• الفهرس
  • عدد النتائج:

وبقيت الحياة ، فان لم يبق شيء من الاوداج اصلاً لم يحل اكل الحيوان ، وكذا اذا لم يبق شيء من الحلقوم على الاظهر وكذلك اذا بقي مقدار من الجميع معلقاً بالرأس أو متصلاً بالبدن على الاحوط ، نعم اذا كان المقطوع غير المذبح وكان الحيوان حياً حلّ أكله بالذبح.

السابع : خروج الدم المتعارف منها حال الذبح ، فلو لم يخرج منها الدم أو كان الخارج قليلاً ـ بالاضافة إلى نوعها ـ بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه لم تحل ، واما اذا كانت قلته لاجل سبق نزيف الذبيحة ـ لجرح مثلاً ـ لم يضر ذلك بتذكيتها.

الثامن : ان تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة ، بان تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها ، هذا فيما اذا شك في حياتها حال الذبح وإلاّ فلا تعتبر الحركة اصلاً.

مسألة ٨٥١ : يحرم ـ على الاحوط ـ ابانة رأس الذبيحة عمداً قبل خروج الروح منها وان كان الاظهر حليتها حينئذٍ ، بلا فرق في ذلك بين الطيور وغيرها ، ولا بأس بالابانة إذا كانت عن غفلة أو استندت الى حدة السكين وسبقه مثلاً ، وهكذا الحال في كسر رقبة الذبيحة أو اصابة نخاعها عمداً قبل ان تموت ، والنخاع هو الخيط الابيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة الى الذنب.

مسألة ٨٥٢ : الاحوط الاولى ان يكون الذبح في المذبح من القدام وان حلّ المذبوح من القفا أيضاً ، كما ان الاحوط الاولى وضع السكين على المذبح ثم قطع الاوداج وان كان يكفي ايضاً ادخال السكين تحت الاوداج ثم قطعها من فوق.