بعد الإسلام.
و : لو أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حين إسلامه على كفرها تبيّنا الفسخ من حين الإسلام.
______________________________________________________
بعد الإسلام ).
لا ريب أن وصف الاعتداد مانع من صحة النكاح ، وملحق للمرأة بمن يحرم نكاحهن ما دامت في العدة ، فكذا القول في المطلقة ثلاثا قبل التحليل ، فمتى تزوج الكافر معتدة ثم تجدد الإسلام ، فإن كانت العدة باقية فلا نكاح ، وإن انقضت قبل الإسلام كان صحيحا.
قال بعض الشافعية : هذا إذا كانت عدة النكاح ، أما إذا نكح معتدة عن الشبهة ثم أسلم والعدة باقية فإنهما يقران على النكاح ، لأن الإسلام لا يمنع دوام النكاح مع عدة الشبهة ، فلا يعترض عليه إذا لاقاه ، والظاهر المنع مطلقا ، إذ لا يجوز إنشاء نكاح المعتدة عن وطء الشبهة في الإسلام.
وهنا بحث : وهو أن العقد على ذات العدة والدخول بها من الأسباب الموجبة للتحريم المؤبد ، وحقه أن لا يفرق في ذلك بين المسلم والكافر ، كما في سائر الأسباب كالتطليق ثلاثا ، فإنه تحرم المطلقة إلى أن تنكح زوجا آخر ، والمطلقة تسعا للعدة فإنه يحرمها مؤبدا.
وقد أطلقوا هنا صحة النكاح إذا انقضت العدة قبل الإسلام ، وظاهرهم أن ذلك مع الدخول أيضا ، وللنظر فيه مجال.
ولو تزوج حليلة أبيه أو ابنه لم يقر عليه بعد الإسلام بحال ، لأنها تحرم عليه مؤبدا.
قوله : ( و : لو أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حين إسلامه على كفرها تبين الفسخ من حين الإسلام.