أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
الصفحات: ٩٠٩
لَهَا (١) أَجْراً ». (٢)
٨٩٦٦ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهالسلام لَايَرُدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلى إِذَا وَطِئَهَا ، وَكَانَ (٣) يَضَعُ لَهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبِهَا ». (٤)
٨٩٦٧ / ٨. حُمَيْدٌ (٥) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٦) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ، فَيَجِدُهَا حُبْلى؟
قَالَ : « يَرُدُّهَا ، وَيَرُدُّ مَعَهَا شَيْئاً (٧) ». (٨)
__________________
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : معاذ الله ، يحتمل أن يكون ذلك لقولهم ببطلان البيع من رأس ، فيلزم أن يكون الوطي بالاجرة بغير عقد وملك. وقال الوالد العلاّمة رحمهالله : أي معاذ الله أن يجعل لها أجراً يكون بإزاء الوطي حتّى لا يأخذ منه الأرش ، بل الوطي مباح ، والأرش لازم. ويفهم من هذه الأخبار أنّه كان مذهب بعض العامّة عدم الردّ والأرش ».
(١) في « ط » : « فيها ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٤ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم. وفيه ، ح ٢٦٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٣ ، ح ١٨٢١٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٣٢٤٣.
(٣) في « بف » والتهذيب : « كان » بدون الواو.
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ٢٦١ ، بسنده عن أبان الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٤ ، ح ١٨٢١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٣٢٤٤.
(٥) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت » : + « بن زياد ».
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « عن أبي عبد الله عليهالسلام » بدل « قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام ».
(٧) في المرآة : « حمل الشيخ الشيء على نصف العشر ، وكذا الكسوة على ما يكون قيمتها ذلك. أقول : ويمكن حملها على ما إذا رضي البائع بهما ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨١ ، ح ٢٧٥ ، بسندهما عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٨١٩ ، معلّقاً عن عبد
٨٩٦٨ / ٩. أَبَانٌ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ (٢) الْحُبْلى ، فَيَنْكِحُهَا (٣) وَهُوَ لَايَعْلَمُ.
قَالَ : « يَرُدُّهَا وَيَكْسُوهَا (٤) ». (٥)
٨٩٦٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي (٦) رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، فَأَوْلَدَهَا ، فَوُجِدَتْ مَسْرُوقَةً.
قَالَ : « يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ صَاحِبُهَا ، وَيَأْخُذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ بِقِيمَتِهِ (٧) ». (٨)
٨٩٧٠ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (٩) عليهالسلام عَنْ (١٠) رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً عَلى (١١) أَنَّهَا بِكْرٌ ، فَلَمْ يَجِدْهَا عَلى ذلِكَ؟
__________________
الرحمن بن أبي عبد الله ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٤ ، ح ١٨٢١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٣٢٥٢.
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، حميد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد.
(٢) في الوسائل : ـ « الجارية ».
(٣) في « بف » : « فنكحها ».
(٤) في الوافي : « في التهذيبين حمل الكسوة هنا والشيء في رواية البصري ـ وهي السابقة هنا ـ على ما يساوي نصف عشر ثمنها إذا رضي بذلك مولاها ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨١ ، ح ٢٧٦ ، بسندهما عن أبان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٨٢١ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٥ ، ح ١٨٢١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٧ ، ح ٢٣٢٥٣.
(٦) في « ط » : « عن ».
(٧) في « ط ، بف » : « بقيمة ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٥ ، ح ٢٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ١٨٢٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٠٤ ، ذيل ح ٢٦٩٠٢.
(٩) في « ط ، بح ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « سألته » بدل « سألت أبا عبد الله ».
(١٠) في حاشية « جت » : « في ».
(١١) في « ط » : ـ « على ».
قَالَ : « لَا تُرَدُّ عَلَيْهِ ، وَلَا يُوجَبُ (١) عَلَيْهِ شَيْءٌ ؛ إِنَّهُ يَكُونُ يَذْهَبُ (٢) فِي حَالِ مَرَضٍ (٣) أَوْ أَمْرٍ يُصِيبُهَا (٤) ». (٥)
٨٩٧١ / ١٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، قَالَ (٦) :
رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلى أَنَّهُ قَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ خَصْماً لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ هذَا بَاعَنِي هذِهِ الْجَارِيَةَ ، فَلَمْ أَجِدْ عَلى رَكَبِهَا (٧) حِينَ كَشَفْتُهَا شَعْراً ، وَزَعَمَتْ (٨) أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَطُّ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلى : إِنَّ النَّاسَ لَيَحْتَالُونَ (٩) لِهذَا (١٠) بِالْحِيَلِ حَتّى يَذْهَبُوا (١١) بِهِ (١٢) ، فَمَا الَّذِي كَرِهْتَ؟ قَالَ (١٣) : أَيُّهَا الْقَاضِي ، إِنْ كَانَ عَيْباً فَاقْضِ لِي بِهِ ، قَالَ (١٤) : حَتّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ ؛ فَإِنِّي أَجِدُ أَذًى فِي بَطْنِي ، ثُمَّ (١٥) دَخَلَ وَخَرَجَ (١٦) مِنْ بَابٍ آخَرَ (١٧) ، فَأَتى (١٨) مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ
__________________
(١) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « ولا يجب ».
(٢) في « ط » : « تذهب ».
(٣) في « بح » وحاشية « جت » : « مرضها ».
(٤) في الوافي : « يمكن حمل الخبر الأوّل ـ وهو هذا الخبر ـ على ما إذا جهل أنّها كانت ثيّباً عند البائع ، والثاني ـ وهو الرابع عشر هنا ـ على ما إذا علم ذلك ، وتقييد الشيء المنفيّ بالمعين ـ كما فعله في الاستبصار ـ بعيد ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٥ ، ح ٢٧٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن زرعة ، عن سماعة ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٢ ، ح ٢٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٧ ، ح ١٨٢٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٢٣٢٥٨.
(٦) هكذا في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي والوسائل والبحار ، ج ٤٧ والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال : قال ».
(٧) الركب ـ بالتحريك ـ : العانة ، أو منبتها ، أو هو ما انحدر من البطن ، فكان تحت الثُنَّة وفوق الفرج ، أو هو ظاهرالفرج ، أو هو الفرج نفسه. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٣٦ ( ركب ).
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وزعمك ».
(٩) في الوسائل : « يحتالون ».
(١٠) في « بخ ، بف ، جن » : « بهذا ».
(١١) في التهذيب : « يذهب ».
(١٢) في « بح » : ـ « به ».
(١٣) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فقال ».
(١٤) في « بخ ، بف ، جن » والوافي : « فقال اصبر ». وفي « بس » والوسائل والبحار ، ج ٤٧ : + « اصبر ».
(١٥) في التهذيب : + « إنّه ».
(١٦) في التهذيب : « فخرج ».
(١٧) في « بح » : + « قال : قال ».
(١٨) في « بخ ، بف » والوافي : « حتّى أتى ».
الثَّقَفِيَّ ، فَقَالَ لَهُ (١) : أَيَّ شَيْءٍ تَرْوُونَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الْمَرْأَةِ لَايَكُونُ (٢) عَلى رَكَبِهَا شَعْرٌ؟ أَيَكُونُ ذلِكَ عَيْباً؟
فَقَالَ لَهُ (٣) مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ (٤) : أَمَّا هذَا نَصّاً فَلَا أَعْرِفُهُ ، وَلكِنْ (٥) حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آبَائِهِ عليهمالسلام عَنِ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنَّهُ قَالَ : « كُلُّ مَا كَانَ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ ، فَزَادَ أَوْ نَقَصَ ، فَهُوَ عَيْبٌ ».
فَقَالَ لَهُ (٦) ابْنُ أَبِي لَيْلى : حَسْبُكَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْقَوْمِ ، فَقَضى لَهُمْ بِالْعَيْبِ (٧) (٨).
٨٩٧٢ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْفَرَّاءِ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السُّوقِ ، فَيُولِدُهَا ، ثُمَّ يَجِيءُ رَجُلٌ ، فَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ لَمْ تُبَعْ (٩) وَلَمْ تُوهَبْ (١٠)
قَالَ : فَقَالَ لِي (١١) : « يَرُدُّ (١٢) إِلَيْهِ جَارِيَتَهُ (١٣) ، وَيُعَوِّضُهُ مِمَّا (١٤) انْتَفَعَ ». قَالَ : كَأَنَّهُ (١٥) مَعْنَاهُ (١٦)
__________________
(١) في « بف » والتهذيب : ـ « له ». (٢) في « جت » : « لا تكون ».
(٣) في الوسائل : ـ « له ». (٤) في « جن » : ـ « محمّد بن مسلم ».
(٥) في « ى ، بف » : « لكنّي ».
(٦) في « بف » : + « إنّ ».
(٧) في البحار ، ج ٢ : ـ « إلى القوم ، فقضى لهم بالعيب ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٥ ، ح ٢٨٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥١ ، ح ١٨٢٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٧ ، ح ٢٣٢٣٠ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٨ ؛ وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٤ ، من قوله : « فقال له : أيّ شيء تروون ».
(٩) في « بف » : « ولم تبع ». وفي « ى ، بح ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي. « ولم يبع ».
(١٠) في « ى » : « ولم يوهب ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي والاستبصار : « ولم يهب ».
(١١) في « بخ ، بف » والوافي : ـ « لي ».
(١٢) في « ط ، ى ، جد ، جن » والوافي : « تردّ ».
(١٣) في « ى ، بح » : « الجارية ».
(١٤) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب ، ح ٢٧٦ والاستبصار ، ح ٢٨٥ : « بما ».
(١٥) في « ى » وحاشية « بح » والوافي والتهذيب ، ح ٢٧٦ والاستبصار ، ح ٢٨٥ : « كان ».
(١٦) في المرآة : « قوله : كأنّه معناه ، الظاهر أنّه من كلام حريز : إنّ زرارة فسّر العوض بقيمة الولد ، ولكنّه لم
قِيمَةُ الْوَلَدِ. (١)
٨٩٧٣ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :
عَنْ (٢) رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً عَلى أَنَّهَا عَذْرَاءُ ، فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ ، قَالَ : يُرَدُّ عَلَيْهِ (٣) فَضْلُ الْقِيمَةِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ (٤) (٥)
٨٩٧٤ / ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام أَنَّهُ (٦) قَالَ : « تُرَدُّ الْجَارِيَةُ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ : مِنَ الْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ ، وَالْقَرَنِ ». الْقَرَنُ (٧) : الْحَدَبَةُ (٨) إِلاَّ أَنَّهَا (٩) تَكُونُ فِي الصَّدْرِ (١٠) تُدْخِلُ الظَّهْرَ ،
__________________
يجزم ؛ لأنّه يمكن أن يكون المراد به ما بإزاء الوطي من العشر أو نصف العشر ».
(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله الفرّاء. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٢ ، ح ٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ١٨٢٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٦٩٠١.
(٢) في الوافي : « في ».
(٣) في « بف » : ـ « عليه ».
(٤) في الوافي هاهنا كلام نقلناه ذيل الحديث الحادي عشر من هذا الباب. هذا ، وفي المرآة : « محمول على الاشتراط ، كما هو الظاهر ، وعلى العلم بتقدّم زوال البكارة على البيع ، وهو المراد بقوله عليهالسلام : إذا علم أنّه صادق ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٢ ، ح ٢٧٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٧ ، ح ١٨٢٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٢٣٢٥٧.
(٦) في « بس ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « أنّه ».
(٧) هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « القرن ».
(٨) في « بف » والوافي والتهذيب : « والحدبة ». « الحَدَبة » : هي التي في الظهر ، والحَدَب : خروج الظهر ودخول البطن والصدر. لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٠٠ ( حدب ). وفي الوافي : « القرن : شيء مدوّر يخرج من قبل النساء ، قيل : ولا يكون في الأبكار ، ويقال له : العفل ».
(٩) في التهذيب : « لأنّها » بدل « إلاّ أنّها ».
(١٠) في الوافي : « لمّا كان المعروف من الحدبة أن تكون في الظهر قال : إلاّ أنّها تكون في الصدر ؛ يعني التي تردّ منها ما يكون في الصدر. وفي بعض النسخ : لأنّها ، فيكون تعليلاً للردّ ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : القرن : الحدبة ، تفسير القرن بالحدبة لعلّه من الراوي ، وهو غير معروف بين الفقهاء واللغويّين ، بل فسّروه بأنّه شيء كالسنّ ، يكون في فرج المرأة يمنع الجماع. وفي التهذيب هكذا : والقرن
وَتُخْرِجُ الصَّدْرَ (١) (٢)
٨٩٧٥ / ١٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْخِيَارُ فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي ، وَفِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ أَنْ يَتَفَرَّقَا (٣) ، وَأَحْدَاثُ السَّنَةِ تُرَدُّ (٤) بَعْدَ السَّنَةِ (٥) ».
قُلْتُ : وَمَا أَحْدَاثُ السَّنَةِ؟
قَالَ : « الْجُنُونُ ، وَالْجُذَامُ ، وَالْبَرَصُ ، وَالْقَرَنُ ، فَمَنِ اشْتَرى فَحَدَثَ فِيهِ هذِهِ (٦) الْأَحْدَاثُ ، فَالْحُكْمُ أَنْ يَرُدَّ عَلى صَاحِبِهِ إِلى تَمَامِ السَّنَةِ مِنْ يَوْمِ اشْتَرَاهُ (٧) ». (٨)
__________________
والحدبة ؛ لأنّها تكون ، فهي معطوفة على الأربع ، وهو بعيد. وقيل : المراد به أنّ القرن والحدبة مشتركان في كونهما بمعنى النتو ، لكنّ أحدهما في الفرج ، والآخر في الصدر ، ولا يخفى بعده ، وبالجملة يشكل الاعتماد على هذا التفسير ».
وعن العلاّمة المجلسي في هامش الكافي المطبوع : « قوله : إلاّ أنّها » ، إمّا بالتخفيف وفتح الهمزة على أنّها للتنبيه ، وإمّا بالتشديد وكسرها على أنّها بمعنى « لكنّ » ، فكأنّها لدفع توهّم من توهّم أنّ الحدبة ليست من الخصال التي تردّبها ؛ لأنّها حدبة الظهر ، والذي يكشف عن هذا ما وجد في التهذيب : لأنّها ، باللام التعليليّة ، فعلى هذا يكون حدبة الصدر من جملة أحداث السنة ، ولكنّهم فسّروا القرن بما يكون في فرج المرأة شبيهاً بالسنّ يمنع من الوطي ؛ لأنّه لم يوجد في كتب اللغة القرن بمعنى الحدبة ، ولكن لو حمل به على الوجه الأوّل فليس به بأس ؛ لأنّ الإمام عليهالسلام أعرف باللغة ». وراجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٦٩ ( عفل ) ؛ وج ٦ ، ص ٢١٨٠ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٥٤ ؛ مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ٢٩٩ ( قرن ) ؛ الحدائق الناضرة ، ج ١٩ ، ص ١٠٥.
(١) في « بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي : « يدخل الظهر ويخرج الصدر ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٢ ، ح ١٨٢٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٨ ، ح ٢٣٢٣١.
(٣) في « بس » : « أن يفترقا ».
(٤) في التهذيب ، ح ٢٧٤ : « يردّ ».
(٥) قرأه العلاّمة الفيض : « بعدّ السنة » ، بتشديد الدال ، حيث قال في الوافي : « بعدّ السنة ، أي بعدّ أيّامها وشهورها ، فإذا تمّت السنة ولم يحدث شيء منها وإنّما حدث بعد ذلك ، فلا ردّ. والبعد الذي بإزاء القبل لا يلائم آخر الحديث والأخبار الاخر ». وقال العلاّمة المجلسي في المرآة : « قوله عليهالسلام : بعد السنة ، أي مع حدوث العيب في السنة. ومنهم من قرأ بتشديد الدال من العدّ ، ولا يخفى ما فيه ».
(٦) في « ط » : ـ « هذه ».
(٧) في « بح ، جت » : « اشترى ». وفي « بس » : + « فحدث ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٣ ، ح ٢٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار
٨٩٧٦ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ الرِّضَا عليهالسلام يَقُولُ : « يُرَدُّ الْمَمْلُوكُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ : مِنَ الْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ ».
فَقُلْتُ (١) : كَيْفَ يُرَدُّ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ؟
قَالَ (٢) : « هذَا أَوَّلُ السَّنَةِ (٣) ، فَإِذَا اشْتَرَيْتَ مَمْلُوكاً بِهِ شَيْءٌ مِنْ هذِهِ الْخِصَالِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذِي الْحِجَّةِ ، رَدَدْتَهُ عَلى صَاحِبِهِ ».
فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ : فَالْإِبَاقُ (٤)؟
قَالَ : « لَيْسَ الْإِبَاقُ مِنْ ذلِكَ (٥) إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ (٦) أَبَقَ عِنْدَهُ ». (٧)
__________________
في البيع ، ح ٨٧٨٢ ومصادره الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٣ ، ح ١٨٢٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٩ ، ح ٢٣٢٣٤ ؛ وفيه ، ص ٦ ، ح ٢٣٠١٥ ، إلى قوله : « أن يتفرّقا ».
(١) هكذا في « ى ، بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائل. وفي « جن » : « قلنا ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقلنا ».
(٢) في « ط » : « فقال ».
(٣) في التهذيب ، ح ٢٧٣ : ـ « فقلنا : كيف يردّ ـ إلى ـ أوّل السنة ».
وفي الوافي : « هذا أوّل السنة ؛ يعني المحرّم ، كما يدلّ عليه ما يأتي ، فيكون المراد بذي الحجّة آخره. وقد مضى خبر آخر أن ليس في الإباق عهدة إلاّ أن يشترط المبتاع ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : هذا أوّل السنة ، أي إذا كان البيع في أوّل المحرّم ؛ لأنّه أوّل السنة عرفاً ، والمراد انتهاء ذي الحجّة ، واحتمال كون سنتها كالزكاة أحد عشر شهراً بعيد ».
(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « ى » : « فالآبق ». وفي المطبوع والوافي : + « من ذلك ». والإباق : مصدر أبق العبد ، أي هرب. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٤٥ ( أبق ).
(٥) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بخ » والوسائل : « من ذا ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « من هذا ».
(٦) في « بخ ، بف » والوافي : + « آبقاً ».
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٣ ، ح ٢٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همّام. وفيه ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٥ ، بسند آخر ، إلى قوله : « رددته على صاحبه » وفيهما مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الإباق ، ح ١١٢٥٠ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٢ ، ح ٨٦٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢٤٧ ، ح ٨٩٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « ليس في الإباق عهدة » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٣ ، ح ١٨٢٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٨ ، ح ٢٣٢٣٢.
وَرُوِيَ عَنْ يُونُسَ أَيْضاً : أَنَّ الْعُهْدَةَ فِي الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ سَنَةٌ. (١)
وَرَوَى الْوَشَّاءُ : أَنَّ الْعُهْدَةَ فِي الْجُنُونِ وَحْدَهُ إِلى سَنَةٍ. (٢)
٩٦ ـ بَابٌ نَادِرٌ
٨٩٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً ، وَكَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ ، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي : اذْهَبْ بِهِمَا ، فَاخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ وَرُدَّ الْآخَرَ ، وَقَدْ قَبَضَ الْمَالَ ، فَذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِي ، فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ؟
قَالَ : « لِيَرُدَّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنْهُمَا ، وَيَقْبِضُ نِصْفَ الثَّمَنِ مِمَّا أَعْطى مِنَ الْبَيِّعِ ، وَيَذْهَبُ فِي طَلَبِ الْغُلَامِ ، فَإِنْ وَجَدَ (٤) ، اخْتَارَ أَيَّهُمَا شَاءَ ، وَرَدَّ النِّصْفَ الَّذِي أَخَذَ (٥) ؛ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ (٦) ، كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا ، نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ ، وَنِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ ». (٧)
__________________
(١) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٤ ، ح ١٨٢٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٣٢٣٥.
(٢) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح ٨٧٨٩ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ح ١٠٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٤ ، ح ١٨٢٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٣٢٣٦.
(٣) ورد الخبر في الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٨ ، ح ٣٥٤٣ ، عن ابن أبي عمير عن أبي حبيب عن محمّد بن مسلم. وقد ورد في الكافي ، ح ١٣٩٨٢ ، رواية أبي حبيب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام.
فعليه ، الظاهر وقوع السقط في ما نحن فيه بجواز النظر من « أبي » في « ابن أبي عمير » إلى « أبي » في « أبي حبيب ».
(٤) في « بح » والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٣٥٤ : « وجده ».
(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « أخذه ». وفي الفقيه : « وردّ الآخر » بدل « وردّ النصف الذي أخذ ».
(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « وإن لم يجد العبد ».
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٨ ، ح ٣٥٤٣ ، بسنده عن أبي
٨٩٧٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ (٢) رِجَالٍ اشْتَرَكُوا (٣) فِي أَمَةٍ ، فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ (٤) عَلى أَنْ تَكُونَ (٥) الْأَمَةُ عِنْدَهُ ، فَوَطِئَهَا؟
قَالَ : « يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهَا مِنَ النَّقْدِ ، وَيُضْرَبُ (٦) بِقَدْرِ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا ، وَتُقَوَّمُ الْأَمَةُ عَلَيْهِ بِقِيمَةٍ وَيُلْزَمُهَا (٧) ، وَإِنْ (٨) كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَتْ بِهِ الْجَارِيَةُ ، أُلْزِمَ ثَمَنَهَا الْأَوَّلَ ؛ وَإِنْ كَانَ (٩) قِيمَتُهَا فِي ذلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي قُوِّمَتْ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا ، أُلْزِمَ ذلِكَ الثَّمَنَ (١٠) وَهُوَ صَاغِرٌ ؛ لِأَنَّهُ (١١) اسْتَفْرَشَهَا (١٢) ».
قُلْتُ : فَإِنْ (١٣) أَرَادَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ شِرَاءَهَا دُونَ الرَّجُلِ؟
قَالَ : « ذلِكَ (١٤) لَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا حَتّى يَسْتَبْرِئَهَا (١٥) ، وَلَيْسَ عَلى غَيْرِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا إِلاَّ بِالْقِيمَةِ ». (١٦)
__________________
حبيب ، عن محمّد بن مسلم. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٢ ، ح ٣٥٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١١٩ ، ح ١٦٧٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٣٦٤٨.
(١) في « ط » : ـ « بن إبراهيم ».
(٢) في « ى ، جت ، جد » : « في ».
(٣) في « بس » : « اشركوا ».
(٤) في « ط » : + « على بعض ».
(٥) في « بخ » : « أن يكون ».
(٦) في « بخ ، بف ، جد » : + « من الحدّ ».
(٧) في « بخ ، بف » : « فيلزمها ».
(٨) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب ، ج ٧ : « فإن ».
(٩) في « بس » والوسائل والتهذيب ، ج ٧ : « كانت ».
(١٠) في « بف » : + « الأوّل ».
(١١) في « بس ، جد » : + « قد ».
(١٢) في « ى ، جت » : « استقرّ ثمنها ».
(١٣) في « بح » : « إذا ». وفي حاشية « جت » : « فإذا ».
(١٤) في « ط ، بح ، جت » : « ذاك ».
(١٥) في « ى » : « يستبرأ ». وفي « جد » والوسائل والتهذيب ، ج ٧ : « تستبرأ ».
(١٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن
٨٩٧٩ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (١) بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٢) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٣) : فِي رَجُلَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ مُفَوَّضٍ إِلَيْهِمَا ، يَشْتَرِيَانِ وَيَبِيعَانِ (٤) بِأَمْوَالِهِمَا (٥) ، فَكَانَ (٦) بَيْنَهُمَا كَلَامٌ (٧) ، فَخَرَجَ هذَا يَعْدُو إِلى مَوْلى هذَا وَهذَا إِلى مَوْلى هذَا ، وَهُمَا فِي الْقُوَّةِ سَوَاءٌ ، فَاشْتَرى هذَا مِنْ مَوْلى هذَا الْعَبْدِ ، وَذَهَبَ هذَا ، فَاشْتَرى (٨) مِنْ مَوْلى هذَا الْعَبْدِ الْآخَرَ (٩) ، وَانْصَرَفَا (١٠) إِلى مَكَانِهِمَا ، وَتَشَبَّثَ (١١) كُلُّ وَاحِدٍ (١٢) مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ ، وَقَالَ لَهُ : أَنْتَ عَبْدِي قَدِ (١٣) اشْتَرَيْتُكَ مِنْ سَيِّدِكَ.
__________________
عبد الله ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك ... ، ح ١٣٧٣٦ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس. علل الشرائع ، ص ٥٨٠ ، ح ١٣ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩ ، ح ٩٦ ، معلّقاً عن يونس ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « وهو صاغر ، لأنّه استفرشها » مع اختلاف يسير الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٣٦٤٩.
(١) في الاستبصار : « الحسين » ، وفي بعض نسخه « الحسن » ، وهو الصواب. والمراد به الحسن بن عليّ الوشّاء ، يدلّ على ذلك مضافاً إلى كثرة رواية الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، ما سنشير إليه من أنّ المراد بأبي سلمة في سندنا هذا هو سالم بن مكرم ، وقد روى الحسن بن عليّ الوشّاء عن أحمد بن عائذ كتاب سالم بن مكرم. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٤٦١ ـ ٤٦٤.
(٢) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « أبي خديجة ».
وأبو خديجة كنية اخرى لسالم بن مكرم ، يقال : كنيته كانت أبا خديجة وأنّ أبا عبد الله عليهالسلام كنّاه أبا سلمة. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٨٨ ، الرقم ٥٠١ ؛ رجال الكشّي ، ص ٣٥٢ ، الرقم ٦٦١.
(٣) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « قال ».
(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « يبيعان ويشتريان ».
(٥) في الفقيه : « بأموال مواليهما ».
(٦) في « بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « وكان ».
(٧) في الفقيه : + « فاقتتلا ».
(٨) في « جن » والتهذيب : + « هذا ».
(٩) في « جد » : « لآخر ».
(١٠) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فانصرفا ».
(١١) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فتشبّث ». وفي الاستبصار : « تشبَّث » بدون الواو.
(١٢) في الوسائل : ـ « واحد ».
(١٣) في « بخ ، بف » والوافي : « وقد ».
قَالَ : « يُحْكَمُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ افْتَرَقَا ، يُذْرَعُ (١) الطَّرِيقُ ، فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ ، فَهُوَ (٢) الَّذِي (٣) سَبَقَ الَّذِي (٤) هُوَ أَبْعَدُ ، وَإِنْ (٥) كَانَا (٦) سَوَاءً ، فَهُوَ (٧) رَدٌّ عَلى مَوَالِيهِمَا ، جَاءَا (٨) سَوَاءً وَافْتَرَقَا سَوَاءً ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ ، فَالسَّابِقُ هُوَ لَهُ ، إِنْ شَاءَ بَاعَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضِرَّ بِهِ ». (٩)
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « إِذَا (١٠) كَانَتِ الْمَسَافَةُ (١١) سَوَاءً يُقْرَعُ (١٢) بَيْنَهُمَا ، فَأَيُّهُمَا وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ بِهِ (١٣) كَانَ عَبْدَهُ (١٤) ». (١٥)
٩٧ ـ بَابُ التَّفْرِقَةِ (١٦) بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنَ الْمَمَالِيكِ
٨٩٨٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
__________________
(١) في الوافي والوسائل والاستبصار : « بذرع ».
(٢) في الفقيه : « فالذي أخذ فيه هو » بدل « فهو ».
(٣) في « جت » : « للذي ».
(٤) في التهذيب : « للذي ».
(٥) في « ط » : « فإن ».
(٦) في « ى » والاستبصار : « كان ». وفي الوافي : « كانوا ».
(٧) في « بح ، بس » والوسائل والفقيه والتهذيب : « فهما ».
(٨) في التهذيب : « بأن جاءا ».
(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٢ ، ح ٣١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٢ ، ح ٢٧٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨ ، ح ٣٢٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن عائذ ، إلى قوله : « فهو ردّ على مواليهما » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١١٨ ، ح ١٦٧٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧١ ، ح ٢٣٦٥٠.
(١٠) في الوافي : « إن ».
(١١) في « بح ، بس » : + « بينهما ».
(١٢) في « بف » والوافي : « اقرع ».
(١٣) في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « عليه ». وفي « ط » : ـ « به ».
(١٤) في « جد » : « كان عنده ». وفي التهذيب : « كان عبداً للآخر ». وفي الاستبصار : « خرجت القرعة باسمه كان عبداً للآخر » بدل « وقعت القرعة به كان عبده ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : كان عبده ، الضمير راجع إلى الآخر المعلوم بقرينة المقام. وفي التهذيب : عبداً للآخر ».
(١٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٢ ، ح ٣١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٢ ، ذيل ح ٢٧٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١١٨ ، ح ١٦٧٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧١ ، ح ٢٣٦٥١.
(١٦) في « بخ ، بف » : « الفرقة ».
وَ (١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم بِسَبْيٍ مِنَ الْيَمَنِ ، فَلَمَّا بَلَغُوا الْجُحْفَةَ نَفِدَتْ نَفَقَاتُهُمْ ، فَبَاعُوا جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ (٢) كَانَتْ أُمُّهَا مَعَهُمْ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، سَمِعَ بُكَاءَهَا (٣) ، فَقَالَ : مَا هذِهِ (٤) الْبُكَاءُ (٥)؟ فَقَالُوا (٦) : يَا رَسُولَ اللهِ ، احْتَجْنَا إِلى نَفَقَةٍ ، فَبِعْنَا ابْنَتَهَا ، فَبَعَثَ بِثَمَنِهَا (٧) ، فَأُتِيَ بِهَا ، وَقَالَ (٨) : بِيعُوهُمَا جَمِيعاً ، أَوْ أَمْسِكُوهُمَا (٩) جَمِيعاً ». (١٠)
٨٩٨١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ أَخَوَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ : هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ وَعَنِ (١١) الْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا؟
قَالَ (١٢) : « لَا ، هُوَ حَرَامٌ إِلاَّ أَنْ يُرِيدُوا ذلِكَ ». (١٣)
__________________
(١) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».
(٢) في الفقيه : ـ « من السبي ».
(٣) في الوافي : « بكاء ».
(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « هذا ».
(٥) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والفقيه والتهذيب : ـ « البكاء ».
(٦) في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « قالوا ».
(٧) في « ط » : « ثمنها » بدون الباء.
(٨) في « ى » : « فقال ».
(٩) في « بف » : « وأمسكوهما ».
(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٣ ، ح ٣١٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨١٠ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٥ ، ح ١٨٢٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٣٦٣٨.
(١١) في الوسائل والفقيه : « وبين ».
(١٢) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « فقال ».
(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٣ ، ح ٣١٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٨١١ ، معلّقاً عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٥ ، ح ١٨٢٣٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٣٦٤٠.
٨٩٨٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ اشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مِنَ الْكُوفَةِ ، قَالَ : فَذَهَبَتْ (١) لِتَقُومَ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ (٢) ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّاهْ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَلَكِ أُمٌّ؟ » قَالَتْ : نَعَمْ (٣) ، فَأَمَرَ بِهَا ، فَرُدَّتْ ، وَقَالَ (٤) : « مَا آمَنْتُ ـ لَوْ حَبَسْتُهَا ـ أَنْ أَرى فِي وُلْدِي مَا أَكْرَهُ ». (٥)
٨٩٨٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ قَدِ (٦) اسْتَغْنَتْ عَنْ أَبَوَيْهَا ، فَلَا بَأْسَ ». (٧)
٨٩٨٤ / ٥. مُحَمَّدٌ (٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ (٩) قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْغُلَامَ أَوِ الْجَارِيَةَ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
__________________
(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي « ط » والمطبوع : « ذهب ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « حوائجها ».
(٣) في « ى ، بخ ، بف ، جن » وحاشية « بح ، جت » والوافي : + « قال ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فقال ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٣ ، ح ٣١٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٦ ، ح ١٨٢٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٣٦٣٩.
(٦) في « بح » : ـ « قد ».
(٧) فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٥٠ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٦ ، ح ١٨٢٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٣٦٤١.
(٨) في « ى ، بح ، بخ ، بف » والوسائل وحاشية « جت » : + « بن يحيى ».
(٩) في « بح » : ـ « أنّه ».
أَوْ أَبٌ (١) أَوْ أُمٌّ بِمِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ، قَالَ : « لَا يُخْرِجْهُ (٢) إِلى مِصْرٍ آخَرَ إِنْ كَانَ صَغِيراً ، وَلَا يَشْتَرِهِ (٣) ، فَإِنْ (٤) كَانَتْ (٥) لَهُ (٦) أُمٌّ فَطَابَتْ نَفْسُهَا وَنَفْسُهُ ، فَاشْتَرِهِ إِنْ شِئْتَ ». (٧)
٩٨ ـ بَابُ الْعَبْدُ يَسْأَلُ مَوْلَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَشْتَرِطُ لَهُ (٨) أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئاً
٨٩٨٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
قَالَ غُلَامٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنِّي كُنْتُ قُلْتُ لِمَوْلَايَ : بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَنَا أُعْطِيكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ.
فَقَالَ لَهُ (٩) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِنْ كَانَ لَكَ يَوْمَ شَرَطْتَ أَنْ تُعْطِيَهُ شَيْءٌ ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ يَوْمَئِذٍ (١٠) شَيْءٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ». (١١)
٨٩٨٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ (١٢) ، قَالَ :
__________________
(١) في التهذيب : ـ « أو أب ».
(٢) في « بح ، بس ، جن » : « تخرجه ».
(٣) في « بح ، بس ، بف ، جت ، جن » والتهذيب : « ولا تشتره ». وفي الوسائل والفقيه : « لا يشتريه ».
(٤) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « وإن ».
(٥) في الوسائل : « كان ».
(٦) في « ط » : « لهم ».
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٧ ، ح ٢٩٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع زيادة في أوّله. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٨٢٧ ، معلّقاً عن ابن سنان الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٦ ، ح ١٨٢٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٣٦٣٧.
(٨) في حاشية « بف » : « وشرط » بدل « ويشترط له ».
(٩) في « ى ، جت » : ـ « له ».
(١٠) في « بخ ، بف » : ـ « يومئذٍ ».
(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٤ ، ح ٣١٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٠ ، ح ١٨٢٤٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٢ ، ذيل ح ٢٣٦٥٢.
(١٢) المراد من فضيل هذا ، هو الفضيل بن يسار ، بقرينة رواية موسى بن بكر عنه في الخبر المتقدّم وهو متّحد مع هذا الخبر ، ولم نجد رواية ابن محبوب ـ وهو الحسن ـ عن فضيل بن يسار إلاّفي سند هذا الخبر ، بل طبقة ابن
قَالَ غُلَامٌ سِنْدِيٌّ (١) لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنِّي قُلْتُ لِمَوْلَايَ : بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ (٢) وَأَنَا أُعْطِيكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ.
فَقَالَ لَهُ (٣) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِنْ كَانَ يَوْمَ شَرَطْتَ لَكَ (٤) مَالٌ ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ (٥) يَوْمَئِذٍ مَالٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ». (٦)
__________________
محبوب لا تقتضي روايته عن الفضيل بن يسار ؛ فقد مات الفضيل في حياة أبي عبد الله عليهالسلام قبل سنة ١٤٨ ، وتوفّي ابن محبوب آخر سنة ٢٢٤ وكان من أبناء خمس وسبعين سنة. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٠٩ ، الرقم ٨٤٦ ؛ رجال الكشّي ، ص ٢١٤ ، الرقم ٣٨١ ؛ ص ٥٨٤ ، الرقم ١٠٩٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٤٦.
هذا ، وقد ورد الخبر في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٦ ، ح ٨٨٧ عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن الفضيل بن يسار ، لكن لم نجد توسّط العلاء بين ابن محبوب وبين الفضيل بن يسار في غير هذا الخبر. والمعهود في الأغلب توسّط جميل بن صالح وعليّ بن رئاب وأبي أيّوب بينهما ، فلا يبعد أن يكون العلاء في سند التهذيب مصحّفاً إمّا من عليّ المراد به ابن رئاب ، أو من أبي أيّوب. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٦١ ؛ ج ١٢ ، ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ؛ وج ٢١ ، ص ٢٨٩ ـ ٢٩٠.
وأمّا ما ورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠ ، ح ٨٥ ؛ من رواية الحسن بن محبوب عن فضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام ، فقد ورد في الكافي ، ح ٨٧٨٢ عن ابن محبوب عن جميل عن فضيل ، فلاحظ. إذا تبيّن هذا ، فنقول : توسَّطَ العلاء بين ابن محبوب وبين فضيل في نقل الوسائل ، ذيل ح ٢٣٦٥٢ لخبرنا هذا ، لكنّه بعد خلوّ جميع النسخ عن هذه الزيادة واحتمال التصحيح الاجتهادي باتّكاء ما ورد في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٦ ـ وقد أشرنا إليه ـ لايجوز الاعتماد على الوسائل كنسخة.
(١) قال ابن منظور : « السِنْد : جيل من الناس تُتاخم بلادهم بلاد أهل الهند ، والنسبة إليهم سنديّ ». وقال الفيروزآبادي : « السِنْد : بلاد معروفة ، أو ناس ، الواحد : سِنديّ ، الجمع : سِنْد ، وفهر كبير بالهند ، وناحية بالأندلس ، وبلد بالمغرب أيضاً ، وبالفتح : بلد بباجَة ». لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٢٣ ( سند ).
(٢) في « ط ، جت ، جد » : ـ « درهم ».
(٣) في « جن » : ـ « له ».
(٤) في حاشية « جن » : « له ».
(٥) في « ى » : ـ « لك ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٤ ، ح ٣١٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٦ ، ذيل ح ٨٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٠ ، ح ١٨٢٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٢ ، ذيل ح ٢٣٦٥٢.
٩٩ ـ بَابُ السَّلَمِ (١) فِي الرَّقِيقِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ
٨٩٨٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ؟
قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ ، أَوْ (٢) شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِيقِ ، فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ وَفَوْقَهُ (٣) بِطِيبَةِ أَنْفُسٍ (٤) مِنْهُمْ؟
فَقَالَ (٥) : « لَا بَأْسَ بِهِ (٦) ». (٧)
٨٩٨٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
__________________
(١) السلم : هو مثل السَّلَف وزناً ومعنى ، وهو اسم من أسلم وسلّم إذا أسلف ، وهو أن تعطي ذهباً أو فضّة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم ، فكأنّك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلّمته إليه. قاله ابن الأثير.
وقال الشيخ : « السلم : هو أن يسلف عوضاً حاضراً أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم ، ويسمّى هذا العقد سلماً وسلفاً ، ويقال : سلّف وأسلف وأسلم ، ويصحّ أن يقال : سلّم ، ولكنّ الفقهاء لم يستعملوه ، وهو عقد جائز ».
وقال المحقّق : « السلم : هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه ، وينعقد بلفظ أسلمت وأسلفت وما أدّى معنى ذلك وبلفظ البيع والشراء ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩٦ ( سلم ) ؛ المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ؛ شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣١٧.
(٢) في « جن » : + « في ».
(٣) في « بح ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ١٧٧ : « أو فوقه ».
(٤) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « النفس ». وفي الوسائل ، ٢٣٧١٢ والفقيه : « نفس ».
(٥) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح ١٩٨ : « قال ».
(٦) في « بح ، بف » والتهذيب ، ح ١٩٨ : ـ « به ».
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦ ، ح ١٩٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦١ ، ح ٣٩٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢ ، ح ١٧٧ ، بسنده عن عليّ ، عن أبي بصير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٧٨٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٣٧١٢ ؛ وفيه ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٣٦٧٩ ، إلى قوله : « قال : ليس به بأس ».
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَعْطى رَجُلاً وَرِقاً (١) فِي وَصِيفٍ (٢) إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَقَالَ لَهُ (٣) صَاحِبُهُ : لَانَجِدُ (٤) لَكَ وَصِيفاً ، خُذْ مِنِّي قِيمَةَ وَصِيفِكَ (٥) الْيَوْمَ وَرِقاً ، قَالَ (٦) : فَقَالَ : لَايَأْخُذُ إِلاَّ وَصِيفَهُ أَوْ وَرِقَهُ الَّذِي أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، لَا يَزْدَادُ (٧) عَلَيْهِ شَيْئاً ». (٨)
٨٩٨٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٩) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ (١٠) فِي الْحَيَوَانِ إِذَا وُصِفَتْ (١١) أَسْنَانُهَا ». (١٢)
٨٩٩٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
__________________
(١) قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة ». وقال ابن الأثير : « الورق ـ بكسر الراء ـ : الفضّة ، وقد تسكّن ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).
(٢) قال الجوهري : « الوصيف : الخادم ، غلاماً كان أو جارية ... وربّما قالوا للجارية : وصيفة ». وقال ابن الأثير : « الوصيف : العبد ، والأمة : وصيفة ، وجمعها : وُصَفاء ووَصائف ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٣٩ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩١ ( وصف ).
(٣) في « ط ، جن » : ـ « له ».
(٤) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « لا أجد ».
(٥) في « ط » : « وصيف ».
(٦) في « بف » والوافي : ـ « قال ».
(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « ولا يزداد ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢ ، ح ١٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٥ ، ح ٢٤٩ ، بسندهما عن محمّد بن قيس ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٧٨٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٣٧٢٩.
(٩) في « ط » : + « أنّه ».
(١٠) في « بخ ، بف » : « في السلم ».
(١١) في « ى » وحاشية « بح ، جت » : « وصف ».
(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١ ، ح ١٧٥ ، بسنده عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٩٥٣ ، معلّقاً عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير ، وفيهما مع زيادة الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٧٨٦٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٣٦٧٤.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ (١) فِي الْحَيَوَانِ (٢) إِذَا (٣) سَمَّيْتَ شَيْئاً (٤) مَعْلُوماً ». (٥)
٨٩٩١ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ يَرى (٧) بَأْساً بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ». (٨)
٨٩٩٢ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٩) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي (١٠) الرَّجُلِ يُسْلِمُ (١١) فِي أَسْنَانٍ مِنَ (١٢) الْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (١٣) ، فَيُعْطِي الرَّبَاعَ (١٤) مَكَانَ الثَّنِيِّ (١٥) ، فَقَالَ :
__________________
(١) في « ط » : « في السلم ».
(٢) في « ى ، جت » : « بالحيوان ».
(٣) في حاشية « جت » : « إذ ».
(٤) في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « ى ، جت ، جن » والوافي : « سنّاً ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١ ، ح ١٧٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٧٨٦١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٣٦٧٧.
(٦) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(٧) في « بح » : « ير ». وفي « بف » : « يره ». وفي حاشية « جت » : « لم ير » بدل « لم يكن يرى ».
(٨) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٧٨٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٣٦٨٧.
(٩) السند معلّق ، كسابقه.
(١٠) في « بف » : « عن ».
(١١) في « بف » والوافي : « يسلف ».
(١٢) في « ط » : ـ « من ».
(١٣) في « بف » : ـ « إلى أجل معلوم ». وفي « بخ » : « يسلف إلى أجل معلوم في أسنان من الغنم معلومة » بدل « يسلمفي أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم ».
(١٤) في التهذيب : « جذاعاً ». وقال الجوهري : « الرباعية ، مثل الثمانية : السنّ التي بين الثنيّة والناب ، والجمع : رَباعيات. ويقال للذي يُلقي رباعيته : رَباع ، مثال ثمان ». وقال ابن الأثير : « يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته : رَباع ، والانثى : رَباعية بالتخفيف ، وذلك إذا دخلا في السنة السابعة ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢١٤ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ( ربع ).
(١٥) « الثنيّ » : الذي يلقي ، ويكون ذلك في الغنم والبقر في السنة الثالثة ، وفي الإبل في السادسة ، والانثى :
« أَلَيْسَ (١) يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ؟ » قُلْتُ (٢) : بَلى ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٣)
٨٩٩٣ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ؛ وَ (٤) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي وُصَفَاءِ (٥) أَسْنَانٍ (٦) مَعْلُومَةٍ وَلَوْنٍ مَعْلُومٍ ، ثُمَّ يُعْطِي دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ (٧)؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ عَنْ طِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَمِنْهُ ، فَلَا بَأْسَ ». (٨)
٨٩٩٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٩) : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ (١٠) يُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ : ثُنْيَانٍ وَجُذْعَانٍ (١١)
__________________
ثنيّة. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٥ ( ثنى ).
(١) في « جن » : « ليس » بدون همزة الاستفهام.
(٢) في « بف » والتهذيب : « قال ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦ ، ح ١٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٧٨٦٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢٣٦٨٨ ؛ وص ٣٠٠ ، ح ٢٣٧١٣.
(٤) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى ـ وقد حذف من صدر السند تعليقاً ـ عن أحمد بن محمّد ».
(٥) في الوسائل : « وصف ». وفي التهذيب ، ح ١٧٣ : « وصيف ».
(٦) في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جن » والوافي : « بأسنان ».
(٧) في التهذيب ، ح ١٧٣ : « فوق شرطه » بدل « دون شرطه أو فوقه ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦ ، ح ٢٠٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. وفيه ، ص ٤١ ، ح ١٧٣ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧١ ، ح ١٧٨٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٣٧١١.
(٩) في الوافي : « قد مضى صدر هذا الحديث في الباب السابق ، على ما في الفقيه ، فإنّه فيه موصول به ، كما أشرنا إليه هناك ، وهو الصواب ، دون الفصل كما في غيره إلاّمع التنبيه ، ويظهر وجهه في آخر الحديث عند ذكر الحنطة والشعير والزعفران ». وللمزيد راجع : الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٨.
(١٠) في « ط ، ى » : « رجل ».
(١١) في حاشية « بح » : « الجذعان ». وأصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل : أقلّ منها. ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير. النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ( جذع ).
وَغَيْرِ ذلِكَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ـ إِنْ (١) لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الْغَنَمُ عَلى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ ـ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا (٢) أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ ثُلُثَيْهَا ، وَيَأْخُذُوا (٣) رَأْسَ (٤) مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ ، وَيَأْخُذُوا (٥) دُونَ شَرْطِهِمْ (٦) ، وَلَا يَأْخُذُونَ (٧) فَوْقَ شَرْطِهِمْ ؛ وَالْأَكْسِيَةُ (٨) أَيْضاً (٩) مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ (١٠) وَالزَّعْفَرَانِ وَالْغَنَمِ ». (١١)
٨٩٩٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ (١٢) أَسْلَمَ (١٣) فِي وُصَفَاءِ (١٤)
__________________
(١) في « بح » : « فإن ».
(٢) في هامش المطبوع : « قوله : أن يأخذ صاحب الغنم نصفها ، في التهذيب : يأخذ صاحب الغنم ، بدون كلمة « أن » ، ولعلّه الأصحّ ، وعلى تقدير وجوده ففي الكلام ترك ، والتقدير : فسئل أن يأخذوا ، إلى آخره. وبعد قوله : دراهم ، أيضاً ترك ، والتقدير : لا بأس به ، ولكن لا بدّ أن يأخذوا دون شرطهم ، إلى آخره ، والذي يدلّ عليه ما سيأتي ، والله أعلم بالصواب ».
(٣) في « ى ، بخ ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٧٢١ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ويأخذ ». وفي « بح » وحاشية « جت » : « ويأخذه ».
(٤) في « بح » وحاشية « جت » : « ورأس ».
(٥) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « ويأخذون ». وفي حاشية « بخ » والفقيه : « ويأخذ ».
(٦) في الوافي : « قوله : ويأخذون دون شرطهم ؛ يعني من الغنم ، ولفظة « دون » ليست في بعض النسخ ، وهو الأظهر ، ومع وجوده محمول على الجواز دون الحتم ، أي ولهم أن يأخذوا. ووجه المنع عن أخذ ما فوق الشرط أنّه ربّما يضمّه الجاهل إلى رأس مال ما بقي ، فيقع في الربا ، بخلاف الدون ».
(٧) في الفقيه : « ولا يأخذ ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : ولا يأخذون ، حمل على الكراهة ».
(٨) في « ط ، بخ ، بف » : « والأكيسة ». وفي الوافي : « وقال : الأكسية ».
(٩) في الوسائل ، ح ٢٣٦٧٥ : ـ « أيضاً ».
(١٠) في « بخ ، بف » : « الشعير والحنطة ».
(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢ ، ح ١٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٤ ، ح ٢٤٨ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٩٤٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧٠ ، ح ١٧٨٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٣٦٧٥ ؛ وص ٣٠٣ ، ح ٢٣٧٢١.
(١٢) في حاشية « بف » والوافي : « الرجل ».
(١٣) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « أسلف ».
(١٤) الوُصفاء : جمع الوصيف ، وقد مضى معناه ذيل الحديث ٨٩٨٨.