• الفهرس
  • عدد النتائج:

الالتزام بالانتقال المترتّب لاحقاً من حين الإجازة على النقل المقصود من العقد بمعنى مجموع الإيجاب والقبول من حينه ، على معنى كون النقل مقصود من حين العقد وإن كان الانتقال الّذي هو الأثر المقصود من العقد حاصلاً عند الإجازة.

السادس : الروايات المتقدّمة كصحيح محمّد بن قيس ، وأخبار الاتّجار بمال اليتيم ، وخبر مسمع أبي سيّار ، وصحيح الحلبي ، وصحيح أبي عبيدة الحذّاء.

الأوّل لمكان قوله : «فناشده الّذي اشتراها ، فقال له : خذ ابنه الّذي باعك الوليدة حتّى ينفذ البيع لك ، فلمّا رآه أبوه قال له : أرسل ابني ، قال : لا والله ، لا ارسل ابنك حتّى ترسل ابني ، فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه» يدلّ على عود ولد الوليدة بالإجازة إلى المشتري لا إلى الرقّ لسيّدها ، مع أنّه نماء ملكه بناءً على وقوع تصرّفه فيها واستيلاده محرّماً على وجه الزنى لعلمه بالغصبيّة ، وعدم كون ابن السيّد مأذوناً في بيعها ، ولا يستقيم ذلك إلّا على كاشفيّة الإجازة ، لما تقدّم من ظهور الثمرة بينها وبين الناقليّة في النماء المتخلّل بين العقد والإجازة.

والثانية بصراحة دلالتها على كون الربح لليتيم ، وهذا أيضاً لا يستقيم إلّا على الكشف ، ضرورة أنّه على النقل يرجع الربح إلى الأصيل من المتعاقدين في العقود المترتّبة لا إلى اليتيم الّذي هو مالك المال المتّجر به.

وعلى هذا القياس خبر مسمع الدالّ على استحقاقه أربعة آلاف درهم ربح له حيث أمره عليه‌السلام بأخذه النصف وإعطائه النصف الآخر للودعي.

وكذلك صحيح الحلبي الدالّ بقوله : «فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه ، ردّه إلى صاحبه الأوّل ما زاد» على كون ما زاد على الثمن لمالك الثوب المشتري لا لمن اشتراه من بائعه الأوّل الّذي باعه ثانياً جهلاً ببقائه على ملك المشتري.

وصحيح الحذّاء لدلالته على استحقاق الزوجة المدركة بعد موت زوجه الميراث من مال الزوج لا ينطبق أيضاً إلّا على كاشفيّة الإجازة ، لأنّ استحقاقها الميراث وكذلك نصف المهر فرع على حصول الزوجيّة الموجبة للاستحقاق قبل الإجازة بنفس العقد.

وأمّا القول بالنقل فلم نقف على مستند له سوى أمرين :

أحدهما : الأصل بالنسبة إلى انتقال المال وخروجه عن ملك مالكه الأصلي وترتّب