• الفهرس
  • عدد النتائج:

زرعت فلا بأس بما ذكرت» (١).

وخبر العيص [الفيض] بن المختار قال لأبي عبد الله عليه‌السلام : «جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبّلها من السلطان ثمّ أُؤاجرها اكرتي على أنّ ما أخرجه الله تعالى منها من كلّ شي‌ء لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان؟ قال : لا بأس به كذلك اعامل اكرتي» (٢).

ومنها : الأخبار المستفيضة المتقدّمة في حلّ جوائز السلطان الجائر وعمّاله ، بناءً على أنّ الغالب فيما في أيديهم من الأموال ما أخذوه باسم الخراج والمقاسمة ، أو بناءً على أنّه يغلب فيما وقع بأيديهم من الأموال ما يكون من قبيل الخراج والمقاسمة ، مع ملاحظة إطلاق الأجوبة فيها بالحلّ المفيد للعموم من جهة ترك الاستفصال ، وهي إن لم تتمّ دليلاً مستقلاًّ فلا تخلو عن تأييد ، بل تنهض مؤيّدة للأخبار السابقة ، وإلّا فهي على التقرير الأوّل لوجه الاستدلال دليل مستقلّ.

ثمّ إنّ في المقام مسائل كثيرة مهمّة تذكر من باب التفريع :

المسألة الاولى : في اشتراط قبض السلطان أو عامله في جواز القبول منه مجّاناً أو بعقد من عقود المعاوضة وعدمه ، حتّى أنّه لو أحاله على مستعمل الأرض أو وكّله في أخذه منه جاز الأخذ قولان ، عزي أوّلهما إلى صريح السيّد العميدي في شرحه للنافع حيث قال : «إنّما يحلّ ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه ، ولذا قال المصنّف يأخذه» (٣) انتهى. وربّما استظهر ذلك من عبارات الأكثر لمكان عبارة «يأخذه» في كلامهم. خلافاً لصريح جماعة منهم ثاني الشهيدين في المسالك ومن تبعه فلم يشترطوا ذلك قال في المسالك. «لو أحاله به أو وكّله في قبضه أو باعه وهو في يد المالك أو ذمّته حيث يصحّ البيع كفى ووجب على المالك الدفع وكذا القول فيما يأخذه باسم الزكاة» (٤) انتهى.

وفي الرياض (٥) نفي الخلاف في عدم الفرق بين مقبوض السلطان وغيره ، وعن

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ١٢٧ / ٣ و ٤ ، ب ٢١ أحكام الإجارة ، الكافي ٥ : ٢٧٢ / ٢.

(٢) الوسائل ١٩ : ١٢٨ / ٥ ، ب ٢١ أحكام الإجارة ، رجال الكشّي ٢ : ٦٤٢ / ٦٦٣.

(٣) نقله عنه في المكاسب ٢ : ٢١١.

(٤) المسالك ٣ : ١٤٣.

(٥) الرياض ٨ : ١٩٩.