• الفهرس
  • عدد النتائج:

قوله : «إنّا نعلم يقيناً أنّ للصيغ الخاصّة أثراً خاصّاً ، ولو كان اللزوم غير موقوف عليها لم يكن لها أثر» (١) وهذا الأثر المجمع عليه إمّا أن يكون تأثيرها في صدق الاسم ، أو يكون تأثيرها في الصحّة وإفادة الملك ، أو يكون تأثيرها في اللزوم ، والأوّلان باطلان إذ لا إجماع ولا ضرورة على اعتبارها في صدق الاسم أو الصحّة والملك ، مضافاً إلى ما تقدّم من الأدلّة الّتي عمدتها السيرة القطعيّة على كلّ من الصدق والملك بدونها بل بدون اللفظ مطلقاً ، فتعيّن أن يكون التأثير الخاصّ المجمع عليه تأثيرها في اللزوم ، وقضيّة ذلك أن لا لزوم في المعاطاة وإلّا لزم أن لا يكون للصيغ المخصوصة تأثير أصلاً وهذا خلاف الإجماع ، وهذا هو معنى ما في كلام الشيخ المتقدّم من أنّه لو كان اللزوم غير موقوف عليها لم يكن لها أثر.

وتوهّم : أنّ هذا الأثر يمكن أن يكون أحكام العقد على معنى انعقاده محكماً فبدونها لا يكون محكماً لا أنّه لا يكون لازماً ، توهّم سخيف لا ينبغي الالتفات إليه ، لأنّ العقد إذا انعقد لازماً فلا يتعقّل لعدم إحكامه معنى بل لم تتحقّق للإحكام وعدمه معنى سوى اللزوم وعدمه.

وثانيهما : الإجماع المنقول المصرّح به في كلام غير واحد جزماً أو ظنّاً المعتضد بالشهرة المحقّقة والمحكيّة ولو عند المتأخّرين.

أمّا الإجماع فمنه ما عن المحقّق الكركي في جامع المقاصد من «أنّه يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالإجماع» (٢).

ومنه ما عن الشيخ في شرح القواعد «من الإجماع محصّلاً ومنقولاً على عدم كفاية المعاطاة في اللزوم» (٣).

ومنه ما يظهر أو يحتمل دعواه من عبارة المسالك لقوله في تحسين قول المفيد أو قول بعض معاصريه : «ما أحسنه وأمتن دليله إن لم ينعقد الإجماع على خلافه» (٤) بناءً على كون مراده من مخالفة هذين القولين للإجماع مخالفته في دعوى اللزوم بدون

__________________

(١) شرح القواعد ٢ : ١٧.

(٢) جامع المقاصد ٥ : ٣٠٩.

(٣) شرح القواعد ٢ : ١٥.

(٤) المسالك ٣ : ١٥٢.