• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • تعريف علم الأصول
  • الحكم الشرعي وتقسيمه
  • حجّيّة القطع
  • المبحث الرابع : في التجرّي
  • المبحث الخامس : في العلم الإجمالي
  • تحديد المنهج في الأدلة والأصول
  • المنهج على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان
  • الأدلّة المحرزة
  • المبحث الأوّل : تحديد دلالات الدليل الشرعي
  • الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدّمة
  • المجاز
  • تصنيف اللغة
  • الأمر والنهي
  • الإطلاق
  • العموم
  • المفاهيم
  • التطابق بين الدلالات
  • الدليل الشرعي غير اللفظي
  • إثبات صغرى الدليل الشرعي
  • الإجماع
  • سيرة المتشرّعة
  • وسائل الإحراز التعبّدي
  • إثبات حجيّة الدلالة في الدليل الشرعي
  • المحتويات
  • استعمال اللفظ في المعنى المجازي يحتاج في إثباته إلى قرينة ، ولمّا كان فرض الكلام عدم وجود قرينة على المجاز فأصالة الحقيقة هي المحكّمة في مثل هذه الحالة ، وبهذا ينعقد ظهور لحال المتكلّم بأنّه مريد لإخطار المعنى الحقيقي من اللفظ.

    وإذا تنقّح الظهور في الدلالة التصديقية الأولى يقع الكلام عن استظهار الدلالة التصديقية الثانية.

    والمتلقي للّفظ المستعمل هنا أيضا له ثلاث حالات ، فتارة يحرز عدم جدّية المتكلّم في الحكاية عن ما أخطره من معان بواسطة ألفاظها ، وتارة يحرز جديّته في ذلك ، والحالة الثالثة يشك في إرادته الجدّية وعدم إرادته ، وفي مثل هذه الحالة يتمسّك بأصالة ظهور حال المتكلّم في أنّه جادّ في الحكاية عما أخطره من معان ؛ وذلك لأصالة التطابق بين الدلالتين التصديقة الأولى والثانية ، إذ أنّ الظاهر عرفا من حال كل متكلّم أنه جادّ في الحكاية عن مقاصده ، وهذا هو المعبّر عنه بأصالة الظهور.

    وقد ذكر المصنّف رحمه‌الله تطبيقين لأصالة الظهور :

    التطبيق الأول : أصالة الظهور في العموم : فإنّه بعد تنقّح ظهور حال المتكلّم ـ المستعمل لأحد ألفاظ العموم ـ في أنّه قاصد لإخطار معنى العموم يقع البحث عن ظهور آخر وهو أنّ المتكلّم جادّ في الحكاية عما أخطره من معنى العموم ، وهذا الظهور هو الذي يمكن ترتيب الأثر عليه ، والاحتجاج به على المتكلّم ، وكذلك احتجاج المتكلّم به على المخاطب.

    وهذا الظهور ينعقد بواسطة أصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى وبين الدلالة التصديقية الثانية ، وأن كلّ متكلّم جاء بلفظ العموم