الفصـل الثاني
في غير الحيوان
مسألة ٩١٠ : يحرم تناول الاعيان النجسة وكذا المتنجسة ما دامت باقية على تنجسها مائعة كانت أم جامدة.
مسألة ٩١١ : إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد ـ كالسمن والعسل الجامدين ـ لزم رفع النجاسة وما يكتنفها من الملاقي معها برطوبة ويحل الباقي ، وإذا كان المائع غليظاً ثخيناً ـ بأن كان بحيث لو أخذ منه شيء بقي مكانه خالياً حين الاخذ وإن امتلاَ بعد ذلك ـ فهو كالجامد ، ولا تسري النجاسة الى تمام اجزائه إذا لاقت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته.
مسألة ٩١٢ : يحرم استعمال كل ما يضر ضرراً بليغاً بالانسان ، سواء أكان موجباً للهلاك كتناول السموم القاتلة وكشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين ، أم كان موجباً لتعطيل بعض الاعضاء أو فقدان بعض الحواس ، كاستعمال ما يوجب شلل اليد أو عمى العين ، والاَحوط عدم استعمال الرجل أو المرأة ما يجعله عقيماً لا يقدر على التناسل والانجاب وان كان جوازه في حد ذاته لا يخلو عن وجه.
مسألة ٩١٣ : لا فرق في حرمة استعمال المضر ـ بالحدّ المتقدم ـ بين معلوم الضرر ومظنونه بل ومحتمله ايضاً إذا كان احتماله معتداً به عند العقلاء ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل بحيث أوجب الخوف عندهم ، وكذا لا فرق بين أن يكون الضرر المترتب عليه عاجلاً أو بعد مدة.