩) في « بخ ، بف » : + « منّي ».
(٢٠) في « جن » : « واؤخّر ».
(٢١) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».
(٢٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : « وجئني ».
(٢٣) في « بخ ، بف » والوافي : + « إليّ ». وفي « ط » : + « قال ». وفي البحار والتهذيب ، ج ٧ : + « إليه ».
(٢٤) في « بخ ، بف » والوافي : « فاشتريته ».
(٢٥) في « بح » والبحار : ـ « له ».
(٢٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « يا أبا عمارة ».
قَالَ (١) : فَبِعْنِي (٢) نِصْفَهُ ، وَأُعَجِّلَ لَكَ ثَمَنَهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ ، وَأَعْطَاهُ نِصْفَ الْمَتَاعِ ، وَأَخَذَ (٣) نِصْفَ الثَّمَنِ ، قَالَ : فَصَارَ (٤) فِي يَدِهِ الْبَاقِي إِلى سَنَةٍ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَشْتَرِي بِثَمَنِهِ الثَّوْبَ وَالثَّوْبَيْنِ ، وَيَعْرِضُ وَيَشْتَرِي وَيَبِيعُ حَتّى أَثْرى (٥) ، وَعَرَضَ (٦) وَجْهُهُ ، وَأَصَابَ (٧) مَعْرُوفاً (٨) (٩)
٩٣٦٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي (١٠) جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ ، قَالَ :
قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَيُّ شَيْءٍ مَعَاشُكَ؟ ».
__________________
(١) في « ى ، بح » والبحار : « فقال ».
(٢) في البحار والتهذيب ، ج ٧ : « فتبيعني ».
(٣) في البحار : « فأخذ ».
(٤) في « بخ ، بف » والتهذيب : « وصار ».
(٥) « أثرى » ، أي كثر ثراؤه ، وهو المال ، أو صار ذا مال كثير ، من الثراء ، وهو كثرة المال. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٢ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢١٠ ( ثرا ).
(٦) في التهذيب ، ج ٧ : « وعزّ ».
(٧) في التهذيب ، ج ٧ : « وصار ».
(٨) في الوافي : « عرض وجهه : صار معروضاً للناس معروفاً لهم. أصاب معروفاً : مالاً ». وفي المرآة : « نسبة العرض إلى الوجه والجاه شائعة ، يقال : له جاه عريض ، وقد ورد في الأدعية أيضاً ».
(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤ ، ح ١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحجّال ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي عمارة بن الطيّار. وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة في طلب الرزق ، ح ٥٦٦٦ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ح ٩٦٧ ، بسند آخر عن ابن الطيّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٠٠ ، ح ١٦٩٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٥٥ ، ح ٢١٩٦٥ ، ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ٩٩.
(١٠) في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » : ـ « أبي ».
والمراد من أبي جعفر الأحول ، هو محمّد بن عليّ بن النعمان الأحول مؤمن الطاق ، ووردت في بصائر الدرجات ، ص ٤٦٦ ، ح ٨ رواية ابن سنان ـ والمراد به محمّد بن سنان بقرينة راوية ـ عن محمّد بن النعمان ـ ومحمّد بن النعمان منسوب إلى الجدّ ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وورد الخبر في تأويل الآيات ، ص ٥١٩ ، بسند آخر عن محمّد بن سنان عن محمّد بن نعمان ، ووردت في علل الشرائع ، ص ٣١٢ ، ح ١ ، رواية محمّد بن سنان عن محمّد بن النعمان مؤمن الطاق عن أبي عبد الله عليهالسلام.
ثمّ إنّ الخبر ورد في مصادقة الإخوان للصدوق ، ص ٨٠ ، عن جعفر الأحمر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ولم نجد في موضع رواية محمّد بن سنان أو ابن سنان عن جعفر الأحول أو جعفر الأحمر.
قَالَ : قُلْتُ : غُلَامَانِ لِي (١) وَجَمَلَانِ.
قَالَ (٢) : فَقَالَ (٣) : « اسْتَتِرْ (٤) بِذلِكَ (٥) مِنْ إِخْوَانِكَ ؛ فَإِنَّهُمْ (٦) إِنْ لَمْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ (٧) ». (٨)
٩٣٦٣ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « مِنَ النَّاسِ مَنْ (٩) رِزْقُهُ فِي التِّجَارَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ رِزْقُهُ فِي السَّيْفِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ رِزْقُهُ فِي لِسَانِهِ (١٠) ». (١١)
٩٣٦٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ (١٢) الْمُثَنّى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْمَعَاشُ ـ أَوْ قَالَ : الرِّزْقُ ـ فَلْيَشْتَرِ
__________________
(١) في « بخ ، بف ، جن » والوافي : « لي غلامان ». وفي التهذيب ومصادقة الإخوان : ـ « لي ».
(٢) في « ط » ومصادقة الإخوان : ـ « قال ».
(٣) في التهذيب : + « لي ».
(٤) في « بس » وحاشية « بح » : « استر ». وفي مصادقة الإخوان : « اشتر ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : استتر بذلك ، لعلّ المراد به : لا تخبر إخوانك بضيق معاشك ؛ فإنّهم لا ينفعونك ، ويمكن أن يضرّوك بإهانتهم واستخفافهم بك ، أو لا تخبر بحسن حالك إخوانك ؛ فإنّهم يحسدونك ، وعليه حمل الشهيد رحمهالله في الدروس ، حيث قال في الدروس : يستحبّ كتمان المال ولو من الإخوان. وعلى الأوّل يمكن أن يقرأ : بَذْلَّك ، بتشديد اللام من المذلّة ، وقرأ بعض الأفاضل : بَذْلَك ، بفتح الباء واللام ، وقرأ : استر ، بتاء الواحدة ، أي استر عطاءك من الناس ، ولا يخفى ما فيه من التصحيف وعدم المناسبة ». وراجع : الدروس ، ج ٣ ، ص ١٨٦ ، الدرس ٢٣٧.
(٦) في حاشية « بح » : « لأنّهم ».
(٧) في الوافي : « يعني : إن يحسدوك يكونوا لك أعداء فيضرّوك ، وإن لم يضرّوك ينفعك علمهم بذلك ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٨ ، ح ٩٩٥ ، معلّقاً عن الكليني. مصادقة الإخوان ، ص ٨٠ ، ح ٥ ، مرسلاً عن جعفر الأحمر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢٥ ، ح ١٧٥٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٥٦ ، ح ٢٢٩٨٦.
(٩) في « بف » : ـ « من ».
(١٠) في المرآة : « قوله عليهالسلام : في لسانه ، كالشعراء والمعلّمين ».
(١١) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب النوادر ، ح ٩٤٠٤ ، بسنده عن ابن اخت الوليد بن صبيح ، عن خاله الوليد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٧٥٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٢٩٤٧.
(١٢) في الوسائل : ـ « بن ». والمذكور في رجال البرقي ، ص ٣٥ هشام بن المثنّى.
صِغَاراً ، وَلْيَبِعْ كِبَاراً (١) ». (٢)
٩٣٦٥ / ٧. وَرُوِيَ عَنْهُ (٣) أَنَّهُ قَالَ عليهالسلام : « مَنْ أَعْيَتْهُ (٤) الْحِيلَةُ (٥) ، فَلْيُعَالِجِ (٦) الْكُرْسُفَ (٧) ». (٨)
٩٣٦٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ (٩) بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : « كُلُّ مَا افْتَتَحَ بِهِ الرَّجُلُ (١٠) رِزْقَهُ ، فَهُوَ (١١) تِجَارَةٌ (١٢) ». (١٣)
٩٣٦٧ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (١٤) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنِ
__________________
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فليشتر ، أي يشتري الحيوانات الصغار ويربّيها ويبيعها كباراً ، أو الأعمّ منها ومن الأشجار وغرسها وتنميتها وبيعها. وقيل : أي يبيع البيت الكبير مثلاً ويشتري مكانه البيت الصغير ، وكذا ما يكون كبيراً بحسب حاله. ولا يخفى بعده ، وسيأتي ما يؤيّد الأوّل ».
(٢) الوافي ، ج ١٧ ص ١٨٧ ، ح ١٧٠٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٥٧ ، ح ٢٢٩٨٧.
(٣) في « ط » : ـ « عنه ».
(٤) « أعيته » ، أي أعجزته ؛ من العيّ بمعنى العجز. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٢٥ ( عيي ).
(٥) « الحيلة » : الحِذْق وجودة النظر ، والقوّة والقدرة على دقّة التصرّف. وقال الفيّومي : « الحيلة : الحِذْق في تدبير الامور ، وهو تقليب الفكر حتّى يهتدى إلى المقصود ، وأصلها الواو ». راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١٨٥ ؛ المصباح المنير ، ص ١٥٧ ( حول ).
(٦) المعالجة : المزاولة والممارسة ، يقال : عالجتُ الشيء ، إذا زاولته ومارسته وعملت به. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٢٧ ( علج ).
(٧) « الكرسف » : القطن. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٢١ ( كرسف ). وفي المرآة : « أمّا معالجة الكرسف فهي إمّا بيع ما نسج منه ؛ فإنّه أقلّ قيمة وأكثر نفعاً ، أو الأعمّ منه ومن نسجه وغزله وبيعه ».
(٨) الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٧ ، ح ١٧٠٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٥٧ ، ح ٢٢٩٨٧.
(٩) في « ط ، بف » والوسائل ، ح ٢٢١٨١ : ـ « عن محمّد » ، وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٦٢٩٧ ، فلاحظ.
(١٠) في « ط » : « للرجل به » بدل « به الرجل ». وفي الوسائل : « الرجل به » بدل « به الرجل ».
(١١) في « ط » : « فهي ».
(١٢) في « ى » : « التجارة ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : كلّ ما افتتح ، أي ليست التجارة التي حثّ عليها الشارع منحصراً في البيع والشراء ، بل يشمل كلّ أمر مشروع يصير سبباً لحصول الرزق وفتح أبوابه ، كالصناعة والكتابة والإجارة والدلالة والزراعة والغرس وغيرها ».
(١٣) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٧٥٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٢١٨١ ؛ وص ٤٤٢ ، ح ٢٢٩٤٦.
(١٤) في « ط » : « أصحابه ».
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَيَّاحٍ (١) ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ الشَّعِيرِيِّ (٢) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام يَقُولُ : إِذَا نَادَى الْمُنَادِي ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَزِيدَ (٣) ، وَإِنَّمَا يُحَرِّمُ (٤) الزِّيَادَةَ النِّدَاءُ (٥) ، وَيُحِلُّهَا السُّكُوتُ (٦) ». (٧)
٩٣٦٨ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ (٨) بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « مَنْ زَرَعَ حِنْطَةً فِي أَرْضٍ ، فَلَمْ يَزْكُ (٩) زَرْعُهُ ، أَوْ خَرَجَ (١٠) زَرْعُهُ (١١) كَثِيرَ الشَّعِيرِ (١٢) ، فَبِظُلْمِ عَمَلِهِ فِي مِلْكِ رَقَبَةِ الْأَرْضِ ، أَوْ بِظُلْمٍ لِمُزَارِعِيهِ
__________________
(١) في « ى » : « الحسن بن صيّاح ». والمذكور في كتب الرجال ، هو الحسين بن ميّاح. راجع : خلاصة الأقوال للحلّي ، ص ٢١٧ ، الرقم ١٢ ؛ الرجال لابن داود ، ص ٤٤٦ ، الرقم ١٥٠.
(٢) في الوسائل : « اميّة بن عمرو الشعيري ». وترجم النجاشي لُاميّة بن عمرو الشعيري في رجاله ، ص ١٠٥ ، الرقم ٢٦٢ ، ولعلّه لذلك قد يُحتَمَل صحّة « اميّة بن عمرو الشعيري » وأنّ « عن » زائدة. لكنّ الظاهر عدم صحّة هذا الاحتمال ؛ فقد قال النجاشي في ترجمة اميّة بن عمرو : « أكثر كتابه عن إسماعيل السكوني » ، وإسماعيل السكوني أيضاً ملقّب بالشعيري ، كما في رجال النجاشي ، ص ٢٦ ، الرقم ٤٧ ؛ ورجال البرقي ، ص ٢٨. والظاهر أنّ المراد بالشعيري في السند هو إسماعيل بن أبي زياد السكوني.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧١ ، ح ٣٩٧٩ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٧ ، ح ٩٩٤ ، عن اميّة بن عمرو عن الشعيري.
(٣) في الفقيه : + « فإذا سكت ، فلك أن تزيد ».
(٤) في « ط » والتهذيب : + « من ».
(٥) في الفقيه : « تحرم الزيادة والنداء يسمع » بدل « يحرّم الزيادة النداء ».
(٦) في المرآة : « ظاهره حرمة الزيادة وقت النداء ، وقال في الدروس : يكره الزيادة وقت النداء ، بل حال السكوت. وقال ابن إدريس : لا يكره ، وقال الفاضل : المراد السكوت مع عدم رضا البائع بالثمن ». وراجع : السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٣٤ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٤٧ و ٤٨ ؛ الدروس ، ج ٣ ، ص ١٨١ ، الدرس ٢٣٦.
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٧ ، ح ٩٩٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ... عن الحسن بن ميّاح ، عن اميّة بن عمرو. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧١ ، ح ٣٩٧٩ ، معلّقاً عن اميّة بن عمرو الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٤٤ ، ح ١٧٦٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٥٨ ، ح ٢٢٩٩٠. (٨) في « ط » : ـ « عبد الله ».
(٩) في تفسير القمّي : + « في أرضه و ». والزكاء : النماء والزيادة. لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٥٨ ( زكا ).
(١٠) في « ط » وتفسير القمّي : « وخرج ». (١١) في « ط » : ـ « زرعة ».
(١٢) في الوافي : « الشعيرة ».
وَأَكَرَتِهِ (١) ؛ لِأَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ) (٢) يَعْنِي لُحُومَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ».
وَقَالَ : « إِنَّ إِسْرَائِيلَ (٣) كَانَ إِذَا أَكَلَ مِنْ (٤) لَحْمِ الْإِبِلِ (٥) ، هَيَّجَ عَلَيْهِ وَجَعَ (٦)
__________________
(١) الأكرة : جمع أكّار للمبالغة ، وهو الزرّاع والحرّاث ، كأنّه جمع آكر في التقدير ، وزان كفرة وكافر. راجع : لسانالعرب ، ج ٤ ، ص ٣٦ ( أكر ).
(٢) النساء (٤) : ١٦٠. وفي هامش الكافي المطبوع عن العلاّمة المجلسي أنّه قال : « لمّا نزلت هذه الآية ( فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ) الآية ، قالت اليهود : لسنا أوّل من حرّمت عليهم تلك الطيّبات ؛ إنّما كانت محرّمة على نوح وإبراهيم وإسماعيل ومن بعدهم من النبيّين وغيرهم حتّى انتهى الأمر إلينا ، فليس التحريم بسبب ظلمنا ، فردّ الله عليهم وكذّبهم بقوله : ( كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلاّ ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ) [ آل عمران (٣) : ٩٣ ] ؛ يعنى جميع المطعومات كان حلالاً على بني إسرائيل سوى لحم الإبل ؛ فإنّ إسرائيل يعنى يعقوب عليهالسلام حرّمه على نفسه فقط ، لا عليهم من قبل أن تنزّل التوراة مشتملة على تحريم ما حرّم عليهم بظلمهم ، فلمّا نزلت دلّت على أنّ ذلك التحريم بسبب ظلمهم وبغيهم وقتلهم الأنبياء بغير حقّ ، لا بسبب تحريم إسماعيل عليهالسلام ».
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : إنّ إسرائيل ، لعلّ المعنى أنّ التحريم الذي ذكره الله تعالى في الآية ليس بمعنى الحكمبالحرمة ، بل المراد جعلهم محرومين منها ، بسبب قلّة الأمطار وحدوث الوباء والأمراض فيها ، فيكون تعليلاً لاستشهاده عليهالسلام بالآية ، أو المعنى أنّه تعالى بظلمهم وكلهم إلى أنفسهم حتّى ابتدعوا تحريمها ، فتصحّ الاستشهاد بالآية أيضاً ، لكنّه يصير أبعد. ويؤيّد الوجهين قوله تعالى : ( كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلاّ ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ) [ آل عمران (٣) : ٩٣ ].
ثمّ اعلم أنّ عليّ بن إبراهيم رحمهالله روى هذه الرواية في تفسيره [ ج ١ ، ص ١٥٨ ] عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن أبي يعفور هكذا إلى قوله : « يعني لحوم الإبل وشحوم البقر والغنم » ، هكذا أنزلها الله فاقرأوها هكذا ، وما كان الله ليحلّ شيئاً في كتابه ، ثمّ يحرّمه بعد ما أحلّه ولا يحرّم شيئاً ، ثمّ يحلّه بعد ما حرّمه. قلت : وكذلك أيضاً قوله : ( وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما ) [ الأنعام (٦) : ١٤٦ ] قال : نعم ، قلت : فقوله : ( إِلاّ ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ ) ، قال : إنّ إسرائيل كان إذا أكل ، إلى آخر الخبر ، فلعلّه عليهالسلام قرأ : حرمنا بالتخفيف ، أي جعلناهم محرومين بتضمين معنى السخط ونحوه ، واستدلّ على ذلك بأنّ ظلم اليهود كان بعد موسى عليهالسلام ، ولم ينسخ شرعه إلاّبشريعة عيسى عليهالسلام ، واليهود لم يؤمنوا به ، فلا معنى للتحريم الشرعي ، فلا بدّ من الحمل على أحد الوجهين اللذين ذكرنا أوّلاً ، وأمّا قوله عليهالسلام : لم يحرّمه ولم يأكله ، أي موسى عليهالسلام ، أو يقرأ : يؤكّله على بناء التفعيل بأن يكون الضميران راجعين إلى الله تعالى ، أو بالتاء بإرجاعهما إلى التوراة ، أو بالتخفيف بإرجاعهما إلى بني إسرائيل ».
(٤) في « ى » : ـ « من ».
(٥) في تفسير العيّاشي ، ص ٢٨٤ : « البقر ».
(٦) في « بخ ، بف » : « ريح ».
الْخَاصِرَةِ (١) ، فَحَرَّمَ عَلى نَفْسِهِ لَحْمَ الْإِبِلِ ، وَذلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ (٢) التَّوْرَاةُ ، فَلَمَّا نَزَلَتِ التَّوْرَاةُ لَمْ يُحَرِّمْهُ (٣) وَلَمْ يَأْكُلْهُ (٤) ». (٥)
٩٣٦٩ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (٦) أَبِي الصَّبَّاحِ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : فَتًى صَادَقَتْهُ (٨) جَارِيَةٌ ، وَدَفَعَتْ (٩) إِلَيْهِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ : إِذَا فَسَدَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ (١٠) ، رُدَّ عَلَيَّ هذِهِ (١١) الْأَرْبَعَةَ آلَافٍ (١٢) ، فَعَمِلَ
__________________
(١) « الخاصرة » ، بكسر الصاد : ما بين رأس الورك وأسفل الأضلاع. مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ( خصر ).
(٢) في الوافي : « ينزل ».
(٣) في « بف » : « لم يحرم ».
(٤) في الوافي : « يعني لم يحرّمه موسى ولم يأكله ».
(٥) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٥٨ ، بسنده عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن أبي يعقوب [ يعقود ] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع زيادة. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٨٤ ، ح ٨٦ ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، من قوله : « قال : إنّ إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل » وفيهما مع اختلاف يسير ؛ وفيه ، ص ٢٨٤ ، ح ٣٠٤ ، عن عبد الله بن أبي يعفور الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٨١ ، ح ١٨٨٥٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٣ ، ذيل ح ٢٤١٦١ ؛ البحار ، ج ١٣ ، ص ٣٥٥ ، ح ٥٤ ، من قوله : « لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا ) ».
(٦) في « ط ، بخ ، بف » : « عن » بدل « بن ». والظاهر صحّة ما في المطبوع وسائر النسخ ؛ فإنّ المراد من أبي الصبّاح في مشايخ مشايخ محمّد بن عيسى ، هو إبراهيم بن نعيم أبو الصبّاح الكناني ، وهو ممّن روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام. وقد أكثر من الرواية عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ولم نجد روايته عن أبيه عن جدّه في غير سند هذا الخبر. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٩ ، الرقم ٢٤ ؛ رجال البرقي ، ص ١١ ، ص ١٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٢٣ ، الرقم ١٢٣٠ ؛ ص ١٥٦ ، ١٧٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٣٩٥ ـ ٤٠٠.
وأمّا جعفر محمّد بن أبي الصبّاح ؛ فإنّه وإن لم يذكره أصحاب الرجال ؛ لكن ورد ذكره في رجال النجاشي ، ص ١٥٣ ، الرقم ٤٠٢ ، في طريقه إلى كتاب خضر بن عمرو النخعي.
(٧) في « بح ، بخ ، بف » : + « الكناني ».
(٨) في « ط ، بخ ، بف ، جد » : « صادفته ».
(٩) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي « ط » : « دفعت » بدون الواو. وفي المطبوع والوافي : « فدفعت ».
(١٠) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : صادقته جارية ، كانت صديقته يزنى بها. قوله : إذا فسد بينيوبينك ، أي زالت الصداقة والمحبّة ، ثمّ إنّ الفتى تزوّج وأراد أن يتوب من الزنا وقطع الجارية ».
(١١) في « ط » والتهذيب : ـ « هذه ».
(١٢) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : + « درهم ».
بِهَا (١) الْفَتى وَرَبِحَ (٢) ، ثُمَّ إِنَّ الْفَتى تَزَوَّجَ (٣) وَأَرَادَ أَنْ يَتُوبَ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟
قَالَ : « يَرُدُّ عَلَيْهَا الْأَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَالرِّبْحُ لَهُ (٤) ». (٥)
٩٣٧٠ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنْ يُؤْكَلَ مَا تَحْمِلُ (٦) النَّمْلَةُ (٧) بِفِيهَا وَقَوَائِمِهَا (٨) ». (٩)
٩٣٧١ / ١٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « حِيلَةُ (١٠) الرَّجُلِ (١١) فِي بَابِ مَكْسَبِهِ ». (١٢)
٩٣٧٢ / ١٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الرِّبَاطِيِّ ،
__________________
(١) في الوافي : « به ».
(٢) في الوافي : + « فيها ».
(٣) في التهذيب : « حرج ».
(٤) في « ط » : « وله الربح ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٩ ، ح ٩٩٩ ، بسنده عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٦٤ ، ح ١٨٦٦٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٦ ، ح ٢٤٠٧٦.
(٦) في « بف » وحاشية « بح » والوافي والبحار والتهذيب : « ما تحمله ».
(٧) في « ى » : « النمل ». وفي « ط » : « النخلة ».
(٨) في المرآة : « لعلّ ذكر القوائم لما يطير منها ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٣ ، ح ١١٣٢ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله الحلبي الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٥ ، ح ١٩٠٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٠٣ ، ذيل ح ٢٢٥٩٣ ؛ البحار ، ج ٦٦ ، ص ٣٠٩ ، ح ٤.
(١٠) تقدّم معنى الحيلة ذيل ح ٧ من هذا الباب.
(١١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : حيلة الرجل ، أي عمدة حيل الناس وتدابيرهم في أبواب مكاسبهم ، مع أنّه ينبغي أن يكون في إصلاح آخرتهم ، أو المعنى أنّه ينبغي أن تكون حيلته في باب مكسبه وكونه من حلال ، ويكون بحيث يفي بمعيشته ، ولا يبالغ فيه ؛ ليضرّ بآخرته. ويحتمل أن يقرأ : مكسبة بالتاء مرفوعة ؛ لتكون خبر الحيلة ، أي الحيلة والسعي والتدبير في كلّ باب نافع ، لكنّه بعيد ».
(١٢) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٧٥٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٢١٨٤ ؛ وص ٤٤٢ ، ح ٢٢٩٤٨.
عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ مَوْلى بَسَّامٍ (١) ، عَنْ صَابِرٍ (٢) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (٣) عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ صَادَقَتْهُ (٤) امْرَأَةٌ ، فَأَعْطَتْهُ مَالاً ، فَمَكَثَ فِي يَدِهِ مَا شَاءَ اللهُ (٥) ، ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ خَرَجَ مِنْهُ (٦)؟
قَالَ : « يَرُدُّ إِلَيْهَا (٧) مَا (٨) أَخَذَ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَ (٩) فَضَلَ (١٠) فَهُوَ لَهُ ». (١١)
٩٣٧٣ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :
كَتَبَ مُحَمَّدٌ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليهالسلام : رَجُلٌ يَكُونُ لَهُ عَلى رَجُلٍ (١٢) مِائَةُ دِرْهَمٍ ، فَيَلْزَمُهُ ،
__________________
(١) هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي. وفي « ى » : « أبي الصبّاح مولى آل بسّام ». وفي المطبوع : « أبي الصبّاح مولى آل سام ».
وأبو الصبّاح هذا ، هو صبيح أبو الصبّاح مولى بسّام بن عبد الله الصيرفي ، وروى أبو الصبّاح كتاب صابر مولى بسّام بن عبد الله الصيرفي. وبسّام بن عبد الله مذكور في كتب الفريقين. راجع : رجال النجاشي ، ص ١١٢ ، الرقم ٢٨٨ ؛ وص ٢٠٢ ، الرقم ٥٤٠ ؛ وص ٢٠٣ ، الرقم ٥٤٢ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٢٨ ، الرقم ١٣٠٠ ؛ وص ١٧٣ ، الرقم ٢٠٣٣ ؛ وص ٢٢٦ ، الرقمان ٣٠٥١ و ٣٠٥٤ ؛ تهذيب الكمال ، ج ٤ ، ص ٥٨ ، الرقم ٦٦٤.
هذا ، وأمّا ما ورد في الفهرست للطوسي ، ص ٥٤٣ ، الرقم ٨٩٦ ؛ من « أبو الصبّاح مولى آل سام » ؛ فقد ورد في بعض نسخه : « مولى بسّام » ، وفي بعضها الآخر : « مولى آل بسّام ».
(٢) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جن » وحاشية « بخ » والوافي. وفي « بخ ، بف » وحاشية « ى ، بح ، جت » والمطبوع : « جابر ».
وظهر ممّا تقدّم آنفاً أنّ صابراً هذا ، هو صابر مولى بسّام بن عبدالله.
(٣) في « جت » : « أبا جعفر ».
(٤) في « ط ، بخ ، بف ، جد » : « صادفته ».
(٥) في « ط » : ـ « الله ».
(٦) في المرآة : « قوله : خرج منه ، أي من ذلك المال ، وكره أن يأكل ربح هذا المال الذي وصل إليه بسبب فعل محرّم ، أو من ذلك الفعل. وحاصل الخبر والخبر السابق جواز أكل ربح مال أقرضه إنسان لغرض محرّم ، وأنّه لا يصير ذلك سبباً لحرمة الربح ».
(٧) في « بخ ، بف » : « عليها ». وفي « ط » : + « كلّ ».
(٨) في « بخ ، بف » : « كما ».
(٩) في « ط » : + « له ».
(١٠) في « ط ، بخ ، بس ، جد » : « فضلٌ ».
(١١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٢ ، ح ١١٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن الرباطي ، عن أبي الصبّاح مولى بسّام ، عن جابر الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٦٥ ، ح ١٨٦٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٧ ، ذيل ح ٢٢٤٢٠.
(١٢) في « بخ » : + « مال ».