• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • تعريف علم الأصول
  • الحكم الشرعي وتقسيمه
  • حجّيّة القطع
  • المبحث الرابع : في التجرّي
  • المبحث الخامس : في العلم الإجمالي
  • تحديد المنهج في الأدلة والأصول
  • المنهج على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان
  • الأدلّة المحرزة
  • المبحث الأوّل : تحديد دلالات الدليل الشرعي
  • الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدّمة
  • المجاز
  • تصنيف اللغة
  • الأمر والنهي
  • الإطلاق
  • العموم
  • المفاهيم
  • التطابق بين الدلالات
  • الدليل الشرعي غير اللفظي
  • إثبات صغرى الدليل الشرعي
  • الإجماع
  • سيرة المتشرّعة
  • وسائل الإحراز التعبّدي
  • إثبات حجيّة الدلالة في الدليل الشرعي
  • المحتويات
  • الإطلاق

    ويقع البحث في جهات :

    الجهة الأولى : في تحديد معنى الإطلاق :

    الإطلاق بحسب مدلوله اللغوي يعني الإرسال بحيث يكون المطلق في سعة وفسحة ، فحينما يقال دابّة مطلقة فهذا يعني أنّها مرسلة وغير معقولة بعقال يمنعها عن الاسترسال في الحركة ، وكذلك حينما يقال أطلق الرجل عنان دابّته أي رفع عنها القيد المانع لها عن الاسترسال.

    وهذا المعنى اللغوي للإطلاق لا يختلف كثيرا عن معناه في مصطلح الأصوليّين بل إنّ كلّ التعاريف المذكورة للإطلاق تحوم في حمى المعنى اللغوي ، وهذا واضح لمن تأمّل في التعاريف التي ذكروها للإطلاق.

    وكيف كان فقد عرّف المصنّف رحمه‌الله الإطلاق بما يقابل التقييد ، ولمّا أن كان المراد من التقييد هو ملاحظة موضوع الحكم أو متعلّقه مكتنفا بقيد أو قيود موجبة لتضييق دائرة الموضوع أو المتعلّق فالإطلاق هو عدم ملاحظة تلك القيود.

    فموضوع الحكم مثلا في كلّ من التقييد والإطلاق واحد غايته أنّ التقييد يضيف للموضوع قيودا زائدة توجب تضيّقه ، وهذا بخلاف الإطلاق