• الفهرس
  • عدد النتائج:

الفصـل الثـاني

في موانع الارث

وهي اُمـور :

الاَمر الاَول ـ الكفـر

مسألة ٩٥٧ : لا يرث الكافر من المسلم وان كان قريباً ، ويختص ارثه بالمسلم وان كان بعيداً ، فلو كان له ابن كافر وللابن ابن مسلم يرثه ابن الابن دون الابن ، وكذا إذا كان له ابن كافر واخ أو عم أو ابن عم مسلم يرثه المسلم دونه ، بل وكذا إذا لم يكن له وارث من ذوي الانساب وكان له معتق أو ضامن جريرة مسلم يختص ارثه به دونه ، وإذا لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات من ذوي الانساب وغيرهم إلاّ الاِمام عليه‌السلام كان ارثه لهه ولم يرث الكافر منه شيئاً ، ولا فرق في الكافر بين الاصلي ذمياً كان أم حربياً ، والمرتد فطرياً كان أم مليّاً. كما لا فرق في المسلم بين الامامي وغيره.

مسألة ٩٥٨ : المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر وإن كان المسلم بعيداً والكافر قريباً ، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم ، أو عم مسلم ، أو معتق أو ضامن جريرة مسلم ورثه ولم يرثه الكافر ، نعم إذا لم يكن له وارث مسلم إلاّ الاِمام عليه‌السلام لم يرثه بل تكون تركته لورثته الكفارار حسب قواعد الارث ، هذا إذا كان الكافر اصلياً ، أما إذا كان مرتداً عن ملة أو فطرة فالمشهور ان وارثه الاِمام ولا يرثه الكافر وكان بحكم المسلم ، ولكن