أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
الصفحات: ٩٠٩
مُسَمَّاةً ، ثُمَّ إِنَّ الْمُقَبِّلَ أَرَادَ بَيْعَ أَرْضِهِ الَّتِي قَبَّلَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ السِّنِينَ الْمُسَمَّاةِ : هَلْ (١) لِلْمُتَقَبِّلِ (٢) أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْبَيْعِ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَجَلِهِ الَّذِي تَقَبَّلَهَا (٣) مِنْهُ إِلَيْهِ؟ وَمَا يَلْزَمُ الْمُتَقَبِّلَ لَهُ؟
قَالَ : فَكَتَبَ (٤) : « لَهُ أَنْ يَبِيعَ إِذَا اشْتَرَطَ (٥) عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّ لِلْمُتَقَبِّلِ مِنَ السِّنِينَ مَا لَهُ ». (٦)
٩٢٢٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ (٧) ؛ وَ (٨) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٩) الْهَمَذَانِيِّ (١٠) ، قَالَ :
__________________
(١) في « ط » : « فهل ».
(٢) في « بح ، بخ » : « للمقبل ».
(٣) في « بح » : « تقبل بها ». وفي حاشية « جت » : « تقبل به ».
(٤) في الوسائل : ـ « فكتب ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٥٢ : « قوله عليهالسلام : إذا اشترط ، هذا الاشتراط يمكن أن يكون على الوجوب بناء على وجوب الإخبار بالعيب ، أو على الاستحباب بناء على عدمه ، والمشهور بين الأصحاب أنّ الإجارة لا تبطل بالبيع ، لكن إن كان المشتري عالماً بالإجارة تعيّن عليه الصبر إلى انقضاء المدّة ، وإن كان جاهلاً تخيّر بين فسخ البيع وإمضائه مجّاناً مسلوب المنفعة إلى آخر المدّة ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٨ ، ح ٩١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٧ ، ح ١٨٧٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٤٣٠٩.
(٧) هكذا في « بس ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : « الهمداني ».
وإبراهيم بن محمّد هذا هو جدّ محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد الهمذاني الذي كان هو وأبوه وجدّه وكلاء الناحية بهَمَذَان. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٤٤ ، الرقم ٩٢٨ ؛ ولاحظ أيضاً ما قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ١٣٨٤.
(٨) في السند تحويل بعطف « محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم الهمذاني » على « عدّة منأصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن إبراهيم بن محمّد الهمذاني ».
(٩) في « جن » والوسائل : + « بن محمّد ».
(١٠) هكذا في « بس ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : « الهمداني ».
كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا (١) عَشْرَ سِنِينَ عَلى أَنْ تُعْطَى الْإِجارَةَ (٢) فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا ، لَايُقَدَّمُ لَهَا شَيْءٌ (٣) مِنَ (٤) الْإِجارَةَ (٥) مَا لَمْ يَمْضِ (٦) الْوَقْتُ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدَهَا : هَلْ يَجِبُ عَلى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ ، أَمْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ مُنْتَقِضَةً (٧) بِمَوْتِ (٨) الْمَرْأَةِ؟
فَكَتَبَ عليهالسلام : « إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ يَبْلُغْ (٩) فَمَاتَتْ ، فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ ، فَإِنْ (١٠) لَمْ تَبْلُغْ (١١) ذلِكَ الْوَقْتَ ، وَبَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ ، فَيُعْطى (١٢) وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللهُ (١٣) ». (١٤)
__________________
(١) الضيعة : الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٦٦ ( ضيع ).
(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٩١٢. وفي « جت » والمطبوع : « الاجرة ».
(٣) في « بخ » : « شيئاً ».
(٤) في التهذيب ، ح ٩١٢ : ـ « شيء من ».
(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « بح ، جت » والمطبوع : « الاجرة ».
(٦) في الوافي : « ما لم ينقض ».
(٧) في الوسائل : « منقضية ».
(٨) في حاشية « جت » والتهذيب ، ح ٩١٢ : « لموت ».
(٩) في « بس » : « لم تبلغ ».
(١٠) في « ط ، بخ ، بس » والوافي والتهذيب ، ح ٩١٢ : « وإن ».
(١١) في « ى ، بح ، جت ، جد ، جن » والوافي والتهذيب ، ح ٩١٢ : « لم يبلغ ».
(١٢) في « بس » والوسائل والتهذيب ، ح ٩١٢ : « فتعطى ».
(١٣) في المرآة : « واعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر ، فذهب جماعة إلى بطلانها بموت كلّ منهما. وقيل : لا تبطل بموت المؤجر ، وتبطل بموت المستأجر. والمشهور بين المتأخّرين عدم البطلان بموت واحد منهما ، ولا يخلو من قوّة ، واستدلّ به على عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر ، ولا يخفى عدم صراحة فيه وإن كان الظاهر ذلك بقرينة السؤال ؛ إذ يحتمل أن يكون المراد أنّ الوارث يستحقّ من الاجرة بقدر ما مضى من المدّة وإن لم تبلغ المدّة التي يلزم الأداء فيها ، بل مع قطع النظر عن السؤال هو أظهر ، فيمكن أن يكون أعرض عليهالسلام عن الجواب عن منطوق السؤال تقيّة ، أو عوّل على أنّه يظهر من الجواب البطلان ». وللمزيد راجع : مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٧٥.
(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٧ ، ح ٩١٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
٩٢٢٨ / ٣. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّازِيِّ (٢) ، قَالَ :
كَتَبَ رَجُلٌ (٣) إِلى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ عليهالسلام : رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ ، فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْكَ الضَّيْعَةَ الَّتِي آجَرَهَا بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَلَمْ يُنْكِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ ، وَكَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَيْهِ ، فَمَاتَ الْمُشْتَرِي وَلَهُ وَرَثَةٌ ، أَيَرْجِعُ (٤) ذلِكَ (٥) فِي الْمِيرَاثِ ، أَوْ يَبْقى (٦) فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلى أَنْ تَنْقَضِيَ (٧) إِجَارَتُهُ؟
فَكَتَبَ عليهالسلام (٨) : « إِلى أَنْ تَنْقَضِيَ (٩) إِجَارَتُهُ ». (١٠)
__________________
عليّ بن مهزيار ومحمّد بن عيسى العبيدي جميعاً ، عن إبراهيم بن محمّد الهمذاني. وفيه ، ص ٢٠٨ ، ح ٩١٣ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٧ ، ح ١٨٧٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٦ ، ح ٢٤٣١١.
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.
(٢) في « بح ، بف ، جت » : « الراكاني ». وفي « ط » : « الداكاني ». وفي الوسائل : ـ « الرازي ».
والمذكور في رجال الطوسي ، ص ٣٨٣ ، الرقم ٥٦٤٣ ـ في ذيل أصحاب أبي الحسن الثالث عليهالسلام ـ هو أحمد بن إسحاق الرازي.
ثمّ إنّا لم نجد الراكاني كلقب في موضع ، والظاهر أنّ الصواب ، هو الزاكاني. وما ورد في رجال الطوسي ، ص ٣٨٦ ، الرقم ٥٦٨٧ ؛ من خيران بن إسحاق الراكاني ، فالمذكور في بعض نسخه هو الزاكاني. والزاكاني هي إمّا نسبة إلى قرية من قرى قزوين ، أو نسبة إلى قبيلة من العرب سكنوا قزوين. راجع : تاج العروس ، ج ١٣ ، ص ٥٧٧ ؛ وج ١٨ ، ص ٢٦٢.
(٣) في الوسائل : « كتبت » بدل « كتب رجل ».
(٤) في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافي والفقيه والتهذيب : « هل يرجع ».
(٥) في الفقيه والتهذيب : + « الشيء ».
(٦) ف « ط ، بخ » والوافي والتهذيب : « أم يبقى ». وفي الفقيه : « أويثبت ».
(٧) في « بس ، جن » والوافي : « أن ينقضي ».
(٨) في الفقيه : + « يثبت في يد المستأجر ».
(٩) في « بس » : « أن ينقضي ».
(١٠) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٢ ، ح ٣٩١٤ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٧ ، ح ٩١٠ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليهالسلام ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٨ ، ح ١٨٧٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٦ ، ح ٢٤٣١٠.
١٣٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ فَيُؤَاجِرُهَا (١) بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا (٢)
٩٢٢٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ (٣) ، فَيُؤَاجِرُهَا (٤) بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُهَا (٥) ، وَيَقُومُ فِيهَا (٦) بِحَظِّ السُّلْطَانِ؟
قَالَ (٧) : « لَا بَأْسَ بِهِ ؛ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ (٨) مِثْلَ الْأَجِيرِ (٩) ، وَلَا مِثْلَ الْبَيْتِ ؛ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَالْبَيْتِ (١٠) حَرَامٌ ». (١١)
__________________
(١) في « بخ » : « ويؤاجرها ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٥٤ : « اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في هذا الحكم ، فمنهم من عمّم المنع في كلّ شيء مقيّداً بعدم عمل فيه ، ومنهم من قيّد بالجنس أيضاً ، ومنهم من خصّ المنع بالبيت والخان والأجير ، كما هو الظاهر من كلام الشيخ والمحقّق ، ومنهم من ألحق الحانوت والرحا ، فلو قيل بالكراهة يمكن الجمع بحملها على مراتبها ، والمسألة قويّة الإشكال ، والاحتياط ظاهر ».
(٣) الدهاقين : جمع الدهقان ، وقد تقدّم معناه ذيل الحديث ٩٢٢٤.
(٤) في الوسائل : « ثمّ يؤاجرها ».
(٥) في « بف » : « يقبلها ». وفي الوافي : « تقبّلها ». وفي الوسائل : « تقبلها به ».
(٦) في حاشية « بح » : « بها ».
(٧) في الوسائل والفقيه : « فقال ».
(٨) في الوافي : « ليس ».
(٩) في المرآة : « قوله عليهالسلام : ليست مثل الأجير ، يمكن حمله على الأرض المعهودة ؛ لقيامها فيها بحقّ السلطان ، لكنّه بعيد ، ويمكن حمل الأوّل على المزارعة ؛ لأنّه الشائع في الأرض ».
(١٠) في « جن » : « البيت والأجير ».
(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٦٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٩٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن خالد ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٩٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤١ ، ح ١٨٧٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٤٢٨١ و ٢٤٢٨٢.
٩٢٣٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (١) : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ ، أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ، ثُمَّ آجَرَهَا ، وَشَرَطَ لِمَنْ (٢) يَزْرَعُهَا (٣) أَنْ يُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ (٤) أَوْ أَكْثَرَ ، وَلَهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ : أَيَصْلُحُ (٥) لَهُ ذلِكَ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا حَفَرَ (٦) نَهَراً ، أَوْ عَمِلَ (٧) لَهُمْ شَيْئاً (٨) يُعِينُهُمْ بِذلِكَ ، فَلَهُ ذلِكَ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ (٩) اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ ، أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ ، فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً ، أَوْ جَرِيباً (١٠) جَرِيباً بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ ، فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فِيمَا (١١) اسْتَأْجَرَهُ (١٢) مِنَ السُّلْطَانِ ، وَلَا يُنْفِقُ شَيْئاً ، أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً (١٣) عَلى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَالنَّفَقَةَ ، فَيَكُونُ لَهُ فِي ذلِكَ فَضْلٌ عَلى إِجَارَتِهِ وَلَهُ تُرْبَةُ الْأَرْضِ ، أَوْ لَيْسَتْ لَهُ (١٤)؟
__________________
(١) في « جن » : ـ « قال ».
(٢) في « ط » : « أن ».
(٣) في « ط » : + « على ».
(٤) في « بخ » : ـ « من ذلك ».
(٥) في « ط » : « أتصلح ».
(٦) في « بخ ، بس » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : + « لهم ».
(٧) في « ى » : « وعمل ».
(٨) في التهذيب والاستبصار ، ح ٤٦٥ : « عملاً ».
(٩) في « بخ ، بف ، جن » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار ، ح ٤٦٨ : « رجل ».
(١٠) في « بخ » : « وجريباً ». وتقدّم معنى الجَريب ذيل ح ٩٢٢٠.
(١١) في « بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار ، ح ٤٦٨ : « ما ».
(١٢) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جن » والوسائل والفقيه والتهذيب : « استأجر ».
(١٣) في « ط ، ى ، جت » والوافي والتهذيب : + « قطعاً ».
(١٤) في الفقيه : « وله مرمّة الأرض ، أله ذلك أو ليس له » بدل « وله تربة الأرض ، أو ليست له ». وفي الوافي : « لعلّ المراد بقوله : وله تربة الأرض ، يبقي لنفسه من تربة الأرض شيئاً ، أو لا يبقي ، بل يؤاجرها كلّها. وفي الفقيه هكذا : « وله تربة الأرض أله ذلك ، أو ليس له » أي شيء منها ».
فَقَالَ (١) : « إِذَا اسْتَأْجَرْتَ (٢) أَرْضاً ، فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً ، أَوْ رَمَمْتَ (٣) فِيهَا ، فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ ». (٤)
٩٢٣١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ (٥) الْأَرْضَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا (٦) ، فَقَالَ (٧) : « لَا بَأْسَ (٨) ؛ إِنَّ هذَا لَيْسَ كَالْحَانُوتِ وَلَا الْأَجِيرِ (٩) ؛ إِنَّ فَضْلَ الْحَانُوتِ والْأَجِيرِ (١٠) حَرَامٌ ». (١١)
٩٢٣٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَسَكَنَ
__________________
وفي المرآة : « قوله : وله تربة الأرض ، يمكن حمل الأوّل على الإجارة ، والثاني على المزارعة ؛ لأنّ في المزارعة لا يملك منافع الأرض ، فهو بمنزلة الأجير في العمل ؛ أو المراد بالتربة التراب الذي يطرح على الزارع لإصلاحها ؛ أو المعنى أنّه يبقي لنفسه شيئاً من تربة الأرض ، أو لا يبقي ، بل يؤاجرها كلّها. وفي بعض نسخ الفقيه : « وله تربة الأرض ، أله ذلك ، أو ليس له » وفي بعضها : « ولمّ تربة الأرض » أي رمّ وأصلح ».
(١) في الوسائل : + « له ».
(٢) في « ى » : « استأجر ».
(٣) « رممت » ، أي أصلحت ؛ من الرَمّ والمرمّة ، وهو إصلاح الشيء الذي فسد بعضه من نحو حبل يبلى فترمّه ، أو دار ترمّ شأنها مَرَمّةً ورَمّاً. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٥١ ( رمم ).
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٦٥ ، إلى قوله : « يعينهم بذلك فله ذلك » ؛ وفيه ، ص ١٣٠ ، ح ٤٦٨ ، وفي كلّها معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٩٠٢ ، مرسلاً وفي الأخيرين من قوله : « وسألته عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج » الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٢ ، ح ١٨٧٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ٢٤٢٨٧ و ٢٤٢٨٨.
(٥) في الوسائل : « يؤاجر ».
(٦) في « بس » : + « به ».
(٧) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « قال ».
(٨) في حاشية « بح » : + « به ».
(٩) في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « ولا كالأجير ».
(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والاستبصار. وفي المطبوع : « الأجير والحانوت ».
(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٦٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير. النوادر للأشعري ، ص ١٦٧ ، ح ٤٣١ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٢ ، ح ١٨٧٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٤٢٨٣.
ثُلُثَيْهَا (١) ، وَآجَرَ ثُلُثَهَا (٢) بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا (٣) بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ (٤) إِلاَّ أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً (٥) ». (٦)
٩٢٣٣ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ :
أَنَّ (٧) إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمُثَنّى (٨) سَأَلَ (٩) أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ـ وَهُوَ يَسْمَعُ ـ عَنِ (١٠) الْأَرْضِ يَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ؟
قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ؛ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ وَالْأَجِيرِ ؛ إِنَّ فَضْلَ الْبَيْتِ (١١) حَرَامٌ ، وَفَضْلَ (١٢) الْأَجِيرِ (١٣) حَرَامٌ ». (١٤)
٩٢٣٤ / ٦. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (١٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١٦) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
__________________
(١) في « ط » : + « بعشرة دراهم ».
(٢) في « بف » : « ثلثيها ». وفي حاشية « بف » : + « وكان ». وفي التهذيب : « وسكن بيتاً منها وآجر بيتاً منها » بدل « فسكن ثلثيها وآجر ثلثها ».
(٣) في حاشية « جت » : « ولم يؤاجرها ».
(٤) هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « به ».
(٥) في الفقيه : ـ « إلاّ أن يحدث فيها شيئاً ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٩ ، ح ٩١٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٩٠١ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣٨ ، ح ١٨٦٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٩ ، ح ٢٤٢٩٣.
(٧) في « ط ، بخ ، بف » : « عن ».
(٨) في « بخ ، بف » : + « أنّه ».
(٩) في « ط » : « قال : سألت ».
(١٠) في « بح » : ـ « عن ».
(١١) في « ط » : « الأجير ».
(١٢) في « بخ ، بف » والوافي : « وإنّ فضل ».
(١٣) في « ط » : « البيت ».
(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٩٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن فضّال ، عن أبي المعزى ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن إبراهيم المثنّى ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٦٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٣ ، ح ١٨٧٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٤٢٨٤.
(١٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.
(١٦) ورد الخبر في الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٦٦ عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الكريم.
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ ، فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».
قُلْتُ : فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأُقَبِّلُهَا (١) بِأَلْفَيْنِ؟
قَالَ : « لَا يَجُوزُ ».
قُلْتُ : كَيْفَ جَازَ الْأَوَّلُ (٢) ، وَلَمْ يَجُزِ الثَّانِي (٣)؟
قَالَ : « لِأَنَّ هذَا مَضْمُونٌ (٤) ، وَذلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ ». (٥)
٩٢٣٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
__________________
وهو سهو ظاهراً ؛ فإنّ المراد من أحمد بن محمّد في مشايخ سهل بن زياد هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، وقد تكرّرت رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد [ بن أبي نصر ] عن عبد الكريم [ بن عمرو ] في الأسناد ، ولم نجد رواية عليّ بن الحكم عن عبد الكريم ـ لا بهذا العنوان ولا بعناوينه الاخرى ـ في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦١٢ ـ ٦١٣ ، وج ٢٢ ، ص ٣٤٦ ـ ٣٤٧.
ويؤيّد ذلك ورود الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨٩٧ من أحمد بن محمّد عن عبد الكريم عن الحلبي.
ثمّ إنّه ظهر ممّا تقدّم وقوع السهو في ما ورد في الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ٢٤٢٨٥ من « سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ».
(١) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « واقبّلها ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « كيف صار الأوّل جائزاً ».
(٣) في الوسائل : « قلت : لم » بدل « قلت : كيف جاز الأوّل ، ولم يجز الثاني؟ ».
(٤) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لأنّ هذا مضمون ؛ يعني في الصورة الاولى لم يضمن شيئاً ، بل قال : إن حصل شيء يكون ثلثه أو نصفه لك ، وفي الثانية ضمن شيئاً معيّناً ، فعليه أن يعطيه ولو لم يحصل شيء. كذا ذكره الفاضل الإسترآبادي ، وهو جيّد ؛ فإنّ الغرض بيان علّة الفرق واقعاً وإن لم نعلم سبب علّيّتها. وقيل : المراد أنّ ما أخذت شيئاً ممّا دفعت من الذهب فهو مضمون ، أي أنت ضامن له ، يجب دفعه إلى صاحبه فهو نقل للحكم ، لا بيان للحكمة ، ولا يخفى بعده ، وعلى الأوّل فذكر الذهب والفضّة يكون على المثال ، ويكون الغرض الفرق بين الإجارة والمزارعة ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٦٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الكريم الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٣ ، ح ١٨٧٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٤٢٨٥.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا (١) بِهِ ، وَإِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ ، فَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ (٢) ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ (٣) ». (٤)
٩٢٣٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا (٥) ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ ذلِكَ إِلاَّ أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً ». (٦)
٩٢٣٧ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِنِّي لَأَكْرَهُ (٧) أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًى وَحْدَهَا ، ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ (٨) إِلاَّ أَنْ يُحْدَثَ (٩) فِيهَا حَدَثٌ (١٠) ، أَوْ تُغْرَمَ (١١) فِيهَا غَرَامَةٌ (١٢) ». (١٣)
__________________
(١) في « بخ » : « يتقبّلها ». وفي « بف » : « تتقبّلها ».
(٢) في الفقيه : ـ « وإن تقبّلتها بالنصف والثلث ، فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به ».
(٣) في الفقيه : « مصمتان ».
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٦٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٨٦٥ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٣ ، ح ١٨٧٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ٢٤٢٨٦.
(٥) في الوسائل : + « به ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٢٣ ، ح ٩٧٩ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير. المقنعة ، ص ٦٣٦ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣٨ ، ح ١٨٦٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٤٢٩٤.
(٧) في « بخ » : « أكره ».
(٨) في « ط ، بف » والتهذيب والفقيه : ـ « به ».
(٩) في « بس » والوافي : « أن نحدث ».
(١٠) في « ط ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافي : « حدثاً ».
(١١) في « ى ، بح ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « أو يغرم ». وفي « بس » والوافي : « نغرم ».
(١٢) الغرامة : أداء شيء لازم ، وكذلك المَغْرم والغُرْم. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٣٦ ( غرم ).
(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٩٠٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٨٦٤ ، بسند
٩٢٣٨ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى مَرْعًى (٢) يَرْعى فِيهِ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، فَأَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ يَرْعى فِيهِ ، وَيَأْخُذَ مِنْهُمُ (٣) الثَّمَنَ؟
قَالَ : « فَلْيُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطى ، وَإِنْ أَدْخَلَ (٤) مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ (٥) ، وَكَانَتْ غَنَمُهُ (٦) بِدِرْهَمٍ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ هُوَ رَعى (٧) فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ (٨) بِشَهْرٍ (٩) أَوْ شَهْرَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ ، فَلَا بَأْسَ (١٠) ؛ وَلَيْسَ لَهُ (١١) أَنْ يَبِيعَهُ (١٢) بِخَمْسِينَ دِرْهَماً ، وَيَرْعى مَعَهُمْ (١٣) ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ ، وَلَا (١٤) يَرْعى مَعَهُمْ (١٥) إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي الْمَرْعى عَمَلاً : حَفَرَ بِئْراً ، أَوْ شَقَّ نَهَراً ، أَوْ تَعَنّى (١٦) فِيهِ بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعى ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ (١٧) بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ (١٨) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلاً ، فَبِذلِكَ (١٩)
__________________
آخر الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣٩ ، ح ١٨٦٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٤٢٩٥.
(١) في « ط » والوسائل : ـ « بن محمّد ». (٢) في الوسائل : « مراعي ».
(٣) في « ى » : « منها ». (٤) في « ط » : « أدخله ».
(٥) في الفقيه : + « درهماً ».
(٦) في الوافي والفقيه : + « ترعى ».
(٧) في « بف » والوافي : « رعاها ».
(٨) في « ى ، بس ، جت ، جن » وحاشية « بح » : « أن يدخل ».
(٩) في « بس » : « لشهر ».
(١٠) في « ط » : ـ « فلا بأس ». وفي الفقيه : ـ « وإن هو رعى فيه » إلى هنا.
(١١) في الوسائل : ـ « له ».
(١٢) في المرآة : « قوله عليهالسلام : وليس له أن يبيعه ، لا ينافي ما مرّ من جواز إجارة البعض في المسكن بجميع ما استأجره ؛ لأنّه يحتمل أن يكون حكم الدار غير حكم المرعى ، ولذا أوردهما المصنّف ».
(١٣) في حاشية « بف » : « معه ».
(١٤) في الوسائل : ـ « لا ».
(١٥) في الفقيه : ـ « ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم ».
(١٦) « تعنّى » ، أي نصب وتعب ، من العناء بمعنى النصب والتعب والمشقّة. راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٠٣ ( عني ).
(١٧) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « بأن يبيعه ».
(١٨) في الوسائل والتهذيب : ـ « به ».
(١٩) في « ى ، بح » وحاشية « جت » : « وذلك ».
يَصْلُحُ لَهُ (١) ». (٢)
١٣٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ مِنْ غَيْرِهِ بِأَكْثَرَ (٣) مِمَّا تَقَبَّلَ (٤)
٩٢٣٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ، فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ ، وَيَدْفَعُهُ (٥) إِلى آخَرَ ، فَيَرْبَحُ فِيهِ؟
قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً (٦) ». (٧)
٩٢٤٠ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ الْخَيَّاطِ (٨) ، قَالَ :
__________________
(١) في المرآة : « فذلكة : اعلم أنّ ما يستفاد من هذه الأخبار الفرق بين الأجير والحانوت والبيت والرحى وبين الأرض ، فينبغي الاحتياط في تلك الأشياء مطلقاً ، لا سيّما الثلاثة الاول ، وفي الأرض إذا كانت الإجارة بالذهب والفضّة ؛ فإنّ الأخبار المعتبرة دلّت على المنع في ما ذكرناه ، والله تعالى يعلم ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ ، ح ٩٠١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٨٦٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤٤ ، ح ١٨٧٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٤٢٩٦.
(٣) في حاشية « جت ، جن » : « بأقلّ ».
(٤) في « جن » : « يتقبّل ». وفي « ط » : « يتقبّل به ».
(٥) في « ى ، جد » : « فيدفعه ».
(٦) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٥٨ : « يدلّ على ما هو المشهور عند القدماء من أنّه إذا تقبّل عملاً لم يجز أن يقبّله غيره بنقيصة إلاّ أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل. وقال في المسالك : مستنده أخبار حملها على الكراهة أولى جمعاً ، ولا فرق في الجواز على تقدير الحدث بين قليله وكثيره ، ولا يخفى أنّ الجواز مشروط بعدم تعيين العامل في العقد ، وإلاّ فلا إشكال في المنع والضمان لو سلّم العين ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٨٠.
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٠ ، ح ٩٢٣ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، إلى قوله : « فيربح فيه قال : لا » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٩ ، ح ١٨٦٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٤٢٩٩ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٩١ ، ح ٢٩٣٤٩.
(٨) في « بس ، جد » : « الحنّاط ».
والحكم هذا ، هو الحكم بن أيْمَن ، وصفه النجاشي بالحنّاط ، والبرقي والشيخ الطوسي بالخيّاط. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٣٧ ، الرقم ٣٥٤ ؛ رجال البرقي ، ص ٣٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٨٥ ، الرقم ٢٢٥٠.
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنِّي أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ (١) ، وَأُسَلِّمُهُ بِأَكْثَرَ (٢) مِنْ ذلِكَ (٣) لَا أَزِيدُ عَلى أَنْ أَشُقَّهُ.
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (٤) » ثُمَّ (٥) قَالَ : « لَا بَأْسَ (٦) فِيمَا تَقَبَّلْتَهُ (٧) مِنْ عَمَلٍ ، ثُمَّ (٨) اسْتَفْضَلْتَ فِيهِ ». (٩)
٩٢٤١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنِّي أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ (١٠) فِيهِ الصِّيَاغَةُ (١١) وَفِيهِ النَّقْشُ ، فَأُشَارِطُ النَّقَّاشَ عَلى شَرْطٍ ، فَإِذَا (١٢) بَلَغَ الْحِسَابُ (١٣) بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، اسْتَوْضَعْتُهُ مِنَ الشَّرْطِ.
قَالَ : « فَبِطِيبِ (١٤) نَفْسٍ مِنْهُ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ (١٥) ». (١٦)
__________________
(١) في « بخ ، بف ، جد » والوسائل : « بدراهم ».
(٢) في « ر ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « بز ، جن » والوافي والتهذيب : « بأقلّ ».
(٣) في حاشية « بز ، جش » : + « أو أقلّ ».
(٤) في الوافي : « بذلك ».
(٥) في « ط » : ـ « قال : لا بأس به ثمّ ».
(٦) في « جن » : « فلا بأس ». وفي « ى » : ـ « به ، ثمّ قال : لا بأس ».
(٧) في « بح ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « تقبّلت ».
(٨) في الوسائل : « قد » بدل « ثمّ ».
(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٠ ، ح ٩٢٥ ، بسنده عن صفوان الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٩ ، ح ١٨٦٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٤٣٠٠.
(١٠) في « بخ ، بف » : « بالعمل ».
(١١) « الصياغة » : مصدر صاغ الشيءَ يصوغه صَوْغاً : سبكه ، أي ذوّبه وأفرغه في قالب ، أو هيّأه على مثال مستقيم ، فانصاغ. والصِياغة أيضاً : حرفة الصائغ. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٤٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٤٩ ( صوغ ).
(١٢) في « بف » : « وإذا ».
(١٣) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ٩٢٨ : + « فيما ».
(١٤) في « بح » والوافي : « فبطيبة ».
(١٥) في المرآة : « يدلّ على أنّ النهي عن الاستحطاط بعد الصفقة مخصوص بالبيع ، مع أنّ عدم البأس لا ينافي الكراهة ».
(١٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١١ ، ح ٩٢٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ٢٣٤ ، ح ١٠٢٠ ، بسند آخر ، مع
١٣٤ ـ بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ وَالْقَصِيلِ (١) وَأَشْبَاهِهِ
٩٢٤٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٢) : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ (٣) زَرْعاً أَخْضَرَ ، ثُمَّ تَتْرُكَهُ (٤) حَتّى تَحْصُدَهُ إِنْ (٥) شِئْتَ ، أَوْ (٦) تَعْلِفَهُ (٧) مِنْ (٨) قَبْلِ أَنْ يُسَنْبِلَ وَهُوَ حَشِيشٌ ».
وَقَالَ (٩) : « لَا بَأْسَ (١٠) أَيْضاً (١١) أَنْ تَشْتَرِيَ (١٢) زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَبَلَغَ بِحِنْطَةٍ (١٣) ». (١٤)
٩٢٤٣ / ٢. عَلِيٌّ (١٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَيَحِلُّ شِرَاءُ الزَّرْعِ أَخْضَرَ (١٦)؟
__________________
اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٧ ، ح ١٨٦٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٤٣٠١.
(١) « القصيل » : المقطوع ، من القَصْل ، وهو القطع. والقصيل : ما اقتصل من الزرع أخضر ، أو هو الشعير يُجَزّ أخضر لعلف الدوابّ ، وسمّي قصيلاً لأنّه يُقْصَل وهو رطب ، أو لسرعة انفصاله وهو رطب. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٥٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٠٦ ( قصل ).
(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال » بدل « قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام ».
(٣) في « بح ، بف » : « يشترى ». (٤) في « بخ ، بف » : « يتركه ».
(٥) في « بح ، بف » : « وإن ». (٦) في « بف » : « أن ».
(٧) في « بخ ، بف ، جن » وحاشية « بح ، جت » والوافي والاستبصار ، ح ٣٩٥ : « تقلعه ».
(٨) في « بخ ، بف » : ـ « من ». (٩) في « جن » : « قال » بدون الواو.
(١٠) في « جن » : + « به ». (١١) في « بخ ، بف » : ـ « أيضاً ».
(١٢) في « ى ، بخ ، بف ، جن » : « أن يشتري ».
(١٣) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٥٩ : « يدلّ على ما هو المشهور من جواز بيع الزرع قبل أن يستنبل ، أي يظهر فيه السنبل وبعده. وخالف فيه الصدوق ... ويدلّ أيضاً على أنّه يجوز للمشتري أن يبقيها إلى وقت الحصاد ، وحمل على إذن مالك الأرض ». وراجع : المقنع ، ص ٣٩٢.
(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٦٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٢ ، ح ٣٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٢ ، ح ٣٩٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « حتّى تحصده إن شئت » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٧ ، ح ١٧٨١١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٢٣٥٧٤.
(١٥) في « بخ ، بف » : + « بن إبراهيم ».
(١٦) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الكلام في الزرع كالكلام في الثمار من جهة النموّ واحتمال
قَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ بِهِ ». (١)
٩٢٤٤ / ٣. عَنْهُ (٢) ، عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ :
« لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ (٣) الزَّرْعَ أَوِ الْقَصِيلَ (٤) أَخْضَرَ ، ثُمَّ تَتْرُكَهُ (٥) إِنْ شِئْتَ حَتّى يُسَنْبِلَ ، ثُمَّ تَحْصُدَهُ (٦) ؛ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ (٧) تَعْلِفَ (٨) دَابَّتَكَ قَصِيلاً ، فَلَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ ، فَأَمَّا إِذَا سَنْبَلَ فَلَا تَعْلِفْهُ (٩) رَأْساً (١٠) ؛ فَإِنَّهُ فَسَادٌ ». (١١)
٩٢٤٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ
__________________
الغرر وحدوث الآفات. وجملة القول فيه أنّه إمّا أن يبيع هذا الشيء الموجود ، أي القصيل والحشيش ، وإمّا أن يبيع الحنطة والشعير قبل وجودهما ، فإن كان المقصود الأوّل جاز البيع بلا شبهة ، وأوجب بعض العامّة قطعها حتّى لا يختلط بما ينمو من مال البائع ، وإن كان المقصود بيع الحنطة والشعير غير الموجودين فعلاً فهو جائز أيضاً بعد ظهور الزرع ؛ لأنّ أهل الخبرة يعرفون بعد مشاهدة الزرع مقدار الثمرة بحيث يخرج به من الغرر ، كما قلنا بذلك في الثمار بعد الظهور وتناثر الورد ، وأمّا إدراكها حتّى يصير حنطة وشعيراً فقد جرت عادة الله به ، والآفات لا توجب غرراً ، كما قلنا ».
(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٦٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٧ ، ح ١٧٨١٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٢٢٥٧٤.
(٢) الضمير راجع إلى حريز المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً. ويروي عن حريز ، عليّ عن أبيه عن حمّاد.
(٣) في « جت » بالتاء والياء معاً.
(٤) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح ٦٣١ : « والقصيل ».
(٥) في « بخ ، بف ، جن » : « يتركه ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٦) في « بخ » : « يحصده ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٧) في « بخ » : ـ « أن ».
(٨) في « ط » : « أن تعلفه ».
(٩) في الاستبصار ، ح ٤٠٠ : « فلا تقطعه ».
(١٠) في « ط ، بف » والتهذيب ، ح ٦٣١ والاستبصار ، ح ٤٠٠ : + « رأساً ». وفي الوافي : « رأساً ، أي حيواناً ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : رأساً ، أي حيواناً أو أصلاً ، أو لا تعلفه بأن يأكل الحيوان رؤوسها ويترك بقيّتها. والأوّل أظهر. وعلى التقادير النهي إمّا للتنزيه ، أو للتحريم ؛ لكونه إسرافاً ».
(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، ح ٦٣١ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٤٠٠ ، وفيهما : « عنه ، عن زرارة ، مثله وقال : لا بأس أن ... ». راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٤٠٢ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٧٨١٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٢٣٥٧٤.
الْمُثَنَّى (١) الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي زَرْعٍ بِيعَ وَهُوَ حَشِيشٌ ، ثُمَّ سَنْبَلَ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ إِذَا قَالَ : أَبْتَاعُ مِنْكَ مَا يَخْرُجُ مِنْ هذَا الزَّرْعِ ، فَإِذَا اشْتَرَاهُ وَهُوَ حَشِيشٌ ، فَإِنْ شَاءَ أَعْفَاهُ (٢) ، وَإِنْ شَاءَ تَرَبَّصَ بِهِ ». (٣)
٩٢٤٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَنِ (٤) الْمُحَاقَلَةِ (٥) وَالْمُزَابَنَةِ (٦) » قُلْتُ :
__________________
(١) في « ط ، ى ، بخ ، بف » : « مثنّى ».
(٢) في الوافي : « أعفاه : قطعه وأمحاه ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : فإن شاء ، أي البائع. والعفا : الدروس والهلاك ». وراجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٦٦ ( عفا ).
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٦٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٣٩٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٧٨١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٦ ، ذيل ح ٢٣٥٨٠.
(٤) في الاستبصار ، ح ٣٠٨ : + « بيع ».
(٥) قال الجوهري : « المحاقلة : بيع الزرع وهو في سنبله بالبُرّ ، وقد نهي عنه ». وقال ابن الأثير : « المحاقلة مختلف فيها ، قيل : هي اكتراء الأرض بالحِنْطة. هكذا جاء مفسّراً في الحديث ، وهو الذي يسمّيه الزرّاعون : المحارَثة. وقيل : هي المزارعة على نصيب معلوم ، كالثلث والربع ونحوهما. وقيل : هي بيع الطعام في سنبله بالبُرّ. وقيل : بيع الزرع قبل إدراكه. وإنَّما نهي عنها لأنّها من المكيل ، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلاّمثلاً بمثل ويداً بيد. وهذا مجهول لا يدرى أيّهما أكثر ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٧٢ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٤١٦ ( حقل ).
(٦) قال الجوهري : « المزابنة : بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ، ونهي عن ذلك لأنّه بيع مجازفة من غير كيل ولا وزن ، ورُخِّص في العرايا ».
وقال ابن الأثير : « هي ـ أي المزابنة ـ بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ، وأصله من الزَبْن ، وهو الدفع ، كأنّ كلّ واحد من المتبايعين يَزبِن صاحبه عن حقّه بما يزداد منه ، وإنّما نهي عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة ». الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٣٠ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٩٤ ( زبن ).
وفي المرآة : « يدلّ ـ أي هذا الحديث ـ على تحريم المزابنة والمحاقلة. والمزابنة : مفاعلة من الزبن ، وهو الدفع ، سمّيت بذلك لأنّها مبنيّة على التخمين ، والغبن فيها يكثر ، وكلّ منهما يريد دفعه عن نفسه إلى الآخر ، وتحريمها في الجملة إجماعي ، واختلف في تفسيرها ، فقيل : يحرم بيع تمر النخلة بتمر منها ، وقيل : بمطلق
وَمَا هُوَ؟ قَالَ : « أَنْ تَشْتَرِيَ (١) حَمْلَ (٢) النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ، وَالزَّرْعَ بِالْحِنْطَةِ ». (٣)
٩٢٤٧ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْقَصِيلِ (٤) يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ ، فَلَا يَقْصِلُهُ (٥) وَيَبْدُو لَهُ فِي تَرْكِهِ حَتّى يَخْرُجَ سُنْبُلُهُ شَعِيراً أَوْ حِنْطَةً ، وَقَدِ اشْتَرَاهُ (٦) مِنْ أَصْلِهِ (٧) عَلى أَنَّ مَا بِهِ (٨)
__________________
التمر وإن لم يكن منها ، والأخير أشهر. وهل يجوز ذلك في غير شجرة النخل من شجر الفواكه؟ المشهور الجواز ، وقيل بالمنع ، وكذا حرمة المحاقلة إجماعي ، وهي مفاعلة من الحقل ، وهي الساحة التي يزرع فيها ، سمّيت بذلك لتعلّقها بزرع في حقل. واختلف أيضاً في تفسيرها بحبّ منه أو بمطلق الحبّ. ثمّ ظاهر كلام الأكثر تفسيرها ببيع السنبل ، ويظهر من بعضهم مطلق الزرع ، وأيضاً ظاهرهم أنّها مختصّة بالحنطة ، وألحق بعضهم بها الشعير ، وبعضهم مطلق الحبّ ، وهذا الخبر يدلّ على الاختصاص بالتمر والحنطة كماترى ». وللمزيد راجع : الروضة البهيّة ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ و ٣٦٤.
(١) في « ى » والتهذيب ، ح ٦٣٢ والاستبصار ، ح ٣٠٨ : « أن يشتري ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٢) الحَمْل : ثمر الشجر ، ويكسر ، أو الفتح لما بطن من ثمره ، والكسر لما ظهر ، أو الفتح لما كان في بطن ، أو على رأس شجرة ، والكسر لما على ظهر أو رأس ، أو ثمر الشجر بالكسر : ما لم يكبر ويعظم ، فإذا كبر فبالفتح ، كذا في القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٠٦ ( حمل ) ، وقال العلاّمة الفيض في الوافي : « الحِمْل ، بالكسر : ما حُمل وثمر الشجر ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، ح ٦٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩١ ، ح ٣٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، صدر ح ٦٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩١ ، ح ٣٠٩ ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير. معاني الأخبار ، ص ٢٧٧ ، بسند آخر عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إلى قوله : « المحاقلة والمزابنة » وذكر ذيله في ضمن بيانه ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٧٨٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٩ ، ذيل ح ٢٣٥٨٦.
(٤) قد تقدّم معنى القصيل في عنوان الباب.
(٥) في حاشية « بف » : « فلا يفصله ».
(٦) في « بخ ، بف » : « وقد اشترط ».
(٧) في المرآة : « قوله : من أصله ، أي مع عروقه ، لا جزّةً ولا جزّات ، ذكره تأييداً لجواز الترك ».
(٨) في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « نابه ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « ما يلقاه » كلاهما بدل « مابه ». وفي الفقيه : « وما كان على أربابه » بدل « على أنّ ما به ». وفي التهذيب والاستبصار : « أربابه » بدل « أنّ ما به ».
مِنْ (١) خَرَاجٍ فَهُوَ (٢) عَلَى الْعِلْجِ (٣)؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ اشْتَرَطَ حِينَ اشْتَرَاهُ ، إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ (٤) ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ كَمَا هُوَ حَتّى يَكُونَ سُنْبُلاً ، وَإِلاَّ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ (٥) أَنْ يَتْرُكَهُ حَتّى يَكُونَ سُنْبُلاً ». (٦)
٩٢٤٨ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام نَحْوَهُ ؛ وَزَادَ فِيهِ : « فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّ عَلَيْهِ (٧) طَسْقَهُ (٨) وَنَفَقَتَهُ ، وَلَهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ ». (٩)
__________________
(١) في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والتهذيب والاستبصار : ـ « من ».
(٢) هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل والفقيه. وفي التهذيب والاستبصار : + « أو هو ». وفي المطبوع : ـ « فهو ».
(٣) العِلْج : الرجل من كفّار العجم وغيرهم. النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨٦ ( علج ).
وفي الوافي : « في قوله : على أنّ ما يلقاه من خراج فهو على العلج ، اختلافات في النسخ لا تؤثّر في المعنى ؛ يعني : على أن يكون الخراج على البائع دون المشتري ؛ فإنّ الزرّاع والأكرة كانوا يومئذٍ من كفّار العجم ».
وفي المرآة : « قوله : فهو على العلج ، أي البائع ، فهو مؤيّد لعدم الجواز ، أو على الزارع دون البائع ، فهو أيضاً مؤيّد للجواز. وفي الفقيه : وما كان على أربابه من خراج فهو على العلج ، وهذا يؤيّد الثاني. وفي التهذيب : على أربابه خراج ، أو على العلج ، والمضامين متقاربة موافقة لفتاوي الأصحاب ».
(٤) في الوافي : + « قصيلاً ».
(٥) في « ط » : ـ « له ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٦٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٢ ، ح ٣٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٨٦٢ ، معلّقاً عن سماعة الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٩ ، ح ١٧٨١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٣٥٧٨.
(٧) في « بس » : « فعليه » بدل « فإنّ عليه ».
(٨) الطَسْقُ : الوظيفة من خراج الأرض المقرّر عليها ، وهو فارسي معرّب. النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ( طسق ).
(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٦٢٧ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٢ ، ح ٣٩٧ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن ابن أبي أيّوب ، عن سماعة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ، ح ٣٨٦٩ ، معلّقاً عن سماعة الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٩ ، ح ١٧٨١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٣٥٧٩.
٩٢٤٩ / ٨. عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى (١) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَرَعَ زَرْعاً ـ مُسْلِماً كَانَ أَوْ مُعَاهَداً (٢) ـ فَأَنْفَقَ (٣) فِيهِ نَفَقَةً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي بَيْعِهِ لِنَقْلِهِ (٤) يَنْتَقِلُ (٥) مِنْ مَكَانِهِ ، أَوْ لِحَاجَةٍ (٦)؟
قَالَ : « يَشْتَرِيهِ (٧) بِالْوَرِقِ (٨) ؛ فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌ ». (٩)
٩٢٥٠ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فِي الْعَرَايَا بِأَنْ (١٠) تُشْتَرى (١١) بِخِرْصِهَا (١٢) تَمْراً » وَقَالَ (١٣) : « الْعَرَايَا (١٤) جَمْعُ عَرِيَّةٍ ، وَهِيَ النَّخْلَةُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فِي دَارِ رَجُلٍ
__________________
(١) السند معلّق على سند الحديث السادس. ويروي عن عثمان بن عيسى ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد.
(٢) في « بس » : « معانداً ».
(٣) في « ط ، بخ » والوافي : « وأنفق ».
(٤) في « ط » والتهذيب : « لنقلة ».
(٥) في « بخ ، بس ، جت ، جد » : « ينقل ».
(٦) في الفقيه : « أله ذلك » بدل « لنقله ينتقل من مكانه ، أو لحاجة ».
(٧) في « بس » : « تشتريه ».
(٨) قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة ». وقال ابن الأثير : « الورق ـ بكسر الراء ـ : الفضّة ، وقد تسكّن ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).
(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، ح ٦٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٨٨١ ، معلّقاً عن سماعة ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٠ ، ح ١٧٨١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٨ ، ذيل ح ٢٣٥٨٤.
(١٠) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « أن ».
(١١) في « ى ، بح ، بس ، جد » : « يشتري ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.
(١٢) في « بخ ، جت » : « يخرصها ». والخِرْص ـ بكسر الخاء ـ : اسم من خَرْص النخلة والكَرْمة ، بفتحها ، وهو حَرْزما عليها من الرطب تمراً ومن العنب زبيباً ، فهو من الخَرْص بمعنى الظنّ ، لأنّ الحَرْز إنّما هو تقدير بظنّ لا إحاطة. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢ ؛ لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢١ ( خرص ).
(١٣) في « ط ، ى ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال » بدون الواو. وفي « بح » : ـ « قال ».
(١٤) في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « والعرايا ».
آخَرَ (١) ، فَيَجُوزُ لَهُ (٢) أَنْ يَبِيعَهَا بِخِرْصِهَا (٣) تَمْراً ، وَلَا يَجُوزُ ذلِكَ فِي غَيْرِهِ (٤) ». (٥)
١٣٥ ـ بَابُ بَيْعِ الْمَرَاعِي
٩٢٥١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٦) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ (٧) تَكُونُ (٨) لَهُ الضَّيْعَةُ (٩) ، فِيهَا جَبَلٌ (١٠) مِمَّا يُبَاعُ ، يَأْتِيهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ ، وَلَهُ غَنَمٌ قَدِ (١١) احْتَاجَ إِلى
__________________
(١) في « بس ، جد » : ـ « آخر ». وقال ابن الأثير في النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ( عرا ) : « فيه : أنّه رخّص في العريّة والعرايا. قد تكرّر ذكرها في الحديث ، واختلف في تفسيرها ، فقيل : إنّه لمّا نهى عن المزابنة ، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر ، رخّص في جملة المزابنة في العرايا ، وهو أنّ من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطبَ ، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ، ولا نخل له يطعمهم منه ، ويكون قد فضل له من قوته تمر ، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له : بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخِرْصها من التمر ، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ؛ ليصيب من رطبها مع الناس ، فرخّص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. والعريّة : فعيلة بمعنى مفعولة ، من عراه يعروه : إذا قصده. ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة ، من عرى يعرى : إذا خلع ثوبه ، كأنّها عُرِّيت من جملة التحريم فَعَرِيَتْ ، أي خرجت ».
(٢) في « بخ » : ـ « له ».
(٣) في « ط ، بخ » : « يخرصها ».
(٤) في الوافي : « أي في غير ما يكون دار رجل آخر. ويحتمل شمول الحكم لغير النخل إذا كان في دار رجل آخر ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، ح ٦٣٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩١ ، ح ٣١١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي جعفر عليهالسلام. معاني الأخبار ، ص ٢٧٧ ، بسند آخر عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٧٨٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٢٣٥٩١.
(٦) في « ط » : « أصحابه ».
(٧) في « ط ، ى » : ـ « المسلم ».
(٨) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي : « يكون ».
(٩) « الضيعة » : الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل ، والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. والجمع : ضِيَعٌ وضِياع. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٦٦ ( ضيع ).
(١٠) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت ، جن » : « جلّ ». وفي « ى » : « حلّ ». وفي « جت » : « جلّه ». وفي حاشية اخرىل « جن » : « الجلّ ». وفي حاشية اخرى ل « جت » : ـ « جبل ».
(١١) في « جت » : « وقد ».
جَبَلٍ (١) : يَحِلُّ لَهُ (٢) أَنْ يَبِيعَهُ الْجَبَلَ (٣) كَمَا يَبِيعُ (٤) مِنْ غَيْرِهِ ، أَوْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْجَبَلِ (٥) إِنْ طَلَبَهُ (٦) بِغَيْرِ ثَمَنٍ؟ وَكَيْفَ حَالُهُ فِيهِ وَمَا يَأْخُذُهُ (٧)؟
قَالَ : « لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ (٨) جَبَلِهِ (٩) مِنْ أَخِيهِ (١٠) ؛ لِأَنَّ الْجَبَلَ (١١) لَيْسَ جَبَلَهُ (١٢) ، إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ (١٣) مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ ». (١٤)
٩٢٥٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
__________________
(١) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « جلّ ». وفي حاشية « بح » : « جبله ».
(٢) في « ى » : « يحلّه » بدل « يحلّ له ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « أله ».
(٣) في « بخ ، بف ، جت » : « الجلّ ».
(٤) في « بح » : « يبيعه ».
(٥) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « الجلّ ».
(٦) في « جت » : « إن يطلبه ».
(٧) في « ى » والوسائل : « يأخذ ».
(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « أن يبيع ».
(٩) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « جلّه ».
(١٠) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « المسلم ».
(١١) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « الجلّ ».
(١٢) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « جلّه ». وفي مرآة العقول ، ح ١٩ ، ص ٣٦٣ : « قوله عليهالسلام : لا يجوز ، لعلّه محمول على الكراهة إن كان الجلّ في ملكه بقرينة التخصيص بالأخ ، فقوله عليهالسلام : لأنّ الجبل ليس جبله ، أي ليس ممّا يبيعه ذوو المروّات ، أو هو شيء أعطاه الله وزاد عن حاجته ، يمكن حمله على أنّه لم يكن الجبل في ملكه ، بل في الأراضي المباحة حول القرية ، وهو أظهر من لفظ الخبر. هذا إذا قرئ الجلّ بالجيم المكسورة ، ثمّ اللام المشدّدة ، وهو قصب الزرع إذا حصد ، والمراد به هنا ما يبقى منه في الأرض مجازاً. وفي أكثر النسخ : الجبل ، بالجيم والباء واللام المخفّفة ، فالظاهر أنّ المنع على الحرمة لأنّ الجبل لا يصير ملكاً لصاحب القرية ، ولا يتعلّق به الإحياء غالباً ، فيكون من الأنفال ، فقوله : لأنّ الجبل ليس جبله ، على حقيقة. وتجويز بيعه من الكفّار لأنّه ماله عليهالسلام رخّص في بيعه لهم ، ويمكن حمله على بيع أصل الجبل لا حشيشه. والأوّل هو الموافق لروايات العامّة.
قال [ في ] المغرب : الجلّ ـ بالكسر ـ قصب الزرع إذا حصد وقطع ، قال الدينوري : فإذا نقل إلى البيدر وديس سمّي التين ، وأمّا ما في سير شرح القدوري أنّ ابن سماعة قال : ولو أنّ رجلاً زرع في أرضه ، ثمّ حصده وبقي من حصاده وجلّه مرعى ، فله أن يمنعه وأن يبيعه ، ففيه توسّع كما في الحصاد ». وراجع : المغرب ، ص ٨٧ ( جلل ).
(١٣) في « بح » : « الجلّ ».
(١٤) الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٥ ، ح ١٨٧٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٢٧٧٥.