أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
الصفحات: ٩٠٩
٩١٤٠ / ٢٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ أَوْ غَيْرِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (١) عَنْ جَوْهَرِ الْأُسْرُبِّ (٢) ، وَهُوَ إِذَا خَلَصَ كَانَ فِيهِ فِضَّةٌ : أَيَصْلُحُ أَنْ يُسَلِّمَ (٣) الرَّجُلُ فِيهِ الدَّرَاهِمَ الْمُسَمَّاةَ؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ اسْمَ الْأُسْرُبِّ ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ (٤) » يَعْنِي لَايُعْرَفُ إِلاَّ بِالْأُسْرُبِّ (٥) (٦)
٩١٤١ / ٢٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ السُّيُوفِ الْمُحَلاَّةِ فِيهَا الْفِضَّةُ تُبَاعُ (٧) بِالذَّهَبِ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى؟
فَقَالَ : « إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا (٨) فِي النَّسَاءِ (٩) أَنَّهُ الرِّبَاءُ ، إِنَّمَا (١٠) اخْتَلَفُوا فِي الْيَدِ
__________________
(١) في « جن » : « وسألته ».
(٢) تقدّم معنى الاسربّ ذيل الحديث الخامس عشر من هذا الباب.
(٣) « يسلّم » من السلم ، وهو مثل السلف وزناً ومعنى. وللمزيد راجع هامش باب السلم في الطعام.
(٤) في « بخ ، بف » : « ذلك » بدون الباء.
(٥) في « ط ، بف » وحاشية « جن » : « باسربّ ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١١ ، ح ٤٨٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٧٩٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢٣٤٩٧.
(٧) في « بخ ، جن » : « يباع ».
(٨) في « ط » : « لم تختلفوا ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : لم يختلفوا ، لعلّ المراد به أنّه بمنزلة الربا في التحريم ، أو إن لميكن من جهة لزوم التقابض باطلاً ، فهو من جهة عدم تجويزهم التفاضل في الجنسين نسيّة باطل ، لكن لم ينقل منهم قول بعدم لزوم التقابض في النقدين ، وإنّما الخلاف بينهم في غيرهما ، ولعلّه كان بينهم فترك.
قال البغوي في شرح السنّة : يقال : كان في الابتداء حين قدم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم المدينة بيع الدراهم بالدراهم وبيع الدنانير بالدنانير متفاضلاً جائزاً يداً بيد ، ثمّ صار منسوخاً بإيجاب المماثلة وقد بقي على مذهب الأوّل بعض الصحابة ممّن لم يبلغهم النسخ ، كان منهم عبد الله بن عبّاس ، وكان يقول : أخبرني اسامة بن زيد أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إنّما الربا في النسيئة. انتهى ».
(٩) في « بخ ، جت » والوافي : « النسيء ». وفي الوسائل : « النسأ ». وقال في الوافي : « النسيء : النسيئة ، وكذا النساء بالمدّ ، كما في التهذيب ».
(١٠) في الوسائل : « وإنّما ».
بِالْيَدِ ».
فَقُلْتُ لَهُ : فَيَبِيعُهُ (١) بِدَرَاهِمَ (٢) بِنَقْدٍ (٣)؟
فَقَالَ : « كَانَ أَبِي يَقُولُ : يَكُونُ مَعَهُ عَرْضٌ (٤) أَحَبُّ إِلَيَّ ».
فَقُلْتُ لَهُ : إِذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي تُعْطى أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ الَّتِي فِيهَا (٥)؟
فَقَالَ (٦) : « وَكَيْفَ (٧) لَهُمْ بِالِاحْتِيَاطِ بِذلِكَ؟ ».
قُلْتُ لَهُ : فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ ذلِكَ.
فَقَالَ : « إِنْ كَانُوا يَعْرِفُونَ ذلِكَ فَلَا بَأْسَ ، وَإِلاَّ فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ مَعَهُ الْعَرْضَ (٨) أَحَبُّ إِلَيَّ ». (٩)
٩١٤٢ / ٣٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (١٠) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ ، فَيُعْطِينِي الْمُكْحُلَةَ (١١)
__________________
(١) في « ط ، بح » وحاشية « جن » : « فبيعه ». وفي « بس » والتهذيب : « فنبيعه ».
(٢) في « بخ » والوافي : « دراهم » بدون الباء.
(٣) في « ط » : « تنقد ». وفي « بح » : « ينقد ». وفي « جن » : ـ « بنقد ».
(٤) في « بخ ، بف » : « عوض ».
(٥) في « ى ، بس ، جن » والوسائل : « فيه ».
(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ». وفي « جن » : « فيقال ».
(٧) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فكيف ».
(٨) في « ط » : « العوض ».
(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٣ ، ح ٤٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٨ ، ح ٣٣٧ ، بسندهما عن عبد الرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٢٣ ، ح ١٧٩٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٣٤٨٢.
(١٠) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل. وفي المطبوع : « عبد الله بن سنان ».
(١١) في الوافي : « المكحلة : ما فيه الكحل ، وهو أحد ما جاء بالضمّ من الأدوات ، كأنّ السائل أراد أنّه يعطيني المكحلة مع ما فيها من بقيّة الكحل التي لاقيمة لها بوزن دراهمي ».
وفي المرآة : « قوله : فيعطيني المكحلة ، أي يعطيه المكحلة وفيه الكحل ، والجميع بوزن ما عليه من الدراهم ». وراجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٠٩ ( كحل ).
فَقَالَ : « الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ كُحْلٍ (١) فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتّى يَرُدَّهُ عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». (٢)
٩١٤٣ / ٣١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَايَبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلاَّ يَداً بِيَدٍ ، وَلَا يَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلاَّ يَداً بِيَدٍ ». (٣)
٩١٤٤ / ٣٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ ، فَيَزِنُهَا وَيَنْقُدُهَا ، وَيَحْسُبُ ثَمَنَهَا كَمْ هُوَ دِينَاراً ، ثُمَّ يَقُولُ : أَرْسِلْ غُلَامَكَ مَعِي حَتّى أُعْطِيَهُ الدَّنَانِيرَ ، فَقَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يُفَارِقَهُ (٤) حَتّى يَأْخُذَ (٥) الدَّنَانِيرَ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا هُوَ (٦) فِي دَارٍ
__________________
(١) في الوافي : « قوله عليهالسلام : وما كان من كحل ، أي من وزنه من الفضّة ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : وما كان من كحل ، أيما يوازيه من الدراهم ، وكونه عليه إمّا بأن يستردّ الكحل ، أو لأنّه يعطيه جبراً مع عدم رضاه به ، أو لكونه ممّا لا يتموّل وغير مقصود بالبيع بأن يكون كحلاً قليلاً. وفي بعض نسخ التهذيب : فهو دين عليك حتّى تردّه عليه ، فهي مبنيّ على كون المكحلة بوزن الدراهم بدون الكحل ويأخذ الكحل جبراً ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١١ ، ح ٤٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الأنصاري ، عن ابن سنان. التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٧ ، ح ٤٣٦ ، بسنده عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري ، عن ابن سنان الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦١٢ ، ح ١٧٩٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٣٤٨٣.
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٩ ، ح ٤٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٣ ، ح ٣١٨ ، بسندهما عن عاصم بن حميد. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٨ ، ح ٤٢٥ ، بسند آخر ؛ وفيه ، ص ٩٨ ، ح ٤٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٣ ، ح ٣١٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « ولا يبتاع ذهباً » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦١٤ ، ح ١٧٩٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٣٤٠٣.
(٤) في « ط ، ى ، بف ، جن » : « أن تفارقه ».
(٥) في « ى ، جن » : « تأخذ ».
(٦) في الوافي : « هم ».
وَاحِدَةٍ (١) وَأَمْكِنَتُهُمْ قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، وَهذَا يَشُقُّ (٢) عَلَيْهِمْ؟
فَقَالَ : « إِذَا فَرَغَ مِنْ وَزْنِهَا وَإِنْقَادِهَا (٣) ، فَلْيَأْمُرِ الْغُلَامَ الَّذِي يُرْسِلُهُ أَنْ يَكُونَ (٤) هُوَ الَّذِي يُبَايِعُهُ (٥) ، وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ ، وَيَقْبِضُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ حَيْثُ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ ». (٦)
٩١٤٥ / ٣٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٧) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالدَّرَاهِمِ (٨) ، فَيَقُولُ : أَرْسِلْ رَسُولاً فَيَسْتَوْفِيَ لَكَ (٩) ثَمَنَهُ؟
فَيَقُولُ (١٠) : « هَاتِ وَهَلُمَّ (١١) وَيَكُونُ رَسُولُكَ مَعَهُ (١٢) ». (١٣)
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « وحده ».
(٢) في المرآة : « قوله : يشقّ ؛ لتوهّم المشتري أنّه إنّما يتبعه لعدم الاعتماد عليه ، ويدلّ على أنّ المعتبر عدم تفرّق المتعاقدين وإن كانا غير مالكين ».
(٣) في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وانتقادها ».
(٤) في « ط » : + « هذا ».
(٥) في « بخ ، بف » « يبتاعه ». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : أن يكون هو الذي يبايعه ، يظهر منه أنّ التراضي بالنقل ليس بيعاً ، وإلاّ فقد حصل قبل إرسال الغلام ، وهو باق ثابت بعده ولايحدث بمبايعة الغلام تراض جديد ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٩ ، ح ٤٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٤ ، ح ٣٢٠ ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦١٣ ، ح ١٧٩٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٣٤٠١.
(٧) في « ط » : ـ « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(٨) في « بف » : « بالدرهم ».
(٩) في « بخ » : « له ».
(١٠) في « بس » : « فتقول ».
(١١) « هلمّ » : كلمة دعوة إلى شيء بمعنى تعال ، يستوي فيه الواحد والجمع والتثنية والتأنيث إلاّفي بعض اللغات. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٦١٨ ( هلم ).
(١٢) في المرآة : « قوله عليهالسلام : ويكون رسولك معه ، لعلّه محمول على أنّ الوكيل ، أي الرسول أوقع البيع وكالة ، أو يوقعه بعد وإن كان الظاهر الاكتفاء بملازمة الوكيل له. ومن المصحّفين من قرأ : فتقول ، بصيغة الخطاب ، أي تقول للمشتري : هات الذهب ، وتقول للرسول : هلمّ واذهب معه حتّى توقع البيع ».
(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٩ ، ح ٤٢٨ ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦١٣ ، ح ١٧٩٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٣٤٠٢.
١١٦ ـ بَابٌ آخَرُ
٩١٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام : أَنَّ لِي عَلى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَكَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ ، وَلَيْسَتْ تَنْفُقُ الْيَوْمَ : فَلِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا ، أَوْ مَا يَنْفُقُ (١) الْيَوْمَ بَيْنَ (٢) النَّاسِ؟
قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيَّ (٣) : « لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ ، كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ (٤) ». (٥)
__________________
(١) في « بح » : « وما ينفق ». وفي « جت » : « وما يتّفق ».
(٢) في الوافي : ـ « بين ».
(٣) في الوافي : ـ « إليّ ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣١٧ : « عمل به بعض الأصحاب ، قال في الدروس : لو سقطت المعاملة بالدراهم المقترضة فليس على المقترض إلاّمثلها ، فإن تعذّر فقيمتها من غير الجنس حذراً من الربا وقت الدفع ، لا وقت التعذّر ولا وقت القرض ، خلافاً للنهاية. وقال ابن الجنيد : عليه ما ينفق بين الناس. والقولان مرويّان إلاّ أنّ الأوّل أشهر. ولو سقطت المعاملة بعد الشراء فليس على المشتري إلاّ الاولى ، ولو تبايعا بعد السقوط وقبل العلم فالاولى ، نعم يتخيّر المغبون في فسخ البيع وإمضائه ». راجع : النهاية ، ص ٣١٣ ؛ الدروس ، ج ٣ ، ص ٣٢٣ ، الدرس ٢٦٥.
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : كما أعطيته ما ينفق بين الناس ، قال الشيخ ؛ يعني قيمة ما أعطاه سابقاً بالنقد الفعلي ، وردّ الحديث العلاّمة ؛ لضعفه بسهل بن زياد ، وأقول : إنّ هذا الراوي بعينه روى عن عليّ بن موسى الرضا عليهالسلام ما ينافيه. واستدلّ العلاّمة رحمهالله في المختلف على وجوب ردّ الدراهم الاولى بأنّها مثليّة ، وحكم المثلي ذلك فلا اعتبار في المثليّات بارتفاع القيمة. وانحطاطها ، بل يجب ردّ مثلها وإن نقصت القيمة. ويمكن المناقشة فيه بأنّ انحطاط القيمة قد يكون بنقص شيء من ذات الشيء وصفاته ، وقد يكون بتغيّر السعر ، ولا يجوز ردّ المثل في الأوّل ؛ إذ ليس مثلاً حقيقةً والدراهم بعد إسقاط السلطان ينحطّ قيمتها بنقصان صفة ، نعم إن لم يؤثّر اعتبار السلطان وكانت بعد إسقاطها مثل ما كانت قبل إسقاطها قيمة إلاّ أنّ إنفاقها كان أسهل قبل الإسقاط ، توجّه ردّ مثلها ، وأمّا إن نقصت قيمتها بعد إسقاط السلطان لها ، صارت من المثليّات التي فقد أمثالها ولا يمكن ردّها ؛ إذ ليس الساقط مثل الأوّل ويرجع إلى القيمة ، وهذا مثل الفواكه والبقول إن غصبها في الصيف وطلب المغصوب منه ردّها في الشتاء إلاّ أن ينكر كون اعتبار السلطان دخيلاً في الماليّة ، وأشكل من ذلك الفلوس ؛
١١٧ ـ بَابُ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ (١) عَلَيْهَا
٩١٤٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا (٢) ، فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْغَالِبُ (٣) عَلَيْهَا الْفِضَّةَ ، فَلَا بَأْسَ ». (٤)
__________________
فإنّها إذا سقطت عن الاعتبار لم يكن لها قيمة يعتدّ بها ، فإذا استقرض فلوساً زمان اعتبارها وأراد ردّها زمان السقوط ، لا يمكن أن تمسّك بكونها مثليّة ويردّها ، وأولى منه الصكوك والأوراق الماليّة ؛ فإنّ العبرة بمداليل الأثمان لا بالقرطاس.
فإن قيل : اعتبار السلطان ساقط في نظر الشارع ، لا يجوز أن يعتبر في الماليّة ، ولذلك أوجب تساوي الوزن في الذهب والفضّة عند المعاملة ، مع اختلافهما قيمة باختلاف السكّة قطعاً.
قلنا : عدم اعتباره في المعاملات لا يستلزم عدم اعتباره في الضمانات ، وليس اعتبار السلطان في الدراهم إلاّكاعتبار الصنعة في الحليّ ، فكما إذا غصب حلية من الذهب ضمن قيمة الذهب وقيمة الصنعة معاً ، كذلك إذا غصب مسكوكاً بسكّة تزيد بها قيمة على الذهب الذي فيه ضمّن الزيادة ، وقياس الضمان على المعاوضة غير جائز ، ويحتمل الرواية الدالّة على ردّ المثل عدم نقص القيمة بإسقاط السلطان ، وليس بعيداً في تلك العصور ؛ لأنّهم كانوا يعاملون بأجزاء الدراهم والدنانير ويقرضونها وزناً ، وكان الرغبة في الرائج لسهولة الإنفاق وقبول كلّ أحد ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٦ ، ح ٥٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٤٥ ، بسندهما عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٣٩ ، ح ١٨٠٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٣٥٠٣.
(١) في « ط » : « المحمولة ». وفي الوافي : « المحمول عليها ، هي المزيوفة المغشوشة حمل عليها من غيرها ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٠٦ ( حمل ).
(٢) في « ط » : « المحمولة عليها ».
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : إذا كان الغالب ، حمل على أنّه كان ذلك معمولاً في ذلك الزمان. وقال في الدروس : يجوز التعامل بالدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف وإن جهل غشّها ، وإن لم يعلم صرفها لم يجز إلاّبعد بيان غشّها ، وعليه تحمل الروايات ، وروى عمر بن يزيد : إذا جاز الفضّة المثلين فلا باس ». وراجع : الدروس ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، الدرس ٢٦٢.
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٨ ، ح ٤٦٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٦ ، ح ٣٣١ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. وفي
٩١٤٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ يَحْمِلُ (١) عَلَيْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَيْرَهُ ، ثُمَّ يَبِيعُهَا.
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ بَيْنَ النَّاسِ (٢) ذلِكَ ، فَلَا بَأْسَ ». (٣)
٩١٤٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ سِجِسْتَانَ ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ (٤) عَلَيْهَا؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ جَوَازاً لِمِصْرٍ ». (٥)
٩١٥٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ الْفَضْلِ (٦) أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :
__________________
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٨ ، ح ٤٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٦ ، ح ٣٣٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عمر بن يزيد ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٨ ، ح ٤٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٦ ، ح ٣٢٩ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال : لا بأس بإنفاقها » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٤٥ ، ح ١٨٠٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٨٦ ، ذيل ح ٢٣٤٥١.
(١) في « بح ، جد » وحاشية « جت » : « ويحمل ».
(٢) في « ط ، بح ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : ـ « الناس ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : بين الناس ، أي الرائج بينهم ، وفي التهذيب مرويّاً عن كتاب الحسين بن سعيد وبعض نسخ الكتاب : إذا كان بين ذلك. ولعلّه أظهر ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٩ ، ح ٤٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٧ ، ح ٣٣٤ ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٤٥ ، ح ١٨٠٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٨٥ ، ذيل ح ٢٣٤٤٩.
(٤) في « ط » : « المحمولة ».
(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٩ ، ح ٤٠٤٠ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٨ ، ح ٤٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٦ ، ح ٣٣٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٤٦ ، ح ١٨٠٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٢٣٤٥٧.
(٦) في « ط ، بخ ، بف ، جد » والوسائل : « فضل ».
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ (١) عَلَيْهَا؟
فَقَالَ : « إِذَا أَنْفَقْتَ مَا يَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ (٢) الْبَلَدِ (٣) ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ أَنْفَقْتَ مَا لَايَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ (٤) ، فَلَا ». (٥)
١١٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الدَّرَاهِمَ وَيَأْخُذُ أَجْوَدَ مِنْهَا
٩١٥١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ عَدَداً ، ثُمَّ يُعْطِي سُوداً (٦) ، وَقَدْ عَرَفَ (٧) أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ ، وَتَطِيبُ (٨) نَفْسُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ (٩) فَضْلَهَا (١٠)؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ (١١) ، وَلَوْ وَهَبَهَا لَهُ كُلَّهَا (١٢) صَلَحَ (١٣) ». (١٤)
٩١٥٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً (١٥) ، عَنِ ابْنِ
__________________
(١) في « ط » : « المحمولة ».
(٢) في « بف » والوافي : + « المدينة أو ».
(٣) في « بخ » : « المدينة ».
(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « المدينة ».
(٥) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٤٦ ، ح ١٨٠٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٢٣٤٥٦.
(٦) في « ط » والوسائل والتهذيب ، ج ٦ و ٧ : + « وزناً ». وفي الفقيه : « ويقضي سوداً وزناً » بدل « ثمّ يعطي سوداً ».
(٧) في « بح » : « عرفت ».
(٨) في « بح ، بس » وحاشية « بخ » : « ويطيب ». وفي « بخ » والوافي : « فيطيب ».
(٩) في « ط » : « لها ».
(١٠) في « بخ ، بف » والوافي : « فضلاً ».
(١١) في التهذيب ، ج ٧ : « قد شرط » بدل « فيه شرط ».
(١٢) في « بس ، جن » : « كلّها له ». وفي « بخ ، بف » : « كان » بدل « له كلّها ».
(١٣) في الوافي والتهذيب ، ج ٦ : « كان أصلح ».
(١٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٠ ، ح ٤٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٩ ، ح ٤٧٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٤ ، ح ٤٠٢٥ ، معلّقاً عن الحلبي الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٥١ ، ح ١٨٠٤١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩١ ، ح ٢٣٤٦٤.
(١٥) في « ط » : ـ « جميعاً ».
مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ (١) رَجُلاً دَرَاهِمَ ، فَرَدَّ (٢) عَلَيْهِ أَجْوَدَ مِنْهَا بِطِيبَةِ (٣) نَفْسِهِ (٤) ، وَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَقْرِضُ وَالْقَارِضُ أَنَّهُ إِنَّمَا (٥) أَقْرَضَهُ لِيُعْطِيَهُ أَجْوَدَ مِنْهَا؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُ الْمُسْتَقْرِضِ ». (٦)
٩١٥٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ (٧) ، ثُمَّ أَتَاكَ بِخَيْرٍ مِنْهَا ، فَلَا بَأْسَ إِذَا (٨) لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمَا شَرْطٌ ». (٩)
٩١٥٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الْغِلَّةَ (١٠) ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ (١١)
__________________
(١) في « بف » : « يقرض ».
(٢) في « ى ، جد » : « فردّه ».
(٣) في « بف » : + « من ».
(٤) في « بح » : « نفس ».
(٥) في « ى » : ـ « إنّما ». وفي « بخ » : « لمّا ».
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٠ ، ح ٤٤٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٥١ ، ح ١٨٠٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٢٣٤٦٦.
(٧) في « بف » والوافي : « بالدراهم ».
(٨) في « ط » والتهذيب : « إن ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠١ ، ح ٤٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٥٢ ، ح ١٨٠٤٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩١ ، ح ٢٣٤٦٥.
(١٠) الغِلّ : الغِشّ ، والدراهم الغِلّة ، أي المغشوشة غير الخالصة ، وقال المطرزي : « أمّا الغلّة في الدراهم فهيالمقطّعة التي في القطعة منها قيراط أو طسوج أو حبّة ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٨٣ ؛ المغرب ، ص ٣٤٣ ؛ مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٤٣٦ ( غلل ).
(١١) في « ط ، بخ ، بس ، جد » والوسائل : « منها ».
الدَّرَاهِمَ الطَّازَجِيَّةَ (١) طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ (٢)؟
فَقَالَ (٣) : « لَا بَأْسَ ». وَذَكَرَ ذلِكَ عَنْ عَلِيٍّ عليهالسلام. (٤)
٩١٥٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم كَانَ يَكُونُ عَلَيْهِ الثَّنِيُّ (٥) ، فَيُعْطِي الرَّبَاعَ (٦) ». (٧)
٩١٥٦ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ (٨) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ (٩) مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ (١٠) ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ
__________________
(١) في « بخ ، بف » وحاشية « جت ، جد » : « الطازجة ». والطازجيّة : منسوبة إلى الطازج ، وهو الخالص النقيّ الطريّ ، معرّب « تازه ». راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٠٥ ( طزج ).
(٢) في التهذيب ، ج ٧ : ـ « طيبة بها نفسه ».
(٣) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ج ٦ و ٧ : « قال ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠١ ، ح ٤٥٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٥ ، ح ٤٩٩ ، بسنده عن صفوان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ٤٠٣١ ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيب الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٥٢ ، ح ١٨٠٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٢٣٤٦٧.
(٥) في « ط ، بح » : « الشيء ». و « الثنيّ » : الذي يلقي ثنيّته ، ويكون ذلك في الغنم والبقر في السنة الثالثة ، وفي الإبلفي السنة السادسة. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٥ ( ثنى ).
(٦) قال الجوهري : « الرباعية ، مثل الثمانية : السنّ التي بين الثنيّة والناب ، والجمع : رَباعيّات ، ويقال للذي يلقي رباعيته : رَباع ، مثل ثمان ». وقال ابن الأثير : « يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته : رَباع ، والانثى : رباعية بالتخفيف ، وذلك إذا دخلا في السنة السابعة ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢١٤ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ( ربع ).
(٧) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٥ ، ح ١٧٩٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٢٣٤٦٨.
(٨) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بنعبد الجبّار ».
(٩) في الوسائل : « يقترض ».
(١٠) في « ى ، بخ ، جت ، جد » والوسائل والفقيه : « الدرهم ».
الْمِثْقَالَ ، أَوْ يَسْتَقْرِضُ (١) الْمِثْقَالَ (٢) ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ (٣) الدَّرَاهِمَ (٤)؟
فَقَالَ : « إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ (٥) فَلَا بَأْسَ ، وَذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ ؛ إِنَّ (٦) أَبِي ـ رَحِمَهُ اللهُ (٧) ـ كَانَ (٨) يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْفُسُولَةَ (٩) ، فَيُدْخِلُ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ الْجِلَالَ (١٠) ، فَيَقولُ (١١) : يَا بُنَيَّ ، رُدَّهَا عَلَى الَّذِي اسْتَقْرَضْتُهَا مِنْهُ ، فَأَقُولُ (١٢) : يَا أَبَهْ ، إِنَّ دَرَاهِمَهُ كَانَتْ فُسُولَةً ، وَهذِهِ خَيْرٌ مِنْهَا؟ فَيَقُولُ : يَا بُنَيَّ ، إِنَّ هذَا هُوَ الْفَضْلُ (١٣) ، فَأَعْطِهِ (١٤) إِيَّاهَا ». (١٥)
٩١٥٧ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ (١٦) عَلَيْهِ جُلَّةٌ (١٧) مِنْ
__________________
(١) في الوسائل : « ويستقرض ».
(٢) في المرآة : « المثقال : الدينار ». وقال ابن الأثير : « المثقال في الأصل : مقدار من الوزن ، أيّ شيء كان من قليل أو كثير ، فمعنى مثقال ذرّة ، أي وزن ذرّة ، والناس يطلقونه في العرف على الدينار خاصّة ، وليس كذلك ». النهاية ، ج ١ ، ص ٢١٧ ( ثقل ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٢١.
(٣) في « ط » والفقيه والتهذيب : ـ « عليه ». (٤) في « ى ، بخ ، جت ، جد » والوسائل والفقيه : « الدرهم ».
(٥) في « بخ » : « بشرط ». (٦) في « بف » والوافي : « كان ».
(٧) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « عليهالسلام ». (٨) في « بف » والوافي : ـ « كان ».
(٩) « الفُسُولَة » ، أي الرذلة المُزيَّفة ، جمع الفَسْل ، وهو الردىء الرذل من كلّ شيء. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٤٦ ( فسل ).
(١٠) في الفقيه والتهذيب : « الجياد » وفي المرآة : « الجِلال ، بكسر الجيم : جمع الجِلّ بالكسر والفتح ، أي العظيم النفيس ، وفي التهذيب والفقيه : الجياد ، وهو أصوب ».
(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع والوسائل والفقيه : « فقال ».
(١٢) في « ى » : « فيقول ». وفي « ط ، بس » : + « له ».
(١٣) في الوافي : « قوله : هذا هو الفضل ، إشارة إلى قوله تعالى : ( وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) [ البقرة (٢) : ٢٣٧ ] ».
(١٤) في « ط » : « فأعطها ». وفي « بس » : « فأعط ».
(١٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٤ ، ح ٤٠٢٦ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٥ ، ح ٥٠٠ ، بسنده عن عبد الرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٥٢ ، ح ١٨٠٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٢٣٤٦٩.
(١٦) في « بف » والوافي : + « لي ».
(١٧) في « بح ، جد » : « حملة ». وفي « ط » : « حمله ». وفي « بس » : « جملة ». و « الجُلّة » : وعاء يتّخذ من الخوص
بُسْرٍ (١) ، فَيَأْخُذُ (٢) مِنْهُ جُلَّةً (٣) مِنْ رُطَبٍ وَهِيَ (٤) أَقَلُّ مِنْهَا؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ».
قُلْتُ : فَيَكُونُ (٥) لِي (٦) عَلَيْهِ جُلَّةٌ (٧) مِنْ بُسْرٍ ، فَآخُذُ (٨) مِنْهُ جُلَّةً (٩) مِنْ (١٠) تَمْرٍ وَهِيَ (١١) أَكْثَرُ مِنْهَا؟
قَالَ (١٢) : « لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً (١٣) بَيْنَكُمَا ». (١٤)
١١٩ ـ بَابُ الْقَرْضِ يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ
٩١٥٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
__________________
يوضع فيه التمر يكنز فيها ، عربيّة معروفة. لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١١٨ ( جلل ).
(١) البُسْر : التمر قبل إرطابة ، أوّله طَلْعٌ ، ثمّ خَلالٌ ، ثمّ بَلَحٌ ، ثمّ بُسْر ، ثمّ رُطَبٌ ، ثمّ تَمْرٌ ، الواحدة : بُسْرَة وبُسُرَةٌ ، والجمع : بُسْرات وبُسُرات. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٩ ( بسر ).
(٢) في الوافي : « فنأخذ ».
(٣) في « بح ، جد ، جن » : « حملة ». وفي « ط » : « حمله ». وفي « بس » : « جملة ».
(٤) في « ط ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ٤٥٥ : « وهو ».
(٥) في « جن » : « يكون ».
(٦) في « بف » والوافي والتهذيب ، ح ٤٥١ : ـ « لي ». وفي التهذيب ، ح ٤٥٥ : « فإنّه يكون له » بدل « فيكون لي ».
(٧) في « بح ، جد ، جن » : « حملة ». وفي « ط » : « حمله ». وفي « بس » : « جملة ».
(٨) في « ط ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والتهذيب : « فيأخذ ». وفي الوافي : « فنأخذ ».
(٩) في « جد ، جن » : « جملة ». وفي « ط » : « حمله ». وفي « بح » : « حملة ».
(١٠) في « جد ، جن » : ـ « من ».
(١١) في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « وهو ».
(١٢) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».
(١٣) في المرآة : « قال الوالد العلاّمة قدسسره : أي يجوز أخذ الزائد إذا كان إحساناً ولا يكون شرطاً ، أو كان الإحسان معروفاً بينكما بأن تحسن إليه ويحسن إليك ولا يكون ذلك بسبب القرض ، فلو كان به كان مكروهاً ».
(١٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠١ ، ح ٤٥١ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. وفيه ، ص ٢٠٢ ، ح ٤٥٥ ، بسنده عن عليّ بن النعمان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ضمن ح ٣٩٣٥ ، بسنده عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨١ ، ح ١٧٨٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠١ ، ذيل ح ٢٣٧١٧.
مُسْلِمٍ (١) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً ، وَيُعْطِيهِ الرَّهْنَ : إِمَّا خَادِماً ، وَإِمَّا آنِيَةً ، وَإِمَّا ثِيَاباً ، فَيَحْتَاجُ إِلى شَيْءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ (٢) ، فَيَسْتَأْذِنُهُ (٣) فِيهِ (٤) ، فَيَأْذَنُ (٥) لَهُ؟
قَالَ : « إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ ، فَلَا بَأْسَ (٦) ».
قُلْتُ : إِنَّ (٧) مَنْ عِنْدَنَا يَرْوُونَ (٨) أَنَّ كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً ، فَهُوَ فَاسِدٌ؟
فَقَالَ : « أَوَلَيْسَ خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ (٩) مَنْفَعَةً (١٠)؟ ». (١١)
٩١٥٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْقَرْضِ يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ؟
فَقَالَ (١٢) : « خَيْرُ الْقَرْضِ الَّذِي يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ (١٣) ». (١٤)
__________________
(١) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب. وفي « بخ ، بف » وحاشية « بح » والمطبوع : + « وغيره ».
(٢) في « بح » : « منفعة ». وفي الفقيه : « الشيء من أمتعته » بدل « شيء من منفعته ».
(٣) في الوسائل : « فيستأذن ».
(٤) في « بخ ، بف » : ـ « فيه ».
(٥) في حاشية « جن » : « فأذن ».
(٦) في « بخ ، بف » والوافي : + « به ».
(٧) في « ط » : « فإنّ ».
(٨) في « بف ، جن » : « يرون ». وفي « ط » : ـ « يروون ».
(٩) في « بس » : « ما يجرّ ».
(١٠) في « ط » : « المنفعة ». وفي حاشية « بح » : « منفعته ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٢٢ : « قوله عليهالسلام : ما جرّ منفعة ، أي بحسب الدنيا ، أو بالإضافة إلى ما يجرّ المنفعة المحرّمة ، أو بالنسبة إلى المعطي وإن كان الأفضل للآخذ عدم الأخذ. والأوّل أظهر ».
(١١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠١ ، ح ٤٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ٤٠٢٩ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٥٥ ، ح ١٨٠٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٣٨٣٣.
(١٢) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».
(١٣) في « بس » : « ما جرّ منفعة » بدل « الذي يجرّ المنفعة ».
(١٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٢ ، ح ٤٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩ ، ح ٢٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. التهذيب ،
٩١٦٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ (١) وَغَيْرِ وَاحِدٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُمْ (٢) :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ (٣) مَنْفَعَةً (٤) ». (٥)
٩١٦١ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَجِيئُنِي ، فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ النَّاسِ (٦) ، وَأَضْمَنُ عَنْهُ ، ثُمَّ يَجِيئُنِي بِالدَّرَاهِمِ ، فَآخُذُهَا وَأَحْبِسُهَا عَنْ (٧) صَاحِبِهَا (٨) ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِيَادَ ، وَأُعْطِي دُونَهَا؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ يَضْمَنُ (٩) فَرُبَّمَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ ، فَعَجَّلَ (١٠) قَبْلَ أَنْ
__________________
ج ٦ ، ص ٢٠٥ ، صدر ح ٤٦٩ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وفيه هكذا : « كتبت إليه : القرض يجرّ المنفعة هل يجوز أم لا؟ فكتب عليهالسلام : يجوز ذلك ». المقنعة ، ص ٦١١ ، مرسلاً عن الباقر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٥٥ ، ح ١٨٠٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢٣٨٣٤.
(١) في « ى ، بخ ، جت » وحاشية « بح » : « بشير بن سلمة ». وفي « بح » وحاشية « بخ ، جت » : « بشير بن مسلمة ». وفي « جن » : « بشير بن مسلم ».
والظاهر أنّ بشراً هذا ، هو بشر بن مسلمة الكوفي الذي له كتاب رواه ابن أبي عمير. راجع : رجال النجاشي ، ص ١١١ ، الرقم ٢٨٥ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٦٨ ، الرقم ١٩٥٣.
(٢) في الوافي : « أخبره ».
(٣) في « بس » : « ما يجرّ ».
(٤) في « ط ، بخ ، بس ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « المنفعة ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٧ ، ح ٤٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩ ، ح ٢١ ، بسندهما عن بشير بن سلمة ، عن أبي عبد الله ، عن أبي جعفر عليهماالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٥٦ ، ح ١٨٠٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢٣٨٣٥.
(٦) في الوسائل ، ح ٢٣٤٧٠ : ـ « من الناس ».
(٧) في « بخ ، بف » : « على ». وفي « بس » : « من ».
(٨) في « ط » : ـ « عن صاحبها ».
(٩) في الوسائل ، ح ٢٣٤٧٠ : « تضمن ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : إذا كان يضمن ، قال الوالد العلاّمة رحمهالله : فإنّه إن كانالضرر عليه في بعض الصور ، فلو كان له نفع كان بإزاء الضرر ، وهذه حكمة الجواز. والضابط أنّه لمّا ضمن صار المال عليه ، ولمّا كان بإذن المضمون عنه يجب عليه بالبذل ، فإذا أخذه فله أن يؤدّيه أو غيره ».
(١٠) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فربّما اشتدّ عليه فعجّل ؛ يعني إذا ضمن المال ربّما شدّ
يَأْخُذَ (١) ، وَيَحْبِسُ (٢) بَعْدَ (٣) مَا يَأْخُذُ (٤) ، فَلَا بَأْسَ (٥) ». (٦)
١٢٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي الدَّرَاهِمَ ثُمَّ يَأْخُذُهَا بِبَلَدٍ آخَرَ
٩١٦٢ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٧) : يُسْلِفُ (٨) الرَّجُلُ (٩) الرَّجُلَ الْوَرِقَ (١٠) عَلى أَنْ
__________________
الدائن وطلب دينه من الضامن عاجلاً وأخذه منه ، مع أنّه لم يأخذ من المشتري ، فكما يتّفق له أن يعطي قبل أن يأخذ ، فلا بأس بأن يحبس بعد أن يأخذ ».
(١) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٨٣٦ والتهذيب. وفي « بس » والوسائل ، ح ٢٣٤٧٠ : « أن تأخذ ». وفي المطبوع : « أن يأخذه ».
(٢) في « جن » : « أو يحبس ». وفي « بس » : « وتحبّس ». وفي الوسائل ، ح ٢٣٨٣٦ : + « من ». وفي الوسائل ، ح ٢٣٤٧٠ : « وتحبس ».
(٣) في « جن » : « وبعد ».
(٤) في « بس » والوسائل ، ح ٢٣٤٧٠ : « تأخذ ».
(٥) في « بف » : « قال : لا بأس » بدل « فلا بأس ».
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٣ ، ح ٤٦٠ ، بسنده عن صفوان الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٥٦ ، ح ١٨٠٥١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٢٣٤٧٠ ؛ وص ٥٥ ، ح ٢٣٨٣٦.
(٧) في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل : ـ « له ».
(٨) قال الجوهري : « السلف : نوع من البيوع يُعَجَّل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم ، وقد أسلفت في كذا ». وقال ابن الأثير : « يقال : سلّفت وأسلفت تسليفاً وإسلافاً ، والاسم : السَلَف ، وهو في المعاملات على وجهين : أحدهما : القرض الذي لا منفعة فيه للمُقْرِض غير الأجر والشكر ، وعلى المقترض ردّه كما أخذه ، والعرب تسمّي القرض سلفاً. والثاني : هو أن يعطي مالاً في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف ، وذلك منفعة للمسلف ، ويقال له : سَلَمٌ دون الأوّل ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٧٦ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨٩ ( سلف ).
(٩) في الوسائل : ـ « الرجل ».
(١٠) قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة » ، وقال ابن الأثير : « الورق ، بكسر الراء : الفضّة ، وقد تسكّن ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).
يَنْقُدَهَا (١) إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرى ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ذلِكَ.
قَالَ (٢) : « لَا بَأْسَ ». (٣)
٩١٦٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَابَأْسَ بِأَنْ (٤) يَأْخُذَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ بِمَكَّةَ ، وَيَكْتُبَ لَهُمْ (٥) سَفَاتِجَ (٦) أَنْ يُعْطُوهَا بِالْكُوفَةِ ». (٧)
٩١٦٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِمَالٍ إِلى أَرْضٍ ، فَقَالَ الَّذِي (٨) يُرِيدُ أَنْ
__________________
(١) في « بخ ، بف » : « أن ينقده ».
(٢) في « ط » : « فقال ».
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٣ ، ح ٤٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن النعمان ، وبسند آخر أيضاً عن أحدهما عليهماالسلام وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦١ ، ح ٣٩٤١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٠ ، ح ٤٧٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦١ ، ح ١٨٠٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٢٣٤٧٥.
(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « أن » بدون الباء.
(٥) في « ط » : « له ».
(٦) السفاتج : جمع السفتجة ، قال الفيّومي : « قيل : بضمّ السين ، وقيل : بفتحها ، وأمّا التاء فمفتوحة فيهما ، فارسيّ معرّب ، وفسّرها بعضهم فقال : هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالاً قرضاً ، يأمن به من خطر الطريق ». وقال الفيروز آبادي : « السفتجة ، كقُرْطَقَةٍ : أن يعطي مالاً لآخر ، وللآخر مال في بلد المعطي ، فيوفّيه إيّاه ثمّ ، فيستفيد أمن الطريق ». المصباح المنير ، ص ٢٧٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٠١ ( سفتج ).
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : يكتب لهم سفاتج ، جمع سفتج معرّب سفته ، والمعروف في زماننا إطلاقه على ورقة يكتب فيها الدين المؤجّل وإن كان محلّ أدائه بلد القرض ، فإن اريد أخذه قبل الأجل نقص المديون وأدّى أقلّ. ولا ضير فيه ؛ لأنّ المديون إن أدّى أقلّ من الدين فليس ربا ، وإنّما الربا أن يؤدّي أكثر. وأمّا بيعه من رجل آخر غير المديون بأقلّ من الدين فغير جائز لوجهين : الأوّل : أنّه بيع صرف بغير تقابض في المجلس ، والثاني للزيادة في أحد الطرفين مع اتّحاد الجنس. يمكن تصحيحه بأن يهب ما في ذمّة المديون للمشتري ويتّهب منه النقد ، أو غير ذلك من وجوه التخلّص من الربا. ويمكن أيضاً أن يضمن المشتري ما في ذمّة المديون غير تبرّع ، ثمّ يؤدّي دينه نقداً بأقلّ ممّا ضمنه ».
(٧) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦١ ، ح ١٨٠٦٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٢٣٤٧٧.
(٨) في الوسائل : « للذي ».
يَبْعَثَ (١) بِهِ : أَقْرِضْنِيهِ وَأَنَا أُوفِيكَ إِذَا قَدِمْتَ الْأَرْضَ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ (٢) ». (٣)
١٢١ ـ بَابُ رُكُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ
٩١٦٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهماالسلام أَنَّهُمَا كَرِهَا رُكُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ. (٤)
٩١٦٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) رَفَعَهُ ، قَالَ :
قَالَ عَلِيٌّ (٦) عليهالسلام : « مَا أَجْمَلَ (٧) فِي الطَّلَبِ (٨) مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ لِلتِّجَارَةِ ». (٩)
__________________
(١) في المرآة : « قوله : في الرجل يبعث ، أي يريد أن يبعث المال مع رجل إلى أرض ، أو رجلاً بمال إلى أرض. فقال الذي يريد أن يبعث ، المراد بالموصول المبعوث ، وعائده محذوف ، أي يبعث ، وضمير الفاعل في « يبعث » و « يريد » راجعان إلى الرجل الأوّل. وفي التهذيب : يبعث به معه ، وهو أظهر ».
(٢) في « جت » : + « بذلك ». وفي الوافي : + « بهذا ».
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٣ ، ح ٤٥٨ ، بسنده عن عليّ بن النعمان الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦١ ، ح ١٨٠٦١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٢٣٤٧٦.
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٨ ، ح ١١٥٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. وفيه ، ص ٣٨٠ ، ح ١١١٨ ، بسنده عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٣٣٠ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، وفيه هكذا : « قال : كان أبي يكره الركوب في البحر للتجارة ». التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨١ ، ح ١١٢٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيه هكذا : « قال : كان أبي يكره ركوب البحر للتجارة ». وفيه ، ص ٣٨٠ ، ح ١١١٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع زيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٥ ، ح ١٧٥٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٠ ، ذيل ح ٢٢٤٢٦.
(٥) في « جن » وحاشية « بح » : + « عن أبيه ».
(٦) في « بف » : ـ « عليَّ ».
(٧) في المرآة : « قوله عليهالسلام : ما أجمل ، أي لم يعمل بما قال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مخاطبة في خطبته المشهورة : ألا إنّ الروح الأمين نفث في روعي أنّه لن تموت نفس حتّى تستكمل رزقها ، فاتّقوا الله وأجملوا في الطلب. وقال الفيروز آبادي : أجمل في الطلب : اتّأد واعتدل ولم يفرط ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٩٦ ( جمل ).
(٨) في « ى ، بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » والوافي : « في طلب الرزق ».
(٩) الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٣٣٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٥ ، ح ١٧٥٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٢٤٣١.
٩١٦٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، قَالَ :
كُنْتُ (١) حَمَلْتُ مَعِي مَتَاعاً إِلى مَكَّةَ ، فَبَارَ عَلَيَّ (٢) ، فَدَخَلْتُ بِهِ (٣) الْمَدِينَةَ عَلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، وَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي (٤) حَمَلْتُ مَتَاعاً قَدْ (٥) بَارَ عَلَيَّ ، وَقَدْ (٦) عَزَمْتُ (٧) عَلى (٨) أَنْ أَصِيرَ إِلى مِصْرَ : فَأَرْكَبُ بَرّاً أَوْ بَحْراً؟
فَقَالَ : « مِصْرُ الْحُتُوفِ (٩) يُقَيَّضُ (١٠) لَهَا أَقْصَرُ النَّاسِ أَعْمَاراً ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَا أَجْمَلَ فِي الطَّلَبِ مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ ».
ثُمَّ قَالَ لِي : « لَا عَلَيْكَ (١١) أَنْ تَأْتِيَ قَبْرَ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَتُصَلِّيَ عِنْدَهُ (١٢) رَكْعَتَيْنِ ، فَتَسْتَخِيرَ اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ ، فَمَا عَزَمَ لَكَ (١٣) عَمِلْتَ (١٤) بِهِ ، فَإِنْ رَكِبْتَ الظَّهْرَ (١٥) فَقُلِ : " الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هذَا ، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (١٦) ، وَإِنَّا إِلى رَبِّنَا
__________________
(١) في الوسائل : ـ « كنت ».
(٢) « فبار عليّ » ، أي كسد ، يقال : بار المتاع : كسد ، وبارت السوق : كسدت. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٩٨ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٦ ( بور ).
(٣) في « بف » : ـ « به ».
(٤) في « ط » : + « قد ».
(٥) في « بخ ، بف » : « وقد ».
(٦) في « بف » : « قد » بدون الواو.
(٧) في « ط ، جد » وحاشية « جت » : « اعتزمت ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « أزمعت ».
(٨) في « بس » والوسائل : ـ « على ».
(٩) « الحُتُوف » : جمع الحتف ، وهو الهلاك والموت ؛ يقال : مات حتف أنفه ، أي مات على فراشه من غير قتل ولاضرب ولا غَرَق ولا غيره. راجع : لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٨ ( حتف ).
(١٠) في « ط » : « ويقيّض ». وفي « بف » : « وتقبض ». وقوله : « يُقَيَّض لها » ، أي قُدّر وسُبِّب لها وجيء به من حيث لا يحتسب. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٢٥ ( قيض ). وفي المرآة : « ولعلّه لكثرة الطاعون فيه ، أو للمهالك في طريقه ».
(١١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لا عليك ، أي لا بأس عليك ، أو لا حرج عليك ».
(١٢) في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد » : ـ « عنده ».
(١٣) في « بف » : « عليه ». وفي « ط » : + « عليه ».
(١٤) في « جد » : « فعملت ».
(١٥) في « بف » والوافي : + « فإذا ركبت ». وفي « ط » : + « فإذا ركبته ».
(١٦) في الوافي : « عزم لك : وقع في قلبك. مقرنين ، أي مطيقين أكفاء في القوّة ». وراجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٥٥ ( قرن ).
لَمُنْقَلِبُونَ" (١) ؛ وَإِنْ (٢) رَكِبْتَ الْبَحْرَ ، فَإِذَا صِرْتَ فِي السَّفِينَةِ ، فَقُلْ : ( بِسْمِ اللهِ مَجْراها وَمُرْساها (٣) إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ) (٤) فَإِذَا هَاجَتْ عَلَيْكَ الْأَمْوَاجُ ، فَاتَّكِ عَلى يَسَارِكَ ، وَأَوْمِ إِلَى الْمَوْجَةِ بِيَمِينِكَ وَقُلْ : قِرِّي بِقَرَارِ اللهِ ، وَاسْكُنِي بِسَكِينَةِ اللهِ ، وَلَا حَوْلَ (٥) وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ (٦) ».
قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ : فَرَكِبْتُ الْبَحْرَ ، فَكَانَتِ الْمَوْجَةُ تَرْتَفِعُ ، فَأَفْعَلُ (٧) مَا قَالَ ، فَتَتَقَشَّعُ (٨) كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ.
قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ : وَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ (٩) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا السَّكِينَةُ؟
قَالَ (١٠) : « رِيحٌ مِنَ الْجَنَّةِ ، لَهَا وَجْهٌ كَوَجْهِ الْإِنْسَانِ ، أَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ ، وَهِيَ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللهُ عَلى رَسُولِ اللهِ (١١) صلىاللهعليهوآلهوسلم بِحُنَيْنٍ (١٢) ، فَهَزَمَ الْمُشْرِكِينَ (١٣) ». (١٤)
__________________
(١) اقتباس من الآيتين ١٣ و ١٤ من سورة الزخرف (٤٣) : ( سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ ).
(٢) في « بس » : « وإذا ».
(٣) في الوافي : « الإرساء : خلاف الإجراء ». وفي المرآة : « قوله تعالى : ( بِسْمِ اللهِ ) ، أي أستعين باسم الله وقتإجرائها وإرسائها ، أو إجراؤها وإرساؤها باسم الله. وقال الجوهري : رست السفينة ترسو رَسْواً ورُسُوّاً ، أي وقفت على البحر ، وقوله تعالى : ( بِسْمِ اللهِ مَجْراها وَمُرْساها ) بالضمّ من أجريت وأرسيت ، ومَجْراها ومَرْساها بالفتح من رَسَتْ وجَرَت ». وراجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٥٦ ( رسا ).
(٤) هود (١١) : ٤١.
(٥) في « بخ » : « لا حول » بدون الواو.
(٦) في « ط ، ى ، بس ، جد ، جن » : ـ « العليّ العظيم ».
(٧) هكذا في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فأقول ».
(٨) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي : « فتنقشع ». و « فتتقشّع » ، أي تكشف ، أو تذهب وتتفرّق. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٧٤ ( قشع ).
(٩) في « بف » : « وقلت ».
(١٠) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».
(١١) في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافي : « على رسوله ».
(١٢) في « ط » : « بخيبر ».
(١٣) في « بخ ، جت » : « المشركون ».
(١٤) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ إبراهيم وإسماعيل ... ، ح ٦٧٣٣ ، بهذا السند وبسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، من قوله : « قال عليّ بن أسباط : وسألته فقلت : جعلت فداك ما السكينة؟ » ؛ وفيه ، كتاب الصلاة ، باب
٩١٦٨ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ : « فِي رُكُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ يُغَرِّرُ (١) الرَّجُلُ بِدِينِهِ ». (٢)
٩١٦٩ / ٥. عَنْهُ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ (٤) ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ ، فَيَرْكَبُ الْبَحْرَ؟
فَقَالَ (٥) : « إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ : إِنَّهُ (٦) يُضِرُّ بِدِينِكَ (٧) هُوَ (٨) ذَا النَّاسُ يُصِيبُونَ (٩) أَرْزَاقَهُمْ وَمَعِيشَتَهُمْ ». (١٠)
__________________
صلاة الاستخارة ، ح ٥٦٦٠ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أسباط ومحمّد بن أحمد ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن عليّ بن أسباط. تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٢٨٢ ، عن أبيه. قرب الإسناد ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٢٧ ، بسنده عن ابن أسباط ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير وزيادة. راجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب النوادر ، ح ٩٤١٧ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٥١٥ ، المجلس ١٨ ، ح ٣٣ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٥ ، ح ١٧٥٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٢ ، ح ٢٢٤٣٢ ، إلى قوله : « ما أجمل في الطلب من ركب البحر ».
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : يغرّر ، أي يجعله في معرض الغرر ، وهو الخطر والهلاك ، ولعلّه لعدم قدرته على الإتيان بالصلاة وكثير من العبادات كاملة ». وراجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٣ ( غرر ).
(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٨ ، ح ١١٥٩ ، بسنده عن حمّاد. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٣٣١ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيه هكذا : « سأل محمّد بن مسلم أبا عبد الله عليهالسلام عن ركوب البحر في هيجانه فقال : ولم يغرّر الرجل بدينه » الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٧ ، ح ١٧٥٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٠ ، ذيل ح ٢٢٤٢٧.
(٣) الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً.
(٤) في « بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » : « معلّى بن عثمان ». ومعلّى هذا ، هو معلّى بن عثمان أبو عثمان الأحول روى عن المعلّى بن خنيس في بعض الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤١٧ ، الرقم ١١١٥ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٤٥٥ ـ ٤٥٦.
(٥) في التهذيب ، ح ١١١٩ : « قال : يكره ركوب البحر للتجارة » بدل « فقال ».
(٦) في « ى » : ـ « إنّه ».
(٧) في التهذيب ، ح ١١١٩ : « إنّك تضرّ بصلاتك » بدل « إنّه يضرّ بدينك ».
(٨) في « ى ، بخ ، بف » : « وهو ».
(٩) في التهذيب ، ح ١١١٩ : « يجدون ».
(١٠) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٨ ، ح ١١٦٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن صفوان. وفيه ،