• الفهرس
  • عدد النتائج:

مسألة ١٧١ : لا يلحق بالزناء الوطء عن شبهة ولا التقبيل أو اللمس أو النظر بشهوة ونحوها ، فلو قبلّ خالته أو عمته أو لمسها أو نظر اليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها.

مسألة ١٧٢ : الزناء الطارىء على العقد لا يوجب التحريم ، فلو زنى بعمته أو خالته بعد العقد على البنت والدخول بها لم تحرم عليه ، وكذلك فيما إذا كان الزناء بعد العقد وقبل الدخول على الاظهر.

مسألة ١٧٣ : إذا علم بالزناء وشك في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بنى على الثاني.

مسألة ١٧٤ : لا يجوز الجمع في النكاح بين الاختين نسبيتين كانتا ام رضاعيتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف ، فلو تزوج باحدى الاختين ثم تزوج بالاخرى بطل العقد الثاني دون الاول ، سواء دخل بالاولى أم لا ، ولو اقترن عقدهما ـ بان تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على احداهما ووكيله على الاخرى في زمان واحد مثلاً ـ بطلا معاً.

مسألة ١٧٥ : إذا عقد على الاختين وجهل تاريخ احد العقدين أو كليهما فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهمامعاً ، وان لم يحتمل التقارن ولكن لم يعلم السابق من اللاحق فقد علم اجمالاً بصحة احدهما وبطلان الآخر فلا يجوز التعامل مع ايتهما معاملة الزوجة مادام الاشتباه ، وحينئذٍ فان طلقهما أو طلق الزوجة الواقعية منهما أو رضيتا بالصبر على هذا الحال ـ مع الانفاق أو بدونه ـ بلا حق المعاشرة الثابت للزوجة على زوجها فلا اشكال ، وان لم يطلق ولم ترضيا بالصبر اجبره الحاكم الشرعي على الطلاق ولو بان يطلق احداهما معينة ، ويجدد العقد على الاخرى برضاها بعد انقضاء عدة