دون من هو في طبقته من اخوته وأخواته ، أو أعلى منه كآبائه وأمهاته ، فللفحل نكاح أم المرتضع وأخته وجدته.
______________________________________________________
من اخوته وأخواته ، أو أعلى منه كآبائه وأمهاته ، فللفحل نكاح أم المرتضع وأخته وجدته ).
لا خلاف بين أهل الإسلام في أنّ الرضاع يقتضي تحريم النكاح إذا حدث به علاقة مثلها تقتضي التحريم في النسب ، كالأبوة والأمومة والاخوة والعمومة والخؤولة ، فمتى صار رجل أبا لامرأة بالرضاع حرمت عليه كما يحرم عليها كبنت النسب ، ثم يتعدّى التحريم إلى نسلها وأصول صاحب اللبن واخوته وأعمامه وأخواله. لأن ثبوت البنتية (١) شرعا يقتضي كونهم أعماما وأخوالا لها ، فيحرمون عليهما بالدلائل الدالة على تحريم الأعمام والأخوال ، ولظاهر قوله عليهالسلام : « الرضاع لحمة كلحمة النسب » على ما سبق ذكره.
ولو كان المرتضع ذكرا حرم على المرضعة وحرمت عليه كما في الأنثى بالنسبة إلى الفحل ، وكما يتعدّى التحريم إلى أقرباء المرضعة والفحل والمرتضع الذي يحرم مثلهم في النسب ، كذا يتعدّى إلى تحريم المصاهرة الدائرة مع تلك العلاقة ، فيحرم على كلّ من الفحل والمرتضع حليلة الآخر ، لأن حليلة المرتضع حليلة ابن وحليلة الفحل حليلة أب ، لأن الأبوة والبنوّة قد ثبت كلّ منهما ، وتحريم حليلة كلّ من الأب والابن على الآخر بالنص (٢) والإجماع.
وهذه المصاهرة ليست ناشئة عن الرضاع ، بل عن النكاح الصحيح ، وإنما الناشئ عن الرضاع هو البنوّة ، فلمّا تحققت لزم الحكم الناشئ عن النكاح ، وهو كون
__________________
(١) كذا في « ش » و « ض » وفي النسخة الحجرية : النسب.
(٢) النساء : ٢٢ و ٢٣.