الثالث عشر : لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة وهي نائمة ، رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة ، أو نصفه على اشكال.
فإن أرضعتها عشر رضعات ، ثم نامت فارتضعت خمسا ، احتمل الحوالة بالتحريم على الأخيرة ، فالحكم كما لو كانت نائمة في الجميع ، والتقسيط ، فيسقط ثلث مهر الرضيعة بسبب فعلها ، ونصف المهر بوجود الفرقة قبل الدخول ، ويسقط ثلثا مهر الكبيرة.
______________________________________________________
ومن أنه إتلاف لمتقوم مضمون ، فلا يفرق الحال فيه بقصد الإفساد وعدمه ، كسائر الإتلافات.
ولقائل أن يقول : إن كان اباحة السبب موجبا لسقوط الضمان ، لم يتحقق الضمان في شيء من الصور المذكورة أصلا ، لأنّا لا نسلّم تحريم الإرضاع على تقدير قصد الإفساد وإن حرم القصد ، ولأنه يلزم عدم الضمان للمهر لو أقرّت لزيد بالنكاح لاعتقادها كونها زوجة له ثم تغيّر اعتقادها فأقرت لعمرو ، ولأن إقرارها الأول مباح ، وهي محسنة بزعمها ، وللنظر فيه مجال.
قوله : ( يج : لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة وهي نائمة رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو نصفه على إشكال ).
فإن أرضعتها عشر رضعات ، ثم نامت فارتضعت خمسا ، احتمل الحوالة بالتحريم على الأخير والحكم كما لو كانت نائمة في الجميع. والتقسيط فيسقط ثلث مهر المرضعة بسبب فعلها ، ونصف المهر بوجود الفرقة قبل الدخول ويسقط ثلثا مهر الكبيرة ).