• الفهرس
  • عدد النتائج:

مقتضى الاحتياط في مثله.

مسألة ٤١ : يشترط في صحة العقد رضا الزوجين واقعاً ، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد ، كما انه إذا عُلمت كراهتها واقعاً وان تظاهرت بالرضا بطل العقد.

مسألة ٤٢ : لو اُكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك واجازا العقد صح ، وكذلك الحال في اكراه احدهما ، والاولى إعادة العقد في كلتا الصورتين.

مسألة ٤٣ : يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاِسم أو الوصف أو الاِشارة ، فلو قال : ( زوجتُكَ إحدى بناتي ) بطل ، وكذا لو قال : ( زوجتُ بنتي أحدَ إبنيكَ أو أحد هذين ).

نعم لو كانا معينين بحسب قصد المتعاقدين ، متميزين في ذهنهما وان لم يعيناهما عند اجراء الصيغة بالاِسم أو الوصف أو الاِشارة الخارجية ، كما لو تقاولا على تزويج بنته الكبرى من ابنه الكبير ولكن في مقام إجراء الصيغة قال : ( زوجتُ بنتي من ابنك ) وقبل الآخر ، فالظاهر الصحة.

مسألة ٤٤ : لو اختلف الاِسم مع الوصف أو اختلفا أو احدهما مع الاِشارة يتبع العقد ما هو المقصود ويلغى ما وقع غلطاً وخطأً ، فاذا كان المقصود تزويج البنت الكبرى وتخيل ان اسمها فاطمة وكانت المسماة بفاطمة هي الصغرى وكانت الكبرى مسماة بخديجة وقال : ( زوجتُكَ الكبرى من بناتي فاطمة ) وقع العقد على الكبرى التي اسمها خديجة ويلغى تسميتها بفاطمة ، وان كان المقصود تزويج فاطمة وتخيل انها كبرى فتبين انها صغرى وقع العقد على المسماة بفاطمة والغي وصفها بانها الكبرى ،