• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • تعريف علم الأصول
  • الحكم الشرعي وتقسيمه
  • حجّيّة القطع
  • المبحث الرابع : في التجرّي
  • المبحث الخامس : في العلم الإجمالي
  • تحديد المنهج في الأدلة والأصول
  • المنهج على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان
  • الأدلّة المحرزة
  • المبحث الأوّل : تحديد دلالات الدليل الشرعي
  • الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدّمة
  • المجاز
  • تصنيف اللغة
  • الأمر والنهي
  • الإطلاق
  • العموم
  • المفاهيم
  • التطابق بين الدلالات
  • الدليل الشرعي غير اللفظي
  • إثبات صغرى الدليل الشرعي
  • الإجماع
  • سيرة المتشرّعة
  • وسائل الإحراز التعبّدي
  • إثبات حجيّة الدلالة في الدليل الشرعي
  • المحتويات
  • وهكذا سائر الأمارات.

    إذا اتضح هذا فنقول : إنّ الحكم الظاهري في مورد الأمارة هو الحجية المجعولة من الشارع على الأمارة لأمارتيها.

    وبعبارة أخرى هو الحكم الذي يكون موضوعه الدليل الظني الذي له نحو كاشفية ـ عن واقع ـ ناقصة ، ولكن بشرط أن يكون المنشأ والملاك من جعله هو كاشفية ودليليّة موضوعه ، فجعل الحكم الظاهري ـ الحجية ـ لخبر الثقة مثلا إنّما هو لكونه دليلا وكاشفا ظنيا ، فالواسطة والعلّة الوحيدة في إثبات الحكم الظاهري والحجية للأمارة هو كونها غالبا ما تكون كاشفة عن الواقع ، نعم لا يشترط لهذا الدليل الظني المجعول له الحجية أن يفيد الظن الفعلي دائما بحيث كلمّا قام هذا الدليل أورث الظن عند جميع أهل المحاورة بل يكفي أن يكون موجبا لحصول الظن عند نوع أهل المحاورة وغالبيتهم.

    القسم الثاني :

    من الأحكام الظاهرية هي : ما اصطلح عليها بالأصول العملية ، وهذا النوع من الأحكام لوحظ في جعلها نوع الحكم الواقعي المشكوك ، فالبراءة مثلا لوحظ في جعلها الشك في الوجوب وعدمه ، وأصالة الحلّ لوحظ في جعلها الشك في الحليّة وعدمها ، وأصالة الطهارة لوحظ في جعلها الشك في الطهارة وعدمها.

    فلمّا كانت الأحكام الواقعية في مورد هذه الأصول مجهولة للمكلّف ولا يتمكّن من تشخيصها فحتما سيقع في مخالفة الواقع لفرض جهله بالواقع ، ولمّا لم يكن هناك سبيل لرفع الجهل ـ وذلك لفقد الأدلّة أو إجمالها ـ